أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

          التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 40 من العهد، المقرر تقديمه في عام 2015*

[تاريخ الاستلام: 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020]

 

المحتويات

الصفحة

المادة (1). 3

المادة (2). 6

المادة (3). 12

المادة (4). 19

المادة (5). 20

المادة (6). 21

المادة (7). 25

المادة (8). 32

المادة (9). 33

المادة (10). 38

المادة (11). 46

المادة (12). 46

المادة (13). 49

المادة (14). 49

المادة (15). 55

المادة (16). 55

المادة (17). 56

المادة (18). 57

المادة (19). 59

المادة (20). 64

المادة (21). 65

المادة (22). 66

المادة (23). 68

المادة (24). 70

المادة (25). 73

المادة (26). 76

المادة (27). 76

 

             المقدمة

1-       انضمت دولة فلسطين إلى العهدالدوليالخاصبالحقوق المدنية والسياسية في الأول من نيسان/إبريل لعام 2014 دونإيرادتحفظات، ويأتي إعدادهذاالتقرير، وهو التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين، كرغبة من دولة فلسطينفيإنفاذأحكام العهد علىالصعيدالوطني، واستجابة لالتزاماتها المترتبة بموجب المادة (40) من العهد؛ ويسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى الخصوص الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية والتنظيمية لإعمال أحكام العهد، ويبين العوامل والصعوبات التي تواجه تنفيذها.

2-       يبين التقرير وضع الحقوق الواردة في العهد في ظل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده، وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات جسيمة وممارسات وسياساتممنهجةوواسعةالنطاق، ومحاولات الاحتلال سن مجموعة واسعةمنالقوانين والأوامر العسكرية والسياساتالعنصرية غيرالشرعية بهدف تكريس النظام الاستعماري الإسرائيلي، الذي يعتبر العقبة الرئيسة أمامتمتعالشعبالفلسطيني بحقوقهالأساسية غيرالقابلة للتصرفوعلىرأسهاالحقفيتقريرالمصير. 

3-       تم إعدادهذاالتقرير من خلال لجنةحكوميةدائمةمكونةمنالمؤسسات الحكومية المعنية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة،واستندت دولةفلسطين، فيسياقإعدادهذاالتقرير، إلىالأحكام الواردة فيالعهد، وعلى المبادئ التوجيهية والتعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع روح الشراكة والحوار الوطني، فقدتمإرسالمسودةالتقرير إلىمؤسساتالمجتمع المدنيوتبعذلكمشاركتهم فيمشاورات وطنيةشاملةفيدولةفلسطينفيالضفةالغربية بمافيهاالقدسوقطاعغزة، وتم وضع ملاحظات بناءة أغنت هذا التقرير، كما تزامن إعداد هذا التقرير مع جهد إعداد خطة التنمية الوطنية الرابعة بما يتناسب مع التزام دولةفلسطينبأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كان للحقوق المدنية والسياسية حيزاً فيها. 

4-       تؤكد دولةفلسطينأنماوردفيهذاالتقرير لايُعفي بأيشكلمنالأشكال إسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال، منمسؤولياتها القانونية المترتبة عليهابموجبالقانون الدولي، لاسيماالقانون الدوليالإنساني، والقانون الدوليلحقوقالإنسان، وفتوىمحكمةالعدلالدولية بشأنالآثارالقانونية الناشئة عنتشييدجدارفيالأرضالفلسطينية المحتلة للعام 2004،وبمايشملذلكإلزامإسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال، باحترام أحكامهذا العهد وإنفاذه تجاهالفلسطينيين. كمالايمسالتقرير علىأينحوأي حق للشعب الفلسطيني، في ممارسةحقوقهالتاريخية الثابتة وغيرالقابلة للتصرف، لاسيماالحقفيتقريرالمصيروالعودة والاستقلال. 

               المادة (1)

5-       ولد الشعبالفلسطيني، واستمربالعيشدونانقطاع، علىأرضآبائهوأجداده، فلسطين، التينشأعليهامنذأكثرمنعشرةآلافسنة،حافظخلالهاعلىهويتهالوطنية وعلىحقهالراسخفيتقريرالمصير، وغيرهامنحقوقهغيرالقابلة للتصرف. وعلىالرغممنالظلمالتاريخي الذيوقععلىالشعبالفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي، غيرالشرعيالذيطالأمده،وماعاناهمنحرمانمنحقهفيتقريرالمصيروالاستقلال، إلاأنهمتمسكبحقوقهكافة،التيكفلتهالهالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقرارات الأممالمتحدة، والمؤسسات الدولية، وقرارات مجلسحقوقالانسان، وقرارات الجمعية العامةحولحقتقريرالمصيرللشعوب، وحقتقريرالمصيرللشعبالفلسطيني، والقرارات 181(1947)،و194 (1948)،وقرارات مجلسالأمن 242 (1967)،و338 (1973)،وصولاًللقرار 2334 (2016). 

6-       تأسست منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار السياسي الجامع، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،وباعتراف أممي، ودولي، وقادت مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وحق العودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين.

7-       أقر المجلسالوطنيالفلسطيني، الميثاق الوطني، والنظام الأساسي للمنظمة ليشكلامعاًأسمىالوثائق الدستورية التيتسهمفيممارسةالشعبالفلسطيني لحقهبتقريرالمصير، حيثنظمالميثاق عملالمجلسالوطنيكمؤسسةتمثيلية للشعبالفلسطيني، وأعلىسلطةتشريعية، بالإضافة إلىإنشاءاللجنةالتنفيذية باعتبارها المؤسسة التنفيذيةـ 

8-       تعترف دولة فلسطين بحق تقرير المصير للكافة، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الذي صاغته الإرادة الوطنية الفلسطينيةالمتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

9-       أكد إعلانالاستقلال، الذييعتبربمثابةوثيقةدستورية تأسيسية، علىالتزامدولةفلسطينبمبادئالأممالمتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوقالإنسان، وأندولةفلسطينهيللفلسطينيين أينماكانوافيهايطورونهويتهمالوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة فيالحقوق، تصانفيهامعتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، فيظلنظامديمقراطي برلماني يقومعلىأساسحريةالرأيوحريةتكوينالأحزاب ورعاية الأغلبية حقوقالأقلية واحترام الأقلية قراراتالأغلبية، وعلىالعدلالاجتماعي والمساواة وعدمالتمييز فيالحقوقالعامةعلىأساسالعرقأوالدينأواللونأوبينالمرأةوالرجل، فيظلدستوريؤمنسيادةالقانون والقضاء المستقل وعلىأساسالوفاءالكامللتراثفلسطينالروحيوالحضاري فيالتسامح والتعايش السمحبينالأديان عبرالقرون.

10-     قامت الحكومةالفلسطينية بإقرارالقانون الأساسي الفلسطيني فيالعام 2001،وتمتعديلهفيالعام 2003،ليشكلوثيقةانتقالية تضمنالحقوقالأساسية والمبادئ الضرورية منأجلممارسةالشعبالفلسطيني لحقهبتقريرالمصير، وممارسة العملية السياسية التيتكفلذلكإلىحينإقرارالدستور الرسميلدولةفلسطين.

          ضمن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 إعمال حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره من خلال مجموعة من المواد نخص منها: 

  • المادة (2)، والتي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات؛
  • المادة (5)، والتي تنص على أن نظام الحكم في دولة فلسطين نظام ديمقراطي؛
  • المادة (26)، والتي أكدت على حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية. 

11-     وقد تقدم القانون الأساسي بجملة من الأحكام ذات الصلة بالمشاركة السياسية وديمقراطيةنظام الحكم من خلال انتخاب رئيس الدولة (المادة 34) وانتخاب أعضاء المجلس التشريعي وتحديد دوره (المادة 47)، وتكوينه (المادة 48)، إعمالاً لحق تقرير المصير، والمبدأ القائل بأن الشعب هو مصدر السلطات. واستكمل القانون الأساسي بعض الجزئيات المتعلقة بالعملية السياسية الفلسطينية من خلال تحديد المادة (63) لمجلس الوزراء بكونه الأداة التنفيذية الأساسية في الحكومة. 

          وقد صدرت القوانين الخاصة بممارسة العملية السياسية من خلال الانتخاب لتنظيم آليات ووسائل هذه العملية كالتالي: 

  • قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005؛
  • قرار بقانون رقم (1) للعام 2007، والخاص بتنظيم الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية). 

          وتناولت قوانيندولةفلسطينأهميةإشراكالمرأةفيالعملية السياسية وبالإضافة إلىكوتهخاصةبها.

12-     تم إجراءأولانتخابات للمجلسالتشريعي وانتخابات رئاسيةفيالعام 1996،وتوجهالمقترعون للانتخابات الرئاسية مرةأخرىفيالعام 2005،واختيار مجلستشريعيجديدفيالعام 2006،حالالانقسام أمامعقدانتخابات تشريعية ورئاسية، وبسببرفضإسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال إجراءالعملية الانتخابية فيمدينةالقدسالمحتلة.

                 ممارسة الحقبتقريرالمصيرتحتالاحتلال

13-     إسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال، تشكلالعائقالأساسي، وتعملعلىحرمانالشعبالفلسطيني منإعمالحقوقه،وبدعموتشجيعمنجهاتتسعىإلىتقويضالمنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والنظام الدوليالقائمعلىالقانون والحقوق، فيمحاولةلمنعإقامةنظامدوليديمقراطي، ومنصف،تستطيعفيهالشعوببمافيهاالشعبالفلسطيني منتحقيقحقوقهمغيرالقابلة بالتصرف، وعلىرأسهاحقتقريرالمصير، والاستقلال، وعودةاللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرارالجمعية العامةللأممالمتحدة 194،وتحقيقتنميتهالاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

14-     لا تزال حكومة الاحتلال تبني منظومة استعمارية قائمة على قوانين عنصرية تعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، وتعمل على سرقة أجزاء كبيره من الأرض لبناء الجدار، والمستوطنات غير القانونية. كما تتعمد قوات الاحتلال الاعتقال التعسفي وملاحقة أبناء الشعب الفلسطيني ومحاكمتهم في محاكم صورية تفتقد للحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة، وقد أكدت فتوى محكمة العدل الدولية على أن جدار التوسع والضم ومنظومته ينتهك بشكل جسيم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

15-     كما تشكلهذهالمنظومة الإسرائيلية التوسعية والاستعمارية فيالأرضالفلسطينية المحتلة السببالرئيسفيإعاقةممارسةالشعبالفلسطيني لسيادته الطبيعية والقانونية علىأرضه،وموارده، وتعطلسلطاتالاحتلال، التنمية للشعبالفلسطيني، وتقومبتغييرات هيكليةدائمةلحرمانالشعبالفلسطيني منالتمتعبحقوقهوموارده.

16-     وتفرض إسرائيل،السلطةالقائمة بالاحتلال، حصاراًعسكرياً واقتصادياً علىقطاعغزةمنذعام 2007،بمافيذلكالعدوان العسكري المتكرر، وماألحقهمندمار. كماتمنعسلطاتالاحتلال إدخالالموادالأساسية لقطاعغزة،بمافيذلكالموادالغذائية. فالعدوان المتكرر الذيشنتهسلطاتالاحتلال لميؤدفقطلاستشهاد وجرحالآلافمنالفلسطينيين، وتسبببأضرارللبيئةفيظلالأزمةالإنسانية فيالقطاع، وانحسار كميةالمياهالجوفية المناسبة للاستعمال البشريفيالقطاعبنسبة 5% منكاملالمياهالجوفية فيقطاعغزة،مماأثارالمخاوف لدىالعديدمنالأطراف، بمافيذلكوكالاتالأممالمتحدة، منأنقطاعغزةلنيكونقابلاًللحياةبحلولعام 2020. 

17-     ولا تزالسلطاتالاحتلال تمنعملاييناللاجئين الفلسطينيين منتحقيقحقهموإرادتهم بالعودة إلىوطنهمالذيشردوامنه،تنفيذاً لقرارالجمعية العامةللأممالمتحدة 194 (1948). 

18-     تقوم إسرائيل،السلطةالقائمة بالاحتلال، منذالضمغيرالقانوني لمدينةالقدس،باتخاذإجراءات تطلقعليها "بقانونية" و"إدارية" وهيإجراءات عنصريةتسعىإلىتغييرالوضعالقانوني ومكانةمدينةالقدسالمحتلة، وتمارسمفهومالتطهير العرقيبمصادرة أراضيوممتلكات والقيام بعمليات طردوترحيلقسريللفلسطينيين وهدممنازلهم وتشتيتعائلاتهم وتقييدالإقامة، بهدفتفريغالقدسمنأبنائها الفلسطينيين الأصليين لتغييرالطابعالديمغرافي للمدينة.

19-     أعاقت جميعالسياسيات والممارسات غيرالشرعية الإسرائيلية حقالشعبالفلسطيني فياستقلال دولةفلسطينبعاصمتها القدس،وتجسيدها كدولةمتواصلة جغرافياً وقابلةللحياةوقادرةعلىترسيخنمائهاالاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحدتمنقدرةالحكومة الفلسطينية علىتبنيوتنفيذسياساتوطنيةفيمختلفجوانبالحياة، وعلىالرغممماسبق،لمتتوقفجهودالمصالحة الوطنية منأجلإنهاءالانقسام الفلسطيني، ولاتزالالجهودالفلسطينية مستمرة، لإنهاءالاحتلال وضمانممارسةالشعبالفلسطيني حقهفيتقريرالمصير، وسيادته الطبيعية والقانونية علىأرضه.

                 التنمية المستدامةوالحقبتقريرالمصير

20-     بالرغم منسياساتالاحتلال الاستعمارية الهادفة لتقويضالجهودالتنموية لدولةفلسطين، إلاأنالتنمية المستدامة تقعفيصلبرؤيةقيادةوحكومةالشعبالفلسطيني لممارسة الحقبتقريرالمصير، بمافيذلكحقهبالتصرف بموارده الطبيعية بوصفهصاحبالسيادة علىهذهالموارد، وتمكينالمواطنين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهوماعبرتعنهدولةفلسطينبالتزامها بأجندةالأممالمتحدة للتنمية المستدامة (2030)،والالتزام بإعلانريوومبادئه حولحقوقالشعوبالواقعة تحتالاحتلال الأجنبي بتقريرالمصير، والتنمية، كماعبرتعنهبانضمامها لاتفاقيات حقوقالإنسان بدونتحفظات، إيماناً منحكومةدولةفلسطينبأنممارسةالشعبالفلسطيني لحقوقه، وممارسته لسيادته علىمواردهالطبيعية، وتمتعهبمنافعالتنمية المستدامة وعدمتخلفهعنالركب،ومنأهممظاهرممارسته لحقهبتقريرالمصير.

               المادة (2)

                 تدابير مؤسساتية

21-     انطلاقاً منإيمان دولة فلسطين الراسخ بضرورة بناء مجتمع تتأصل فيه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق ضد أي خرق أو انتهاك،اتخذتدولةفلسطينالعديدمنالتدابير التشريعية والإجراءات والسياسات، للمساهمة في تعزيز وتنمية وصيانة حقوق الإنسان، وانضمت دولة فلسطين، وبعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إلى سبعة من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان في العام 2014.

22-     لتتمكن دولة فلسطين من الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، أصدر رئيس دولة فلسطين في أيار/مايو 2014 قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، وعضوية الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفة مراقب؛ انبثق عنها لجنة خبراء على المستوى الفني، إضافة إلى تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات السارية مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز مكانتها القانونية على الصعيد الوطني؛ وتم العمل على إعداد هذه اللجان وتدريبها بما يضمن توطين حقوق الإنسان في جميع المؤسسات الوطنية.

23-     تم إنشاء إدارة المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين، لإعمال تدابير وإجراءات الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، وتعزيز حالة حقوق الإنسان؛ كماالتزمتدولةفلسطينبتقديمالتقارير الأولية لاتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها،وقدتسلمتمجموعةمنالتوصيات وتقومباتخاذالإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقاًللآليةالوطنية. 

24-     قامت دولةفلسطينبدمجالتزاماتها المترتبة علىالانضمام إلىالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في "أجندةالسياسات الوطنية للأعوام 2017 -2022: المواطن أولاً" والاستراتيجياتالقطاعية وعبرالقطاعية والتيتشكلبمجموعها خطةالتنمية الوطنية الرابعة، وبمايتوافقمعأهدافالتنمية المستدامة التيتبنتهاالأممالمتحدة حتىالعام 2030.

25-     أعلنت دولة فلسطين التزامها بأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقدمت المراجعةالوطنية الطوعية المتعلقة بتنفيذأجندة 2030 للمنتدى السياسي رفيعالمستوى للأممالمتحدة المعنيبالتنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية عليا للتنمية المستدامة؛ وجرى نقاشها أمامالجمعية العامةللأممالمتحدة خلالالعام 2018.

                 تدابير تشريعية

                 إدراج أحكام العهد في القانون الوطني

26-     ضمت وثيقة إعلان الإستقلال الفلسطيني والتي تعتبر أعلى المرجعيات الدستورية لدولة فلسطين، الأسس القانونية للالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية ومبادئ الأمم المتحدة؛ كما أكد القانون الأساسي المعدل في الباب الثاني على مختلف الأحكام الواردة في العهد تحت عنوان الحقوق والحريات العامة، مثل الحق في الحرية والأمن الشخصي (المواد11 -12)؛ حظر الإكراه والتعذيب (المادة 13)؛ الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)؛ حظر إجراء التجارب الطبية دون رضاء قانوني (المادة 16)؛ حرمة المساكن (المادة 17)؛ حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية (المادة 18)؛ حرية الرأي والتعبير (المادة 19)؛ حرية الإقامة والتنقل (المادة 20)؛ الحق في المشاركة السياسية، وتشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات، والانتخاب، وعقد الاجتماعات (المادة 26)؛ تأسيس الصحف ووسائل الإعلام (المادة 27)؛ حظر الإبعاد عن أرض الوطن أو الحرمان من العودة إليه أومنعه من المغادرة أوالتجريد من الجنسية (المادة 28)؛ واجب رعاية الطفولة والأمومة (المادة 29)؛ الحق في التقاضي والتعويض عن الخطأ القضائي (المادة 30)؛ التعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء على الحريات الشخصية (المادة 32). كما قامت الحكومة الفلسطينية، ومنذ العام 1994، بعدد من الإصلاحات التشريعية والعمل على إقرار منظومة واسعة من التشريعات والقوانين.

27-     وفي سبيل إيفاء دولة فلسطين بالتزاماتها، وبسبب تعدد القوانين والتشريعات التي فرضت على دولة فلسطين خلال حقب تاريخية مختلفة، ولغايات وضع أسس لمنظومة قانونية موحدة لدولة فلسطين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا القرار التفسيري رقم 5/2017 لتفسير المادة (10) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أن "حقوق الإنسان وحرياته ملزمة وواجبة الاحترام وتعمل دولة فلسطين على الانضمام دون إبطاء إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"؛ ونص قرار المحكمة على أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين تسمو على القوانين الوطنية ولكن في مكانة قانونية أقل مرتبة من وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل؛ شرط أن تكتسب تلك الاتفاقيات قوتها القانونية من خلال مرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدار قانون داخلي معين لإنفاذها؛ وبذلك يقوم النظام القانوني الداخلي على ثنائية القانونين الدولي والداخلي.

                 لجنة مواءمة التشريعات

28-     بناء على قرار اللجنة الوطنية لمتابعةانضمامدولةفلسطينللمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولاتالدولية؛ أصدرمجلسالوزراء بتاريخ 07/03/2017 القرارالخاصبتشكيللجنةمواءمةالتشريعات برئاسة وزارة العدل؛ والتي تختص بمراجعة التشريعات السارية ومشاريع التشريعات، وتحديد الأولوياتالتشريعية الواجبالعملعلى استحداثها أوتعديلها بمايتواءممعالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التيانضمتأوستنضمإليهادولةفلسطين، وتعملاللجنةبالشراكة معمؤسساتالمجتمع المدنيذاتالاختصاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بما يضمن وضع منظومة قوانين موحدة لدولة فلسطين متواءمة مع القوانين الدولية.

                 سبل الانتصاف القضائية

29-     نصت وثيقة إعلان الاستقلال على المساواة وعدم التمييز، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل؛ وكذلك نصت المادة (9) من القانون الأساسي المعدل على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لاتمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".

30-     وينظم القضاءالفلسطيني بموجبمجموعةمنقواعدالنظامالعامالآمرةوالمبادئ العامةمنسيادةالقانون، والمساواة وعدمالتمييز، واستقلال السلطةالقضائية، وعلىأنالتقاضي حقمصونومكفولللناس كافة، ولكلفلسطيني حقاللجوءإلىقاضيهالطبيعي، وينظمالقانون إجراءات التقاضي بمايشملسرعةالفصلفيالقضايا، وإمكانية التقاضي على درجتين، ومبادئالحكمالرشيد؛ ويترتب على الخطأالقضائي تعويض؛ ويتضمن النظام القضائي النظامي:

  • المحاكم النظامية التي تختص في المنازعات والقضايا المدنية والجزائية والإدارية؛ بما فيها محكمة العدل العليا التي تختص في إقرار الحماية القانونية للأفراد في مواجهة أي عمل تمييزي يصدر من أي جهة إدارية حكومية وإلغاؤه، من خلال صلاحيتها في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية.
  • المحكمة الدستورية العليا التي تختص وفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (103/1) بصلاحية "النظر في دستورية القوانين أو اللوائح أو النظم وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي المعدل والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي".

                 النيابة العامة

31-     تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب القضاء، ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على اختصاصها، حيث تختص دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام الدعاوى الجزائية من غيرها؛ كما أنها سلطة التحقيق والاتهام الرئيسة، كما تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية؛ وتقيم الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها.  وتم إنشاء عدد من النيابات التخصصية في النيابة العامة، ومنذ العام 2016 تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام وتعتمد الوحدة نظاماً لمتابعة شكاوى الجمهور وتعمل على دمج معايير حقوق الإنسان في عمل النيابة العامة.

                 سبل الانتصاف الإدارية

32-     تتولى الإدارةالعامةللشكاوى فيمجلسالوزراء وفق نظام الشكاوى رقم (8) لعام 2016،متابعةعملوحداتالشكاوى فيالوزارات والمؤسسات الحكومية ومكاتبالمحافظات والأجهزة الأمنية، والتي بدورها تتلقى الشكاوى المقدمة من الأفراد، إضافةإلىالشكاوى المقدمة منمؤسساتالمجتمع المدنيوالمتعلقة بأداءالحكومة ومؤسساتها؛ وتلتزم الإدارة العامةللشكاوى ووحداتالشكاوى بتقديمردخطيلمقدمالشكوىخلالمدةأقصاها (30) يوماًمنتاريختقديمالشكوى؛ وتم تعزيز نظامالشكاوى الحكومي المحوسب فيالمؤسسات الحكومية خلال العام 2016.  إضافةإلىجهاتأخرىتستقبلالشكاوى، ممثلةبقسمالشؤونالقانونية فيمكتبالرئيس، ودائرة المظالم وحقوق الإنسان لدى جهازالشرطة، كذلك دائرة الشكاوى الالكترونية المختصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء السلطة القضائية.

33-     أنشأت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بموجب المادة (31) من القانون الأساسي المعدل، وتضطلع الهيئة بدور رقابي بارز، ويتسع نطاقعملهاليشملالتعامل معقضاياانتهاكات حقوقالإنسان، والشكاوى التييقدمهاالمواطنين، ونشرالوعيالقانوني والرقابة علىالتشريعات والسياسات الوطنية، ومدىمواءمتها للمعايير الدولية الخاصةبحقوقالإنسان.

34-     يضاف إلى ذلك الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني، حيث تمثل آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتنوع اختصاصات هذه المؤسسات بين الدفاع عن حقوق الإنسان، والمطالب الخاصة لفئات محددة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والحث على المشاركة في الشؤون العامة والانتخابات.

                 التعويض

35-     نصت التشريعات الفلسطينية على الحق في التعويض وعلى رأسها القانون الأساسي المعدلفيالمادة (32) أنكلاعتداءعلىأيمنالحريات الشخصية أوحرمةالحياةالخاصةللإنسان وغيرهامنالحقوقوالحريات العامةالتييكفلهاالقانون الأساسي المعدلأوالقانون، جريمةلاتسقطالدعوىالجنائية ولاالمدنية الناشئة عنهابالتقادم، وبما يضمن تعويضاً عادلاًلمنوقععليهالضرر. كمانظمقانونالمخالفات المدنية لعام 1944 وتعديلاته مايتعلقبأمورالتعويض، كما تناولقانونالإجراءات الجزائية التعويض بالحقالمدني.

36-     كما أن الأحكامالقضائية، ووفقاًللقانون الأساسي المادة (106)، هيواجبةالتنفيذ والامتناع عنتنفيذها أوتعطيلتنفيذها علىأينحويشكلجريمةيعاقبعليهابالحبس، والعزلمنالوظيفة إذاكانالمتهمموظفاًعاماًأومكلفاًبخدمةعامة،وللمحكوم لهالحقفيرفعالدعوىمباشرةإلىالمحكمة المختصة، وتضمنالحكومة التعويض.

37-     كما أجاز قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في حال وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه؛ وفي الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

                 رفع الوعي

                 التدريبات

38-     قامت وزارة الخارجية والمغربين بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ببلورة وتنفيذخطة تدريبية للفرق الوطنية العاملة على آليات إعداد تقارير اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع هيئات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

39-     بهدف إثراء كفاءات الكوادر العاملة في دوائر السلطة القضائية، عقدتخلال الأعوام 2014–2020 العديد منالدورات التدريبية التياستهدفت القضاةالنظاميين والشرعيين وأعضاءالنيابة العامةوالموظفين المكلفين بإنفاذالقانون حولحقوقالإنسان.

40-     عقد عدد من التدريبات بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، لأعضاء لجنة مواءمة التشريعات ومؤسساتهم حول آليات المواءمة، ورفع كفاءتهم وخبراتهم في هذا المجال.

                 اليوم العالميلحقوقالإنسان

41-     منذ الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تقوم دولة فلسطين، وفي إطار إحياء اليوم العالمي لحقوق الانسان، بتنظيمفعاليات سنوية بالشراكة ما بين وزارة الخارجية والمغتربين وكل من وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرهم من الشركاء، ومن هذه الفعاليات:

  • تزويد المدارسبملصقات تحتويعلىالإعلان العالمي لحقوقالإنسان؛ 
  • تنظيم حلقاتتلفزيونية تبثفيتلفزيون فلسطين؛ 
  • طباعة مئاتالنسخمنكتيبيتضمنالإعلان العالمي لحقوقالإنسان والاتفاقيات السبعالرئيسية لحقوقالإنسان التيانضمتإليهادولةفلسطينعام 2014 وزعت على الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات؛ 
  • إرسال رسائلقصيرةبالتعاون معشركاتالاتصالات الخلوية الفلسطينية لفترةزمنيةمحددةتحتويعلىمعلومات حقوقية؛
  • بث أفلاموعقدمقابلات حولوضعحقوقالإنسان فيدولةفلسطين.

                 المناهج الدراسية

42-     وفقاً لقرار بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن التربية والتعليم العام المادة (35/ 1) يتم تطوير المناهج التربوية لجميع المراحل الدراسية بالارتكاز على الأسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان. وقد التزمت دولة فلسطين بإدخال مبادئ ومقررات حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وأنجزت وزارة التربية والتعليم عدة برامج ومشاريع في مجال رفع الوعي بحقوق الإنسان، منها: 

  • برنامج المواطنة،والذييتضمنأنشطةوفعاليات تركزعلىالمواثيق الدولية لحقوقالإنسان؛ 
  • برنامج حقوقالإنسان والقانون الدوليالإنساني، وتمتدريبالطلابفيهذاالبرنامج علىمفاهيمحقوقالإنسان والقانون الدوليالإنساني والمواثيق الدولية ذاتالعلاقة، ويتمكذلكعقدملتقيات طلابيةحولانتهاكات حقوقالإنسان فيدولةفلسطين.

                 نشر التقارير 

43-     عملت دولةفلسطينعلىتعزيزالحواربينالحكومة والمجتمع المدني، منخلالعقدمشاورات وطنيةمنأجلمناقشةمسوداتالتقارير الأولية التيأعدتهاالمؤسسات الرسمية، والمزمع تقديمها إلىاللجان المعنية بحقوق الإنسان، والتشاور بشأنهاوتقييمها معمؤسساتالمجتمع المدني، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار عند صياغة النسخ النهائية والشراكة معهم في إعداد الخطط الوطنية لتنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

44-     وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية أو ذهاب المؤسسات إلى قطاع غزة، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية لمسودة تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الأولى في كانون أول/ ديسمبر 2017 في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القدس المحتلة، والثانية في آذار/ مارس 2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة عبر الفيديو المباشر، وذلك بحضور ممثلي الوزارات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

45-     كما تم نشر النسخالنهائية من التقارير الأولية لدولة فلسطين المقدمة إلى هيئات المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وعلى الصفحة الرسمية لكل وزارة مختصة. كما تلتزم دولة فلسطين بمناقشةتقارير اتفاقيات حقوق الإنسان أمام هيئات المعاهدات، ومتابعة تنفيذ الملاحظاتالختامية والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات.

                 المساواة وعدم التمييز

46-     تعتبر وثيقةإعلانالاستقلال الفلسطيني، الوثيقة الدستورية الأعلى لدولة فلسطين والتي كفلت إحقاق الحقوقوالحريات وتمتعالجميعبالمساواة الكاملة دونتمييز،وتضمنتالوثيقة التزامها بمبادئالأممالمتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوقالإنسان، وتكرسنصوصالقانون الأساسي المعدلالمساواة وعدمالتمييز وفقالمادة (9): " الفلسطينيون أمامالقانون والقضاء سواءلاتمييزبينهمبسببالعرقأوالجنسأواللونأوالدينأوالرأيالسياسي أوالإعاقة". مما يجعلحظرالتمييز منالمبادئ العامةذاتالقيمةالقانونية العليا، التيمنشأنهاجعلأيتشريعلايراعي هذهالمبادئ، معرضاًللحكم بعدم دستوريته من قبلالمحكمة الدستورية العليا، وبهذا تكون النصوص الدستورية قد رسمت اتجاهاً قانونياً يقوم على أساس المساواة وعدم التمييز.

47-     ورد فيالتشريعات السارية، نصوصاًصريحةتحظرالتمييز وتقربمبدأالمساواة، وذلكفيالتشريعات الناظمة للانتخابات والاعتراف لجميعلمواطنين بحق الانتخاب والترشح، وكذلك حظرقانونالخدمةالمدنية رقم (4) لسنة 1998، وقانون العمل رقم (7) لسنة 2000،التمييز فيشروطالعملبينالرجلوالمرأة، ونصقانونالطفلالفلسطيني المعدل رقم (7) لسنة 2004 علىاتخاذالتدابير لحمايةالأطفال منالتمييز، ونصقانونحقوقالمعوقين رقم (4) لسنة 1999 على كفالة حقوقالأشخاص ذويالإعاقة وحمايتهم منكافةأشكالالتمييز. 

48-     كما تشيرمسودةدستوردولةفلسطينللعام 2015 فيالمادة (14) منهعلىأن "جميعالفلسطينيين سواءأمامالقانون يتمتعون بذاتالحقوق، ويتحملون الواجبات التييحددهاالقانون، دونتمييزبسببالأصلأوالعرقأوالجنسأوالدينأوالمكانة الاجتماعية أوالرأيأوالإعاقة". 

49-     جرّمت مسودة مشروع قانون العقوبات أعمال التمييز، وعاقبت عليها بالحبس وبالغرامة،وعرّفت التمييز بأنه: "كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو بسبب الانتماء، أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض، لعرق، أو لأمة، أو لسلالة، أو لدين معين". 

50-     كما أدرج مشروع قانون حماية الأسرة من العنف تعريفاًللتمييز ضد المرأة وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية سيداو، واعتبره جريمة جزائية فرض لها العقوبات المناسبة.

51-     كما يشكل إنضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى العهدين الدوليين، وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تعبيراً عن الإرادة السياسية، والتزام دولة فلسطين، بحظر جميع أشكال التمييز، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

                 التحديات

52-     تقوم إسرائيل، السلطة، القائمة بالاحتلال، بالتفتيت الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحاول تدمير النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وتُخضع الفلسطينيين لمجموعات متمايزة من القوانين العنصرية، حيث يتم تطبيق قانون الإقامة الدائمة على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة، ويتم تطبيق القوانين العسكرية على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يتم بالمقابل تطبيق قوانين إسرائيلية مدنية على المستعمرين الإسرائيليين، وتفرض إسرائيل سياستها والتي تحرم الفلسطينيين من حقهم بالعودة سواء كانوا لاجئين أو نازحين يعيشون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.

53-     أكد مقررالأممالمتحدة الخاصبحالةحقوقالإنسان فيالأرضالفلسطينية المحتلة على أن إسرائيل استحدثت نظاماًللفصلوالتمييز علىأساسنظامينمنفصلين للقانون فيالأرضالفلسطينية؛ حيث أشار تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2012 إلى الآتي: "استحدثت إسرائيل نظاماً للفصل والتمييز على أساس نظامين منفصلين للقانون في الأرض الفلسطينية: نظام ينطبق على المستوطنين ويعامِل المستوطنات الاستعمارية على أنها امتدادات بحكم الأمر الواقع لإسرائيل، ويمنح المستوطنين حقوق المواطنين مشفوعة بأوجه الحماية من جانب دولة شبه ديمقراطية. وعلى النقيض، فإن الفلسطينيين خاضعون لنظام من الإدارة العسكرية بما يحرمهم من الحماية القانونية ومن الحق في المشاركة في صياغة السياسات المتعلقة بالأرض التي يعيشون عليها. وهذان النظامان المنفصلان يعزّزان نظاماً للحكم تعتمد فيه الحقوق على الهوية الوطنية وعلى الجنسية. وثمة نظام مزدوج للطرق بين طريق للمستوطنين وطريق آخر للفلسطينيين مما يعزّز الفصل التمييزي بين المجتمعين".

54-      كما أقرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اختصاصها النظر في الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

                 الأجانب

55-     تسري كافة القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات بغير تفرقة بين المواطنين والأجانب وبذات الحدود والضمانات التي يقررها القانون، وتلتزم الدولة بحق الجميع بالتقاضي والوصول إلى المحاكم، وذلك انسجاماً مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي المعدل الذي يقر مبدأ المساواة وسيادة القانون. 

               المادة (3) 

56-     بالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه مسبقاً بما يتعلق بالتدابير التشريعية والسياساتية التي تبنتها دولة فلسطين لمنع التمييز؛ فقد تم تبني تدابير تشريعية وسياساتية خاصة لضمان مساواة المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الواردة في العهد، ومنها:

                 تدابير تشريعية

57-     ساوت وثيقة إعلان الاستقلال بين المرأة والرجل في معرض تمتعهما بكافة الحقوق وممارسة الحريات العامة، كما يؤسس القانون الأساسي المعدل للعديد من الضمانات القانونية العامة التي من شأنها كفالة تحقيق حق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

58-     ونتيجة لوجودإرادةسياسيةعلياتؤمنبمدىأهميةتحقيقمبدأالمساواة بينالمرأة والرجل، تم إجراءمجموعةمنالإصلاحات التشريعية، وإعدادمشاريعقوانينللحدمنالتصرفات التمييزية ضد المرأة، كمشروع قانون حماية الأسرة من العنف والذي عرّف التمييز ضد المرأة وفقاً لاتفاقية سيداو؛ وبالإضافة إلى عمل لجنة مواءمة التشريعات، تم تشكيل لجنةالتشريعات العادلة للنوعالاجتماعي؛ كما تشكلت لجنة فنيةلمراجعة وتحديثمنظومةالتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية؛ وتعمل هذه اللجان على مراجعة وصياغة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي ومواءمتها مع المعايير الدولية.

                 تدابير سياساتية

59-     أنشأت وزارةشؤونالمرأةعام 2003 وهيالجهازالوطنيللنهوضبالمرأة، بهدفتطويرالالتزام الحكومي فيرسمالسياسات والاستراتيجيات والتدابير الهادفةإلىالقضاءعلىالتمييز وتنفيذها، وتبنتالوزارة منهاجعملبكينمنذنشأتها.

60-     تم إعادة تشكيلوحداتالنوعالاجتماعي فيهيكليةالهيئات الحكومية، حيثتعملهذهالوحدات علىدمجقضاياالنوعالاجتماعي فيمختلفالقطاعات، ومتابعة البرامج والسياسات الحكومية، وهناكوحداتبمسميات خاصةبطبيعةعملالمؤسسة (تنميةصحةالمرأةفيوزارةالصحة،الإدارة العامةللعملالنسائي فيوزارةالأوقاف، وحدةإحصائيات المرأةوالرجلفيجهازالإحصاء). كماتعملوحدةالنوعالاجتماعي فيوزارةالإعلام علىمأسسةقضاياالنوعالاجتماعي، ومتابعة القوانين والسياسات البرامجية والخططالإعلامية والبثوالإنتاج منمنظورالنوع الاجتماعي.

61-     بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2019 تم إنشاء معهد سياسات النوع الاجتماعي، بهدف إنتاج الدراسات والأبحاث اللازمة للبناء عليها في وضع السياسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

62-     أصدر مجلس الوزراء في آذار/ مارس 2018 قرارات تنص على منح المرأة الحق بإصدار جوازات سفر لأطفالها، وفتح حسابات بنكية لهم، ونقلهم من المدرسة.

63-     وعلى صعيد التخطيط الوطني، تعمل الحكومة الفلسطينية على تضمينقضايا النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية والموازناتالعامة؛ حيث تبنت الحكومة خطة التنمية الوطنية "بناء الدولة وتجسيد السيادة، 2014 – 2016"، ومن أولوياتها توفير حماية أكبر للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتسهيل وصولها إلى الخدمات الأساسية.  كذلك تبنت الحكومة "أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022): المواطنأولاً"، واعتمادالخطة عبر القطاعية للمساواة والعدالة ما بين الجنسين (2017-2022).

64-     تشكلت عام 2012اللجنةالوطنية العليالتطبيققرارمجلسالأمن 1325 (المرأةوالسلام والأمن)،بهدفتعزيزحمايةالمرأةفيمواجهةالاحتلال الإسرائيلي، وضمت في عضويتهامؤسساتحكوميةوغيرحكومية ممثلة بالائتلاف الوطني لتطبيق القرار 1325.

65-     وقعت أغلب الأحزاب السياسية عام 2010،ميثاقتعزيزمشاركةالمرأةالفلسطينية فيصنعالقرارالسياسي، بمالا يقلعن 30% كحد أدنى؛ وكان من بين قرارات المجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً وضع الآليات لتنفيذ هذا القرار، ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو.

66-     تم تضمينالنوعالاجتماعي فيالمسوحات الصادرة عنالجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني منذالعام 1996،وتوفيربياناتمفصلةقائمةعلىأساسالجنس، كما ينفذ الجهاز الخطةالوطنية لمراقبة مؤشراتالتنمية المستدامة 2030،وأجرىالجهازمسحاًحولالعنففي المجتمع الفلسطيني خلال عامي 2011 و2019.

67-     يضاف إلى ذلك، الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدنيالمختصة بالعملالنسوي، وتعمل هذه المؤسسات على دعم وتمكين النساء في كافة المجالات، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء ومكانتهن، وتلعب هذه المؤسسات دوراً هاماً في إلغاء الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

68-     يعد انضمام دولة فلسطين في العام 2014، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بدون أي تحفظات على بنود الاتفاقية، تعبيراً عن إرادة سياسية فعلية، تمثل التقدم في الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة الفلسطينية، وتنزيه التشريعات والسياسات السارية من الأحكام التمييزية ضدها؛ كما قدمتدولةفلسطينتقريرها الأوليحول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/ مارس2017، وتعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية لهيئة المعاهدة.

69-      كما انضمت دولةفلسطين في عام 2018 إلى البروتوكولالاختياري لاتفاقية القضاءعلىجميعأشكالالتمييز ضدالمرأة، وإلى اتفاقية الرضابالزواج، والحدالأدنىلسنالزواج، وتسجيلعقودالزواج، واتفاقية جنسيةالمرأةالمتزوجة، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في عام 2014، وبهدف المشاركة في الجهود الإقليمية للنهوض بالمرأة، انضمت دولة فلسطين إلى منظمة المرأة العربية عام 2003، وصادقت عام 2013 على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي.

                 قطاعي العمل العام والخاص

70-     ينظم قطاع العمل في دولة فلسطين القانون الأساسي المعدل، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل الخاص بالوظيفة العامة، وقانون العمل لسنة 2000 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص والأهلي. وتساوي القوانين المذكورة بين المرأة والرجل في الحق في العمل وفرص التوظيف والأجور؛ ويخضع تقييم نوعية العمل لذات الضوابط المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي والترقية؛ وتحترم هذه التشريعات حق المرأة في الإنجاب، والحق في حصولها على إجازة الأمومة والولادة مدفوعة الأجر، ولا تفقد المرأة أقدميتها أو العلاوات أو الترقيات المقررة لها بسبب هذه الإجازة.  وتقوم لجنة المواءمة ضمن خطة عملها بمراجعة وتعديل قانون التقاعد العام وقانون الخدمة المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساواة في الأجور وفي الحقوق التقاعدية؛ ومراجعة قانون العمل وفرض العقوبات على التمييز في أماكن العمل، وتجريم التحرش فيها.

71-     وبالرغم من ارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات السابقة ولكنها لا تزال منخفضة جداً مقارنة مع الرجال، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (21%) من مجمل النساء في سن العمل في العام 2018 مقابل (10%) في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الرجال (72%) للعام 2018، مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للنساء (92) شيكل مقابل (129) شيكل للرجال، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ولتقليل هذه الفجوة قامت لجنة المواءمة بمراجعة قانون العمل الساري رقم (7) لسنة 2000 بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات لجنة سيداو المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الذكر والأنثى مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، وتعزيز الإجراءات الرقابية والجزائية التي تقوم بها وزارة العمل للتأكد من تطبيق ذلك. 

                 نسب مشاركةالنساءفيالحياةالسياسية والعامة

72-     بناءً على البيانات الإحصائية، تعد نسبة مشاركة النساء في مواقع المسؤولية في كل من القطاعين العام والخاص وتمثيلها في البرلمان وفي المناصب العليا متواضعة؛ إذ بلغ حوالي مانسبته (5%) من أعضاء المجلس المركزي، و (11%) من أعضاء المجلسالوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية هن من النساء، وأما فياللجنةالتنفيذية، وهيأعلىسلطةتنفيذية للمنظمة هناكإمرأةواحدة.

73-     ارتفعت نسبةتمثيلالمرأةفيالمجلسالتشريعي بعدانتخابات 2006 مقارنةبانتخابات العام 1996 من (5.6 %) إلى (12.9%)،وتبنيقراربقانونرقم (1) لسنة 2007 بشأنالانتخابات العامة، نظام "الكوتاالنسائية" كتدبير خاص مؤقت. 

74-     كذلك الأمر بما يتعلق بقانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 الذي تبنى نظام "الكوتا النسائية"، ولازالت نسبة النساء في الانتخابات المحلية سواءً على مستوى الترشح أو النتائج في حدها الأدنى، كما هو موضح أدناه:

الدورة الانتخابيةنسبة النساء المرشحاتنسبة النساء الفائزات
2004 – 200519.2%13.7%
201224.8%21%
201726%21%

75-     أما في مجالس الطلبة، على الرغم من زيادة نسبة الطالبات الإناث من إجمالي طلبة الجامعات والمعاهد، يأتي عامل الثقافة المجتمعية السائدة معيقاً رئيساً أمام مشاركة الإناث، حيث بلغ التوزيع النسبي لأعضاء مجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية لعام 2015 في الضفة الغربية (23.2%) للإناث، (76.8%) للذكور، وعام 2016 (87.6%) للذكور مقابل (12.4%) للإناث، في حين لايوجد مجالس طلبة في جامعات غزة، باستثناء الجامعة الإسلامية ويوجد بها مجلسين أحدهما للذكور ويتشكل من (11) عضو ذكر، وآخر للإناث ويتكون من (11) أنثى.

76-     تولت (3) نساء منصب وزيرة في الحكومة الثامنة عشر، كما تحتل نساء مناصب عليا كرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رئيس ديوان الفتوى والتشريع، ومحافظ رام الله والبيرة.

77-     يتم تدريجياًزيادةعددالنساءاللواتي يشغلنّوظيفةقاضي،إذيوجد (4) قاضيات شرعيات، و(2) مأذونة شرعية لإجراء عقود الزواج؛ ويوضح الجدول أدناه أعداد القضاة النظاميين في دولة فلسطين لعام 2018:

نوع المحكمةالضفة الغربيةقطاع غزةفلسطين
ذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثى
قاضي قضاة/ رئيس محكمة عليا100010
المحكمة العليا25351304
محكمة الإستئناف235100335
محمة البداية649817210
محكمة جرائم الفساد210021
محكمة صلح57231126825
المجموع1724134420645

78-     شهدت النيابة العامة تطوراً ملحوظاً في نسبة تقلدالنساءللوظائف فيالنيابة العامة، إذشكلت عام 2018 نسبة أعضاء النيابة الإناث (21%)؛ ويوضح الجدول التالي عدد عضوات النيابة.

 201620172018
ذكورإناثذكورإناثذكورإناث
رئيس نيابة346405385
وكيل نيابة561382278528
معاون نيابة30144100

79-     بينما بلغت نسبة النساءالعاملات فيمقروزارةالخارجية والمغتربين للعام 2019 (54%) منمجموعأعدادالموظفين، ووصل عددالسفيرات إلى حوالي (12) احتل عدد منهن مواقع مؤثرة في صنع القرار الدولي.

80-     ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شكلت نسبة النساء عام 2019 (43 %) من الموظفينالمدنيين فيالقطاعالعام في دولة فلسطين، وتتدنى نسبةتوليالنساءمعارتفاعالسلمالإداري فيالوظائف العامةخاصةفيالوظائف العليا، إذ تشكل النساء العاملات في القطاع العام المدني حوالي (12 %) فقط من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين فأعلى، ولم يطرأ تغيراً ملحوظاً على هذه النسبة إذ بلغت عام 2015 (11.7 %).

81-     بلغت ما نسبته (33.3%) من رؤساء التحرير هن من النساء عام 2017.

                 مناهضة العنفالأسري

82-     استكمالا لعملية الإصلاح التشريعي يجري العمل على إصدار تشريع خاص بحماية الأسرة من العنف، ووضع نصوص تحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية،ضمن قواعد الخصوصية والسرية اللازمتين للحفاظ على الأسرة من خطر التفكك، كما سيساهم مشروع القرار بقانون في تسهيل إجراءات التقاضي كونه أعفى كافة القضايا من الرسوم، ومنحها صفة الاستعجال في كافة مراحل التقاضي، وتضمن تعريفات تتعلق بكافة أشكال العنف والتمييز وفرض عقوبات عليها، كما نص على أوامر الحماية بهدف حماية الضحية والأطفال ومن هم تحت الولاية أو الوصاية، أو أحد الشهود أو أي شخص يقدم المساعدة للضحية، وتم تنظيم موضوع الوساطة في مشروع القرار بقانون وذلك في الجنح والمخالفاتولمرة واحدة فقط بموافقة الطرفين تحت إشراف النيابة العامة، وهذا لا يحول دون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم الالتزام بشروط الوساطة يتم السير في إجراءات الدعوى الجزائية.  وقامتلجنة مواءمة التشريعات بمراجعة مشروع القانون، وحالياً بصدداتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره. 

                 الآليات الوطنية

83-     لمأسسة العمل على مناهضة العنف ضد المرأة، تم تشكيل "اللجنةالوطنية لمناهضة العنف" وفقاًلقرارمجلسالوزراء لعام 2008، وقد قامت اللجنةبإعداداستراتيجية لمناهضة العنفضدالمرأةللأعوام (2011-2019)،وبناءعلىنتائجتقييمهذهالاستراتيجية تمإعداداستراتيجية للأعوام (2020-2030) بما ينسجم مع أهدافالتنمية المستدامة واتفاقية سيداو؛كما تبنت اللجنة نظام "مراجعةالحالات الخطرة" للنساءضحاياالعنفعام 2014.

84-     تم تشكيل "المرصد الوطني للعنف الموجه ضد المرأة" بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لعام 2017، لغايات توفير منظومة معلوماتية حول حالات العنف، للمساهمة في رسم السياسات اللازمة وتفعيل أو تعديل التشريعات وصنع القرار.

85-     كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال النساء ضحايا العنف وتقديم المشورة الاجتماعية والقانونية وخدمات التدخل النفسي مجاناً، وتقوم الوزارة بتحويلهن إلى مراكز الحماية والإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف سواء التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها إن استدعى الأمر ذلك؛ وتوفر هذه المراكز بدورها المبيت والإيواء لهؤلاء النساء وحمايتهن وتأهيلهن.

86-     وينظم العمل في مراكز الحماية نظامين أساسيين وهما نظام مراكز الحماية رقم (9) لعام 2011 ونظام التحويل الوطني لعام 2013؛ وتم تشكيل فريق وطني لنظام التحويل الوطني وإعداد دليل إجراءات مفصل؛ ويوجد في الضفة الغربية (4) مراكز حماية تقوم بتقديم هذه الخدمات؛ هي: مركز محور، ومؤسسة دار رعاية الفتيات، والبيت الآمن، وبيت الطوارئ لحماية النساء. أما في قطاع غزة يوجد مركزين، هما بيت الأمان، ومركز حياة، وواحد منهم فقط يؤمن الإيواء، ما يؤدي إلى عدم القدرة على استيعاب جميع الحالات التي يمكن أن تلجأ فيها النساء لطلب الحماية. 

87-     كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإدراج النساء ضحايا العنف ضمن برامج الإغاثة والتنمية كحالات استثنائية عاجلة، وتنظم برامج مشتركة مع المؤسسات غير الحكومية، وقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن من خلال الوزارة عام 2017 حوالي (336).

88-     كذلك أنشأت منذ عام 2008 دوائر لحماية الأسرة في جهاز الشرطة، تختص بقضايا العنف الأسري، والجرائم الجنسية؛ وفي قطاع غزة، وفي ظل غياب وحدات متخصصة بحماية الأسرة، تقوم الشرطة بتلقي الشكاوى المقدمة من النساء ضحايا العنف وتساهم في حل النزاعات، وإشراك لجان الإصلاح لغايات حل تلك النزاعات متى كان ذلك مناسباً. 

89-     عام 2016، تم إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف، وتهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى استحداث وحدة النوع الاجتماعي في النيابة؛ وتم اعتماد دليل إجراءات العمل الموحد لدى النيابة العامة للتعامل مع النساء ضحايا العنف.

90-     وفي القضاء الشرعي تم تطوير دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري والبنية التحتية في المحاكم الابتدائية، وتقديم خدمات الوساطة والإرشاد القانوني قبل اللجوء للتقاضي، وبلغ عدد الحالات التي تعاملت معها هذه الدوائر في العام 2016 ما مجموعه (4476) حالة في الضفة الغربية. 

91-     منذ بداية 2017، أعفيت النساء ضحايا العنف من كافة رسوم التقارير الطبية الصادرة عن المشافي الحكومية، كما تبنت وزارة الصحة عدد من الإجراءات اللازمة لتسريع المعاملات الخاصة بهن ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصحة المرأة وسلامتها، وتم تحديث دليل إجراءات وإعداد سجلات لرصد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.

92-     أشار مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعامي 2011 و2019؛ إلى أن نسبة انتشار العنف الذي تتعرض له النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من قبل الزوج بلغت (37%) عام 2011، وانخفضت هذه النسبة إلى (27%) عام 2019.  وفضلت ما نسبته (61%) من النساء السكوت عن العنف الذي تعرضن له من قبل أزواجهن عام 2019، مقابل (65.3 %) عام 2011؛ في حين لم تزد نسبة اللواتي توجهن إلى مركز مساعدة نفسية أو اجتماعية أو قانونية عن (0.7%) وارتفعت هذه النسبة في العام 2019 لتصل (1.4%). 

93-     تتعرض النساءالفلسطينيات إلىعنفمضاعففيظلالاحتلال الإسرائيلي الذييهددأمنهنّالإنساني ويساهمفيزيادةحرمانهنّ منحقوقهنّ الأساسية بمافيهاحقتقريرالمصيروحقالعودة، بحيثتعدالنساءمنأكثرالفئاتتضرراًوتأثراً بسياسات وجرائمالاحتلال الإسرائيلي، وممارسته لمختلفأساليبتضييقسبلالعيش،ومنعالوصولللخدمات العامةكالتعليم والعملوالصحةوغيرها، ممايجبرالعديدمنالنساءعلىالولادة علىالحواجز وعدمالحصولعلىخدماتالصحةالإنجابية اللازمة، إضافةإلىالترحيل القسريللبدوالفلسطينيين، وتطبيقسياساتوتشريعات تمييزية في مدينة القدس المحتلة، وسياسات الإبعادوإبعادالأزواج والأبناء، ومنعلمالشمل،وتشتيتالعائلات الفلسطينية بشتىالطرق؛  ويشير المسح الإحصائي لعام 2011 أن حوالي نصف الأسر الفلسطينية تعرضت لعنف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإسرائيليين.

94-     تمت الإشارة إلى البنود المتعلقة بسن الزواج، الطلاق، الحضانة في المادة 23.

                 التحاق الفتيات بالمدرسة

95-     أكد القانونالأساسي المعدل المادة (24/ 1) علىأن "التعليم حقلكلمواطن،وإلزامي حتىنهايةالمرحلة الأساسية علىالأقلومجانيفيالمدارس والمعاهد والمؤسسات العامة"،كذلكساوى قرار بقانون التربية والتعليم العام لسنة 2017 بين الذكور والإناث في شروط الالتحاق بالمدارس ودراسة ذات المناهج.

96-     اتجهت الإرادة السياساتية للعمل على تطوير المناهج التعليمية، والأخذ بعين الاعتبار مفاهيم وأدوار النوع الاجتماعي ضمن المناهج الجديدة، باعتماد معايير عدم التفريق بين الجنسين، والتأكيد على أهمية وفعالية دور المرأة في المجتمع، والتأكيد على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار، وتعديلها بما يلزم مع مفاهيم النوع الاجتماعي.

97-     ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي بلغ عدد الإناث إلى عدد الذكور وفق الجدول أدناه:

الأعوامعدد الطلاب في كافة المحافظات والمراحلإناثذكور
2014/20151171596590501581095
2016/20171229756619166610590
2018/20191288920652463636457

98-     وبلغت معدلات التسرب في دولة فلسطين للعام 2016/2017 للمرحلة الأساسية (0.71)، (0.89) للذكور و(0.53) للإناث؛ وللمرحلة الثانوية (2.44)، (2.48) للذكور و(2.41) للإناث. وتبذلوزارةالتربية والتعليم جهوداًلتقليصهذهالنسبلأقصىدرجةممكنةمن خلال فتحمدارسوشعبجديدةللطالبات خصوصاً في الأماكن المهمشةوالنائية، رغم قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير وهدم المدارس الفلسطينية بشكل ممنهج.

99-     كما وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى خفض نسبة الأميّة من خلال فتح مراكز محو أمية، وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض معدلات الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في العام 1997 (13.9 %)، ووصل إلى (2.8 %) في العام 2018، وكانت نسبة انخفاض معدلات الأمية بين الإناث لنفس الفترة من (20.3 %) إلى (4.3 %).

                 الجنسية

100-    أوردت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني معالم الهوية الفلسطينية عندما نصت على أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق".  ووفقاً للميثاق الوطني الفلسطيني المادة (5): "الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947، سواء من أخرجوا منها أو بقوا فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

101-    أما التعريف العملي للأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 وحتى أيار/ مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948، وتعد الخدمات التي تقدمها الأونروا متاحة لكافة أولئك اللاجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم هذا التعريف والذين هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة، كما أن ذرية أولئك اللاجئين الفلسطينيين هم لاجئون فلسطينيون.

102-    في حين ترتبط ممارسة الحقوق المترتبة على الجنسية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذي يفرض سيطرة غير شرعية وتعسفية على ملفات الشؤون المدنية للفلسطينيين؛ ووفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (7) "الجنسية الفلسطينية تنظمبالقانون"، وريثما يتم استصدار مثل هذا القانون، الذي يشكل الاحتلال الإسرائيلي عائقاًرئيساًأمامإصداره، لايزال ينظم موضوع الجنسية في فلسطين مجموعة من التشريعات، كقانون الأحوالالمدنية لسنة 1999، وبعضأحكاممراسيمالجنسية الفلسطينية الموحدة الصادرة زمنالانتداب البريطاني لعام 1925، وقانونالجنسية الأردني لسنة 1954 وتعديلاته، وبعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية؛بينماتطبقإسرائيل تعسفاًقانونالإقامة الدائمة علىالفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين باعتبارهم مقيمينفيمدينةالقدس المحتلة.

103-    وبموجب تعميموزارةالداخلية الفلسطينية رقم (42) لعام 2010 يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني والتي تحمل الهوية الفلسطينية منح أبنائها جواز السفر الفلسطيني وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغهم سن 16 عام؛ وكذلك الرجل المتزوج من غير فلسطينية.

                 التشريعات بشأن تجريم الاغتصاب

104-    جرّمت التشريعات العقابية، الاغتصاب وكافة الأعمال الجنسية الواقعة على الأنثى بالإكراه، كهتك العرض والإغواء والمداعبة المنافية للحياء والخطف وتوجيه الكلام المنافي للحياء؛ إلا أنها لم تفرض عقوبات رادعة تتناسب مع شدة الجرائم، فالعقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاغتصاب هي الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويتم تشديد العقوبة إلى سبع سنوات إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها؛ أما إذا أتمت الخامسة عشر من العمر لكنها لم تتجاوز الثامنة عشر وكان المغتصب أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، فيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 3 إلى 15 سنة.

105-    وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداء على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، صدر في آذار/ مارس 2018 قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 والقاضي بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وذلك للحيلولة دون إعفاء الجاني من العقاب في حال زواجه من الضحية.

               المادة (4)

106-    نظمت أحكام حالة الطوارئ في الباب السابع من القانون الأساسي المعدل في المواد (110–114)، وعليه تعلن حالة الطوارئ حصراً في حالات تهديد الأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية، شرط تحديد الهدف، والمنطقة التي يشملها، والفترة الزمنية؛ ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، يجوز تمديدها لثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي. 

107-    كما أنه لايجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ؛ كما يخضع أي توقيف أو اعتقال خلال حالة الطوارئ للمراجعة من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما؛ وللمجلس التشريعي الحق في استجواب السلطة التنفيذية بخصوص أي إجراء تم خلال حالة الطوارئ في أول اجتماع له عقب إعلان حالة الطوارئ؛ علماً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص من الحقوق غير القابلة للانتقاص خلال حالة الطوارئ. 

                 تعريف الإرهاب في التشريعات السارية

108-    أدرجت المادة (147) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، تعريفاً للأعمال الإرهابية بأنها: "جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطراً عام".

109-    كما عرّف قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل المادة (1)، الإرهابي/ المنظمة الإرهابية بأنه/ها: أي شخص/مجموعة من الإرهابيين، يرتكب/ ترتكب أي فعل من الأفعال الآتية:1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أو الاشتراك كطرف متواطئ في أي من الأعمال الإرهابية بأي وسيلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتنظيم أعمال إرهابية أو توجيه الآخرين لارتكابها. 2. المساهمة في الأعمال الإرهابية مع مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك، حيث تكون المساهمة متعمّده وبهدف تعزيز العمل الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية. 

110-    وبموجب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وتختص هذه اللجنة بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب وبالأخص القرارين (1373) و (1267) والقرارات المنبثقة عنها، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2178) بشأن حظر المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ ووضع قائمة يدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية، وتنشر قوائم التجميد في الجريدة الرسمية، مع إمكانية الاعتراض على القائمة؛ والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة. 

               المادة (5)

111-    التزمت دولة فلسطين من خلال وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والتي تعد أعلى الوثائق الدستورية سمواً في النظام القانوني الفلسطيني، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة؛ كما كرس القانون الأساسي المعدل صيانة الحقوق والحريات العامة، وتنص المادة (10) من القانون الأساسي المعدل على إلزامية واحترام حقوق الإنسان؛ وبالتالي تعد مبادئ حقوق الإنسان قواعد دستورية، وفي حال مخالفة أي نص تشريعي للمنظومة الدستورية، يتعرض هذا النص للحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا، بحكم ملزم لكافة السلطات في الدولة؛ كما تتمتع هذه الحقوق والحريات بالحماية القانونية بتجريم الاعتداء عليها ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم مع التعويض العادل للمتضرر وفقاً للقانون الأساسي المادة (32). كما أكدت المحكمة الدستورية العليا بناءً على قرارها التفسيري رقم (5/2017) سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان على القوانين الوطنية شرط مرورها بالإجراءات الشكلية؛ وتنتهج القيادة الفلسطينية سياسة واضحة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين من خلال التوقيع والانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الناشئة بناءً عليها مما يزيد من اتساع تطبيق هذه الحقوق وطنياً. 

               المادة (6) 

112-    يتصدر الحق في الحياة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، ويتمتع هذا الحق بالحماية القانونية الكاملة، وعليه، ألزمت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساسي المعدل احترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة؛ الذي يشكل أي اعتداء عليها جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم. 

                 انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في الحياة 

113-    تتبع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تتعمد استهداف حق الشعب الفلسطيني في الحياة وذلك منذ بدء استعماره منذ أكثر من 72 عاماً، يتجلى ذلك بالاضطهاد والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسيات وممارسات تشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ إذ لطالما اتبع الاحتلال الإسرائيلي أسلوب التصفية الجسدية، وتنفيذ المجازر،والقيام بأنماط مروعة من عمليات القتل والإصابات، والإعدامات الميدانية خارج نطاق القانون والقضاء، التي تستهدف المدنيين والأطفال الفلسطينيين؛ وفي العديد من هذه الحالات يكون قتل الفلسطينيين نتيجة لاستخدام القوة المفرطة وغير المبررة، إضافة إلى الجرائم والعنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين. 

114-    وخلال عملية التطهير العرقي في مرحلة النكبة عام 1948 دمّر الاحتلال الإسرائيلي قرى ومدن فلسطينية وارتكب أكثر من (70) مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد مايزيد على (15) ألف فلسطيني؛ وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 أكثر من مئة ألف شهيد؛ فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 29/9/2000 وحتى 7/5/2019 (10853) شهيداً.

115-    واستخدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، القوة المدمرة بشكل واسع خلال عدوانها المتكرر على قطاع غزة؛ ففي العام 2014 استشهد على الأقل (2127) من المدنيين الفلسطينيين. كما تمت إصابة (11036) مدنياً، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا من النساء والأطفال، حيث شكلت النساء (23%) من الشهداء و (32%) من الجرحى، بينما شكل الأطفال (27%) من الشهداء و (30%) من الجرحى. 

116-    كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، خلال عام 2015 (175) شهيداً؛ وفي العام 2016 استشهد (105)، أما عام 2017 استشهد (76) وعام 2018 (299) شهيداً فلسطينياً.

117-    ولاتزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر في سياستها الممنهجة، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وبلغ عدد الجرحى منذ انطلاق مسيرات العودة في آذار/ مارس 2018 وحتى أيار/ مايو 2019 (16800) جريجاً وبترت أطراف (136) مواطن، فيما بلغ عدد الشهداء (272) شهيداً، من بينهم (54) طفلا و (6) نساء، و(4) ممسعفين و (3) صحفيين.

                 الاختفاء القسري

118-    تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالحجز تعسفاً وتخفي قسراً المئات من الفلسطينيين، وبعضهم فيما يسمى مقابر الأرقام، دون الإفصاح عن أي معلومات عن هذه المقابر، أو مصير الفلسطينيين الذين اعتقلتهم أو أعدمتهم خارج نظاق القانون منذ أكثر من 53 عاماً إلى الآن.

119-    عملت دولة فلسطين على تعزيز الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتأمين رقابة منهجية وفاعلة لمنع حالات الاختفاء القسري، حيث حدد القانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية الجهات صاحبة الصلاحية في الاعتقال والتوقيف، والأماكن المخصصة لذلك، والإجراءات المتبعة في التوقيف والاعتقال، وإصدار مذكرات الحضور والإحضار، وتحديد مدد التوقيف والحبس الاحتياطي، وإجراءات إثبات الهوية، وحق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام، وإمكانية تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء، والتبليغ عن وجود نزلاء أو موقوفين بصورة غير قانونية، كما منحت العديد من الجهات الحكومية والأهلية سلطة الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز.

120-    كذلك تم إنشاء سجلات بأسماء النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، واستحداث سجل البصمات الجنائي لدى مراكز الشرطة؛ وإصدار مجموعة من التعليماتالمستديمة منالجهاتالإدارية الإشرافية والرقابية لموظفيإنفاذالقانون بالالتزام والتقيد بمدونات السلوك والقوانين والتعليمات.

                 استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الفلسطيني 

121-    حظر قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر في المواد (2، 3)، اقتناء وحمل الأسلحة النارية بغير ترخيص من وزارة الداخلية، كما حظر تصنيع وتصليح واستيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها إلا وفقاً لشروط الترخيص.  كما نصت المادة (8) من القرار بقانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي على احترام الحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمعاهدات الدولية، ونص قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة في المادة (52) لعناصر الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة والسلاح الناري بالقدر اللازم لأداء الواجبات والمهام المشروعة، وأن تكون هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى غير العنيفة، على أن يتم مراعاة الإجراءات والوسائل في حالات استخدام القوة والسلاح الناري وفق ما نصت عليه القوانين النافذة. كما جرّم قانون العقوبات الثوري، أفعال إطلاق النار خلافاً للتعليمات التي تقع من المكلفين بإنفاذ القانون.

122-    إضافة إلى ما نص عليه قراروزيرالداخلية رقم (211/2011) بشأنمدونةقواعداستخدام القوةوالأسلحة النارية منقبلمنتسبيقوةالأمنالفلسطينية، وبالرجوع إلىالمدونة يمتنعرجالالأمنعناستعمال القوةإلافيحالةالخطورة القصوى، والامتثال لمبادئالضرورة والتناسب، وصيانةالحقوقوالحريات المدنية.  وكذلكالتعميم رقم (07/2017) بالتأكيد علىمنتسبيالشرطةبالالتزام بالتعليمات والقواعد أثناءاستخدام القوةوالأسلحة النارية.

123-    ضمن إطارالمساءلة، وعلىأثرالأحداث التيحصلتفيمحافظةبيتلحميومالجمعةالموافق 18/9/2015 إثر قيام قواتحفظالنظاموالأمنالعامبالاعتداء علىطفل،أصدرقائدقواتالأمنالوطني، تعميماً، يقضيباعتبار مثلهذاالعملعملاًفردياًصادراًمنأفرادخالفواالأوامر والتعليمات الدائمة، وبناءًعليهتمفتحتحقيقبأمرمنقائدقواتالأمنالوطنيلإثباتالمسؤولية حولهذهالأعمال، وأثبتتلجنةالتحقيق المكلفة، بتحملالمسؤولية منقبلالضباطالمسؤولين، وتمإصدارقراراتتأديبية بحقهمتراوحتبينالإعفاء منالمهاموالإيداع التأديبي والسجنوتأخيرالرتبة.

                 عقوبة الإعدام

124-    تفرض التشريعات العقابية عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، وذلك في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936، وقانون العقوباتالثوريلعام 1979، وقانون المفرقعات المعدلالساريفيالضفةالغربية.  وتعمل دولةفلسطينعلى إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص التشريعية، وعليه أعدت دولة فلسطين مشروع قانون عقوبات لم ينص على عقوبة الإعدام على أي من الجرائم؛ وتقوم اللجنة المختصة بمراجعة مشروع قانون العقوبات والعمل على مواءمته مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر إقرار مشروع قانون العقوبات أولوية لدولة فلسطين في عملية الإصلاح التشريعي. 

                 الضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام

125-    تختص محكمة البداية بنظر جميع الجنايات؛ ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م على الإجراءات المتبعة في عمل القضاء الجزائي وتشدد المشرعفيالإجراءات المتعلقة بعقوبةالإعدام؛ ووفقاًلقانونالإجراءات الجزائية المواد (244-245) اشترط القانون وجود محام لتمثيل المتهم كذلك قدم المساعدة القانونية لتعيين محام لمن عجز عن ذلك مادياً؛ كما اشترط صدور قرار عقوبة الإعدام بإجماع الآراء (المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية)، كما "يوقع القضاة الحكم، ويتلى علناً بحضور وكيل النيابة العامة والمتهم، ويفهم المحكوم عليه بأن له الحق في الاستئناف" (المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية)، كذلك "لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام" المادة (380/1 من قانون الإجراءات الجزائية).

126-    كذلك "تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك" (المادة 327 من قانون الإجراءات الجزائية). كما "يتم الطعن بالنقض بحكم القانون في جميع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالحبس المؤبد حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك" (المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية).

127-    أما بخصوص العفو أو تخفيض العقوبة؛ لرئيس دولة فلسطين حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون. (المادة 42 من القانون الأساسي المعدل).   

128-    ووفقاً للقانون الأساسي المعدل وقانون الإجراءات الجزائية، لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس دولة فلسطين (المادة (109) من القانون الأساسي المعدل، والمادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية)؛ وتجدرالإشارة إلى أنه لم يصادق رئيس دولة فلسطين على تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 2005؛ وعليه تتجه الإرادة السياسية لدولة فلسطين إلى إيقاف العمل بعقوبة الإعدام.

129-    أما بخصوص الأحداث، "لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام" حسب نص المادة (7/ 2) من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث؛ ويعد هذا القرار بقانون تطوراًتشريعياً شهدتهدولةفلسطينفيالتوافق معمعاييرالاتفاقيات الدولية لحقوقالإنسان؛ ووفقاً لتعريف ذات القرار بقانون، الحدث هو "الطفل الذي لم يتجاوزسنه (18) سنةميلادية كاملةوقتارتكابه فعلاًمجرماً". 

130-    وبحسب المادة (17/ 2) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، "في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة".   ووفقاً للمادة (215) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 "إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد".  كما نص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المادة (414): "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد".

                 المحاكم العسكرية

131-     إضافة إلى الضمانات الواردة في القانون الأساسي المعدل، نص قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري على أنه لايجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد المصادقة عليه من قبل القائد الأعلى، وللجهة المخولة بالتصديق على الحكم استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أدنى، أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها أو إعادة محاكمة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام؛ إضافة إلى تأخير تنفيذ حكم الإعدام بالمرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام حتى تضع حملها.

132-    ولتكريس حق التقاضي على درجتين في القضاء العسكري، صدر قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016 بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979 والذي تشكلت بموجبه محكمة استئناف عسكرية تختص بالنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة، وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة.

133-    وفي حزيران/ يونيو 2018 أصبحت دولة فلسطين طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتسعى دولة فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب هذا الانضمام، بما في ذلك تعديل التشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام من خلال لجنة مواءمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

134-    كذلك انضمت دولة فلسطين عام 2014 إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

                 وفيات الأمومة

135-    بلغت وفياتالأمومة، أي الوفیات التيتحدثللنساءخلالفترةالحمل والولادة وحتى الیوم الثانيوالأربعین بعدالولادة؛ وفق الجدول أدناه: 

العامعدد الحالات المسجلة في دولة فلسطينالضفة الغربيةقطاع غزة
2014301317
201520515
20161899
2017835

136-    وتم اتخاذ عدد من التدابير لخفض عدد هذه الحالات، بحيث تمتطبيقبرنامجلرعايةالحالات الخطرةللأمهات، كما نفذت حملاتلتوعيةالمجتمع بصحةالأموالطفل والصحة الإنجابية، وإعداد دليل إرشاديللتثقيف الصحي،وتطويرخدمةرعايةالحملالخطرفيمراكزالرعاية الصحيةالأولية، وتمتحديثآليةالتبليغ عنوفياتالأمهات فيالقطاعالحكومي والخاص ووكالة غوثوتشغيلاللاجئين الفلسطينيين وربطها علىالنظامالمحوسب لتحسينعمليةالرصدوتحديدأسبابالوفاة.

                 الإجهاض

137-    تحظر القوانين السارية الإجهاض، فيما عدا الإجهاض العلاجي، وفق قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 المادة (8/1) "يحظر إجهاضأيةامرأةحاملبأيةطريقةكانتإلاإذااستوجبت الضرورة إنقاذحياتهامنالخطربشهادةطبيبيناختصاصيين (أحدهماعلىالأقلاختصاصي نساءوولادة) معوجوبتوفرمايلي: أ. موافقةخطيةمسبقةمنالحامل، وفيحالةعجزهاعنذلكتؤخذالموافقة الخطيةمنزوجهاأووليأمرها. ب. أنتتمعمليةالإجهاض فيمؤسسةصحية".

138-    أما الإجهاضبسببالحملغيرالشرعي (الاغتصاب والسفاح) يتمالعملبهبشكلمحدودجداً،وذلكبمبادرة منالنيابة العامةمنخلالالحصولعلىفتوىشرعيةمندارالإفتاء الفلسطينية لإجراءعملياتإجهاضحملناتجعنالاغتصاب والسفاح. 

139-    تعمل الإدارة العامة لصحة وتنمية المرأة ودائرة صحة المجتمع في وزارة الصحة، على ضمان تقديم خدمات صحية إنجابية متكاملة لكافة المناطق بما فيها المناطق المهمشة؛ حيث أدخلت خدمات تنظيم الأسرة إلى مراكز الصحة الأولية برسوم رمزية، واعتمدت وسائلمنعالحملضمنقائمةالأدوية الأساسية لوزارةالصحة،وتم تحديث بروتوكول تنظيمالأسرةحسبمعاييرمنظمةالصحةالعالمية وتدريبالطواقم عليهبهدفتقليلنسبةالحملغيرالمرغوب به.

                 الجهود التشريعيةللحدممايسمىجرائم "قتل النساء على خلفية الشرف"

140-    منحت التشريعات السارية في السابق في المادة (340) منقانونالعقوبات لسنة 1960، والمادة (18) منقانون العقوبات الانتدابي أعذاراً محلة من العقوبة وأخرى مخففة للعقوبة يستفيد بموجبها من يرتكب إحدى جرائم "قتل النساء على خلفية الشرف"؛ إلى أن صدر في أيار/ مايوعام 2011 القراربقانون رقم (7) الذي ألغى الأعذار المحلة والمخففة الواردة بخصوص المواد المتعلقة بجرائم "قتل النساء على خلفية الشرف" الواردة في المواد أعلاه.

141-    كما وصدر قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014،يستثنيصراحةًمرتكبيجرائم "قتلالنساءعلىخلفيةالشرف" منالاستفادة من العذر المخفف الواردة في المادة (98)؛ كذلك صدر قرار بقانون رقم (5) لسنة 2018 الذي ينص على عدم تطبيق المادة (99) من قانون العقوبات لسنة 1960 والخاصة بأسباب التخفيف فيما يتعلق بالجنايات الواقعة على النساء والأطفال.

               المادة (7) 

                 حظر التعذيبفيالتشريعات السارية:

142-    يحظر القانون الأساسي المعدل التعذيب والمعاملة القاسية بموجب أحكام المادة (13) إذ نصت "1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، 2- يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة". 

143-    بموجب قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 تنص المادة (208) بخصوص انتزاع الإقرار والمعلومات على أنه كل من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لايجيزها القانون، بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد. 

144-    في حين تناولت أحكام قانون العقوبات الانتدابي، أفعال العنف الصادرة من موظف عمومي، وفق المادة (109/ب) على أن كل موظف عمومي أخضع أو أمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره، اعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

145-    وورد في المادة (280) من قانون العقوبات الثوري للعام 1979 أن " كل من سام شخصاً ضروباً من الشدة لايجيزها القانون، رغبة منه بالحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات، أو أمر بذلك بشأنها، عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل".

146-    وبموجب المادة (37) منقانونمراكزالإصلاح والتأهيل يمنعتعذيبالنزيلأواستعمال الشدةمعهويمنعمخاطبةالنزيلببذاءةأوبألقابمحقرة.

147-    ويحظر القراربقانونرقم (4) لسنة 2016 بشأنحمايةالأحداث في المادة (7) إخضاع الحدثللتعذيب الجسديأوالمعنوي أوللعقوبة أوالمعاملة القاسية أوالمهينة أوالحاطةبالكرامة الإنسانية.

148-    ورد في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تعريفاً للتعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه:" أي فعل ينتج عنه ألم، أو عذاب شديد، جسدياً كان أو نفسياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف معاقب عليه، بشأن فعل ارتكبه، أو يشتبه أنه ارتكبه هو، أو أي شخص آخر، أو تخويفه، أو إرغامه هو، أو أي شخص آخر على ذلك. ويعد تعذيباً، أيضاً، الألم، أو العذاب الناتج عن ممارسة التمييز، أياً كان نوعه، أو الذي يوافق، أو يُحرِّض عليه، أو يسكت عنه موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بمقتضى صفته الرسمية، ولايعد تعذيباً الألم، أو العذاب الناشئ، أو الملازم لعقوبات أوقعت حسب القانون، وكذلك الألم، أو العذاب الذي يكون نتيجة عرضية لها". 

                 محاسبة المكلفينبإنفاذالقانون 

149-    فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، نص قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني على معاقبة كل من يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، كما وأكد قرار وزير الداخلية رقم (192) لسنة 2009 على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إنفاذ القانون عند مخالفتهم للقواعد الانضباطية، وبناء على ذلك اعتبر كتيب المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية إيقاع الأذى بالآخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم من مخالفات الدرجة الأولى والتي قد تصل عقوبتها إلى الاستغناء عن الخدمة. ويمارس النائب العام بصفته المشرف على عمل مأموري الضبط القضائي كافة صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية.

150-    فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية، تتولى النيابة العامة والنيابة العامة العسكرية مهمة جمع الأدلة والتحري وتقديم الاتهام وتمثيل الحق العام وفق القوانين آنفة الذكر في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

151-    فيما يتعلق بالعقوبات المدنية، فإن المحاكم المدنية تتولى النظر بقضايا التعويض وفق المبادئ العامة والقواعد التي نص عليها قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944، كما يحق للمدعي بالحق الشخصي في تلك القضايا إلحاق دعواه المدنية بالدعوى الجزائية لتنظرا سوياً أمام المحكمة الجزائية.

                 حظر قبولاعترافات عنطريقالتعذيب

152-    نصت المادة (13) منالقانون الأساسي المعدل على أنهيقعباطلاًكلقولأواعترافصدربإخضاعأحدلأيإكراهأوتعذيب،ووفقاًللمادة (214) منقانونالإجراءات الجزائية يشترطلصحةالاعتراف، أنيصدرطواعيةواختياراً، ودونضغطأوإكراهماديأومعنويأووعد،أووعيد؛وأنيتفقالاعتراف معظروفالواقعة؛ أنيكونالاعتراف صريحاًقاطعاًبارتكاب الجريمة.

                 آليات المراقبة وتقديم الشكاوى

153-    فيما يتعلق بآليات المراقبة فقد نصت المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية على إلزامية التبليغ عن وجود أي نزلاء بصورة غير قانونية، إضافة لذلك فقد نصت المادة (6) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على إلزامية إدخال وإخراج النزلاء بموجب مذكرة قانونية. وتعزيزاً لذلك، منحت المواد (10 و11 و12) من ذات القانون لوزيرا العدل والداخلية أو من ينتدباهما أو المحافظين أو النائب العام ووكلاء النيابة وقضاة المحكمة العليا والمحاكم المركزية كل في دائرة اختصاصه؛صلاحية تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، كما ألزم مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بأداء زيارات تفتيشية دورية لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل. كذلك تمارس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسساتالمجتمع المدني الدولية والمحلية دوراً في تحقيق الرقابة الفعالة من خلال الزيارات التي تؤديها أو من خلال تلقيها ومتابعتها للشكاوى.

154-    بعد انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عملت الجهات المسؤولة على إنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب، كما وكان من المفترض قيام اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب بزيارة ميدانية إلى دولة فلسطين في شهر نيسان/ إبريل من عام 2019 وكانت دولة فلسطين قد رحبت بتلك الزيارة وزودت اللجنة الفرعية بقائمة من المعلومات لتسهيل مهامها خلال الزيارة إلا إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، رفضت منح أعضاء اللجنة تأشيرات دخول ما حال دون تمكنهم من القيام بالزيارة.

155-    فيما يتعلق بالشكاوى تنص المادة (127) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (18) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على حق النزلاء والموقوفين بتقديم شكاوى على أن توثق تلك الشكاوى في سجل خاص بغية متابعتها وعلاجها.

156-    كما وتضمنتهيكليةأجهزةإنفاذالقانون دوائرخاصةللتعامل معشكاوىالنزلاء كل حسباختصاصه منها وحدة حقوقالإنسان في النيابة العامة والنيابة العسكرية، والتي بدورها تتخذ عدة إجراءات لضمان حسن النظر في الشكوى منها 

  • إحالة المعتدىعليهإلىالطبالعدليوالحصول علىتقريرطبيبالإصابات الجسدية وبمدةالتعطيل؛
  • عمل تقاريركشفومعاينة لمسرحالجريمة؛
  • إبعاد المشتكىعليهعندائرةتواجدالنزيل لضمان حمايته وتكون مرحلةالتحقيق الابتدائي سرية؛
  • تقوم النيابة العسكرية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم بتهمة التعذيب.

                 كشف بقضايا التعذيب والممارسات اللاإنسانية للأعوام (2014/2015/2016/2017)

 

نوع التهمة

2014201520162017
عدد القضاياالإجراءعدد القضاياالإجراء القانونيعدد القضاياالإجراء القانوني عدد القضاياالإجراء القانوني 
القتل2قضيتين مفصولة بقرار قضائي107 قضايا مفصولة بقرار قضائي 3منظورة امام المحاكم العسكرية7منظورة امام المحاكم العسكرية1قيد التحقيق
حجز الحرية  33 قضايا مفصولة بقرار قضائي13 7 قضايا حفظ لعدم كفاية الادلة 6 منظورة امام المحاكم العسكرية8تم حفظ قضيتين لعدم كفاية الادلة و5قضايا قيد التحقيق وقضية منظورة امام المحاكم العسكرية
التعذيب      2قيد التحقيق
الخطف  1مفصولة بقرار قضائي3مفصولة بقرار قضائي1حفظ الملف لعدم كفاية الادلة

شكاوى مؤسسات المجتمع المدني

- مؤسسة الحق

- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

      

2

14

قيد التحقيق

قيد التحقيق

                 إحصائية بعدد المتهمين بقضايا اساءة معاملة المحتجزين أو انتزاع معلومات بالقوة للأعوام (2016/2017/2018)

                 - عدد المتهمين حسب الجهاز:

الرقمالجهازالعدد
1الشرطة137
2المخابرات العامة6
3الأمن الوقائي5
4الأمن الوطني4
5الخدمات الطبية4
6الضابطة الجمركية3
7الدفاع المدني2
8الاستخبارات1

                 - عدد القضايا حسب الإجراء الذي تم فيها:

الرقمالإجراءالعدد
1قضايا تم حفظها في الملف39
2قضايا تم تبرئة المتهم40
3قضايا تم الحكم فيها بإدانة المتهم24
4قضايا قيد المحاكمة34
5قضايا قيد التحقيق36

ملاحظة: الاختلاف ما بين الجدول الأول والثاني بالمجاميع يعود بأن هناك أشخاص متهمين بأكثر من قضية.

                 التعويض: 

157-    نص القانونالأساسي المعدل في المادة (32) علىالحقفيالتعويض عنالاعتداء علىالحقوقوالحريات العامة، ووفق قانون الإجراءات الجزائية للمتضرر منأيجريمةأوتعديوقععليهأنيتقدمبادعاءبالحقالمدنيللحصولعلىالتعويض العادلعنالضررالذيلحقبهجراءهذاالاعتداء، حيثأقرتالمادة (194/ 1) حق المتضررفيالتعويض: "لكلمنتضررمنالجريمة أنيتقدمبطلبإلىوكيلالنيابة أوإلىالمحكمة التيتنظرالدعوىيتخذفيهصراحةصفةالادعاء بالحقالمدنيللتعويض عنالضررالذيلحقبهمنالجريمة".

158-    وعليه فقد أشارتالمادة (94) منقانونالخدمةفيقوىالأمنالفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 إلىتحملالضابطالمخالف للتعليمات المسؤولية المدنية عن مخالفته، وهذهالمخالفة قدتكونارتكابلجريمةمنجرائمالتعذيب أوالمعاملة اللاإنسانية أوالحاطةبالكرامة. وعلىذلكالنحوأيضاًجاءتالمادة (173) منذاتالقانون فيمايتعلقبالمخالفات التييرتكبها ضباطصفوأفرادالأجهزة الأمنية.

                 النزلاء المحكومعليهمبالإعدام

159-    فيما يتعلقبالتشريعات السارية والمتعلقة بالتعامل معالنزلاء المحكوم عليهمبالإعدام فإنه وفقاًللمادة (59/ 1، 2) منقانونمراكزالإصلاح والتأهيل يوضعالمحكوم عليهبالإعدام تحتالرقابة الدائمة، وللنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب المركز زيارته في أي وقت.

                 القواعد التنفيذية لمسؤولي إنفاذ القانون 

160-    تحظر مدونات السلوكصراحةاللجوءإلىالتعذيب وغيرهممنضروبالمعاملة القاسية أواللاإنسانية أوالمهينة؛ وتحكم معايير وأخلاقيات العمل؛ ومنها؛ مدونة سلوك القضاة؛ مدونةسلوكأعضاءالنيابة العامة؛ مدونة سلوكوأخلاقيات منتسبيالشرطة؛ مدونة قواعدالسلوكلمنتسبي الدفاعالمدني؛ مدونة قواعدالسلوكلمنتسبي جهازالأمنالوقائي؛ مدونة السلوك الوظيفيوأخلاقيات العملللعاملين فيالمخابرات العامة؛ كتيب المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوةالأمنالفلسطيني؛ مدونة قواعد استخدامالقوة والأسلحة النارية منقبلمنتسبيقواتالأمن؛ مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن؛ دليل الإجراءات للخدمات الصحية؛ دليل الإجراءات لوحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية.

161-    أصدر رئيس دولة فلسطين تعليمات بتاريخ (13/9/2009) بوقف أي شكل من أشكال التعذيب وكل الممارسات التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان، والتي جرى تعميمها على قادة الأجهزة الأمنية. كما وأصدر بتاريخ 14/5/2013، تعليمات للتأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بالالتزام بالقوانين التي تمنع أشكال التعذيب كافة واحترام المواثيق الدولية.

162-    كما أصدر وزير الداخلية عدداً من القرارات بهذا الصدد؛ قرار رقم (149) لسنة 2009 بشأن مراعاة المؤسسة الأمنية للقواعد والمعايير المثلى الخاصة بمعاملة الموقوفين، والامتناع عن أي عقاب جسدي أو نفسي أو أي شكل من أشكال التعذيب بحق الموقوفين. قرار رقم (192) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1/12/2009 بشأن المخالفات الانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني والذي جعل من إيقاع الأذى بالآخرين وتعذيبهم أو إساءة معاملتهم بما يتنافى مع القيم الإنسانية والتشريعات الناظمة مخالفة من الدرجة الأولى قد تصل عقوبتها الإدارية إلى الاستغناء عن الخدمة. وقرار عام 2017 بتشكيل الفريق المتخصص لمتابعة التزامات وزارة الداخلية بقضايا حقوق الإنسان.

163-    بالإضافة إلى تعميم مدير عام الشرطة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2010 بمنع اللجوء للعنف أو التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أثناء التعامل مع المواطنين.  كذلك إصدار عدة تعاميم عن جهاز المخابرات العامة تتضمن تعليمات للعاملين بالجهاز الالتزام بجميع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب ومراعاة القوانين المعمول بها. وتعاميم صادرة عن جهاز الأمن الوقائي للعاملين في الجهاز بضرورة اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستدعاء، التوقيف، التفتيش، الضبط وسماع الأقوال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المستدعين والمحتجزين والموقوفين لسوء المعاملة.

                 التدريبات

164-    تقوم وزارة الداخلية بتدريب دائم لكافة منتسبي قوى الأمن على قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعريف بأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة والالتزامات المترتبة عليها، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

165-     نظمت مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما يزيد على (416) دورة تدريبية ومحاضرة وورشة عمل عالجت فيها كافة قضايا حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وأساليب التعامل مع الأطفال والنساء المعنفات والإرشاد النفسي والاجتماعي وحماية الأسرة وتصنيف النزلاء والقوانين ذات العلاقة.

166-    خلال عام 2017، أبرمت وزارة الداخلية وجامعة النجاح الوطنية مذكرة تفاهم تقوم على أساس التأهيل الأكاديمي لكادر وزارة الداخلية وقوى الأمن ووزارة العدل والطب العدلي والخدمات الطبية العسكرية، حول تعزيز الوعي حول اتفاقية مناهضة التعذيب واعتماد بروتوكول اسطنبول كمنهاج تدريبي، بهدف تشكيل وتطوير فريق وطني متخصص في قضايا مناهضة التعذيب بالاستناد على تلك المعايير.

167-    خلال عام 2018، وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت لإنجاز منهاج تدريبي على قضايا حقوق الإنسان بعنوان" دليل حقوق الإنسان والديمقراطية لقوى الأمن ومؤسسات الدولة"، وتدريب كوادر من وزارة الداخلية وقوى الأمن على مبادئ إعداد الأدلة التدريبية لحقوق الإنسان.

                 حظر تسليمأيشخصأوترحيله أو طرده أو إبعاده قسراً

168-    على صعيد أحكام التشريعات السارية المنظمة لموضوع حظر التسليم؛ تنص المادة (7) منقانونتسليمالمجرمين لسنة 1927 الساريفيالضفةالغربية والمادة (6) منقانونتسليمالمجرمين لسنة 1926 الساريفيقطاعغزةعلىأنهلايسلمالمجرمالفارمنوجهالعدالة إذاكانالجرمالمرادتسليمهلأجلهذاصبغةسياسية، ولمتحظرهذهالقوانين تسليمالمجرمين الفارين إذاماكانواعرضةللتعذيب.  وتضمن قانون المخابراتالعامةالفلسطيني لسنة 2005 أحكاماً خاصةبتسليمالمجرمين، حيثينصعلىمراعاةأحكامالمعاهدات الخاصةبتسليمالمتهمين فيالجرائم القابلة للتسليم بيندولةفلسطينوغيرهامنالدولبمالايتعارضمعأحكامالقانون.

                 مناهضة التعذيب على الصعيد الدولي:

169-    يأتي انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب دون تحفظات، وخاصة على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في المادة 20 من الاتفاقية، تعبيراً عن الإرادة السياسية لدولة فلسطين بحظر التعذيب ومشاركة المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى ذلك. كما يشكل انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2017، خطوة نوعية وجهود وقائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة؛ وبموجب قرار مجلس الوزراء في 19/8/2019 تم إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمناهضة التعذيب في دولة فلسطين كمؤسسة مستقلة.

170-    في كانون ثاني/ يناير 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلان بموجب المادة (12) الفقرة (3) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي بموجبه منحت المحكمة اختصاصاً قضائياً في النظر بأثرٍ رجعيٍ بالجرائم التي ارتكبت منذ 13 حزيران/ يونيو 2014. تلا ذلك قيام دولة فلسطين بإيداع صك الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأصبح نافذاً.

171-    كما انضمت دولةفلسطينلمنظمةالشرطةالجنائية الدولية "الإنتربول" عام2017، ولاحقاً للانضمام انشأتالمكتبالمركزي الوطنيللشرطةالجنائية؛ حيثتمتجهيزه ورفده بمجموعة منضباطالشرطةذويالخبرةللقيامبمهامه.

                 الأساليب الإصلاحية في المدارس

172-    نص قرار بقانون بشأن التربية والتعليم العام لسنة 2017 في المادة (4/ 15) على "منع استخدام العنف كوسيلة تأديبية، وتوفير الحماية لكافة الطلبة". كما تبنت وزارة التربية والتعليم العالي منذ عام 2013، "سياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة" في كافة المحافظات كجزء من استراتيجيتها لتحسين نوعية التعليم، وخلق بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف، وانبثق عن هذه الاستراتيجية عدداً من الأنشطة والفعاليات لترسيخ هذه السياسة لدى العاملين في المجال التربوي والتعليمي كونها مرجعية أساسية في معالجة قضايا العنف المدرسي؛ ارتكزت هذه الأنشطة على بناء القدرات، وتعزيز نظام التحويل لحالات العنف بين المدارس والمؤسسات ذات العلاقة، وتحسين البيئة المدرسية، وتعيين مراكز إرشاد تربوي في المدارس التي تتعرض لعنف وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما نفذت مسابقة المبادرات الإبداعية للمساهمة في خلق بيئة مدرسية آمنة للحد من العنف في عدد من المدارس؛ كذلك تم إنتاج دليل تدريبي للتعامل مع العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي.

173-    ظاهرة ختان الإناث ليست سائدة في دولة فلسطين.

                 التجارب على البشر

174-    يحظر القانون الأساسي المعدل التجارب على البشر إلا بإذن من صاحب العلاقة بموجب المادة (16) والتي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق؛ وكذلك أكد قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 في المادة (60) على حق المريض في تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه؛ والموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجري في المؤسسة الصحية.

                 التعذيب الذي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين

175-    تمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، شتى جرائم التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه الأسرى الفلسطينيون وخاصة الأطفال منهم في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أوضاعاً قاسية ولاإنسانية، وقد استشهد حتى تموز/ يوليو 2019 (220) أسير فلسطيني نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو الاستهداف المباشر.

176-    أبقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 1999 "القنبلة الموقوتة"، الباب مفتوحاً لممارسة التعذيب ومختلف ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأسرى الفلسطينيين بذريعة "الضرورة". حيث تستغل إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلية والمحققون، قرار المحكمة ويلجؤون لاستخدام وسائل وأساليب تحقيق بدنية ممنوعة قاسية ضد الأسرى الفلسطينيين بحجة "خطورة الموقف" كما تبقى تلك التحقيقات سرية بعيداً عن رقابة أي هيئة مستقلة خارجية. 

177-    كما صادقت اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عام 2015 على قانون "التغذية القسرية" الذي يسمح بدوره بإطعام وتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، وبالتالي يشكل هذا التشريع مظلة للاحتلال لممارسة التعذيب بحق الأسرى المضربين عن الطعام باعتباره صورة من صور تعريض الأفراد دون إرادتهم لتجارب طبية. 

178-    وتندرج السياسة الإسرائيلية الممنهجة لاحتجاز جثامين الشهداء، في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات بحق الشعب الفلسطيني، ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من (294) جثمان فلسطيني منذ عام 1967و ترفض تسليمهم لذويهم لدفنهم وفق التعاليم الدينية وبطريقة إنسانية لائقة. 

179-    فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصاراً غير قانوني مشدد منذ عام 2007 قام خلاله بإجراءات منافية للقوانين الدولية واعتداءات متكررة وعقاب جماعي مستمر لغاية الآن، وجعل من العيش في قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي غير القانوني شكلاً من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

180-    كما كانت نتائج العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة المحتل، مدمرة على مختلف الأصعدة سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية المادية أو البشرية، ارتكبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خلال عدوانها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك قتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية واستخدام أسلحة محظورة بما فيها الفسفور الأبيض، مما تسبب بحروق وتشوهات وإعاقات دائمة لمئات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة دون تمييز، كما وخلق ذلك العدوان وما لحقه من عقوبات جماعية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة حياة معيشية قاسية مليئة بالألم والمعاناة.

               المادة (8)

181-    وفقاً لقراربقانونبشأنمكافحةغسلالأموال وتمويلالإرهاب لسنة 2015 وتعديلاته، يعد كلمالمتحصلمنجرائمالاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسيللنساءوالأطفال، مالاًغيرمشروعومحلاًلجريمةغسلالأموال، ويعاقبمرتكبها بالحبسوالغرامة.

182-    وبموجبقانونالعقوبات لسنة 1960 وتحت عنوان "الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة"، تنص المواد (310 -312) على عقوبة بالحبس حتى ثلاث سنوات لكل من قادأوحاولقيادة:أنثىدونالعشرين منالعمرلممارسة البغاء، شخص لميتمالخامسة عشرةمنعمرهلارتكاب فعلاللواطبه، أنثى بالتهديد أو التخويف أو بالخداع أو التخدير لارتكاب المواقعة غير المشروعة.  ويعاقببالحبسحتىستةأشهر و/ أوبالغرامة كلمنأعدأواستأجرأوامتلكمكاناًلاستعماله فيغاياتالبغاءأواشتركعناستعماله المستمر كبيتللبغاء. 

183-    لاحقاً لتعزيز التزام دولة فلسطين في مكافحة الاتجار بالبشر، تقوم دولة فلسطين من خلال فريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة بإعداد مشروع قانون حول الاتجار بالبشر، وتناول مشروع القانون تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، ونص على العقوبات اللازمة وتشدد في العقوبة في حال كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، وتناول المشروع تشكيل لجنة وطنية من مهامها وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وقاعدة بيانات، وإعداد التقارير، ووضع الآليات، وتأمين الدعم والحماية للضحايا.  

184-    كذلك تناولمشروعقانونالعقوبات جريمتي الاتجار بالبشر والاسترقاق، وعرف الاسترقاق بأنه:"ممارسةأيةمنالسلطات المترتبة علىحقالملكية، أوهذهالسلطات جميعهاعلىشخصما،بمافيذلكممارسةهذهالسلطات فيسبيلالاتجار بالبشرولاسيما النساءوالأطفال".

185-     تقدم وزارة التنمية الاجتماعية العديد من برامج الخدمات للنساء ضحايا العنف بما فيها برامج لحماية وإعادة تأهيل ودمج النساء ضحايا الاستغلال والاتجار في المجتمع؛ ولازالت دولةفلسطين تعملعلى تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث يجري العمل على تطوير قاعدة بيانات لرصد وتوثيق جرائم الاتجار بالبشر؛ كما تم عقد سلسلة من البرامجالتدريبية لبناء القدرات وتطوير الكوادر في هذا المجال.

186-    أعاقت إسرائيل،السلطةالقائمة بالاحتلال، منخلالسيطرتها علىالأرضالفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتفتيتها للوحدةالجغرافية الفلسطينية بكافة الوسائل، وعرقلتها الدائمة لحركة وتنقل الفلسطينيين، جهود الجهات الفلسطينية المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر.

187-    انضمت دولةفلسطينإلىاتفاقية القضاءعلىجميعأشكالالتمييز ضدالمرأة، واتفاقية حقوقالطفل،والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام 2017، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية، والبروتوكول المكمللاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبرالوطنية لمنعومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصةالنساءوالأطفال في 2017؛ والاتفاقية التكميليةلإبطالالرقوتجارةالرقيقوالأعراف والممارسات الشبيهة بالرقعام 2018.  كما أنها طرف في المعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض لسنة 1904، والمعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالنساء والأولاد لسنة 1921. وصادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في العام 2013، كما انضمتللشبكةالعربية لمنعالاتجار بالبشر.

                 حظر السخرة والعمل الإلزامي

188-    يحظر القانون الأساسي المعدل وقوانين العمل السارية، كافة أشكال العمل الإجباري واستغلال العمال؛ فقد نصت المادة (25) من القانون الأساسي المعدل على أن العمل حق لكل مواطن، وتنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.

189-    كما نص قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز؛ ونظم قانون العمل الضمانات القانونية للعمال من شروط وظروف وساعات العمل، والأجور والإجازات، وشروط السلامة والصحة المهنية، والتأمين ضد إصابات العمل، وظروف تشغيل الأحداث والنساء.

190-    كما تمإنشاءهيئةتفتيشالعمل في وزارة العمل، لحمايةالعمال وضمان مواءمة ظروف العمل من خلال مراقبةأماكنالعمل مع صلاحيات الضبطية القضائية،واستقبال الشكاوى وإيقاع العقوبات المقررةوفقاًللقانون.

191-    تشرف وزارةالعملعلىعقودالعملالمنزلي، وقد أصدر وزير العملقراراً، نظمفيهالعملالمنزلي بصورة تضمن حقوق العاملين فيه، وتشديد العقوباتعلىأصحابالعملالمخالفين.

192-    وفق نتائجمسحالقوىالعاملة للعام 2019 الذينفذهالجهازالمركزي للإحصاء الفلسطيني، تبينأن (30%) منالمستخدمين بأجرفيالقطاعالخاصيتقاضون أجراًشهرياًأقلمنالحدالأدنىللأجور (1450 شيكل) فيدولةفلسطين؛ وتنخفضنسبةالمستخدمين بأجرفيالقطاعالخاصالذينيتقاضون أجراًشهرياًأقلمنالحدالأدنىللأجورفيالضفةالغربية من (12%) إلى (10%) بينالعام 2018 و2019، بينما ارتفعتالنسبةفيقطاعغزةمن (72%) إلى (80%) خلالنفسالفترة. 

193-    في إطارتنفيذعقوبةالأشغال الشاقة المقررة بالتشريعات العقابية السارية،يصدرالقضاءأحكاماً بهذه العقوبة، إلاأنهإجرائياً يتمالتنفيذ بطريقةالحبسدونالأشغال الشاقة، حيثلاتنفذمراكزالإصلاح والتأهيل الفلسطينية الأشغال الشاقةكإجراءللعقاب. 

194-    كذلك نصتالمادة (399) منقانونالإجراءات الجزائية أنلكلمحكومعليهبالحبسلمدةلاتتجاوز 3 أشهرأنيطلبمنالنيابة العامةتشغيلهخارجمركزالإصلاح والتأهيل بدلاًمنتنفيذعقوبةالحبسعليه،مالمينصالحكمعلىحرمانهمنهذاالخيار.

               المادة (9)

195-    تكفل التشريعات السارية ضمان تمتع الأفراد بالحرية والأمن الشخصي ولايتم المساس بهذه الحرية إلا وفقاً للقانون، وعليه نص القانون الأساسي المعدل المادة (11) على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". 

196-    ووفق المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً". 

197-    بموجب أحكام المادة (12) من القانون الأساسي المعدل يجب أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير".  وتوقع وتختم مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً، وتشمل اسم المتهم وأوصافه وشهرته، والجريمة المتهم بها ومادة الاتهام، وعنوانه كاملاً، ومدة التوقيف إن وجدت، كما يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، ويطلعه عليها (المواد 110، 112 من قانون الإجراءات الجزائية). 

198-    للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه، إلا في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة أجازت لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل حضور محاميه، وللمحامي الحق في الاطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب (المواد 97، 98 من قانون الإجراءات الجزائية). 

199-    منحقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية وتحديداً المواد (3/3، 8)؛ وقانون منع الجرائم رقم (48) لسنة 1933 الساري في قطاع غزة (3/ج، 8)؛ الحاكم الإداري (المحافظ) صلاحيةالتوقيف في حالات خاصة تحقيقاً للأمن والنظام العام ضمن مفهوم الضبط الإداري، إلا أنه لا يجوز للمحافظ ممارسة هذه الصلاحية إلا في حال رفض الشخص الذي يشكل وجوده طليقاً خطراً على الناس تقديم تعهداً بحسنسلوكه وقد يكون هذا التعهد مرتبطة بكفالة، كما أن تلك الصلاحية لا تمارس إلا على من وجد في ظروف تدل على وشوك ارتكابه لجريمة أو من اعتاد اللصوصية، أو من كان في حالة تجعل من وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس. 

                 مدد التوقيف والاحتجاز

200-    أوجب قانون الإجراءات الجزائية، على مأمور الضبط القضائي أن يرسل المقبوض عليه خلال 24ساعةإلىوكيلالنيابة المختص، إن لم يكن قد أخلى سبيله، وبعدأنيقوممديرمركزالتوقيف بتسليمالمتهمللنيابة العامة يجب أنيتمالاستجواب خلال 24 ساعةمنتاريخإرسالالمتهمإلىوكيلالنيابة الذييأمربتوقيفه أوإطلاقسراحه.

201-    ويجوز لوكيلالنيابة توقيفالمتهمبعداستجوابه لمدة 48 ساعةويراعىتمديدالتوقيف منقبلالمحكمة طبقاًللقانون، أيلايجوزاحتجازالمقبوض عليهفيالسجنلأكثرمن 48 ساعةقبلمثولهأمامالقاضيالذي يحق له تمديدالتوقيف لمدةلاتتجاوزخمسةعشريوماً أو الأمر بإخلاء سبيله بعد سماع الأقوال، كما يجوزلهتجديدتوقيفهمدداًأخرىلاتزيدفيمجموعها علىخمسةوأربعين يوماً.

202-    ولا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على خمسة وأربعون يوماً، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً أخرى. ويتوجب على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليهما على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة. كما لا يجوز بأي حال أن تزيد مجموع مدد التوقيف المشار إليها على ستة أشهر، أي ألا يزيد مجموع مدد التوقيف قبل المحاكمة على 6 أشهر يبدأ احتسابها من أول يوم يتم فيه توقيف المتهم المقبوض عليه، وإلا يفرج فوراً عن المتهم مالم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته، هذا ولا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.  وفي حال صدور قرار من الجهة القضائية المختصة بالإفراج عن الموقوف فيجب إخلاء سبيله فوراً، ما لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر. وتحسب فترة التوقيف من مدة العقوبة في حال صدر حكم يقضي بحبسه أو سجنه.

203-    ومع أنقانونالإجراءات الجزائية نظّممسألةالتوقيف الاحتياطي، ولكنالإجراءات والضمانات تخضعللسلطةالتقديرية للقاضي، خاصةأنللقاضيأنيقررتمديدالتوقيف بعدالاستماع للنيابة العامةوأقوالالمتهم، مماقديؤديبهفيبعضالأحيان إلىتمديدمدةالتوقيف، كمالم يحدد القانون مدة زمنية لانتهاء إجراءات المحاكمة بل ألزم أن تبدأ المحاكمة خلال 6 أشهر منذ بدء التوقيف، مما يفسر زيادة عدد الموقوفين خلال فترة المحاكمة.

204-    البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية بعدد الأشخاص المحتجزين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل، الخاضعة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل:

                 إحصائيات بعددالأشخاص المحتجزين فيمراكزالإصلاح والتأهيل (2014 -2017)

2017201620152014المركز
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
38683491001431034501011بيت لحم
981210601590712226752526جنين
01174017440190503035نابلس
721058841278731465672453رام الله
4062838869271136221111اريحا
0481057805740972الخليل
049908640105201265طولكرم
24857332317924214939221412373المجموع
59818155960612587المجموع الكلي

                 إحصائيات بعدد الأشخاص المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل (2014 -2017)

2017201620152014المركز
أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
22297124661653123457بيت لحم
4166429763221016231096جنين
05120805083501517نابلس
224823256821573141087رام الله
1728620419135697507اريحا
0179025102610449الخليل
0209038204520503طولكرم
1022629933654724237675616المجموع
2731374743095683المجموع الكلي

                 إحصائيات بعدد الأشخاص المحتجزين والمحكومين بمراكز الإصلاح والتأهيل العسكري

العامعدد المحتجزينعدد المحكومين
2014190498
2015267496
2016322575
2017327605
201849112

205-    تنصالمواد (62، 63) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على العقوبات التأديبية التي يمكن إنزالها على النزلاء، وهي؛ الإنذار، أوالحبسالانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع؛ أو الحرمان من بعض المزايا المقررة لفئته من النزلاء لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً. ولايجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية على النزيل إلا بعد إجراء تحقيق وسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يكون توقيع الجزاء مسبباً ومقيداً في سجل الجزاءات.

206-    استحدث سجل البصمات الجنائي لدى الشرطة وفق قرار وزير الداخلية لسنة 2012، ويخصص هذا السجل لقيد وحفظ بصمات وبيانات المشتبه بهم والمدانين والموقوفين ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف، والبصمات المرفوعة من مسرح الجريمة أو ما له علاقة به من قبل المختصين والخبراء في الشرطة.

                 الرقابة

207-    كما أشير إليه مسبقاً منحت القوانين الفلسطينية صلاحية تفقد مراكز الاحتجاز لعدة جهات، كما وحرصت على تنظيم سجلات بحركات الحجز والإفراج ضماناً لعدم وجود أي موقوف بصورة غير قانونية.

208-    أدرج قانون العقوبات لسنة 1960 المواد (178، 179) عقوبة على توقيف أو حبس أشخاص بشكل غير قانوني إذ نص على أن "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة".  كذلك "إذا قبل مديرو وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة". 

209-    ووفق المادة (180) من ذات القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وأفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك.   

210-    خصّ قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 في المادة (33/ 3) محكمة العدل العليا؛ بالنظر في طلبات المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع؛ ويشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات، أن يكون سبب الطعن متعلقاً بمخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو بالتعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون وفق المادة (34/3-4) من ذات القانون.

211-    أما بخصوص الإفراج بكفالة، كفلت المادة (131) من قانون الإجراءات الجزائية، للموقوف حق تقديم طلب الإفراج بكفالة، إذ نص القانون على أنه "إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه"؛ أما إذا أحيل المتهم إلى المحكمة فتطبق عليه المادة (132) والتي تنص على أنه: "إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته".

212-    ضمن القانون الأساسي المعدل المادة (32) تعويضاً عادلاً لضحايا الاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها التوقيف غير القانوني؛ أكدت على ذلك المادة (387) من قانونالإجراءات الجزائية "يحقلمنحكمببراءته بعدقبولإعادةالمحاكمة أنيطالبالدولةبتعويضه عنالضررالناشئلهمنالحكمالسابق".

213-    وفق تقاريرالشكاوى السنوية الصادرة عنمجلسالوزراء بلغ عدد الشكاوى المنظورة حول الاحتجاز غير القانوني (43) في العام 2015 تم معالجة (34) منها؛ أما عام 2016 بلغ عدد الشكاوى المنظورة (71) والمعالجة (64)؛ في حين بلغ عدد الشكاوى المنظورة (107) عام 2017.

                 الاحتجاز في مستشفيات الأمراض النفسية

214-    يوجد في دولة فلسطين مستشفيان مختصان بالأمراض النفسية مستشفى غزة؛ ومستشفى بيت لحم، ويتم الإدخال من خلال حضور المريض بنفسه أو إحضار الأهل للشخص مطالبين بإدخاله، أو إحضار الشرطة لأشخاص يشك في وجود اضطراب نفسي لديهم من أجل تقييم الحالة، أو من خلال تحويل المحكمة لمدانين يعانون من أمراض نفسية تستدعي استبدال الحجز في مركز الإصلاح والتأهيل بمستشفى الأمراض النفسية.

215-    يتم الإدخال في الحالات الثلاث الأولى بناءً على تقييم الحالة من قبل الطبيب النفسي المناوب – بالاتصال مع الطبيب الأخصائي النفسي للاستشارة عند الضرورة – وحسب نتيجة التقييم يتقرر إدخاله للمستشفى أم لا؛ ويقوم الطاقم الطبي بمناقشة وتقييم حالات الإدخال. وفي حال تمت الموافقة على الإدخال، يتم متابعة الحالة من قبل الطبيب المختص، وتمتد فترة الإدخال من 7 – 30 يوماً، إلا إذا كانت الحالة مضطربة جداً وتحتاج لتمديد. ولا يوجد في المستشفيات النفسية أشخاص معتقلون رغماً عن الإرادة إلا في الحالات الحادة، وحال اعتراض هؤلاء الأشخاص يتم تقييم الحالة العقلية في حينه والموافقة على الإخراج من المستشفى من عدمه، إلا أنه لا يتم تسجيل الاعتراض رسمياً وبالتالي لا توجد أرقام أو نتائج مدونة لهذه الشكاوى.

                 الاعتقال الإداري التعسفي الذيتمارسهإسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال

216-    يعبر الاعتقالالإداري التعسفي الذي تمارسهإسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال، عن سياسةحكوميةرسميةممنهجةوواسعةالنظاقلسلطةالاحتلال وشكلمنأشكالالعقابالجماعي الذيتستخدمه ضدالفلسطينيين، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 نحو مليونفلسطيني، دونالأخذبالحسبان أيةمعاييردوليةلهاعلاقةبحقوقالمعتقلين.

217-    تخضع صلاحية عرض المعتقل على المحكمة العسكرية لسلطة ما يطلق عليه "القائد العسكري" للاحتلال الإسرائيلي -وفي نيسان/ إبريل 2002 مددت الفترة لمدة (18) يوماً ما جعلها قرينة على تعسف الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الفلسطينيين دون مبرر - وقد تمتد مدة الاعتقال الإداري التعسفي لتصل 6 أشهر قابلة للتمديد دون قيد أو شرط، علماً بأن كافة الاعتقالاتالإدارية التعسفيةتنظر أمام المحكمة العسكرية بصورة سرية، دون إطلاع محامي الدفاع على أوراق وبينات القضية لحجج واهية؛ وبالطبع لايسمح للجمهور حضورها؛  مما يحرم المعتقل من حقه في محاكمة علنية عادلة. 

218-     تستخدم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين غير شرعية لاعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني تعسفاً، وترجع هذه القوانين العسكرية الإسرائيلية غير الشرعية المتعلقة بأوامرالاعتقال الإداري إلىقانونالطوارئ الانتدابي لسنة 1945،حيثيخضعالفلسطينيون للاعتقال الإداري التعسفي في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وفقثلاثأنظمةقانونية مختلفة؛ فيالضفةالغربية يتماعتقالالفلسطينيين وفقالقرارالعسكري رقم 1651؛فيالقدس وفقاً لقانونصلاحيات الطوارئ لسنة 1979 الذييجيزلوزيرالدفاعإصدارقراراتبالاعتقال الإداري التعسفي فيظلحالةالطوارئ؛ وفيقطاعغزة،يتماعتقالالفلسطينيين وفققانونسجنالمقاتلين غيرالشرعيين للعام 2002.

               المادة (10) 

219-    تبنت المنظومة القانونية المنظمة لأوضاع السجون، عدد من الحقوق والمبادئ التي تقر المعاملة الإنسانية واحترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل المادة (13/1) الذي يفرض معاملة المتهمين وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، إضافة إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية المادة (29) التي أوجبت معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، ولايجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً؛ وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل المادة (37/ 2، 3) يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه أو مخاطبته ببذاءة أو بألقاب محقرة؛ وقرار بقانون بشأن حماية الأحداث، الذي يعد تطوراً شهدته دولة فلسطين في التوافق مع معايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه تبنى توجه قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة عدالة الأحداث؛ وتقوم دولة فلسطين ضمن إطار التزاماتها بمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بظروف الاحتجاز والحرمان من الحرية لضمان مواءمتها لمعايير حقوق الإنسان.

220-    تبنى قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مجموعة من المبادئ والضمانات القانونية والعديد من الحقوق للنزلاء، منها؛

  • منع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة الجسدية واللفظية. (المادة 37)
  • إقامة النزيل لشعائره وفرائضه الدينية بحرية. (المادة 37)
  • تفقد المراكزوتعيينمفتشينوأخصائيين اجتماعيين (الفصل 4)؛
  • الحق في الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية (الفصل 5)؛
  • تعليم وتثقيف النزلاء (الفصل 9)؛
  • تدريب وتشغيل النزلاء (الفصل 12)؛
  • نظام الزيارات والاتصال مع العالم الخارجي (الفصل 15)؛

221-    يعتمد العمل الإداري في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على هيكلية تحدد المهام والمسؤوليات، ودوائر متخصصة؛ كما عملت إدارات الأجهزة الأمنية على إقرار واعتماد مدونات سلوك وتعاميم، تضبط سلوك منتسبي الأجهزة الأمنية بما يضمن حسن معاملة الموقوفين والنزلاء. كما تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى اعتماد دليل الاجراءات التشغيلية للوحدات القانونية في المؤسسة الأمنية الفلسطينية؛ واعتماد دليل الإجراءات التشغيلية الموحد للخدمات الصحية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل.  وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تم تطوير لائحة حقوق الموقفين وتعميمها على مراكز حجز الحرية كافة.

222-    واقع مراكز الإصلاح والتأهيل

                 تنقسم مراكز الاحتجاز في الضفة الغربية من حيث مدة التوقيف ومن حيث التبعية إلى ثلاثة أقسام: 

  • مراكز احتجاز دائمة: تخضع هذه المراكز لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتبع للإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل.
  • مراكز الاحتجاز المؤقتة: (نظارات الشرطة): يخضع توقيف الأشخاص فيها لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وهي التي يكون التوقيف فيها لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وتخضع لإشراف مديرية الشرطة.
  • مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية: وهي أماكن الاحتجاز التي تتبع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وهي الأمن الوقائي، المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية؛ وتشرف عليها الإدارة العامة لكل جهاز على حدا.  ويتم توقيف الموقوفين العسكريين وفقاً لمذكرة صادرة عن المدعي العام العسكري لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، ويتم تمديد توقيف المتهمين وفق القانون الثوري لسنة 1979 لعرضهم على القضاء العسكري.

                 واقع حال مراكز الاصلاح والتأهيل في قطاع غزة:

          تم إنشاءعددمنمراكزالاحتجاز فيالمحافظات المختلفة فيقطاعغزةوذلكلتخفيفالاكتظاظ علىالمركزالرئيس، وجاءتتلكالمراكز كالتالي:

  • مركز إصلاحوتأهيلالمنطقة الجنوبية: فيمحافظةخانيونس، يودعفيهالنزلاء منسكانالمحافظات الجنوبية فيقطاعغزة (محافظتي رفحوخانيونس).
  • مركز إصلاح وتأهيل المحافظة الوسطى: في محافظة الوسطى، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة الوسطى. 
  • مركز إصلاح وتأهيل شمال غزة: ويقع في بلدة بيت لاهيا، في محافظة شمال غزة، ويودع فيه النزلاء من سكان محافظة شمال غزة (جباليا – بيت حانون – بيت لاهيا).

223-    آليات رقابية

  • أعطى قانون الإجراءات الجزائية وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحق للنزلاء في تقديم الشكاوى.
  • تقوم دائرةالرقابة والتفتيش في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بزيارات دورية تفقدية لرصدمدىالالتزام بحقوقالنزلاء.
  • أصدر النائب العامالعسكري تعليمات لأعضاء النيابة العسكريةبتفقدمراكز حجز الحرية العسكرية. 
  • الدور الرقابيالطبيللخدمات الطبيةالعسكرية.
  • أبُرمت العديدمنمذكراتالتفاهم بينوزارةالداخلية، والهيئة المستقلة لحقوقالإنسان ومؤسسات المجتمع المدنيالمحلية والدولية، للسماح لها بزيارةوتفقدمراكز حجز الحرية والاطلاع على ظروفالنزلاء والاستماع إليهم.

224-    إحصائيات الزيارات الرقابية

                 تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للأمن الوقائيعدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة الاستخبارات العسكريةعدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للمخابراتعامالمؤسسة
زيارات دورية شهريةزيارات دورية شهريةمرتين شهرياً2014مكتب النائب العام/رؤساء النيابة العامة
2015
2016
2017
2018

                 تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الحكومية/الشرطة 

عدد الزياراتعامالمؤسسة
12015وزارة العدل
22017
142014مجلس القضاء الأعلى
162015
152016
192017
142014مكتب النائب العام / رؤساء النيابة العامة
112015
252016
362017

                 تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

عدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للشرطةعدد الزيارات لمراكز الاعتقال التابعة للمخابراتالعام
931562014
961562015
1181562016
1141562017

                 تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل مؤسسات المجتمع المدني المحلية/ المخابرات

عدد الزياراتالعامالمؤسسة
1322014مركز حريات
1442015
1322016
1562017
1142014مؤسسة الحق
782015
1142016
1262017

                 تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/ المخابرات

عدد الزياراتالعامالمؤسسة
1562014اللجنة الدولية للصليب الأحمر
1562015
1562016
1562017
1562018

                 تفقد وزيارات مراكز الإصلاح والتأهيل من قبل المؤسسات الدولية/ الشرطة

عدد الزياراتالعامالمؤسسة
442014اللجنة الدولية للصليب الأحمر
652015
352016
472017
02014مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان
12015
02016
22017

225-    تم التطرق إلى بند (الأحداث) في المادة 24.

                 النظام التأديبي

226-    تنحصر العقوباتالتأديبية وفقاًللقانون والممارسة بثلاثأنواع: الإنذار، الحبسانفرادي لمدةلاتتجاوزالأسبوع، أوالحرمان منبعضالمزايا المقررة لفئةمنالنزلاء لمدةلاتزيدعن (30) يوماً، علماً بأنه يحق للنزيل الاعتراض على العقوبة التأديبية. ويوضحالجدولأدناهإحصائية حولالعقوبات التأديبية فيمراكزالإصلاح والتأهيل للأعوام 2015، 2016:

المركزالفئة20152016
إنذارانفراديحرمان زيارة واتصالإنذارانفراديحرمان زيارة واتصال
بيت لحمرجال242302628
نساء      
أحداث      
جنينرجال 787464941
نساء 53 34
أحداث 101300
نابلسرجال 145182 58167
نساء      
أحداث 152 54
أريحارجال 38155407
نساء 11 10
أحداث      
رام اللهرجال    42141
نساء      
أحداث      
الخليلرجال 5839 5621
نساء      
أحداث      
طولكرمرجال 5253 4449
نساء      
أحداث    9 

                 تصنيف النزلاء

227-    تناول قانونمراكزالإصلاح والتأهيل المواد (24، 25) تصنيف النزلاء؛حيثيوضعالنزلاء الذكورفيقسممنفصلعنالنزيلات الإناث، ويوضعالأحداث فيمراكزخاصةبهم.  ويصنف النزلاءمنكلجنسداخلالمركز، ويوزعون فيأقساممنفصلة: النزلاء الموقوفون، النزلاء فيدعاوىحقوقيةكدعوىالدينوالنفقة، النزلاء منغير ذوي السوابق، النزلاء ذوي السوابق، بينمايعزلالنزلاء المحكوم عليهمبالإعدام ويوضعون تحتالرقابة الدائمة. 

228-    وبهدف تطوير البنية التحتية، عملتإدارةمراكزالإصلاح والتأهيل علىإعدادخطةاستراتيجية للأعوام (2014 -2016) لإنشاء مبان نموذجيةلمراكزالإصلاح والتأهيل فيعدةمحافظات، تسعىإلىتلبيةالاحتياجات الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء، وتحسين ظروف النزلاءالمعيشية؛ واعتماد مساحة محددة داخلالمهاجع للنزلاء 4 متر مربع لكلنزيل؛ وتوسعة المرافق والأقسام الخاصةوالساحات الخارجية فيالمراكز الجديدة، وتخصيصمساحةللخدمات مثلصالاتالرياضة، المكتبات، الورش، وغيرها.

                 الخدمات الصحية

229-    تتولى الخدمات الطبية العسكرية، وهي تابعة للمؤسسة العسكرية، مسؤولية الإشراف الطبي على النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتم إجراء فحص طبي كامل للنزيل خلال 24 ساعة من دخوله المركز وعند الإفراج عنه، تسجل نتائج الفحص في ملفه الطبي، وإذا تبين من خلال الكشف الظاهري وجود آثار تعذيب على النزيل يقوم طبيب المركز بإعداد تقرير طبي مفصل عن حالة النزيل، ويتم إبلاغ مدير المركز بذلك ليصار إلى استكمال الإجراءات حسب القانون، وفي حال رفض النزيل الخضوع للتقييم الطبي يقوم طبيب المركز بتوثيق رفض النزيل في السجل الرسمي.

230-    لازالت بعض مراكز الإصلاح تعاني من نقص في العيادات الطبية أو لوجود أطباء أو ممرضين بشكل دائم، وكذلك عدم وجود طبيب أسنان وطبيب نفسي، في غالبية مراكز الإصلاح والتأهيل، مما يضطر إدارة المراكز بنقل بعض الحالات المرضية للمستشفيات الحكومية.

231-    بلغت إحصائيات الزيارات والخدمات الطبية (حسب عدد النزلاء المحولين للعلاج) كالآتي:

2014المركزرام اللهنابلسبيت لحمأريحاجنينالخليلطولكرم
المجموع3656776418554743496629542644
2015المركزرام اللهنابلسبيت لحمأريحاجنينالخليلطولكرم
المجموع3879280516845480362728753147
2016المركزرام اللهنابلسبيت لحمأريحاجنينالخليلطولكرم
المجموع3639856616466843374540192453
2017المركزرام اللهنابلسبيت لحمأريحاجنينالخليلطولكرم
المجموع4899949318646069660740402078

                 الإرشاد النفسي

232-    يقوم قسم الرعاية الاجتماعية والإرشاد النفسي في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بدراسة حالة النزيل الاجتماعية وفق برامج متخصصة، وتوفير الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين للنزلاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني كما ويتم التحويل إلى المستشفيات النفسية خارج مراكز الإصلاح والتأهيل إذا احتاجت الحالة إلى ذلك.

233-    وقد بلغت إحصائيات الزيارات الدورية للمرشدين والاخصائيين الاجتماعيين لمراكز الإصلاح والتأهيل بهدف تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمحاضرات وجلسات التفريغ النفسي والتدخل الاجتماعي وعقد الأنشطة المتنوعة والمقابلات، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية كالآتي:

المركز2014201520162017
الجهةعدد الزياراتالجهةعدد الزياراتالجهةعدد الزياراتالجهةعدد الزيارات
بيت لحموزارة التنمية الاجتماعية42وزارة التنمية الاجتماعية43وزارة التنمية الاجتماعية49وزارة التنمية الاجتماعية40
مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب13مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب18مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب42
جنين

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

30

 

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

28

28

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

34

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

 

14

90

نابلس

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

المركز الديمقراطي لحل النزاعات

52

3

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

المركز الديمقراطي لحل النزاعات

56وزارة التنمية الاجتماعية73

وزارة التنمية الاجتماعية

المركز الفلسطيني للإرشاد

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

66

20

3

رام الله

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

47

38

6

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

75

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

58

70

 

أريحا

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

39

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

25

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

40

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

38

71

الخليل

وزارة التنمية الإجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

7

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

19

23

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

13

وزارة التنمية الاجتماعية

مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب

9

33

طولكرم

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

36

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

31

وزارة التنمية الاجتماعية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

30

2

                 إعادة التأهيل

234-    تقوم إدارةمراكزالإصلاح والتأهيل معالوزارات المختصة، بإعدادخططوبرامجتأهيلية وتعليمية لتطويرمستوىالأداءوتحسينظروفالنزلاء منالناحية التعليمية والثقافية، وعقددوراتلمحوالأمية؛ ويوضح الجدول أدناه عدد النزلاء البالغينالذينتلقواتعليمهم فيمراكزالإصلاح والتأهيل التابعة للمديرية العامةالشرطة:

البرنامجمحو أميةتعليم موازي (المرحلة الإعدادية)ثانوية عامة
2015732522
201664235
2017361712

235-    أوجبت المادة (41) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل العمل على إكساب النزلاء مهناً أو حرفاً وتدريبهم مهنياً خلال مدة تنفيذ العقوبة تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم. وعليه تُخضع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً كبيراً من النزلاء لتدريب متخصص في مختلف مجالات الطهي، وصناعة الأحذية، التصوير والرسم والحلاقة والتطريز وغيرها، وبلغ عدد النزلاء المستفيدين من برامج التدريب في مختلف المراكز في العام 2015 (97)، وفي العام 2016 (69).

                 دور رعاية المسنين

236-    يعد مركز "بيت الأجداد" هو المركز الحكومي الوحيد ويتبع وزارة التنمية الاجتماعية، ويقوم المركز علىحمايةورعايةكبارالسنالذينفقدواالمعيلمنخلالتقديمالخدمات الحياتية الأساسية والرعاية الصحيةفيظروفاجتماعية ونفسيةوبيئيةلائقة؛وطوّرت وزارة التنمية الاجتماعية الخطةالاستراتيجية الوطنية لرعايةكبارالسنللأعوام (2016-2020).

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

237-    استمرت مصلحة السجون الإسرائيلية في مصادرة الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فمازالت تحرم المئات منهم من حقهم في تلقي زيارات عائلية، ومن حقهم في التعليم والرعاية الصحية، وإخضاعهم لمختلف أساليب التعذيب والوسائل التي تشكل انتهاكاً للحق بالمعاملة الإنسانية كالنقل من سجن لآخر أو للمحاكم في رحل طويلة بوضعيات تسبب الإرهاق والآلام في عربة تعرف بال "بوسطة".

238-    منذ عام 1967 وحتى تموز/ يوليو 2019، استشهد (220) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، (75) نتيجة القتل العمد، (7) نتيجة إطلاق النار عليهم بصورة مباشرة داخل السجون، (65) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والذي تنتهجه إسرائيل بصورة ممنهجة وواسعة النطاق كنوع من التعذيب وسوء المعاملة ضد الأسرى الفلسطينيين، واستشهد (73) أسير فلسطيني تحت التعذيب المباشر.

239-    بلغ عدد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال عام 2018 أكثر من (1800) أسير أي حوالي ربع إجمالي الأسرى، بينهم على الأقل (26) أسير مريض بالسرطان، وعلى الأقل (80) معتقلاً يعانون من إعاقات متنوعة (جسدية ونفسية وحسية)، وغيرهم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة أو إصابات برصاص الاحتلال، ويعيش هؤلاء ظروفاً مأساوية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب القاسي والتنكيل والاستهتار، مما أدى لتفاقم حالتهم الصحية.

240-    كما تعيش الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أوضاعاً صحية قاسية بسبب سياسة الإهمال الطبي بما فيها حرمانهن من الأدوية أو إعطائهن أدوية منتهية الصلاحية، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية الضرورية. إضافة لعدم وجود طبيب أخصائي نسائي، خاصة أن بعض الأسيرات تم اعتقالهن وهن حوامل، ويتم إجبارهن على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض.

241-    يمثل العزل الانفرادي التعسفيأحدأقسىالعقوبات التعسفية القاسية التي تمارسهاإدارةسجونالاحتلال الإسرائيلية بحقالمعتقلين الفلسطينيين؛ حيثيتماحتجازالمعتقل لفتراتطويلة،بشكلمنفرد،فيزنزانةمعتمةضيقةقذرةتفتقرإلى أدنىشروطومتطلبات العيشبإنسانية وكرامة، ما يسبب مضاعفات صحيةخطيرةعلىالمعتقل الفلسطيني.

               المادة (11)

242-    ينظم قانونالتنفيذ رقم (23) لسنة 2005م إجراءات التسوية وتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالالتزامات المالية، بما في ذلك الديون التعاقدية إذ نص في المواد (155، 156) علىوجوب مراجعة المديندائرةالتنفيذ بعدإخطارهلعرضتسويةللدينالمحكوم بهعليهبصورةتتناسبمعمقدرتهالمالية فإن لميتقدمبتسويةمناسبة وتبين لقاضيالتنفيذ أنالمحكوم عليهرفض أو أهمل الدفع مع أنه كان يملك ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه؛ أو إن تبين أنه سلم للغير شيئاً من أمواله أو أخفاها لمنع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أنه ينوي الفرار دون ضمان الوفاء بالدين المحكوم به عليه؛ جاز لقاضي التنفيذ إصدار أمر حبس كخيار أخير بحق المحكوم عليه بناءعلىطلبالمحكوم له.

243-    علماًبأن للقاضي المختص أن يحكم بحبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز 91 يوماً في السنة فيما يتعلق بقضية دين واحدة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس (21) يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار أردني. كما يلغى أمر الحبس ويطلق سراح المحكوم عليه فوراً حال تقدم بتسوية أو أوفى بالمبلغ المحكوم به. ولايجوز إصدار أمر حبس بسبب دين بين الأزواج أو الفروع والأصول أو بحق قاصر أو معتوه أو مجنون.

               المادة (12)

244-    شكلت أحداث نكبة فلسطين عام 1948 مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد الشعب الفلسطيني وإحلال أفراد آخرين مكانه، ووصل عدد من تشردوا آنذاك إلى (800) ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل (1.4) مليون فلسطيني كانوا يعيشون في فلسطين التاريخية عام 1948؛ تشير سجلات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 نحو(6) مليون لاجئ وهم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم.

245-    وقد أصدرت الأمم المتحدة عام 1948 القرار (194) الذي أكد على حق الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من ديارهم بالعودة في أقربوقتممكن؛وخلافاً للقرارات والتوصيات الأممية، تنتهك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حق الفلسطينيين في العودة، بينما يسمح قانون العودة الإسرائيلي العنصري لأي يهودي مهما كانت جنسيته بالدخول والسكن والتجنس. 

246-    خلال حرب عام 1967 تغولّتإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلالباستعمارها، وصولاًلاحتلالها باقيالأرضالفلسطينية، وتهجير وترحيل قسراً أكثر من (200) ألففلسطيني من وطنهم.

247-    بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، جاء نظام بطاقة الهوية نتيجة لأمر عسكري أصدره الاحتلال الإسرائيلي وفرض على جميع الفلسطينيين المتواجدين حينها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة أن يحصلوا على بطاقة هوية تصدرها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، كشرط لما يسمى "الإقامة الدائمة"، كذلك قامت سلطاتالاحتلال الإسرائيلي بإجراءإحصاءسكانيللفلسطينيين، لتأسيس سجل جديد لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة.

248-    وبناءً عليه فرضت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بطاقات هوية للفلسطينيين المسجلين في هذا التعداد السكاني، بطاقات هوية مختلفة وتمييزية لكل منطقة، زرقاء للقدس، برتقالية للضفة الغربية، حمراء لقطاع غزة؛ ولم يتم تسجيل أي فلسطيني لم يكن متواجداً في الأرض الفلسطينية المحتلة حينها في هذا التعداد السكاني، سواء كان غيابه نتيجة التهجير أو لأي سبب كان، ولم يعترف الاحتلال بالفلسطينيين غير المسجلين في هذا التعداد واعتبرهم فاقدي الهوية وحق "الإقامة" في وطنهم.

249-    كذلك فرضت سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي فيما بعد قرارات وإجراءات وشروطاً تعسفية، تعرض على إثرها آلاف الفلسطينيين لسحب بطاقة هوياتهم وفقدان صفة "المقيم"، ولاستعادة بطاقة الهوية كان عليهم مجابهة عملية معقدة كانت أغلب نتائجها سلبية. 

250-    ولاتزال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحكم من خلال سيطرتها على "السجل السكاني" في إصدار الهويات وملفات الإقامة واستصدار التصاريح، بحيث لا يمكن استصدار أي جواز سفر فلسطيني من دون ربطه برقم هوية "السجل السكاني". 

251-    وبالتالي أدت جميع هذه السياسات الاستعمارية والقرارات العسكرية والإجراءات التعسفية إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين من الدخول إلى وطنهم والإقامة فيه وإقصائهم عنه.

                 المقدسيون في مدينتهم المحتلة

252-    تميز إسرائيل،السلطةالقائمة بالاحتلال، بينالإسرائيليين والفلسطينيين فيقضايا المواطنة والإقامة والمعاملات المدنيةبشكلعام،فبينمايحصلالإسرائيليون علىحقكاملبالإقامة الدائمة فيمدينةالقدسالمحتلة، والتيتمضمهابالقوةخلافاً للقانون الدولي، يجبرالاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين أصحابالأرضالأصليين علىحملبطاقات "إقامة" دائمةصادرةعنسلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

253-    ومن السهلأنيفقدالفلسطيني حقهفيالعودةإلىالقدسإذاتمإلغاء"إقامته"؛إذبحسب تعليمات سلطة الاحتلال فإن الفلسطينيين المقدسيينيفقدونحقهمب "الإقامة" إذا عاشوافيبلدأجنبيلمدة 7 سنوات،أوحصلواعلىالإقامة فيبلدأجنبي،أوحصلواعلىجنسيةبلدآخر،وفيأيحالمنالأحوال فإنهم يفقدون حقوقهمإذالميتمكنوا منإثباتأنالقدسهي "مركزالحياة" بالنسبة لهم.  فمنذ عام 1967 تمسحبالحق "بالإقامة" من أكثرمن (14500) فلسطينياً.  وذلك فيسياسةتمييزية واضحةتهدفإلىتفريغمدينةالقدس المحتلة منسكانهاالفلسطينيين وترحيلهم قسراً وتغيير طابع المدينة الديمغرافي. كماجمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2003 طلباتلمشملالعائلات الفلسطينية، حيثيضطرالفلسطينيون فيالقدس المحتلة أوداخلالخطالأخضرتقديم طلب لمشمللأزواجهم/زوجاتهم منالفلسطينيين فيالضفةالغربية أوقطاعغزة،للإقامة معهم.

254-    تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على كافة المعابر والحدود الفلسطينية، حيث تتحكم بالحدود البرية وعلى المجالات الجوية والمياه الإقليمية، وتفرض قيوداً على التجارة الخارجية وحركة البضائع وتعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية ومياه الصيد؛ وتفرض قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين وتمنعهم من التنقل دون تصريح إسرائيلي مسبق إذ تفصل بين الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

255-    ويعتبر جدار الضم والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، أحد أبرز أركان منظومة الاستعمار الإحلالي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 ويشكل انتهاكاً لحق الفلسطينيين في الحركة، ذلك أن (80%) من الجدار يمتد داخل حدود الضفة الغربية بشكل يؤدي إلى المزيد من تفتيت الأرض الفلسطينية؛ وقد عزل جدار الضم والتوسع أكثر من (12%) من مساحة الضفة الغربية، مما أدى إلى فرض قيود على نحو (1.9) مليون نسمة يعيشون في مناطق قريبة من الجدار و/أو المستعمرات، بحيث لا يمكن للفلسطينيين المعزولين الخروج والدخول من وإلى بيوتهم لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية إلا باستصدار تصاريح. 

256-    وقد أنشأت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، نظاماً لتقييد الحركة من خلال منظومة التصاريح التمييزية، وبناءً على عناوين بطاقة الهوية تجبر هذه المنظومة، الفلسطينيين، على استصدار تصاريح إسرائيلية للتنقل ودخول مناطق معينة في الأرض الفلسطينية المحتلة مثل القدس المحتلة، والمناطق العازلة بين الجدار والخط الأخضر، وتصاريح للانتقال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، علماً بأن عملية استصدار أي من تلك التصاريح معقدة وشبه مستحيلة. 

257-    كما قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتقطيع أوصال الأرضالفلسطينية بواسطة شبكة معقدة منحواجزالتفتيش العسكرية المعززة بالعناصرالبشرية والمنتشرة فيأنحاءالضفةالغربية، وإغلاقطرقالوصولإلىالشوارع الرئيسية بواسطةمجموعةمنالحواجز المجسمة كالمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، وفي الفترة ما بين تشرين ثاني/ نوفمبر 2014 وبين تشرين ثاني/ نوفمبر 2016، تمكن مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان من إحصاء ما يقارب (85) حاجز تفتيش ثابت في الضفة الغربية. 

258-    ويعد معبر الكرامة، هو منفذ السفر الوحيد من الضفة الغربية إلى الخارج، وحُرم عشرات آلاف الفلسطينيين من السفر تعسفاً بحجج وذرائع أمنية واهية وبدون قرار قضائي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ العام 1967؛ وقد أرجعت السلطة القائمة بالاحتلال خلال الأعوام 2014 -2017 ما مجموعه (8874) عن المعابر مانعة إياهم من السفر؛ أما الأشخاص الممنوعين من السفر بقرار مسبق من السلطة القائمة بالاحتلال وصل عددهم (83895) مسافر في عام 2015 بحسب إحصائيات هيئة الشؤون المدنية. 

259-    كما تمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسة العقاب الجماعي على مليوني فلسطيني بفرضها حصار غير قانوني على قطاع غزة منذ عام 2007، ما جعل من مغادرة القطاع أمراً شبه مستحيل إذ ترفض طلبات تصاريح المغادرة حتى في الحالات الطبية والإنسانية؛ كذلك تقيد سلطات الاحتلال مناطق الدخولفيالبروالبحرفيغزةممايقوضالحصولعلىخدماتالعيشالأساسية ويفاقم الفقر والبطالة. 

260-    أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وصل عدد النازحين قسرياً إلى (65000) نازحاً. كما تشكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الهدم الإداري التعسفي لمساكن الفلسطينيين أحد أهم أدوات الترحيل القسري غير المباشر، ومنذ عام 2009 ضاعفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لجوؤها لسياسة هدم المنازل والمنشآت كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي، وفي هذا الصدد وحتى آذار/ مارس2019 هدمت (5884) مبنى ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس مما أدى إلى ترحيل (9210) فلسطينياً والتأثير على حياة (71672) فلسطيني.

261-    كما منعتإسرائيل، السلطةالقائمة بالاحتلال، دخولالمقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى الأرضالفلسطينية المحتلة خلافاً لتوصيات مجلس حقوقالإنسان ذات الصلة، كما تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسةالحدمنالوجودالدوليودخولالأجانب والعاملين فيالمنظمات الدولية، واعتقال وإبعادعددمنالمتضامنين الدوليين عن الأرض الفلسطينية المحتلة.

                 حق التنقل وفق التشريعات الفلسطينية

262-    أشار القانونالأساسي المعدل في المادة (20) على "حريةالإقامة والتنقل مكفولةفيحدودالقانون"؛ والمادة (11) إلى عدم جواز منع أي شخص من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون؛ والمادة (28) "لا يجوزإبعادأيفلسطيني عنأرضالوطنأوحرمانهمنالعودةإليهأومنعهمنالمغادرة أوتجريدهمنالجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية".

263-    كما وضع القانون ضوابط لقرارات المنع من السفر حيث يجوز للمحكمة إصدارقرارالمنعمنالسفروفقاًلقانونأصولالمحاكمات المدنية والتجارية حسبالمادة (277) إذااقتنعتالمحكمة بأنالمدعىضدهينوي السفر للتهرب من الوفاء بالتزام مالي دون تقديم كفالة.

264-    وحسب قانونالمخابرات العامةالمادة (11) لرئيسالمخابرات الطلبمنالنائبالعاموفقاًللقانون حقاستصدار القرارات القانونية لمنعسفرالأجانب منوإلىالبلاد، ومنعالمواطنين منالسفرلدواعيالأمنالقومي. وتخضعتلكالقرارات لرقابة محكمة العدل العليا، ومثال ذلك الدعوى رقم (234/2017) إذ قضت المحكمة بإلغاء قرار النيابة العامة بمنع أحد المواطنين من السفر، كون النيابة العامة لم تقدم للمحكمة أي دليل أو بينة أو حكم قضائي يبين سبب منع المستدعي من السفر، وأكدت على ما نص عليه القانون الأساسي المعدل.

265-    كما يحق لكل مواطن يحمل رقم هوية مهما كان عمره حيازة جواز سفر فلسطيني صالح لمدة (5) سنوات،ويحتاجإصدارجوازسفرعاديمعكاملأوراقهالثبوتية يومواحد. ووفق بياناتوزارةالداخلية تمإنجازمعاملات الجوازات حسبالجدولالتالي:

العامالإنجاز
2015231505
5016246949
لغاية نيسان/إبريل201782920

               المادة (13) 

266-    كما تمت الإشارة إليه مسبقاً، ونتيجةلسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وسيطرته على كافة المعابر، يتحكم الاحتلال بإجراءات الدخول والمغادرة والإبعاد من وإلى الأرض الفلسطينيةالمحتلة؛ ما يحرم دولة فلسطين من ممارسة واجبها في منح حق اللجوء الإنساني والسياسي لمن يستحقه؛ كما يفسح المجال للاحتلال الإسرائيلي لممارسة الترحيل القسري بحق الأجانب.

               المادة (14) 

                 القضاء

267-    نص القانونالأساسي المعدل في المادة (97) علىأن "السلطةالقضائية مستقلةوتتولاها المحاكم علىاختلافأنواعها ودرجاتها، ويحددالقانون طريقةتشكيلها واختصاصاتها وتصدرأحكامها وفقاًللقانون، وتعلنالأحكام وتنفذباسمالشعبالعربيالفلسطيني"؛والمادة (98) "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهمفيقضائهملغيرالقانون، ولايجوز لأيةسلطةالتدخلفيالقضاءأوفيشؤونالعدالة".

268-    نظم قانونالسلطةالقضائية لسنة 2002 الأحكام الخاصةبإجراءات تعيينوشغلالوظائف القضائية، كماوتختصالمحكمة العليابالنظرفيالاعتراضات المتعلقة بأمورالعملالإدارية ذاتالصلةبشؤونالقضاة. كمااشترطالقانون ذاتهفيالمادة (16) علىأنهيشترطفيتوليالقضاءالتمتعبكاملالأهلية والحصول علىإجازةالحقوقأوإجازةالشريعة والقانون؛ وألايكونمحكوماً بعملمخلبالشرف؛ أنيكونمحمودالسيرةوحسنالسمعة؛ وأنينهيعضويتهبأيحزبأوتنظيمسياسيبعدتعيينهقاضياً.

269-    وفق المواد (47 -55) منذاتالقانون لكلرئيسمحكمةالإشراف علىالقضاةالعاملين فيهابمافيذلكتنبيههم لمايقعمنهممنمخالفات وإذاتكررتالمخالفة للنائبالعامأنيرفعالدعوىالتأديبية أماممجلسالتأديب والمكون منأقدمقاضيينفيالمحكمة العلياوأقدمقاضفيالاستئناف.  وإذامارأىالمجلسحاجةللمضيفيالإجراءات يكلفالقاضيالمتهمبالحضور ويعلمهبموضوعالدعوىوأدلةالاتهام، تكونجلساتالمحاكمة سريةإلاإذاطلبالقاضيالمتهمأنتكونعلنيةويصدرالقراربعدسماعطلباتالادعاء ودفاعالقاضي.  وللمجلس أن يوقععقوبةالتنبيه أواللومأوالعزل؛ولايؤثرقرارالعزلعلىحقوقالقاضيفيالمرتبأوالمكافأة. 

270-    وينظم أعمالالمحاماة القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأنمهنةالمحاماة، وتناولالقانون شروطالتسجيل فيسجلالمحاميين النظاميين، وتشكيلنقابةالمحامين وأهدافها وشروطالانتساب وحقوقوواجبات المحامين وسجلاتهم، وأنظمةتدريبالمحامين والمجالس التأديبية والشؤون المالية للنقابة.

                 المحاكم

271-    ينقسم القضاءالفلسطيني إلى: 1. القضاءالنظامي بمافيهالقضاءالجزائي بدرجاته (صلح/ بداية/استئناف /نقض) والقضاء المدنيبدرجاته (صلح/بداية /استئناف /نقض)؛ 2. القضاءالشرعي (المحاكم الشرعية والدينية)؛ 3. المحكمة الدستورية العليا؛ 4. القضاءالخاص (المحاكم الخاصة)؛ 5. القضاءالعسكري.

                 المحاكم الخاصة

272-    ينص القانون على إمكانية تشكيل محاكم متخصصة ومنها، محكمة استئناف قضايا الانتخابات؛ محاكم البلديات؛ محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل؛ محكمة قضايا الجمارك البدائية، ومحكمة مكافحة الفساد.

                 المحاكم العسكرية

273-    وفق المادة (101/ 2) من القانون الأساسي المعدل تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري؛ وهيئة القضاء العسكري هي هيئة قضائية عسكرية مستقلة تعنى بتطبيق القانون بحق مرتكبي الجرائم من أفراد قوى الأمن الفلسطيني. وينص قانون أصول المحاكمات الثوري في المواد (119-123) علىتقسيم واختصاصات المحاكم العسكرية بحيث تتشكل من المحكمة المركزية، المحكمة العسكرية الدائمة، محكمة الاستئناف العسكرية، المحكمة الخاصة، محكمة الميدان العسكرية، ووفق قرار بقانون رقم (31) لسنة 2016 تشكلت محكمة استئناف عسكرية.

                 المحاكم العرفية

274-    ألغت المادة (114) منالقانون الأساسي المعدلجميعالأحكام التيتنظمحالاتالطوارئ المعمول بهافيدولةفلسطين، ولذلكلاوجودللمحاكم العرفية فيدولةفلسطين.

                 المحاكم الدينية

275-    بموجب المادة (101/ 1)منالقانون الأساسي المعدل تتولى المحاكمالشرعية والدينية المسائل الشرعيةوالأحوال الشخصية. حيثيوجدمحاكمشرعيةخاصةبالمسلمين، والتقاضي أمام المحاكم الشرعية على ثلاث درجات، المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية هي محكمة قانون.  كما توجد محاكم كنسية خاصةبالمسيحيين، تختصهذهالأخيرة بنظرمسائلالأحوال الشخصية وفقاًلقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف الدينية المسيحية.

                 ضمانات المحاكمة عادلة

276-    نصت التشريعات الفلسطينية وعلى رأسهاوثيقةإعلانالاستقلال الفلسطيني علىالمساواة وعدم التمييز في ظلدستوريؤمنسيادةالقانون والقضاء المستقل؛ كذلك نص القانون الأساسي المعدل، وقانون الإجراءات الجزائية، قانون السلطة القضائية، على مبادئ أساسية تحترم قواعد ومعايير المحاكمة العادلة، وأهم هذه الحقوق؛ الالتجاء إلى القاضي الطبيعي، افتراض مبدأ البراءة،حقالشخصالمقبوض عليهأوالمحتجز فيالاطلاع سريعاًعلىأسبابالتوقيف، الحقبالمساعدة القانونية، الحقفيالتقاضي أمامهيئةقضائيةمستقلةومحايدة ومختصة، علنيةالمحاكمات والأحكام فيالمحاكم الجزائية والمدنية والتجارية، إلاإذاقررتالمحكمة أنتكونسرية. 

                 المساعدة القانونية

277-    نصت المادة (14) من القانون الأساسي المعدل على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".

278-    تشدد المشرعفيتواصلالمتهممعمحامفيكافةمراحلالمحاكمة ونصقانونالإجراءات الجزائية المواد (244-245) علىأنهإذالميقمالمتهمبتوكيلمحامدفاعفتقومالمحكمة بذلك،وتصرفالأتعاب منخزينةالمحكمة. 

279-    كذلك تم إعدادمشروعقانونصندوقالمساعدة القانونية ليكفللجميعالفئاتالوصولإلىسبلالانتصاف، حيثيقععلىعاتقالنيابة العامةأوالمحكمة المختصة عندسماعالمتهمفيالجنايات أوالجنحالمعاقب عليهابالحبسلمدةتزيدعنعام،انتدابمحاملهمنقائمةمحاميالصندوق لتمثيله والدفاع عنهوفقاًللقانون.

                 المترجمين

280-    كفل قانون الإجراءاتالجزائية فيالمادة (264) حقالاستعانة بمترجمخلالالتحقيق ومراحلالمحاكمة، باعتباره حقاًمكملاًلحقالمتهمفيالدفاع، حيثيتمالتحقيق باللغةالعربية، وإذاكانالمتهمأوالشهودأوأحدهملايحسنونالتكلمباللغةالعربية، عينرئيسالمحكمة مترجماً مرخصاً.

281-    كذلك تناول ذات القانونفيالمادة (267، 268) تعيينمترجمبالإشارة، فإذاكانالمتهمأبكمأصملايعرفالكتابة، عندهايتوجبعلىرئيسالمحكمة أنيعينللترجمة مناعتادعلىمخاطبته أومخاطبةأمثالهبالإشارة أوبالوسائل الفنيةالأخرى، أماإذاكانالمتهميعرفالكتابة فعلىكاتبالمحكمة أنيسطرالأسئلة والملاحظات ويسلمها إليهوبالمقابل يجيبالمتهمعليهاخطياً،ويتولىالكاتبتلاوتها فيالجلسة.

                 المحاكمة دونتأخير

282-    نص القانونالأساسي المعدل في المادة (12) علىأنكلمنيقبضعليهأويوقفيقدمللمحاكمة دونتأخير؛وحددقانونالإجراءات الجزائية مددالتوقيف لاستكمال إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة المختصة.

                 المحاكمات الغيابية

283-    نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة (291) تقرر المحكمة إجراء محاكمة المتهم غيابياً إن لم يسلم نفسه بعد التثبت من التبليغ ونشر قرار الإمهال، علماً بأنه لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمات الغيابية.  وفي المادة (296) على أنه إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول المتبعة. ونصت المواد (314-322) من ذات القانون على إجراءات الاعتراض على الأحكام الغيابية كأحد طرق الطعن في الأحكام، وللمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفاتأن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحكم، ولا يقبل الاعتراض من المدعي بالحق المدني.

                 البينات والشهود

284-    ينظم قانونالإجراءات الجزائية فيالمواد (205-236) الأحكام المتعلقة بالبينات، وتقامالبينةفيالدعاوى الجزائية بجميعطرقالإثبات، إلاإذانصالقانون علىطريقةمعينةللإثبات، وإذالمتقمالبينةعلىالمتهم أو لم تكن الأدلة كافية للإدانة، قضتالمحكمة ببراءته، هذاولايبنىالحكمإلاعلىالأدلةالتيقدمتأثناءالمحاكمة والتيتمتمناقشتها فيالجلسةبصورةعلنية،أمامالخصوم، وللمحكمة بناءًعلىطلبالخصومأومنتلقاءنفسهاأثناءسيرالدعوىأنتأمربتقديمأيدليلتراهلازماًلظهورالحقيقة، ولهاأنتسمعشهادةمنيحضرمنتلقاءنفسهلإبداءمعلوماته فيالدعوى.

285-    ووفق قانونالإجراءات الجزائية المادة (77) لوكيلالنيابة أوالمحققاستدعاء جميعالأشخاص الذينيرىإمكانية الاستفادة منشهادتهم فيكشفالحقيقة، سواءوردتأسماؤهم فيالتبليغات أوالشكاوى أولمترد،وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.

                 مراجعة هيئة قضائيةأعلى

286-    يقع التقاضيفيالقضايا الجزائية علىدرجتين، محاكمدرجةأولى،ومحاكمثانيدرجة،الدرجةالأولىهيمحاكمالصلحوالبداية، ومحكمةالدرجةالثانية وهيمحكمةالاستئناف أومحكمةالبداية بصفتهاالاستئنافية أمامحكمةالنقضفهيمحكمةالقانون وليسمحكمةموضوعبمعنىأنهالا تنظر فيموضوعالنزاعوإنمافيالطعونالتيتتعلقبتطبيقالقانون.

                 التعويض 

287-    وفقاً للقانون الأساسي المعدل المادة (30/ 3) يترتب تعويض على الخطأ القضائي.  كذلك نصتالمادة (387) منقانونالإجراءات الجزائية الحقلمنحكمببراءته بعدقبولإعادةالمحاكمة أنيطالبالدولةبتعويضه عنالضررالناشئلهمنالحكمالسابق، كمايجوزللدولةأنترجعبالتعويض علىالمدعيبالحقالمدنيأوالمبلغأوشاهدالزورالذيكانسبباًفيصدورالحكمبالعقوبة.

                 سياسات

288-    وعلى المستوىالسياساتي، تمإقرارخطةقطاعيةاستراتيجية لقطاعالعدلوسيادةالقانون للأعوام 2017 – 2022،وتهدفهذهالخطةإلىنظامعدالةذوإطارقانونييعملبكفاءةوفعالية لضمانالمحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاععدالةذاتإطارمؤسسيوتنظيمي متكامل.

289-    صدر فيأيلول/ سبتمبر 2017 قراررئاسيبتشكيل "اللجنةالوطنية لتطويرقطاعالعدالة والقضاء" ومنمهامهامراجعةمنظومةالتشريعات القضائية وإعدادرؤيةشموليةلتطويرقطاعالعدالة والقضاء.  كماأنهناكمساعتقومبهاوزارةالعدلتهدفإلىتعديلقانونالسلطةالقضائية، بهدفالنهوضبالقضاء وخاصةفيمايتعلقبمشكلةطولمددالتقاضي. 

290-    ووفقاً لتوصيات اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة والقضاء، أصدر الرئيس الفلسطيني قرارين بقانون بتاريخ 15 تموز/ يوليو 2019، أحدهما بشأن حل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام واحد يتولى خلاله مهمة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون، والقرار بقانون الآخر بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، بتخفيض سن التقاعد للقضاة إلى (60) عاماً.

291-    صادقت دولةفلسطينعام 1983 علىاتفاقية الرياضللتعاون القضائي بينالدولالعربية، وبموجبهذهالاتفاقية يتمتعمواطنوالدولالأطراف المتعاقدة داخلحدودكلمنهابحقالتقاضي أمامالهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم، كمايحصلونعلىالحقفيالمساعدة القضائية.

مؤشرات أعمال المحاكم النظامية وفق مجلس القضاء الأعلى للعام 2017:
 2017201620152014
محاكم الصلحإجمالي عدد القضايا المدورة والواردة المدنية والجزائية ماعدا قضايا السير86655817348510084585
نسبة إجمالي القضايا المفصولة إلى إجمالي المدور الكلي "الإنجاز" للقضايا المدنية والجزائية59 %62 %65 %60 %
محاكم البدايةإجمالي عدد القضايا المدورة والواردة الحقوقية والجزائية22607209862019518217
نسبة إجمالي القضايا المفصولة إلى إجمالي المدور الكلي "الإنجاز" للقضايا الحقوقية والجزائية32%32%34%31%
محاكم البداية بصفتها الاستئنافيةإجمالي عدد القضايا المدورة والواردة الحقوقية والجزائية8762917393205984
نسبة إجمالي القضايا المفصولة لمجموع المدورة والواردة الحقوقية والجزائية67%67%65%52%
محكمة استئناف رام اللهمجموع القضايا الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ7180645577596818
نسبة مجموع المفصول/ مجموع الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ76%72%75%78%
محكمة استئناف القدسمجموع القضايا الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ4263368729152273
نسبة مجموع المفصول /مجموع الوارد والمدور استئناف جزاء، حقوق، تنفيذ77%75%80%85%
محكمة النقضمجموع القضايا الوارد والمدور طعون حقوق، طعون جزاء5426440534752651
نسبة مجموع المفصول /مجموع المدور والوارد قضايا طعون حقوق، طعون جزاء33%34%33%41%
محكمة العدل العليامجموع الوارد والمدور485543524616
نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"58%59%57%55%
المحكمة العليامجموع الوارد والمدور56543840
نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"25%13%5%40%
محاكم الأحداثمجموع الوارد والمدور723607--
نسبة القضايا المفصولة إلى المدور الكلي "الإنجاز"47%41%--

                 معيقات الاحتلال الإسرائيليللحقفيالتقاضي

292-    تحول القوانين والأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون تنفيذ الأحكام أو صدورها ابتداءً، ومنها الأمر العسكري (1060) القاضي بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بنظر الدعاوى المرتبطة بملكية الأراضي فيما يخص النزاعات مع المستعمرين الإسرائيليين، أي عدم اختصاصها بنظر الاعتراضات المقدمة من الفلسطينيين والمرتبطة بملكية الأرض متى كان ثمة قرار بمصادرة أرضه؛ كما تشكل سيطرة الاحتلال على الطرق ومنع التنقل عائقاً أمام الوصول إلى القضاء وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية.

                 المحاكم العسكرية الإسرائيلية

293-    يشكل النظامالقضائي العسكري الإسرائيلي، جزءلايتجزأ منالنظامالاستعماري ومنظومة اضطهادالشعبالفلسطيني، فمنذبدايةالاحتلال الإسرائيلي، وبناءعلىالأوامر العسكرية الإسرائيلية، تمإنشاءالمحاكم العسكرية الإسرائيلية، ويندرجالقضاةوالإدعاء فيهذهالمحاكم ضمنالمنظومة العسكرية الإسرائيلية، كماتقامهذهالمحاكم داخلدولةالاحتلال بصورة غير قانونية، واستمر هذاالوضعلأكثرمنأربعينعاماًوبذلكأصبحالاستثناء بمحاكمة المدنيين أمامالمحاكم العسكرية هوالوضعالدائم، ووصلتنسبةالقضايا التينظرتهاالمحاكم العسكرية الإسرائيلية فيالضفةالغربية المحتلة وانتهتإلىإصدارأحكامبالإدانة بحق فلسطينيين إلى 95%- 99%. 

294-    كما يتمتوقيفالمعتقلين الفلسطينيين داخلالسجونالإسرائيلية لمدة (90) يوميمكنتمديدها دونتوجيهأيتهملهم،ويتم اعتقال الأغلبية الساحقة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة ويتعرضون في كثير منالأحيان للتعذيب والمعاملة المهينة لانتزاع الاعتراف، إضافةإلىالعراقيل التيتضعهاسلطاتالاحتلال الإسرائيلية أمامالتقاءالمعتقلين بمحاميهم؛ ولهيئات القضاءالعسكري بأنتنظرفيالتهمالموجهة للمعتقل دونإطلاعههوأوممثلهالقانوني عليهاتحتذريعة "الملفالسري"،بحيثتقررالمحكمة بعدإطلاعها علىهذالملفمنقبلالادعاء العسكري قانونية الإعتقال أوتمديدهأوإلغاؤه؛ كماتتم إجراءات المحاكمة باللغةالعبرية، وهيلغةلايتقنهاالفلسطينيون، هذا بالإضافة لكونجميعالوثائق المعتمدة لدىالمحكمة باللغةالعبرية، حتىتلكالتييُجبرالمتهمعلىالتوقيع عليهاأثناءمراحلالإعتقال.  إضافةإلىأنهلا يمكن الاستئناف أوالطعنفيالأحكام الصادرة عنالمحاكم العسكرية فيمحاكمأخرىخارجمنظومةالاحتلال العسكرية.

               المادة (15) 

295-    كرس القانون الأساسي المعدل مبدأ عدم رجعية القانون في المادة (15) "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولاتوقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلاعلى الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون". كذلك نصت التشريعات العقابية السارية على مبدأ عدم رجعية القانون؛ حيث لايقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجريمة؛ مع إيراد استثناء بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، شرط نفاذ القانون الأصلح قبل صدور حكم نهائي بحق المتهم. 

               المادة (16) 

296-    تبدأ الشخصيةالقانونية للإنسان (أهلية الوجوب) وهو جنينقبلولادتهوتستمرأثناءحياته إلى وفاته، ويشير قانون الطفل الفلسطيني المعدل رقم (7) لسنة 2004 المادة (17) "لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية".

297-    فيما يتعلق بأهلية الأداء، نصت مجلة الأحكام العدلية لسنة 1293هجرية في المادة (943) على أن الصغير غير المميز "هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي لا يعلم كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر". علماً بأن الأنثى تتمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الذكر.

298-    لم تميزنصوصالقوانين المدنية والجزائية والإدارية بينشهادةالمرأةالقضائية وشهادةالرجلأوفيوزنهما، فالحالات التي تقبل فيها الشهادة أو التي تُسمع فيها على سبيل الاستئناس أو التي تنتفي فيها أهلية أدائها أمام القضاء هي واحدة بالنسبة إلى الرجال والنساء، باستثناء المحاكم الشرعية وفيمايخصعقودالزواجفشهادةالرجلتعادلشهادةامرأتين.

299-    فيما يتعلقبالنظام الماليللأزواج، فإننظامالملكية المنفصلة هوالمطبق، حيثيحتفظكلمنالزوجين بمايملكهومايجنيهخلالالحياةالمشتركة، ويبقىلكلمنهماالحقفيالتملكوإدارةالأموال والتصرف فيهابصورةمستقلةدونالحاجةلولايةأوموافقةالآخر؛وتحتفظالزوجةباسمعائلتها الأساسي وتسخدمه فيكلالمعاملات الرسمية.

300-    تناول قانونالأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999 الإجراءات والوثائق اللازمة للتبليغ عنالولادة سواءللمواطن أوالأجنبي وعن المولود مجهولالوالدين لإثباتها في السجلات الرسمية. كما ويحتفظ للجنين بحصته من الميراث حتى قبل ولادته فإن ولد حياً كان له ما استحقه من الميراث وهو جنين.  بينما يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة تعسف سلطات الاحتلال وتعقيدات إجراءاته في تسجيل أطفالهم في سجل السكان أو استصدار شهادة ميلاد لهم.

301-    وفقاً لأحكامالمادة (43) منقانونالأحوال المدنية، يحصلالفلسطيني الذي يثبت أن أحد والديه يحمل الهوية الفلسطينيةعلىبطاقةهويةعندبلوغه (16) سنة.إلا أن سلطات الاحتلال التي تسيطر على نظام السجل السكاني، تحرم العديد من الفلسطينيين تعسفاً من الحصول على بطاقة هوية حتى إنكانوايقيمونداخلالأرضالفلسطينية المحتلة. 

302-    تعملوزارةالداخلية الفلسطينية على تنفيذبرنامجربطآليمعوزارةالصحةلتسجيلالمواليد والوفيات منخلالالمستشفيات مباشرة، بحيث تقومالأخيرة بالتبليغ الآليلسجلالسكان، لإصدارشهاداتالميلاد والوفيات. إضافةلمشاركة ديوانقاضيالقضاةلتسجيلوقائعالزواجوالطلاق، يتطلب هذا البرنامج تحديد (كودات) للتقسيمات الجغرافية، وهذا مرتبطمعالسجلات التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، مايعيقتنفيذالبرنامج.

               المادة (17)

303-    ينص القانونالأساسي المعدل في المادة (17) على أن للمساكن حرمة، فلا تجوزمراقبتها أودخولهاأوتفتيشها إلابأمرقضائيمسببووفقاًلأحكامالقانون. ويقع باطلاً كل مايترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل. 

304-    وبموجب قانونالعقوبات لسنة 1960 تنص المادة (181/ 1) علىأن "كلموظفيدخلبصفةكونهموظفاًمسكنأحدالناسأوملحقاتمسكنهفيغيرالأحوال التييجيزهاالقانون، يعاقببالحبسمنثلاثةأشهرإلىثلاثسنينوبغرامة منعشرينإلىمائةدينار".

305-    ونص قانون الإجراءاتالجزائية المواد (39 -52) على إجراءات التفتيش؛ حيثيتمفقطدخولالمنازل وتفتيشها كعملمنأعمالالتحقيق بموجبمذكرةمنقبلالنيابة العامةأوفيحضورها، بناءعلىاتهامموجهإلىشخصيقيمفيالمنزلالمرادتفتيشهبارتكاب جنايةأوجنحةأوباشتراكه فيارتكابها، أولوجودقرائنقويةعلىأنهيحوزأشياءتتعلقبالجريمة، ويجب أن تكونمذكرةالتفتيش مسببةومحررةمنقبلمأموريالضبطالقضائي.

306-    وفق المواد المذكورة سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية يجوز استثناءً الدخولبدونمذكرةفقطفيحالاتطلبالمساعدة منالداخل، وحالاتالحريقوالغرق، وحالةالتلبس، وحالةتعقبشخصيجبالقبضعليه.

307-    وفيما يتعلق بخصوصية وسرية المراسلات والاتصالات والمعلومات الشخصية، نص قانون رقم (3)لسنة 1996 بشأنالاتصالات السلكية واللاسلكية فيالمادة (4) علىضرورةحمايةخصوصيةوسريةالاتصالات على الأرض الفلسطينية ولا يجوز المسبهاإلاللسلطةالعامة في حالات استثنائية وفي حدودالقانون.

308-    جرمت المادة (356) من قانون العقوبات لسنة 1960 إساءة استعمال موظفو البريد أو مصلحة الهاتف لوظيفتهم بما فيها الاطلاع على الرسائل أو إتلافها أو اختلاسها أو الافضاء بمضمونها لغير المرسل إليه ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.  واستثناء على ذلك أعطى قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط المراسلات والطرود وما في حكمها المتعلقة بالجريمة ومرتكبها، كما يجوز استثناءً بناء على إذن من قاضي الصلح مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات الأحاديث متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة (المادة 51).

309-    بتاريخ 6 أيار/ مايو 2019 أصدرمجلسالوزراء قراررقم (3) بالبيانات الشخصية الخاصةبالمواطنين، إذحظرعلىمزودالخدمة (الانترنت والاتصالات) استخدام البياناتالشخصية الخاصةبالمشتركين بصورةمباشرةأوغيرمباشرة لأغراض تجارية دون إذن مسبق من أصحاب البيانات.

310-    تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تعسفاً بحجز المراسلات والطرود الواردة والصادرة من دولة فلسطين ما يؤخر إرسالها واستلامها، كما تنتهك حق الفلسطينيين في الخصوصية بفضها واطلاعها على محتويات كافة المراسلات والطرود الخاصة؛ وفي عام 2010 قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحتجاز تعسفاً أكثر من (10) أطنان من المراسلات البريدية والطرود، وبعد أن أفرغت معظمها من محتوياته أو أتلفته تعسفاً أفرجت عنها في عام 2018 أي بعد احتجازها لمدة ثمان سنوات.

311-    وفق تقاريرالشكاوى السنوية الصادرة عنمجلسالوزراء حولمسحرمةالحياةالخاصةبلغعددالشكاوى (105) فيالعام 2014،أمافيالعام 2015 بلغعددالشكاوى المنظورة (89) عولجمنها (85)،وفيالعام 2016 بلغعددالشكاوى المنظورة (312) عولجمنها (256)،فيحينبلغعددالشكاوى المنظورة (123) في العام 2017.

312-    أما بخصوص حفظ المعلومات الشخصية، تختص مديرية الأحوال المدنية بتسجيل القيود المتعلقة بالصفات الطبيعية والشخصية والعائلية، مع الحفاظ على سرية هذه السجلات حيث لايجوز الاطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا استثناءً بموجب حكم قضائي. كما لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة ويستثنى من ذلكالتغيير أو التصحيح في بنود الجنسية أو الديانة أو المهنة أو بعض قيود الأحوال المدنية مثل الزواج أو الطلاق.

313-    تناول قانونالعقوبات لسنة 1960 جرائم الذموالقدحوالتحقير في المواد (358-367)؛هذاولاتتحركالدعوىالجزائية ضدفاعلجريمةالذمأوالقدمأوالتحقير إلابناءًعلىشكوى المتضرر أو ورثته، كما يحق للمتضررإلحاق شكواه بطلب تعويض جراء ما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي، هذاوينصعلى ذات الجرائم قانون العقوباتالانتدابي فيالمواد (201-209).

314-    صدر عام 2017 قراربقانونرقم (16) بشأنالجرائم الالكترونية ولاقىالقراربقانونالعديدمنالاحتجاجات والانتقادات مااستدعىعرضهلنقاشمجتمعيبحضورممثليالمجتمع المدني، وبناءًعلىالمشاورات المجتمعية تماستبداله بقراربقانونرقم (10) لسنة 2018 بشأنالجرائم الالكترونية، وقدراعىالقراربقانونالأخيرحقالأفراد فيخصوصيةبياناتهم الالكترونية إذنصفيالمادة (22) علىحظرالتدخلالتعسفي أوغيرالقانوني فيخصوصيات أيشخصأوفيشؤونأسرتهأوبيتهأومراسلاته، كمامنحالقراربقانونالنيابة العامةأوالمحكمة المختصة استثناءً ولغايات كشفالحقيقة والوصول للعدالة الحصولعلىالمعلومات الالكترونية الخاصةبأحدالمشتركين منمزوديخدمةالانترنت؛ علماًبأنكافةالإجراءات محكومةبشروطالسلامة القانونية الواردة فيقانونالإجراءات الجزائية.

               المادة (18) 

315-    فلسطين مهدالديانات السماوية، وحاضنةالأماكن المقدسة؛ وقد نصت وثيقة إعلان الاستقلال على صيانة المعتقدات الدينية، والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة بسبب الدين، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

316-    ينص القانون الأساسي المعدل المادة (18) على أن "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة"؛ ووفق المادة (4/ 1) فإن الإسلام هو الدين الرسمي في دولة فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.

317-    نص قانونالعقوبات رقم (16) لسنة 1960 في المواد (273-278) بعنوان "الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات"،على إنزال عقوباتبالحبسأوالغرامة علىكلمنثبتتجرأتهعلىإطالةاللسانعلناًعلىأربابالشرائع منالأنبياء، أوأتلفأودنّسمكانعبادةأوشعاراًأوأيشيءتقدسهجماعةمنالناسقاصداًبذلكإهانةدينأيةجماعةمنالناس،أوفيحالةالتشويش علىالشعائر الدينية دونمبررأوعذرمشروع،أوإهانةالشعورأوالمعتقد الدينيلأشخاصآخرين. 

318-    كذلك تناول قانونالعقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 "الجرائم المتعلقةبالأديان والمقامات العمومية"، حيث نصتالمواد (146-150) على أنكلمنخربأوأتلفأودنسمكانعبادةأومادةتقدسهاجماعةمنالناس،أوأزعجقصداًجمعاًمنالناساجتمعوا ضمنالحدود لإقامة الشعائر الدينية، أو من اعتدى على مكان عبادة، أو قام بإهانة الشعور الديني أو إتلاف المقامات، ارتكب جنحة.

319-    تتمتع الطوائف الدينية المختلفة باستقلالية تنظيم شؤون رعاياها الروحية، وممارسة طقوسها الدينية، وتنظم شؤون الأحوال الشخصية حسب قوانين الأحوال الشخصية السارية لكل طائفة. 

320-    تقطن الطائفةالسامرية فيجبلجرزيمفيمدينةنابلس،وتمتلكالطائفة السامرية كنسلممارسة شعائرهم وعقائدهم الدينية أحدها فيالحيالسامري القديمداخلمدينةنابلس،وأخرىفيالكنيسالمقاموسطالحيالسامري علىجبلجرزيم.

321-    تم تفعيل الاعتراف الرسمي بالكنائس المعتمدة لدى دولة فسطين بموجب قرار رئاسي لسنة 2008، وهي على النحو التالي: بطريركية الروم الأرثوذكس، البطريركية اللاتينية، بطريركية الأرمن الأرثوذكس، حراسة الأراضي المقدسة، بطريركية الأقباط الأرثوذكس في القدس، بطريركية السريان الأرثوذكس، بطريركية الأحباش الأرثوذكس، النيابة البطريركية المارونية في القدس والأراضي الفلسطينية، بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك، النيابة البطريركية للأرمن الكاثوليك.

322-    للتخفيف منالأعباء المالية التيتتحملها الكنائس وممتلكاتها تمإصدارقراربقانونرقم (9) لسنة 2014 بشأنإعفاءالطوائف المسيحية المعترف بهامنالضرائب والرسوم، حيثتعفىمنخلالالمادة (2) معاملات ودعاوىالطوائف المسيحية منالضرائب والرسوم علىاختلافأنواعها، كماتعفىأملاكالطوائف المسيحية المستغلة مباشرةمنقبلهامنالضرائب والرسوم علىاختلافأنواعها. 

323-     تشكلت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين بمرسوم رئاسي عام 2012؛ وتختص هذه اللجنة بمتابعة الشؤون الكنسية مع الكنائس المحلية بما فيها القضايا القانونية والعقارية والمؤسساتية؛ والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشؤون الكنسية، ومتابعة النشاطات والفعاليات الخاصة بحوار الأديان محلياً وإقليمياً ودولياً. 

324-    ولضمان احترامحريةممارسةالشعائر الدينية والحقوق الكنسية، قامتدولةفلسطينبتوقيعالاتفاقية الشاملة بيندولةفلسطينوالفاتيكان فيحزيران/ يونيو 2015،بهدفحماية وتنظيم حقوق المواطنين الفلسطينيين أتباع الكنيسة الكاثوليكية.

325-    تضمن دولة فلسطين الحق في الإجازة الدينية لجميع الفلسطينيين، فبالإضافة إلى إجازات قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، يعطي قرار مجلس الوزراء رقم (217) لسنة 2004 الحق في الإجازات للأعياد الدينية المسيحية الشرقية والغربية، كما يعطي قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2016 الحق في الإجازات في المناسبات الدينية للطائفة السامرية.

326-    حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017 حول تعداد السكان الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية حسب الديانة، تبين أن عدد الذين يدينون بالإسلام (4,615,683)، ومن يدينون بالمسيحية (46,850)، ومن يدينون بديانات أخرى (1384)، وغير مبين (1509) من المجموع الإجمالي للسكان والبالغ (4,665,426).

                 التعليم الديني

327-     تقرر اعتماد مبحثي التربية الإسلامية والتربية المسيحية كمقررات أساسية في المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية، وبموجب قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 9/8/2018 تم إدراج كتاب التربية المسيحية للصف الثاني عشر في امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للطلبة المسيحيين.

328-    يتلقىأبناءالطائفة السامرية فيجبلجرزيمتعليمهم فيالمدارس الفلسطينية، وتوجد للطائفة السامرية مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية يُدرس فيها إلى جانب أبناء الطائفة السامرية غيرهم من أبناء مدينة نابلس القاطنين بجوار الحي السامري. وتعتمد المدرسة المنهاج المدرسي الفلسطيني المقرر لباقي المدارس الفلسطينية، وفي ساعات المساء تستخدم المدرسة لتدريس أبناء الطائفة اللغة العبرية واللاهوت من قبل أحد أعضاء الطائفة.

                 انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة:

329-    تسيطر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة وغيرها من الأماكن الدينية؛ وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقييد حق المسلمين والمسيحيين بزيارة الأماكن المقدسة بشكل يخالف حرية العقيدة، من خلال الإغلاق وإقامة الحواجز وفرض نظام تصاريح تمييزي عقابي يضمن حرمان الغالبية العظمى من ممارسة شعائرهم الدينية.

330-    ومع استمرار سياسة التحريض والتمييز الإسرائيلية المرتبطة بخطاب الكراهية العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، يشهد المسجد الأقصى انتهاكات يومية من أذرع الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين، كما تسعي إسرائيل، السلطة القائمةبالاحتلال، لتنفيذ التقسيمالزماني والمكاني فيالمسجدالأقصى، وشهدشهر تموز/ يوليو من العام 2017 انتهاكات خطيرة وصلت لمنعالصلاةفيالمسجدالأقصىوتركيبكاميرات وبوابات الكترونية إضافة لسياسة الاقتحام الممنهجة والمتكررة؛ كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2018 (176) قرار إبعاد بحق فلسطينيين عن المسجد الأقصى بما فيهم رجال دين وموظفي المسجد؛ وسعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى إصدارقوانينعنصريةتمييزية ضدالأديان مثال ذلك قانون منع الأذان. 

331-    وفي المسجد الإبراهيمي، تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد رواد المسجد؛ ويقوم الاحتلال بالتنكيل بالمصلين وإقامة الحواجز، ومَنعالاحتلال رفعالأذان في المسجد الإبراهيمي في عام 2014 (624) وقتاً،وفي عام 2015 (590) وقتاً،وعام 2016 (644) وقتاً،وخلال عام 2018 (631) وقتاً.

332-    وتمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ عام 1967 اعتداءاتها الممنهجة على المقدسات المسيحية وفرض القيود والضغوطات بما فيها سياسية فرض الضرائب التعسفية المبالغ فيها بحق تلك الأماكن المقدسة، وتقييد وصول المسيحيين الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس، كما يقوم المستوطنون الإسرائيليون دوماً بتدنيس أماكن العبادة المسيحية والإسلامية وخط شعارات عنصرية دون مساءلة.

               المادة (19) 

333-    تعد حريةالرأيوالتعبير حقاًدستورياً كفلته وثيقة إعلان الاستقلال، وأكد عليه القانون الأساسيالمعدلفيالمادة (19): "لامساس بحريةالرأي،ولكلإنسانالحقفيالتعبير عنرأيهونشرهبالقولأوالكتابة أوغيرذلكمنوسائلالتعبير أوالفنمعمراعاةأحكامالقانون". 

334-    ونصت المادة (27) من القانون الأساسي المعدل على حق تأسيس الصحف ووسائل الإعلام، وحرية العمل فيها وحظر الرقابة على وسائل الإعلام باستثناء الرقابة المالية كما حظر إنذارها أو وقفها أو مصادرتهاأو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي؛ وأكد ذلك قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 بموجب المادة (2) "الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابةً، تصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام".  كذلك نظم ذات القانون في المواد (3 -5) حق المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والإنجاز من خلال المطبوعات؛ وتداول ونشر الأخبار والمعلومات والإحصائيات، كما أعطى الحق للكافة سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين بما في ذلك الأحزاب السياسية بتملكالمطبوعات الصحفية.

335-    نص القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية في المادة (21) على حرية الرأي والتعبير في الإعلام الرقمي، وكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني؛ وعلى حرية الإبداع الفني والأدبي، إذ لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.

336-    كما تناولت "مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي" مبادئ الديمقراطية وقبول الرأي الآخر، ونصت على اتباع الحرية والديمقراطية نهجاً، والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للشعب الفلسطيني دون أن يقود ذلك إلى الانعزال، واعتماد قيم التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر، وإعطاء الاهتمام الكافي لقضايا الرأي العام من خلال المعلومات الموثقة والعناية بالفئات والمناطق المهمشة.

337-    ولغرض تعميم المعلومات عبر شبكات الانترنت، تقوم شركة الاتصالات الفلسطينية بتزويد المواطنين بخدمات الانترنت، أو عبر مزودين معتمدين مرخصين لديها، ووفق بيانات تعداد عام 2017 فإن (51.7%) من الأسر الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت، إذ ارتفع اجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة في دولة فلسطين إلى (357071) مشتركاً عام 2017 مقارنة مع (119488) مشتركاً عام 2010.

338-    نظم القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر في المواد (17 -23) إجراءات الحصولعلىرخصةإصدارمطبوعة أو إنشاء مؤسسة سواء مطبعة أو دار للنشر أو التوزيع أو للبحوث والدراسات، أو قياس الرأي العام، أو مكتب صحفي، أو دار للترجمة، أو مكتب للدعاية والإعلان. ونظم قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018م بنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، آليات وإجراءات الترخيص الخاصة بها؛ اذ اشترط في المادة (5 - 8) للحصول على ترخيص المحطة الموافقة التقنية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لموافقة تؤكد سلامة رأس مال المحطة من وزارة الداخلية ويصدر قرار منح أو رفض الرخصة من وزارة الإعلام خلال (60) يوم من تاريخ تقديم الطلب؛ على أن تمنح القناة التردد الخاص بها بعد استيفاءها جميع المتطلبات الفنية، ويمكن الطعن في قرار رفض منح الترخيص أمام محكمة العدل العليا.

339-    ووفق بيانات وزارة الإعلام، يبلغ عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة حتى آذار/ مارس 2018:

دعاية وإعلان370صناعة أختام14
مطابع274مكاتب إعلامية26
دور نشر وتوزيع121دور قياس رأي عام5
مكتبات255مجلات226
مكتب صحفي145صحف/جرائد112
وكالات أنباء38دراسات وبحوث156
دور ترجمة56انتاج إعلامي90
عددالمحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة 52محطات مرخصة لإعادة البث3
شركات خدمات بثمرخصة

4  

أغلق الاحتلال تعسفاً 2 منها

مكاتب قنوات فضائية عربية ودولية5
قناةفضائية وطنية مرخصة2قناةفضائية وطنية جاري ترخيصها2

                 وسائل الإعلام الأجنبية

340-    تخضع القنوات الأجنبية لذات شروط وإجراءات منح الترخيص الواردة مسبقاً يضاف إليها شرط موافقة مجلس الوزراء إذ يمنح مدة (30) يومإضافيةلإصدارقرارهويعتبرقرارالرفضقابلاًللطعنأماممحكمةالعدلالعليا،كمالايشترطبمالكالقناةالأجنبيةأنيكونفلسطينياً.

341-    حتى عام 2015 فإن معظم المحطات الفضائية الأجنبية العاملة في دولة فلسطين تقوم بالبث من خلال شركات خدمات البث الفضائي الفلسطينية المعتمدة والمرخصة وعددها (9) شركات، تعمل على بث وتقديم خدمات لنحو (150) محطة فضائية عربية وأجنبية. وهناك (4) قنوات فضائية عربية ودولية مرخصة تعمل بشكل مباشر دون الاستعانة بمكاتب خدمات البث الفلسطينية من خلال مكاتب خاصة لها، وبلغ عدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة (78)، وعدد الفضائيات والتلفزيونات العربية العاملة (53). أما في قطاع غزة لايوجد إلا مكتب محطة الجزيرة، وتعمل باقي الفضائيات من خلال مكاتب إعلامية مرخصة يعمل من خلالها الصحفيون الأجانب.   

                 القيود القانونية علىحريةالرأيوالتعبير

342-    حظر قانون المطبوعات والنشر في المادة (37) على سبيل الحصر نشر مجموعة من المواد وهي:

  • أي معلوماتسريةعنالشرطةوقواتالأمنالعامأوأسلحتها أوعتادهاأوأماكنها أوتحركاتها أوتدريباتها؛
  • المقالات والموادالتيتشتملعلىتحقيرالديانات والمذاهب المكفولة حريتهاقانوناً؛
  • المقالات التيمنشأنهاالإساءة إلىالوحدةالوطنية أوالتحريض علىارتكابالجرائم أوزرعالأحقاد وبذرالكراهية والشقاق والتنافر وإثارةالطائفية بينأفرادالمجتمع؛
  • وقائع الجلساتالسريةللمجلسالوطنيومجلسالوزراء؛
  • المقالات أوالأخبار التييقصدمنهازعزعةالثقةبالعملة الوطنية؛
  • المقالات أوالأخبار التيمنشأنهاالإساءة لكرامةالأفراد أوحرياتهم الشخصية أوالإضرار بسمعتهم؛
  • الأخبار والتقاريروالرسائل والمقالات والصورالمنافية للأخلاق والآداب العامة؛
  • الإعلانات التيتروجالأدوية والمستحضرات الطبيةوالسجائر ومافيحكمهاإلاإذاأجيزنشرهامسبقاًمنقبلوزارةالصحة.

343-    وفق المادة (23) من ذات القانون لا يلغى ولايسحب ترخيص المطبوعات الصحفية طالما لم تخالف شروط ترخيصها، إلا في حالات انتهاء الترخيص حكماً المرتبطة بانقطاع عمل المطبوعة لفترة طويلة حددها القانون وفق نوع المطبوعة الزمني؛ ويستثنى من ذلك الصحف التي تصدرها الأحزاب السياسية إذ لا تفقد ترخيصها مهما انقطع عملها.  كما لا يلغى ترخيص المطبوعة كعقوبة لمخالفتها شروط النشر، إذ تقتصر العقوبات على المطبوعات بالغرامات المالية وفي حالات محدودة وفق المادة (47) للمحكمة أن تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

344-    نظمت جرائم الذم والقدح والتحقير في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في المواد (188-199) والمواد (358-367)، وكذلك في قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 في المواد (201-209)؛ باعتبارها جرائم تنال من شرف وكرامة الأفراد لأسباب قد يكون منها إساءة فهم الآخرين للإطار الناظم لحرية الرأي والتعبير، إذ اعتبرت القوانين السارية بعض السلوكيات التي تنال من شرف وكرامة الأفراد دون وجه حق أو مبرر قانوني وبصورة مخالفة ومتعارضة مع حرية الرأي والتعبير جريمة تستوجب العقاب.  تعتبر الأحكام الخاصة بتلك الجرائم، تحدياً لحرية الرأي والتعبير، نظراً لورود الخطأ في تكييف سلوك المتهم مع نصوص القانون؛ وتعزيزاً لحرية الرأي والتعبير؛ أعدت دولة فلسطين مشروع قانون عقوبات لا يتضمن هذه الجرائم ويتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

345-    صدر قراربقانونالجرائم الالكترونية رقم (16) لسنة 2017،وأثارالقراربقانونمنذإصدارهموجةمنالانتقادات، وإثر ذلك تمعرضالقراربقانونلنقاشمجتمعي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني واعتماد مجموعة منالتعديلات التي قدمت من خلال لجنة مواءمةالتشريعات، وبالتالي تماستبداله بقراربقانونرقم (10) لسنة 2018 بشأنالجرائم الالكترونية، حيثتمإلغاءالنصوصالفضفاضة وتخفيفالعقوبات الجزائية والوصول إلىتعديلات جوهرية. ولازال النقاش البناء ما بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قائماً لغايات التوصل إلى الإطار الناظم الأفضل فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية ما يدل على توجه الإرادة السياسية لدولة فلسطين نحو ضمان حرية الرأي والتعبير وإشراك المجتمع المدني في تحقيق المواءمة مع المعايير الدولية.

346-    كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون موحد للإعلام؛ سيتضمن ذلك قانون للإعلام الالكتروني، الدعاية والإعلان، المرئي والمسموع؛ التصنيف العمري، بالإضافة لقانون المطبوعات والنشر.  وتم تشكيل لجنة ستعمل على إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون؛ بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، مستندين للمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير.

347-    تم إطلاق "الآلية الوطنية للإبلاغ عن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب" في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019، بحيث يختص الفريق بالإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، تضم الآلية الوزارات الحكومية ذات الصلة، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بصفتها الشريك الوطني لمنظمة اليونسكو في دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني. تختص هذه الآلية بتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، وتقدم تقاريرها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما تلقى فريق الآلية الوطنية عدد من التدريبات المهنية حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

348-    وقعت دولة فلسطين رسمياً في آب/ أغسطس 2016 على إعلان حرية الإعلام في العالم العربي، الذي يحمل التزاماً واضحاً بمبادئ حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، ومبادئ خاصة بحرية الإعلام والدفاع عن حقوق الصحفيين.

349-    لتعزيز حرية الإعلام والصحافة؛ تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك ما بين نقابة الصحافيين الفلسطينيين والنيابة العامة في دولة فلسطين في حزيران/ يونيو 2016، ومن أهم بنودها ألا يتم توقيف الصحفيين في قضايا الرأي والتعبير من قبل النيابة العامة؛ ويحق لنقيب الصحافيين أو من يمثله حضور التحقيق مع الصحفي والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة بحقه بخصوص القضايا التحقيقية المتعلقة باتهام أحد الصحفيين بارتكاب جناية أو جنحة تتصل بقيامه بعمله؛ وإشعار النقابة بما تم اتخاذه من إجراءات بحق الصحفي خلال أربع وعشرون ساعة في حالات التلبس؛ إضافة لإنشاء خط تواصل مشترك من أجل التعامل مع الإشكاليات اليومية التي تطرأ في العمل الصحفي.

350-    أطلقت نقابة الصحافيين الفلسطينيين "ورقة سياسة إصلاح وتنمية الإعلام الفلسطيني" عام 2017، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الشريكة، وتهدف الورقة إلى توفير آليات تعاون لدعم وتطوير الصحافة الفلسطينية.

351-    في أيلول/ سبتمبر 2014،أطلقمركزتطويرالإعلام فيجامعةبيرزيت مبادرة وطنية لتطوير الإعلامالفلسطيني وقد وُقعت بنود هذه المبادرة مع رئاسةالوزراء وبمشاركة المؤسسات الوطنية، وشملت الإصلاح القانوني، التطوير الأكاديمي، النوع الاجتماعي، البنية التحتية، التدريب الإعلامي، السلامة المهنية، التنظيم الذاتي، الإعلام والمجتمع، والإعلام العام، لغايات النهوض بواقع الإعلام الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الإعلام.

352-    كما أصدرت وزارة الداخلية دليلاً إرشادياً للتعامل مع الصحفيين في الميدان، وذلك بالشراكة مع مؤسسات حقوقية وطنية ودولية، والذي تم استخدامه في العديد من ورشات العمل التفاعلية بين ممثلي الأجهزة الأمنية ونقابة الصحفيين.

353-    نصت مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني على أن يضمن منتسبو قوى الأمن حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية عمل الإعلاميين والصحافيين في كافة الميادين ويسهّل وصولهم إلى المعلومات الصحيحة في الوقت اللازم، وبناء على أحكام القانون؛ كذلك أصدرت أجهزة إنفاذالقانون تعليمات وتعميمات تؤكدعلىاحترامعملالصحفيين؛ ومنها؛التعميم رقم(06/ 2017) عنالمديرية العامةللشرطةبالتأكيد علىكافةمنتسبيالشرطةبضرورةاحترامالصحفيين وتسهيلعملهم،واتخاذالإجراءات اللازمة الكفيلة بعدمالتعرضلهموضمانسلامتهم الشخصية بمايحققحريةالتعبير عنالرأيويصونمهنةالصحافة.  إضافةإلىالتعميم رقم (08/ 2012) الصادر عن المديريةالعامةللشرطة، والذيأكدعلىمراعاةالإجراءات القانونية المتبعة عندتقديمأيبلاغأوشكوىبحقصحفي،والمتابعة معجهاتالاختصاص حسبالأصول.

                 تطبيقات قضائية

354-    حرصاً من القضاء الوطني على الإيفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى إبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء كأحد صور حرية الرأي والتعبير، أصدرت محكمة صلح نابلس في الدعوى الجزائية رقم (3525/2016) بتاريخ أيار/ مايو 2017 الحكم بإعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه وهي إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة خلافاً للمادة (132/1) من قانون العقوبات لسنة 1960، وإثارة النعرات المذهبية خلافاً للمادة (150) والقدح خلافاً للمادة (193) والنيل من رئيس الدولة أو نائبه خلافاً للمادة (132/2) إذ قضت المحكمة بأن التصريحات التي أدلى بها المتهم في معرض لقاء متلفز في قناة فضائية، ماورد في المقابلة موضوع الدعوى جاء في سياق آراء المتهم السياسية ولاتؤلف جرماً. واستندت المحكمة في معرض بحث هذه التهم إلى نص المادة (19) من القانون الأساسي المعدل المنسجمة مع ماجاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة (19/2)، ومع ماجاء في المادة (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة رقم 144/53 لسنة 1998، التي تؤكد بمجملها على الحق في حرية التعبير عن الرأي.

                 الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية 

355-    تعيق إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عمل الصحفيين بما فيهم الفلسطينيين، سعياً لإخفاء الحقيقة من خلال كتم وسائل الإعلام وإعدام حرية التعبير، شهد عام 2014 جرائم دامية بحق الصحفيين الفلسطينيين لا سيما جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشهد (17) صحفياً أحدهم إيطالي الجنسية. 

356-    عام 2016 اعتدت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على (176) صحفي، و(18) مؤسسة وجهة إعلامية؛ وفي عام 2017 اعتدت على (48) مؤسسة إعلامية و(458) صحفياً؛ وتصاعدتوتيرةالانتهاكات الإسرائيلية بحقالصحفيين والحريات الإعلامية لعام 2018 إذبلغت (679) انتهاكاً؛ تنوعت تلك الانتهاكات ما بين الاعتقال التعسفي وفرض الشروط التعسفية القاسيةعلىالصحفيمثلدفعكفالةماليةوالحبس المنزلي، إضافة لإصابتهم بصورة مباشرة بالاختناقبقنابلالغاز، وإصابة العديد منهم بجروح وشظايا بالرصاصالحي والمطاطي. 

357-    واستشهد عام 2018 مصوران وهما "ياسر مرتجى" و"أحمد أبو حسين" إثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحيّ أثناء تغطيتهم مسيرات العودة في قطاع غزة في نيسان/ إبريل 2018.  وفقد الصحفي معاذ عمارنة عينه اليسرى في تشرين ثاني/ نوفمبر 2019 خلال تغطيته هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين في الاحتجاجات الشعبية في الخليل.

358-    كما شهد العام 2018 تضييقات تشريعية إسرائيلية جديدة على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، تمثلت بإقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون حظر تصوير جنود الاحتلال" لمنع الصحفيين من تصوير جنود الاحتلال وفضح جرائمهم من خلال فرض عقوبات على كل من يقوم بتصوير قوات الاحتلال، إضافة لملاحقة الفلسطينيين تعسفياً لمنعهم من ممارسة حرية الرأي والتعبير.

               المادة (20) 

359-    تنص وثيقة إعلان الاستقلال على التزامدولة فلسطين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها؛ ونص قانون العقوبات لسنة 1960 في المادة (150) على عقوبة الحبس والغرامة على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أوينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. 

360-    وفي ذات السياق وفق المادة (8/د) من قانون المطبوعات والنشر، على الصحفي الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية؛ كذلك حظرت المادة (37) المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفول حريتها قانوناً، وأي مقالات من شأنها زرع الأحقاد وبذر الكراهية وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.

361-    وبموجب قانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية المادة (24) كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً الكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس و/ أو الغرامة. 

362-    كما منع قرار بقانون بشأن الانتخابات العامة في المادة (66) اللجوء في الدعاية الانتخابية إلى ما يتضمن تحريضاً أو طعناً بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو إثارة للنعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المجتمع، أو إي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني. 

363-    في الوقت الذي ترزح فيه دولة فلسطين تحت نير الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وهو المسبب الأكبر للتحريض، تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الخطاب الإسرائيلي الرسمي، ومنابرها الإعلامية كوسيلة للتحريض وإثارة العنصرية ضد الفلسطينيين، ونشر مقولات وادعاءات وأفكار تحريضية وعنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين، وتبرير ما يتم ارتكابه من انتهاكات ومجازر وجرائم بحق الفلسطينيين. ومن ضمن هذه المقولات العنصرية ما نشر في صحيفة إسرائيل اليوم بتاريخ 18/5/2016 "تطهير الفلسطينيين عرقياً كان انتصاراً للحق". 

364-    كما يقوم الخطاب الرسمي الإسرائيلي بالتحريض ضد نضال الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى الفلسطينيين، وتهدف هذه الادعاءات الإسرائيلية إلى تجريم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في تقرير المصير الذي أكدت عليها القرارات الدولية، وترويج الرواية الإسرائيلية التي توصم نضال الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين "بالإرهاب"، وقد شنت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملة تحريضية ضد المخصصات المالية للأسرىالفلسطينيين ضحاياالاعتقال التعسفيالإسرائيلي،تحت ذريعة أن هذه الرواتب هي شكل من أشكال دعم "الإرهاب"، مما يتناقض مع قواعد القانون الدولي بما فيها اتفاقيات جنيف، حيث وفق اتفاقية جنيف الرابعة يقع على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

               المادة (21) 

365-    كفل القانون الأساسي المعدل في المادة (26/ 5) الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. ونظم قانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة، هذا الحق، وعرّف الاجتماع العام بأنه "كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك".

366-    يشترط في الاجتماعات العامة توجيهإشعاركتابي موقّع للمحافظ أومديرالشرطة قبل (48) ساعةعلىالأقلمنموعدعقدالاجتماع، يحددفيهمكانوزمانوغرضعقدالاجتماع؛ يحق للمحافظ أو لمدير الشرطة وضع ضوابطعلى مدة أومسار الاجتماع بهدف تنظيم حركةالمرور؛ على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد (24) ساعةعلىالأكثرمنموعدتسليمالإشعار؛ وفي حالعدمتلقيالجهةالمنظمة لأيجوابخطييحقلهاإجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقاًلماهوواردفيالإشعار.

367-    نص قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة على إجراءات تنظيمية منها أن لمديرالشرطةطلبالاجتماع مع المنظمينلبحثتفاصيل الاجتماع العام، لضمان بعدها عن أماكن التوتر أو معارضتها للقانون والنظام العام، ولمدير الشرطة وضع الضوابط الأمنية لحماية الجمهور والسلامة العامة.

368-    ونصت اللائحة على أن يكون رد الشرطة على الإشعار الكتابي بطلب الاجتماع: على شكل ترخيص مكتوب يتضمن الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة، وأية شروط أخرى. كما أن للشرطة إنهاء وفض الاجتماع وفقاًلأحكامالقانون أو إذا خرج الاجتماع عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها، أو نتج عنه إخلالاً بالأمنوالنظام العام، أو إذا شابالمسيرة أعمالشغبتهددسلامةالمواطنين أوممتلكاتهم.

369-    راعت مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية المعايير الدولية ومبادئ الضرورة والتناسب والتدرج والمساءلة، والتوفيق بين مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام ومتطلبات سلامة المواطن من خلال حظر الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية؛ وحددت المادة (20) من المدونة إجراءات تفريق التجمعات غير العنيفة، وأوضحت المادة (22) إجراءات تفريق التجمع غير المشروع.

370-    في إطارالمساءلة؛ وعلى إثر الأحداث التي نجمت عن الوقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة وفي بيت لحم في آذار/مارس 2017، تم تشكيل لجنة تحقيق بقرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبعضوية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، للوقوف على حقيقة ما جرى من أحداث، وبناءً على ما خلصت إليه اللجنة، وقع رئيس الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بأحداث "مجمع المحاكم".

371-    شهدت محافظات الوطن وخاصة مدينة رام الله سلسلة من الاحتجاجات العامة منذ أيلول/ سبتمبر 2018 اعتراضاً على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وامتدت تلك الاحتجاجات السلمية على مدار (5) أشهر صاحبها انضباط أمني على أعلى مستوى من الالتزام بحرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي؛ ولم تشهد تلك الاحتجاجات أي أحداث عنف وانتهت في نهاية كانون ثاني/ يناير 2019 بالاستجابة لمطالب المحتجين وإلغاء قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

372-    في حزيران/ يونيو 2018 نظم نشطاء حقوقيون احتجاجاً عاماً سلمياً في بيت لحم مطالبين بمجموعة من المطالب السياسية وصاحب ذلك الاحتجاج انضباط من قوى الأمن التي انسحبت فور تأكدها من استقرار الأمن والنظام العام وعدم وجود تهديد أو إخلال، وبقيت شرطة المرور حاضرة لضمان حسن سير المرور وحق الطريق.

373-    قام الفلسطينيون بموجة كبيرة من التظاهرات السلمية الأسبوعية على طول السياج الذي يحاصر قطاع غزة، حيث طالبت المظاهرات بحق العودة لللاجئين الفلسطينيين المكرس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194)، ورفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ووفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في تظاهرات غزة، فإن التظاهرات كانت "مدنية بطبيعتها" وأن المتظاهرين كانوا بشكل عام عزّلاً، في حين كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المتظاهرين، بينهم أطفال ونساء وأشخاص ذوي إعاقة وصحفيين ومسعفين ،كانت تستهدفهم عن عمد.

               المادة (22) 

374-    نصت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني على تمتع الفلسطينيين بالمساواة الكاملة في الحقوق، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وتكوين الأحزاب. ونص القانون الأساسي المعدل المادة (26) علىأنللفلسطينيين حقالمشاركة فيالحياةالسياسية أفراداً وجماعات ولهمعلىوجهالخصوصحقتشكيلالأحزاب السياسية والانضمام إليهاوفقاًللقانون، وتشكيلالنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاًللقانون. 

                 الجمعيات

375-    لطالما كانللجمعيات دوراًبارزاًفي السياق التاريخي للمجتمع الفلسطيني، وذلكفيعدةأوجهمنالعملالثقافي والاجتماعي والحقوقي والتطوعي والخدماتي وغيرهامنمختلفالمجالات.  ونظمت التشريعات الحق في تكوين الجمعيات وممارسة كافة الأنشطة غير الربحية، حيث نصقانونالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لسنة 2000 ولائحته التنفيذية على أحكامتشكيلالجمعيات والهيئات وفقالمادة (1) "للفلسطينيين الحقفيممارسةالنشاطالاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحريةبمافيذلكالحقفيتشكيلوتسييرالجمعيات والهيئات الأهلية وفقاًلأحكامهذاالقانون". 

376-    ويتم إجراءتسجيلالجمعيات وفقالمادة (4) من ذاتالقانون، بتقديم طلب التسجيللدىالدائرة المختصة فيوزارةالداخلية، وعلىوزيرالداخلية أنيصدرقرارهخلالمدةلاتزيدعنشهرينمنتاريختقديمالطلب،وإذاانقضتمدةالشهرين علىورودالطلبللدائرة دوناتخاذقرارتعتبرالجمعية أوالهيئةمسجلةبحكمالقانون. أمافيحالصدورقرارمنوزيرالداخلية برفضالتسجيل يجبأنيكونالقرارمسبباًويحقلمقدميالطلبالطعنفيهأمامالمحكمة المختصة خلالمدةأقصاهاثلاثونيوماًمنتاريختبليغهم قرارالرفضخطياً.  وبموجب المادة (14) منالقانون تعفىالجمعيات والهيئات منالضرائب والرسوم الجمركية علىالأموال المنقولة وغيرالمنقولة اللازمة لتنفيذأهدافها الواردة فينظامهاالأساسي، وقد بلغ عدد الجمعياتالمسجلة في دولة فلسطين لعام 2018 (3982). 

                 الأحزاب السياسية

377-    لعبت الأحزاب والفصائل الفلسطينية دوراً مهماً في التاريخ الوطني الفلسطيني، فهي نشأت بالأساس كفصائل وقوى مقاومة للاحتلال، واكتسبت وجودها واستمرارها من الشرعية الثورية والشعبية، وانضوى العديد من الفصائل والقوى السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتحتكم في تنظيمها الداخلي للوائحها وأنظمتها الأساسية. كذلك أكد القانون الأساسي المعدل على الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ونص قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 1995 (المواد 48 -53) على إجراءات تسجيل الهيئات الحزبية لأغراض خوض الانتخابات.

378-    تنتهك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حق الفلسطينيين في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، إذ تعد الفصائل والأحزاب الفلسطينية غير قانونية بموجب قوانين وأوامر عسكرية أصدرها الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وفي هذا السياق تعتبر سلطات الاحتلال انتماء الفلسطينيين لأحزابهم السياسية جريمة وتجعل من المنضم لهذه الأحزاب عرضة للاعتقال التعسفي.  كذلك تنتهك حقهم في إنشاء الجمعيات والمؤسسات حيث أغلق الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الواقعة بين الأعوام 2000 إلى 2009 أكثر من (35) مؤسسة في مدينة القدس المحتلة بما فيها نادي الأسير الفلسطيني.

                 النقابات

379-    ظهرت الحركةالنقابية الفلسطينية فيبدايةالعشرينيات منالقرنالمنصرم؛ ونظم قانون العملرقم (7) لسنة 2000 الحقفيتكوينالنقابات؛ وتقوموزارةالعملبتسجيل ومتابعة عمل النقابات، وبلغ عدد المنظمات النقابية المسجلة لدى وزارة العمل لغاية 2019 (566).

380-    شكل المنتسبون للنقابات العمالية والمهنية لغاية حزيران/ يونيو 2019 مانسبته (19.3%) من القوى العاملة، إذ بلغت نسبة الذكور المنتسبين لنقابات عمالية أومهنية (17.2%) من مجموع القوى العاملة الذكورية، وبلغت نسبة الإناث المنتسبات للنقابات العمالية أو المهنية (30.7%) من مجموع القوى العاملة النسوية. 

381-    نظمت المادة (67) من قانونالعمل الحق فيالإضراب، إذاشترطتتوجيهتنبيهكتابيموضحاًالأسباب من قبلالطرفالمعنيبالإضراب للطرفالآخر ولوزارة العمل قبل أسبوعينمنالإضراب أو قبلأربعةأسابيعفيالمرافق العامة، علىأنيكونالتنبيه موقعامن (51%) منعددالعاملين فيالمنشأة، وفيحالالإغلاق تكوننفسالنسبةمنمجلسإدارةالمنشأة، ولايجوزالإضراب أوالإغلاق أثناءإجراءات النظرفيالنزاعالجماعي.

382-    تم تشكيل لجنةوزارية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لدراسةوإعداد "مشروعقانونالتنظيم النقابي"؛وفقمعاييرالحريةوالتعددية النقابية، وينظممشروعالقانون تشكيلالمنظمات النقابية العمالية، نقابةأصحابالعمل،نقاباتالموظفين العموميين.

               المادة (23)

383-    وفقاً لقانون الأحوال الشخصية "الزواج" عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما.  ويطبق في مسائل الأحوال الشخصية؛ قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 في الضفة الغربية، ويطبق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة رقم (303) لسنة 1954، في حين يتم العمل بقوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة الأردنية الهاشمية في المحكمة الشرعية في القدس وتطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010. وتستند هذه القوانين في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية؛ بينما تحتكم الطوائف المسيحية لقانون أحوال شخصية لكل طائفة ولمحكمتها الكنسية الخاصة.

384-    تجتمع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين على مبادئ عامة فيما يخص مسائل الزواج، أهمها: عقد الزواج لاينعقد إلا بين رجل وإمرأة، اعتبار الرضا الكامل والحر للطرفين شرط جوهري لانعقاد الزواج صحيحاً، إلزامية تسجيل وثائق الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية أو الكنسية.   

                 سن الزواج

385-    في إطار تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والتي كان أولها توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أصدرت دولة فلسطين قرار بقانون رقم (21) لسنة 2019م المعدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين؛ واشترط في أهلية الزواج أن يكون طرفا عقد القران عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره. 

                 الحقوق والواجبات بين الزوجين

386-    تقوم العلاقةالزوجية علىأساسالتبادلية فيالحقوقوالواجبات؛ حيث يحسن كل منهما معاشرة الآخر وأن تطيع الزوجة زوجها في الأمور المباحة؛ كما أن الزوج ملزم بالإنفاق، وتشمل مسؤوليات الوالدين تربية الأطفال وإدارة أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، تناط هذه المسؤوليات بالأب بالأولوية، ولو كان الصغار في حضانة أمهم أو أقاربهم، وكذلك ألزمت التشريعات الزوجة بالإقامة ﻓﻲ مسكنزوﺟﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ والانتقال معه،وألايكونفيعقدالزواجشرطيقضيبغيرذلك، ولا يحقلهارفضذلكإلالسببمشروعتقررالمحكمة قبوله.  كما تمنع قوانينالأحوال الشخصية سفر النساءاللواتي لهن حضانة الأطفال إلا بموافقة الولي. 

387-    وللزوج والزوجةذممماليةمستقلة، ولكل منهما حق تملك الأموال والممتلكات وإدارتها والإشراف عليها باستقلال، وعند وقوع الطلاق، يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه من الأموال حتى وإن جناه أثناء الحياة الزوجية.

                 الطلاق والتفريق

388-    يملك الرجلحقطلاقزوجته بإرادته المنفردة لأي سبب من الأسباب ولو وقع بغير رضاها، وعليهأنيسجلطلاقهفيالمحكمة الشرعية، وتقومالمحكمة بتبليغالطلاقالغيابي للزوجةخلالأسبوعمنتسجيله.  كما يحق للزوجة الاشتراطفيعقدزواجهاأنتكونعصمتهابيدهافتطلقنفسها؛ويحقلهافسخعقدالزواجبسببإخلالالزوجبالتزاماته الزوجية الواردة فيالقانون وفيعقدالزواجمنخلالرفعهادعوىتفريقأمامالمحكمة الشرعية؛ أوعنطريقالخلعبالتراضي أوالخلعالقضائي.  كمايحقللمرأةالمطالبة أمامالقاضيبالتعويض عنالطلاقالذيأوقعهزوجهاتعسفاًولغيرسببمعقول،ولايؤثرالحكمبالتعويض علىباقيالحقوقالزوجية الأخرىللمطلقة بمافيهانفقةالعدة.  أما الطوائفالمسيحية فمنهامايأخذبالطلاق كالطوائف الأرثوذكسية، ومنهايأخذ بالانفصال كالطوائف الكاثوليكية.

                 الحضانة

389-    أعطى قانون الأحوال الشخصية الحق للأم في حضانة أولادها طالما كانت أهلاً لذلك. وينتقل الحق في الحضانة بعد الأم لمن تليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي. ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا ما تزوجت برجل غير قريب محرم من الطفل المحضون، وتسترد حقها في الحضانة إذا زال سبب السقوط. 

390-    حسب قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية أولادها حتى بلوغهم؛ وتنتهي حضانة غيرالأممنالنساءللصغيرإذاأتمالتاسعة وللصغيرة إذاأتمتالحادية عشرة،أماوفقأمرقانون حقوق العائلة للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد 7 – 9 سنين وللصغيرة بعد 9 – 11 سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك. 

391-    فيما يتعلق بلقاء وزيارة الأبناء لوالديهم فقد أكد التعميمالصادرعنديوانقاضيالقضاةالشرعي (59/ 2012) على حقغير الحاضن من الأبوين باستضافة الأبناء مرةبالأسبوع تمتدإلى 24 ساعة،معمراعاةسنالطفلوظروفه، وبمايحققمصلحته، ويجوز أنتمتدفترةالاستضافة بالاتفاق بينالطرفين وربطها بكفالة عدلية؛ ويلعب الإصلاح الأسري دوراً هاماً في تحديد وتحقيق مصلحةالطفلالفضلى.

                 جمع شمل الأسرة

392-    بسبب سيطرةالاحتلال الإسرائيلي علىسجلالسكانالفلسطيني، تُفصل العديد منالعائلات عنبعضهاالبعض،بسببمنع آلاف الفلسطينيين مندخولالبلادأومغادرتها، أولكونأحدالزوجين منقطاعغزة؛كمايمنعالقانون الإسرائيلي الخاصبالمواطنة القائم على التمييز على أساسعرقيوقومي، لم شمل العائلات التي يكون فيها أحد الزوجين من الفلسطينيين المقدسيينوالآخرمنفلسطيني الضفة الغربية أو قطاع غزة.

                 تعدد الزوجات والزواج القسري

393-    يجوز للرجلأنيعددزوجاتهحتىأربع،بشرطأنيعدلويساويبينهن،ويحقللزوجةأنتشترطعلىزوجهافيعقدالزواجألايتزوجعليها، وإن فعل يكون أمرها بيدها، ويحرم تعدد الزوجات في الديانة المسيحية.

394-    نص قانونالأحوال الشخصية لسنة 1976 (المادة 34/ 3) وقانونحقوقالعائلة (303) فيالمادة (36)، علىأنالزواجيكونفاسداًإذاعُقدبالإكراه.  ووفققانونالطفلالمعدلالمادة (44/ 8) يحظر تعريضالطفلللزواجبالإكراه. 

395-    حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغتنسبةالإناثدون (18) سنةاللواتي عقدنقرانهنعام 2017 حوالي 20% منإجماليالإناثاللواتي عقدنقرانهنخلالنفسالعام؛فيحينكانتهذهالنسبةعام 2010 حوالي 24%.

               المادة (24) 

396-    وفق القانونالأساسي المعدلالمادة (29) تعتبررعايةالأمومة والطفولة واجبوطني، وللأطفال الحق في الحمايةوالرعاية الشاملة، وألا يستغلوا لأي غرض كان، وحمايتهم من الإيذاء والمعاملة القاسية، وأن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين، وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

397-    تضمن قانون الطفل المعدل حق الطفل في أن يتم تسجيله في السجل المدني بعد ولادته على الفور، وتنص المواد (17-19) من قانون الأحوال المدنية على أن يقوم شخص مكلف بتبليغ وزارة الداخلية بالولادة في الحال وتقديم معلومات عن المولود وتحرير شهادة ميلاد عقب قيد الواقعة في السجل.  وتكفل المادة (16) من قانون الطفل، حق الطفل في الحصول على اسم لائق غير منطوي على تحقير أو مهانة، وفيما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، تقوم وزارة التنمية بمتابعة إجراءات تسجيل الطفل؛ وبعد التحقق من اكتمال ملف الطفل تقوم بإرساله إلى وزارة الداخلية حتى تتمكن من تسجيل الطفل وإصدار شهادة ميلاد باسمه.

398-    عرفت مجلة الأحكام العدلية في المادة (947) الرشيد على أنه "هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من السَّفه والتبذير".

399-    تنص المادة (18) من قانون الطفل على أن "لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقاً لأحكام القانون الخاص بذلك" إلاأنهكماذُكرسابقاًيمنع الاحتلال إصدار قانون فلسطينيينظمالحقفيالجنسية. 

                 الأحداث

400-    يتبنى قرار بقانون لحماية الأحداث لسنة 2016 مصلحة الطفل الفضلى بما فيها العدالة التصالحية؛وتدابير الوساطة وجبرالضرر؛وتعرف المادة (1) من القرار بقانون الحدث بأنه: "الطفل الذي لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف".  أما سن المساءلة الجزائية فهو (12) سنة ميلادية.

401-    لضمان المصلحة الفضلى للحدث؛ تم تخصيص وحدة خاصة بالأحداث داخل هيكلية جهاز الشرطة، والنيابة العامة منذ عام 2016، وتعيين قضاة مختصون، وإقرار نظام محوسب لضبط مدد القضايا، والعمل على ضبط سرية الإجراءات والمحاكمة، وإعفاء القضايا من الرسوم. ولتوفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال تمتوظيفمحامينفيالضفةالغربية من قبلوزارةالتنمية الاجتماعية منذ عام 2013،وتوقيعمذكراتتفاهممعالمؤسسات غيرالحكومية التيتقدمهذهالخدمة. 

402-    أصدر النائب العام تعليمات للتأكيد على أن توقيف الحدث هو ملاذ أخير، وتحديد مكان التوقيف في دور الرعاية الاجتماعية، وفصلهم عن البالغين سواء في المحاكم أو أماكن التوقيف،وتجنبتوقيفأي حدث يقل عمره عن 15 سنة. وعليه لوحظ انخفاض في توقيف الأحداث من قبل نيابة الأحداث؛ ففي عام 2016 أوقف مايزيد عن (600) حدث، بينما عام 2017 انخفض عدد الموقوفين الأحداث إلى (158).

403-    وبقرار مجلس الوزراء عام 2010 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث؛ كما طورت الوزارةعام 2016 الخطة الاستراتيجيةلعدالة الأحداث، وأقرت لجنة رقابة تنفيذ قرار بقانون بشأن حماية الأحداث؛ وقامت الوزارة بصياغة دليل للإجراءات ونظام تحويل للأحداث يوضح أدوار الجهات المختلفة في النظام القضائي والجهات الحكومية الأخرى؛ ودليل مؤسسات بدائل الاحتجاز؛ وإبرام مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة قضايا عدالة الأحداث.

404-    تعتبر مؤسسةدارالأملمؤسسةرعايةاجتماعية لاحتجاز وتوقيفالأحداث فيالضفةالغربية، ومؤسسةدارالربيعفيقطاعغزة،وتستقبل هذهالمؤسسات الأطفال منسن 13-18 عام؛بينمالا يوجدمؤسسةأحداثمتخصصةبالإناث. ولكناستقبلت داررعايةالفتيات خلالالسنوات الماضية طفلاتفيخلافمعالقانون، تتبعهذهالمؤسسات لوزارةالتنمية الاجتماعية، وتخضع تلك المراكز لزيارات تفتيشية دورية من قبل مكتب النائب العام والهيئةالمستقلة لحقوقالإنسان والمؤسسات غيرالحكومية.

405-    بلغ عددالأطفال الموجودين فيدارالأمل (236) حدثاً،خلالالعام 2014،و (170) عام 2016،و(205) عام 2017. ويوجدحالةواحدةفيداررعايةالفتيات خلال عام 2014؛وتعودقلةعددالأحداث منالإناثإلىالثقافة المجتمعية السائدة منأنقضاياهؤلاءالطفلات عادةمايتمحلهابسرعةكبيرةقبلوصولهاللقضاء، وجرى العمل على تطوير (دار الأمل) واعتماد نظام تعليم ونظامفحصطبي ونفسي للأحداث النزلاء. بينما بلغ عدد الأحداث في مؤسسة دار الربيع (900) عام 2015 وقامت الدار وبالتنسيقمعالمركزالفلسطيني لحلالنزاعات بتوفيرالمساعدة القانونية للأحداث المتهمين مجاناً، إضافةإلىتشكيللجنةإصلاحداخلالمؤسسة لمتابعة قضاياالأحداث.

                 اعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

406-    وقع آلاف الأطفال الفلسطينيين ضحايا للاعتقال التعسفي الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق، وقد بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال الفترة ما بين الأعوام 2000-2020 نحو (18000) طفلاً، ويتعرض الأطفال المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى شكل أو أكثر من أشكال التعذيب والتنكيل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. 

407-    وفق تقريرالحركةالعالمية للدفاععنالأطفال حولالأطفال المعتقلين منقبلقواتالاحتلال الإسرائيلي، تعرض (324) منأصل (429) طفلاًفلسطينياً، للعنفالجسدي، بينعامي 2012 – 2015 كمااستخدمالمحققون الإسرائيليون الإساءة اللفظية والتهديدات والعزلالانفرادي لانتزاع الاعترافات منعددمنالأطفال المعتقلين. تلقىجميعالأطفال الذينتمتإدانتهم فيتلكالفترةمنقبلقواتالاحتلال أحكاماً بالسجن.

                 حظر التمييز

408-    نصت المادة (3) من قانون الطفل المعدل على أن: "1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.  2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون".

409-    أما بالنسبة للحقوق الإرثية يندرج موضوعها ضمن مسائل وقوانين الأحوالالشخصية السارية.

                 الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية

410-    تراعي التشريعات السارية حق الطفل في الحصول على الرعايةالبديلة حيثنصتالمادة (32) منقانونالطفلالمعدل: "للطفلالمحروم منبيئتهالعائلية الطبيعية بصفةدائمةأومؤقتةالحقفيالرعاية البديلة منخلال: 1. الأسرةالحاضنة (البديلة) التيتتولىكفالتهورعايته. 2. مؤسساتالرعاية الاجتماعية العامةأوالخاصةإذالمتتوفرالأسرةالحاضنة". 

411-    كما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمات للعناية بالأيتام بصرف كفالات نقدية لكل طفل فقد الأب أو كلا الوالدين. وتكون رعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية من مجهولي النسب والأيتام في بعض الأحيان، من خلال مؤسسات خاصة أو أسر حاضنة تحت إشراف وزارة التنمية، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال في دولة فلسطين (5) مؤسسات.

412-    تم تنظيم نظام (الاحتضان) من خلال نظام الأسر الحاضنة الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2013، ويخضع لأحكام هذا النظام الأطفال مجهولي النسب، والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؛ ضمن شروط واجب توفرها لدى الأسرة الحاضنة، وتم تنظيم قاعدة بيانات الاحتضان ودليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب والأطفال خارج إطار الزواج.

413-    أما التبني بمعناه المتعارف عليه عالمياً غير موجود في دولة فلسطين، والبديل عنه هو نظام الكفالة أو الاحتضان؛ ويقوم نظام الكفالة على رعاية شؤون المكفول رعاية كاملة وتوفير كل ما يتم توفيره للإبن الصلبي باستثناء إلحاقه بنسب الكافل، وما يترتب عليه من أحكام شرعية كتحريم الزواج والإرث وغيرها. ويتم استصدار الوثائق التالية للطفل المكفول: شهادة ميلاد باسم رباعي وهمي وحجة الحضانة ويمكن استصدار جواز سفر للطفل.

414-    كذلك تم إصدار قرار بقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن القرائن المرتبطة بالتبني بين المسيحيين، ويهدف هذا القرار بقانون إلى السماح بتبني الأطفال مجهولي النسب من قبل عائلات مسيحية، إذا ما دلت القرائن على نسبته للديانة المسيحية.

                 الحماية من الاتجار بالبشر

415-    نص قانون الطفل المعدل على وجوب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال بما فيه الاستغلال الجنسي المادة (42)؛ وبحسب المادة (44/5) من ذات القانون يعد الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل ويحظر تعريضه لها. كذلك اعتبرت المادة (47) من قانون الطفل: أن الطفل معرض لخطر الانحراف إذا وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال الدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو نحوها من الأعمال غير المشروعة.  وعلى مرشد الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل (مادة 52).

416-    كذلك انضمت دولة فلسطين عام 2017 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

                 العمل والاستغلال الاقتصادي للأطفال

417-    نصت المادة (14) من قانون الطفل المعدل على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر، ويحظر تشغيلهم بأية أعمال خطرة أو غيرها من الأعمال التي من شأنها إعاقة تعليمهم أو إلحاق الضرر بسلامتهم، وعاقب على مخالفة ذلك بغرامة ما بين 1000 -2000 دينار أردني وتتعدد العقوبة بتعدد الضحايا. وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً في حالة التكرار. كما حظر في المادة (43) استغلال الأطفال في التسول، أو تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون.

418-    وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت نسبة الأطفال 10-17 سنة العاملين سواء بأجر أو بدون أجر:

العامالإجماليذكورإناث
20163.9%7.4 %0.3 %
20173.4%6.6%0.1%
20183%5.5 %0.2 %

419-    تنتشر ظاهرة "التسول المقنع"، حيث يدرج بيع الطفل لأشياء بسيطة عادةً، في أماكن مختلفة كالحواجز العسكرية الإسرائيلية وإشارات المرور، وتقوم وزارة التنمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة أولئك الأطفال وتتخذ بحقهم تدابير الحماية وبلغ عدد حالات التسول التي تم التعامل معها عام 2017 (27) حالة منها (12) ذكر و(15) أنثى؛ وتتمثل العقبات في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، في تعمد الاحتلال الإسرائيلي إعاقة وصول وعمل الشرطة الفلسطينية مما يعيق إلقاء القبض على المشتبهين في قضايا استغلال الأطفال؛ كما تسببت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي ازدادت سوءاً نتيجة الحصار الإسرائيلي، في ترك العديد من الأطفال المدارس بحثاً عن العمل، وأحياناً العمل في أعمال خطرة.

420-    بهدف رسم السياسات الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تم تشكيل (اللجنة الوطنية لعمل الأطفال) بموجب قرار من وزير العمل رقم (80) لسنة 2013، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

421-    كما تقوم نيابة وشرطة الأحداث والوزارات المعنية بزيارات ميدانية لأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفات؛ وتستقبل وزارةالعملالشكاوى وتحققفيهاوتتابعها معالقضاء، وتتم إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي عن طريق مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وإعادة دمجهم في المجتمع ومتابعتهم بالتعاون مع شبكة حماية الطفولة. كما تقوم الوزارات المعنية بتنفيذ حملات توعية وإرشاد حول استغلال وعمل الأطفال في ميادين مختلفة.

422-    وقد أظهرت نتائج التفتيش الصادرة عن وزارة العمل للعام 2015 بأنه تمت زيارة (4727) منشأة، عدد العمال فيها (55179) منهم (167) طفل. وقد تم رصد مخالفات تتعلق بعمالة الأطفال كالتالي: (3) إنذارات، و(4) حالات تسريح من العمل لكونه من الأعمال التي يمنع تشغيل الأطفال فيها، (8) توعية وإرشاد للطفل ولصاحب العمل، إغلاق منشأة واحدة وتسريح الطفل من العمل، إضافة إلى (40) تنبيه، وتحويل حالتين لوزارة التنمية الاجتماعية. كما تم تحويل (16) طفل كان يتم استغلالهم للعمل داخل الخط الأخضر لوزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ إجراءات الحماية وفق القانون.

               المادة (25) 

423-    نصت وثيقةإعلانالاستقلال على أندولةفلسطينهيللفلسطينيين أينماكانوافيظلنظامديمقراطي برلماني؛ وأكد القانون الأساسي المعدل علىأنالشعبمصدرالسلطات، وأننظامالحكمفيدولةفلسطينديمقراطي نيابييعتمدعلىالتعددية السياسية والحزبية، ووفقاًللقوانين الانتخابية تجري الانتخابات الرئاسيةوالتشريعية مرةكلأربعسنواتبصورةدورية.  وتتولى لجنة الانتخاباتالمركزية إدارةالانتخابات والإشراف عليهاوضماننزاهتها.

                 شروط الانتخاب والترشح 

424-    نظم قراربقانونرقم (1) لسنة 2007مبشأنالانتخابات العامة، كلمنالانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ ووفق المادة (28/ 1) من ذات القانون الانتخابحقلكلفلسطيني فيالضفةالغربية بمافيهاالقدس الشريف وقطاع غزة بغض النظرعنالدينوالرأيوالانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

425-    ويشترط لأهلية الانتخاب وفقاً للمادة (27)، أن يكون الفردفلسطينياً بلغ الثامنة عشر من العمر واسمه مدرج في سجل الناخبين النهائي؛ويعتبرالشخصفلسطينياً لأغراضهذاالقانون:

          أ‌-       إذا كان مولوداً في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. 

          ب-      إذا كان مولوداً في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. 

          ج-      إذا كان أحد أسلافه تنطبق عليه أحكام الفقرة (أ) بغض النظر عن مكان ولادته.

          د-       إذا كان زوجاً لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسب ما هو معرف أعلاه. 

426-    بموجب قرار بقانون الانتخابات العامة يشترط للترشح لمنصبالرئيس وفق المادة (36): أن يكونفلسطينياُ مولوداً لأبوينفلسطينيين، أتمالأربعين عاماًمنالعمر،أنيكونمقيماًإقامةدائمةفيالأرضالفلسطينية، وتوفرتفيهالشروطالواجبتوفرهالممارسة حقالانتخاب.

427-    أما المرشح ضمن قوائم عضوية المجلس التشريعي يشترط وفق المادة (45)، أن يكون فلسطينياً، أتم 28 من العمر، أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، ألا يكون محكوما ً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة؛ أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأرض الفلسطينية.

428-    أما مجالس الهيئات المحلية يشترط وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، لممارسةالحقفيانتخابالهيئات المحلية المادة (7) أن يكون فلسطينياًبلغ18منعمره،مقيماًفيالدائرة الانتخابية لمدةلاتقلعنستةأشهرمنتاريخإجراءالانتخابات؛ أنيكوناسمهمدرجاًفيسجلالناخبين النهائي؛ وألايكونفاقداًلأهليته القانونية.

429-    بينما يشترط في مرشحي القوائم وفق المادة (18) من ذات القانون؛ بلوغ سن 25، أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين وتتوفر فيه شروط الناخب، وألايكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية، ألايكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أجهزة الأمن العام أو الهيئة المحلية، أو محامياً لها، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لاتقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وألايكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى.

                 الأحكام التشريعية التي تحرم المواطنين من الانتخاب والترشح

430-    يُحرم منحقالانتخاب بموجب المادة (29/ 1) أو الترشحلمنصبالرئيس وفق المادة (37) من قرار بقانونبشأنالانتخابات العامة، من حرممنذلكالحقبموجبحكمقضائينهائي أو كان فاقداً لأهليته القانونيةبموجبحكمقضائينهائي، وكل منأدينبجنايةمخلةبالشرفوالأمانة ولميردلهاعتباره، أومنحصلعلىالجنسية الإسرائيلية. 

431-    وفق المادة (326) منقانونالتجارة رقم (12) لسنة 1966 "تسقطحقوقالمفلسالسياسية بشهرإفلاسه ولا يجوزلهأنيكونناخباًأومنتخباً فيالمجالس السياسية البلدية أوالمختصة بالمهنولاأنيقومبوظيفةأوبمهمةعامة".

                 النظام الانتخابي

432-    وفقاً للقوانين الانتخابية، تجريالانتخابات لمنصبالرئيسبالاقتراع العامالمباشر الحروالسري.  بينما يتم انتخابأعضاءالمجلسالتشريعي والمجالس المحلية بطريقةالاقتراع السريعلىأساسنظامالتمثيل النسبيالكامل "القوائم".

433-    لتعزيز حق المرأة في المشاركة السياسية في الانتخابات العامة والمحلية؛ تبنتالقوانين الانتخابية نظام” الكوتاالنسائية“؛ إذ يشترط القراربقانونبشأن الانتخابات العامة وقانون انتخابمجالسالهيئات المحلية تَضمُن كلقائمةمنالقوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداًأدنىلتمثيلالمرأة.  ولايزال تمثيل المرأة مساوياً لحدود متطلبات القانون فقط وهو دون حدود ميثاق الشرف الذي قطعته الأحزاب على نفسها وهو (30%).

434-    كما أقرت التشريعات الانتخابيةتخصيص مقاعد لأبناءالشعبالفلسطيني الذين يدينون بالديانة المسيحية في بعض دوائر الهيئات المحلية، وكذلك الأمر فيبعضالدوائر الانتخابية التشريعية، ومقعد لأبناءالطائفة السامرية فيدائرةنابلس.

435-    وإذا كانالناخبأمياًأوذو إعاقة بصورةتمنعهمنالتأشير علىورقةالاقتراع بنفسهفيمكنهالاستعانة بشخصيثقبه،بعدموافقةطاقمالاقتراع، وعلىلجنة الانتخابات مراقبة اقتراعه.

                 الانتخابات المحلية لعام 2017

436-    أجريت انتخابات الهيئاتالمحلية في أيار/ مايو 2017؛ ترشحخلالها (587) قائمة وبلغ عدد المرشحين في هذه القوائم (4822)، ونسبة المرشحات الإناثبلغت 26% منإجماليعددالمرشحين، وفاز بالتزكية المرشحون في (199) مجلساً محلياً نظراً لعدم وجود أكثر من قائمة انتخابية في تلك المجالس.

437-    بلغ عدد المؤسسات المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية عام 2017 (78) مؤسسة محلية ودولية، وتم اعتماد (914) صحافياً مقارنة باعتماد (557) في سابقتها.  استقبلت لجنة الانتخابات المركزية (102) طعناً إدارياً في العملية الانتخابية لعام 2017، وقدمت لمحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية (34) طعناً قضائياً قبلت المحكمة (4) منها.

438-    تفرض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أمام الفلسطينيين قيوداً شديدة على حرية الحركة والتنقل مما يعيق حركة المقترعين وطواقم لجنة الانتخابات المركزية، كما ترفض أية ترتيبات للسماح للأسرى بالمشاركة في عملية الاقتراع، إضافة لاعتقال أعضاء المجلس التشريعي، كما تمارس العديد من المضايقات ضد المقدسيين كالتهديد بالترحيل القسري ما أدى لانخفاض مشاركتهم في الانتخابات التشريعية الثانية، كما أقدمت سلطات الاحتلال في عام 2004 على إغلاق مراكز تسجيل الناخبين المقدسيين في القدس المحتلة، واعتقلت العاملين في تلك المراكز.

                 الوظائف العامة

439-    أكدت المادة (26/ 4)منالقانون الأساسي المعدل إلى أنتقلدالمناصب والوظائف العامةيقومعلىقاعدةتكافؤالفرص؛ كما تضمن شروط التعيين والترقية في الوظائف الحكومية المساواة وعدم التمييز بين المتقدمين للوظيفة واعتماد معايير الكفاءة والخبرة لاختيار الموظف، كما خصصت نسبة 5% لتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة كحد أدنى.

440-    وفق قانون الخدمة المدنية وتعديلاته المادة (24) يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون فلسطينياً أو عربياً؛ أكمل السنة الثامنة عشرة؛ خالياً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة، على أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة إذا لم تمنعه إعاقته من القيام بأعمال الوظيفة؛ وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

441-    ويتم إنهاء خدمةالموظف وفق المادة (96) إما لبلوغه السنالقانونية لتركالخدمة؛ عدم اللياقة الصحية؛ الاستقالة؛ فقد الوظيفة؛ الإحالة إلىالمعاشأوالفصلمنالخدمة، الحكمعليهبحكمنهائيبجنايةأوبجنحةمخلةبالشرفأوالأمانة أو الوفاة.  وتختص محكمةالعدلالعليابالنظرفيالمنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية.

               المادة (26)

442-    نصت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، والقانون الأساسي المعدل على المساواة وعدم التمييز، ومبدأ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون والقضاء، وعلى أن الحق في التقاضي مصون ومكفولللناسكافة.كما يوفر النظام القضائي الفلسطيني سبل الانتصاف دون تمييز، كذلك حظرت النصوصالقانونية والإدارية التمييز حيث نصتالمادة (18) منقرارمجلسالقضاءالأعلىرقم (3) لسنة 2006 بشأنمدونةالسلوكالقضائي أنه "علىالقاضيعندممارسةعملهالقضائي أنيساوي -فيكلامهوسلوكه -بينالأشخاص كافة،سواءأكانواأطرافاً فيالمنازعة أمغيرذلك؛وألايميزبينهملأسبابتعودإلىالدينأوالعرقأواللونأولأيسببأخر.

               المادة (27) 

443-    إن النظام القانوني والسياسي لدولة فلسطين يخلو من أي قيد قد يحول دون ممارسة أي إنسان حقه في التمتع بثقافته أو المجاهرة بدينه وإقامة شعائره، وهو ما عبرت عنه وثيقة إعلان الاستقلال أعلى وثيقة قانونية في الهرم التشريعي لدولة فلسطين، بنصها إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية؛ وعلى أساس المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.

444-    ينبغي هنا التأكيدعلىأنأيذكرللخصائص الاثنية أو الدينية أو اللغوية الفريدة في المجتمع الفلسطيني،لايعنيالمساسبهويتها الوطنية الفلسطينية أواعتبارها "أقليات" بالنسبة إلىالنظامالقانوني الفلسطيني، بلجزءًامن "الكل" الفلسطيني معوجودخصائصاثنيةولغويةوثقافية خاصة.

445-    يتميز الشعبالفلسطيني بالتناغم ووحدة النسيج الوطني والهوية الفلسطينية، والتي يعبر عنها بتكوين الجمعيات والمتاحف والمراكز الثقافية وإقامة الشعائر الدينية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقيم الفلسطينيون السامريونشعائرهم الدينية فيكنائسالطائفة الواقعة فيمدينةنابلس (جبلجرزيم)، ويستخدمون اللغة السامرية وهياللغةالعبرية القديمة فيمابينهم،كماتمتأسيس عدة مؤسسات سامرية مثل جمعية الأسطورةالسامرية، ناديالشبابالسامري، مركزالدراسات السامرية، والمتحف السامري في جبلجرزيم لإحياءالتراثالسامري.

446-    وللحفاظ على امتداد الثقافة الأرمنية تم تأسيس نادي الأرمن المحليين، جمعية شباب الأرمن، نادي أراكس الكاثوليكي والجمعية الخيرية الأرمنية في القدس؛ وتشتمل البنية التحتية الثقافية للفلسطينيين الأرمن على مكتبة ومتحف دير مار يعقوب؛ كما يتحدثون اللغة الأرمينية فيما بينهم.  كما تم تأسيس جمعية مار مرقس في القدس، والنادي السرياني، وجمعية مار افرام للسريان الأرثوذكس؛ وتصدر مجلة "الحكمة" التي تعنى بإحياء التراث السرياني؛ وتأسست مدرسة مار افرام السريانية التي تدرس اللغة الآرامية.

447-    ويمتلك الفلسطينيون ذوي الأصول الإفريقية في القدس جمعية تعتبر مركزاً مجتمعياً هامّاً لإطلاق فعاليات سياسية وثقافية؛ويستخدم الفلسطينيون الأقباط اللغة القبطية في الشعائر والطقوس الدينية، وتمتلك الكنيسة القبطية بعض المؤسسات ذات الطابع المدني، ولعل أشهرها المدارس القبطية، ومن أهم الممتلكات والكنائس والأديرة القبطية في القدس دير السلطان، دير مارانطونيوس، دير مارجرجس، كنيسة السيدة العذراء، وفي أريحا كنيسة ودير الأنبا أنطونيوس، وكنيسة ودير مار زكا والقديس أندراوس.  كذلك قام الفلسطينيونذويالأصولالمغاربية بتأسيسالجمعية النسوية المغاربية فيالقدس؛ كما ضمت حارة المغاربة عشرات المباني الأثرية، من أشهرها المدرسة الأفضلية، وقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في حارة المغاربة ما يقارب (135) بناءً أثرياً.

448-    استمرار الانتهاكات والسياسات العنصرية الممنهجة والواسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل،السلطةالقائمة بالاحتلال، مناقتحامومصادرة وإغلاقللمؤسسات وإلغاء الفعاليات وقمع النشاطات الثقافية المعبرة عن الهوية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات، خاصة في مدينة القدس المحتلة كجزء من مخطط تهويد المدينة؛ حال دون أن تضمن دولة فلسطين تمتع الفلسطينيين بممارسة هذا الحق.

449-    تعمل دولة فلسطين على تعزيز المشاركة الفعالة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في إدارة الشؤون العامة، بحيث لا تميزالقوانين الانتخابية السارية فيالشروطالواجبة للانتخاب والترشح بينالفلسطينيين لأيةاعتبارات تتعلقبالعرقأواللونأوالنسب أو الدين أو الأصلالقوميأوالاثني.  وعلى سبيل الإجراءاتالمؤقتة، يوجدفيبلديةبيتلحممقعدثابتللسريان، وانتخبالكاهنسلومعمراناسحقعضواًفيالمجلسالتشريعي الفلسطيني عام 1996.

450-    كما انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 2014، وتعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري حول تقرير دولة فلسطين؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوق الجماعات المحمية بالاتفاقية وإعمال التدابير اللازمة لذلك.

                            


 

*        تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.