أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه

اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة


اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرة

  
 
Text Box: 100521	230421	21-04766 (A)
IIIIIIIIIIIIII


الآزء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، بشأن الرسالة رقم 2018/130* ، "

ريعالد شه٠ا، مزه:

مجدولين عبيدة (يمثلها مححامي يورغن شور من ظظمة ”(يدرن

((REDRESS)

 

 

١1مج١'ي عليها الهزعوها،: صاحبة الرسطة

الدولل ا لحمنة:ليبيا
تاريخ الريعانة:8 آذارامارس 2017
الزإختع:أحليت إلى الدولة الطرف فى 11 نموزايوليه 2018 (لم تصدر فى شكل وثيقة)
تاريخ اضاد ا لآر18 شباط/فبرير 2021

1 — صاحبة الربالة هى مجدولين عبيدة، وهى مواطنة ليبية ولدت في عام 1987. وهى نذعي أنها وقعت ضحية انتهاك من جانب ليبيا لحقوقها المكفولة بموجب المواد 1 و 2 (ب) و (د) و (هـ) و 3 و 5 (أ) و 7 (ج) من الاتفاقية. وبالنسبة للدولة الطرف، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 حزيرن/يونييه 1989، في حين دخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 18 أبلول/سبتمبر 2004. ويمثل صاحبة الرسالة المحامي يورغن شور من منظمة ”ريدرن “.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة

  1. 1   تعيش صاحبة الرسالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ويرلندا الشمالية، حيث حصلت على

مركز اللاجئ، منذ أيلول/سبتمبر 2012. وقبل مغادرتها ليبيا، عملت كمسساعدة مالية ومترجمة لصحفيبن وشركات وهيئات إقليمية في طرابلس. ويصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان للمراة، سجلت منظمتها لحقوق المرأة، وهي منظمة ”حقي“، كعا تعاونت مع منظمتي Creative Associates International، و DanChurchAid وغيرهما من المنظمات المعنية بتمكين المرة.

  1. 2 وفي 7 شباط/فبرير 2012، شاركت في مظاهر في طرابلس بعنوان ”يوم غضب المرأة الليبية“، نظمت اعتراضا على عدم وجود حصمس للنساء في الانتخابات الوطنية، وعلى تعليقات رئيس المجلس الوطني الانتقالي بشأن تعدد الزوجات. وفي وقت لاحق، نشرت أسماء المنظمين، بما في ذلك اسم صاحبة ال الة ل                        ا ال            الل ة ل                    ا ال ظ ا              ا                 ا لة

الرسالة، على صفحات الفيسبوك الليبية. وتلقت هي وغيرها من المنظمات رسائل تتهمهن بمحاولة تخريب أسلوب الحياة الإسلامي. ودعى قائد ميليشيا قوية، هي كنيبة شهداء 17 فبرير، أن المنظمات تنصلن من ثقافتهن، بما في ذلك بعدم تغطية شعرهن. ونتيجة لذلك، باتت صاحب الرسالة وخريات يشثسبن مغادر منازلهن.

2—3 وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وفي مقابلة مع التلفزيون الليبي، شرحت صاحبة الرسالة أسباب المظاهر وعلقت على حقوق المرأة في ليبيا. وفي الشهر التالي، أجري صناع أفلام مقابلة معها بشسأن وضع المرأة في طرابلس. وساعدتهم على إجداء مقابلات مع عدد من النساء في طرابلس ومصرإتة وزور. وفي طريق العودة إلى طرابلس، قام رجال مسلحون بمنعها هي وصناع الأفلام من التصوير ومنعوهم من المغادر. وفي نهاية المطاف، أخذ أحد العناصر المادة التي صوروها وطلق سراحهم.

2—4 وفي حزيرن/يونيه 2012، النقت صاحبة الرسالة، أثناء عملها مترجمة لدي مسنشسار في الاتحاد الأورويي، بممثل يهودي ليبي، هو المسيد ر.، وبدأت العمل معه كمنرجمة لثلاثة صحفيين يعدون فيلما وثائقيا. وكانت تعتقد أن الصحفي الرئيسي فرنسي، ولكنها أبلغت فيما بعد بأنه مواطن إسرائيلي.

2—5 وفي 19 تموز/يوليه 2012، أجريت مقابلة مع صاحبة الربالة في بنغازي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، كمساهمة في الفيلم الوثائقي. وهي تعتقد أن رجلا مجهولا صورها خلة. وعند نقطة تفتيش مؤقتة في الطريق إلى المطار، أوقف رجال مسلحون السيار وخبروا ركابها، بمن فيهم صاحبة الرسالة، بأنه يتعين تفتيش السيار للتأكد من خلوها من المنفجرت. وقتيدو إلى مجمع، حيث أخرر الحرس صاحبة الرسالة أن أمتعتها جعلتها موضع شك. وسألوها عن العلاقة التي تربطها بالسيد ر. وما إذا كانت تبشر باليهودية. وطلق سرحها، دون أن يفرج عن أمتعتها، بعد عملية استجواب استغرقت من أريع إلى خمس ساعات. وفي 20 تموز/يوليه 2012، عادت إلى طرابلس، حيث قدمت شكوي بشأن اعتقالها وحتجارها لدي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان. وصدر المجلس مذكر بثسأن قضسيتها؛ غرر أنها لم تتلق بعد ذلك أي معلومات إضافية. وبلغت فيما بعد بأن السيد ر. احتجز لمدة 10 أيام، ون أحد الصحفيين يعمل في قناة تلفزيونية إسرائيلية، ون صور لها ولآخرين مع السيد ر. قد تشربت على وسائل التوصل الاجتماعى، حيث وصفو بأنهم خونة. وتلقت تهديدات، بما في ذلك تعليقات ندعو إلى إعدامها هي وخرين ممن ظهرو في الصور.

  1. 2 وفي 9 آب/أغسطس 2012، عندما كانت صاحبة الرسالة تشارك في حلقة عمل عن حقوق المراة في بنغازي، قاطع حلقة العمل نحو 7 إلى 10 رجال سلحين، إلى جانب 30 رجلا آخر يحملون بنادق كلاشنيكوف كانو مرابطين في الخارج، وقتادو ثلاثة مشاركين. وكانت صاحبة الرسالة من بين الذين طلب منهم العودة إلى فنادقهم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اصطحبها أفرد من كتيبة شهداء 17 فبراير إلى أحد المجمعات، حيث احتجرت. وستجوبها الحرس يشأن علاقتها بالسيد ر. وبزميلة لها في منظمة ”حقي “ احتجزبت أيضا، وقالو لها إن النساء ممنوعات من اللسفر ما لم يكر، برفقة رجل. وخذها رجل يحمل بطاقة تعرفية من ورر الدفاع وزميلتها من منظمة ”حقي“ إلى مجمع تابع للوزار، حيث استجوبدت يشأن ما ستكتبه عن اخنطافها وعن السبب الذي دفعها إلى الكتابة علنا عن احتجازها السابق. وطلق سرحها في 10 آب/ أغسطس 2012. وفي وقت لاحق، أخبرها أحد الذين قاموا باستجوابها أنه كان ينبغي إعدامها يسبب علاقاتها المتصورة مع ال هود.
  2.  2 وفي 11 آب/أغسطس 2012، بينما كانت صاحبة الرسالة وزميلتها من منظمة ”حقي“ في طرقهما إلى مطار بنغازي، اعنقلهما أفرد من كنيبة شهداء 17 فبرير، وقتادوهما إلى مجمع حيث شاهدتا سيارت تحمل شعار ”اللجنة الأمنية العليا“. وعلى الرغم من أن ذلك حدث في شهر رمضان، فقد عرض عليها شرب المياه، وهو ما تعتقد أنه محاولة لإظهار عدم ممارستها لشعائر الدين الإسلامي. وقام أحد الضباط بنهرها وبدأ يركلها في جميع أنحاء جسدها، وناداها د ”العاهر“ و ”الساقطة“ وتهمها بأنها إسرائيلية، وبأنها تقيم علاقات مع يهود وبأنها جاسوسة إسرائيلية. وضربها بمسدسه وهددها بأنه يمكن أن يقتلها في هذا المكان ونه إن فعل، لن يعرف أحد بذلك. وستمر الاعتداء حولي نصف ساعة، وتركها تكاد لا تقوي على الحركة. وفي مكتب في المجمع، تبدن لها أن رجلين من الحاضرين ينتميان إلى كتيبة شهداء 17 فبرير. ونهرت ومسكت من شعرها. وقدم رجل آخر، هو السيد س.، نفسه على أنه محقق في اللجنة الأمنية العليا، وسألها عن السيد ر. ووجه لها اتهاما مفاده أن منظمة ”حقي“ هي ”منظمة دعار“، تدعم اليهود وإسرائيل. وستمر الاستجوب حتى حولي الساعة الربعة صباحا من يوم 12 آب/أسسطس 2012. وطلق سرحها يشرين عودتها ف ال وم نفسه.
  3.  2 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعاد أفرد كتيبة 17 فبراير وللجنة الأمنية العليا صاحبة الرسالة إلى المجمع. وقال لها السيد س. إنه كان يتناقش في قضيتها مع نائب وزير الداخلية ونهما يعتقدان أنها كانت تعمل دون قصد لصالح إسرئيل. وطلق سراحها يشرط عودتها في اليوم التالي.
  4.  2 وفي 13 آب/أسسطس 2012، عادت صاحبة الرسالة إلى المجمع، حيث اضطرت إلى مقابلة نائب وزير الداخلية، الذي تذمر من ”الضجة“ الذي أحدثتها في وسائل الإعلام. ولم يستفسر عن كدماتها، التي كانت وضحة للعيان، وضحك عندما أخبرته بأن وضع قونين بشأن التحرش في الشوارع سيكون ”بداية جيدة“ من حيث حقوق المرأة. وطلب منها التوقيع على رسالة تفيد بأنها لن تتعامل مع منظمات يهودية أو مع أشخاص يهود؛ غرر أنها كتبت أنها ستستثمر مهارتها وطاقتها في بلدها. وطلق سرحها، محذر إياها من أنها قد ستجوب في أي مكان. وفي 14 آب/أغسطس 2012، عادت إلى طربلس.

2—10 وبعد عودتها، لم نتمكن صاحبة الرسالة من استئناف العمل في منظمتها غير الحكومية، لأنها كانت نتلقى رسائل كرهية، بما في ذلك رسائل من أفرد من الشعب تنطوي على تهديدات بالقنل. وفي الفتر من 15 إلى 17 آب/أغسطس 2012، اتصل بها رجل كان قد تبين لها، في 11 و 12 آب/أغسطس 2012، أنه عضو في كتيبة شهداء 17 فبرير. وشعرت بأنها غير قادر على رفض الرد على اصاله أو التعبير عن عدم ارياحها خوفا من الانتقام. كما اتصل بها السيد س. عبر الفيسبوك. وطلب منها العمل مع لجنة الأمن العليا على مشروع للمصالحة الوطنية. ولم ترفض فضا باتا بلسبب الخوف، على الرغم من أنها لم تتابع الأمر بعد مغادرتها ليبيا في أيلولاسبتمبر 2012. وهي لا ترل تخشى حكومة الدولة الطرف، وكذلك المواطنين الذين دفعو إلى الاعتقاد بأنها جاسوسة إسرئيلية.

  1.  11            وفيما يتعلق بشرط اسنتغاد سبل الانتصاف المحلية، توضح صاحبة الرسالة أنها لم تتمكن بعد عودتها إلى طرابلس من تقديم شكوى لأنها كانت تخشى الاضطهاد([1]). وفي عام 2013، قدمت منظمة ”ردرس“ شكوى بالنيابة عنها إلى المدعي العام الليبي، بدعوى معاناتها من التمييز على أساس الجنعس. وتم التأكد من استلام الشكوى، لكنها لم تكتشف إلا من خلال جهات اصال أن شكوها قد أحيلت إلى النائب العام في بنغازي. وعلى الرغم من محالات المتابعة، لم تتلق أي رد آخر، ولا يبدو أن مكتب المدعي العام قد بدأ بإجرء تحقيق. وتدفع صاحبة الرسالة بأن عدم قيام المدعي العام بإجرء تحقيق ترمن مع انهيار سيادة القانون في ليبيا، مما أدى إلى عدم وجود نظام قضائي فعال)[2](. وتخلص صاحبة الرسالة إلى أن سبل الانصاف المحلية تستغرق وقتا طويلا غرر معقول ونها غير متاحة ومن غرر المررجح أن تحقق إصافا فعالا.

الشكوى

  1.  1 تدعي صاحبة الرسالة أن الدولة الطرف مسؤولة عن المعاملة التي تعرضت لها وذلك بسبب ضلوع ودرارة الداخلية فيما حصل لها لأن سلوك أفرد كتيبة شهداء 17 فبرير وللجنة الأمنية العليا يعزى إلى الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تدفع بأن الكتيبة وللجنة الأمنية العليا يعملان كامتداد للدولة الطرف وبأمر منها ويؤديان مهامهما)[3] ). وتدعي الكنيبة بأنها تعمل مع ودرادر الداخلية، في حين أن اللجنة الأمنية العليا تعمل كشرطة مساعدة وجهاز استخبارت، وهي تتلقى الأموال اسميا من الوزار وتعمل تحت سلطتها)[4] ). وفي حالة صاحبة الرسالة، يؤكد ذلك تصريح محقق اللجنة الأمنية العليا السيد س. بأنه ناقش قضيتها مع نائب وزير الداخلية وكذلك اجتماعها مع نائب الوزير. وقال علنا إن ”قوة شرعية تابعة لود'ادة الداخلية “ ألغت القبض عليها([5]).
  2. 3 ونقول صاحية الربالة إن الدولة الطرف انتهكت حفوقها بموجب المادة 1 من الاتفاقية لأنها

مارست التمييز ضدها على أساس الجنس وكمدافعة عن حقوق الإنسان للمرأة. ونقول إن اللجنة الأمنية العليا قد أخضعتها لألم ومعاناة شديدين أثناء احتجازها فى الفترة من 11 إلى 12 آب/أغسطس 2012، بما فى ذلك تعرضها لإساءة لفظية جنسانية وجنسية، وتعرضها للركل، وضربها بمسدس وتهديدها بالقتل، مما انتهك حقها فى عدم التعرض للتعذيب وسفر عن تشخيص إصابتها باكترب تال للصدمة. وبالنظر إلى اعنقالها أثناء حلقة عمل لحقوق المراة رستجوبها بشأن منظمة ”حقى“ عقب تعذيبها مباشر، كان من الوإضح أن السلطات تحاول معاقبتها وجيارها على وقف عملها فى مجال حقوق المرأة وثنيها عن تحدي المعايير الجنسانية.

  1. 3 ويضا فى انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، اعتقلت السلطات صاحية الرسالة تعسفا وحتجزتها يصور غير قانونية فى 19 تموزايوليه و 9 آب/أسسطس و 11-12 آب/ءسطس 2012. وفى 19 تموزايوليه 2012، أوقفت السيار التى كانت تسنقلها لتقتيسها بهدف التأكد من خلوها من المنفجرات، ولكن لم يكن هناك أساس لأي شبهة من هذا القبيل، وستجوبت بدلا من ذلك بشأن مسائل لا صلة لها بالموضوع. وفى 9 آب/أسسطس 2012، اقتادتها كتيبة شهداء 17 فبربر من فندقها إلى أحد المجمعات، حيث استجوبها سسؤول فى وزر الدفاع. وفى 11 آب/أسسطعس 2012، اعتقلتها الكتيبة مرر أخري اعتقالا تسسفيا وقامت باحتجازها وتعذيبها. ولم ستند أي من الاعتقالات إلى القانون الليبي؛ ولم يتم أبدا إصدار مذكر توقيف بحقها أو اتهامها باركاب جرمة؛ ولم تتح لها إمكانية الاستعانة بمحام. ولذلك فإن عمليات الاعتقال ولاحتجاز التى نفذت بحقها غرر معقولة وغبر ضرورية.
  2. 3 وعلاور على ذلك، وفى إخلال بالمادة 1 من الاتفاقية، انتهكت الدولة الطفة حق صاحب الرسالة فى حرية التعبير. فقد نظمت مظاهر وتعاونت مع صناع أفلام وثائقية وتحدثت فى مقابلات وعبر التلفزيون عن حقوق المرأة. ونظر لأن السلطات اعتقلتها أثناء حلقة عمل لحقوق المرأة وستجوبتها بشأن أنشطتها كمدافعة عن حقوق الإنسان للمرأة وعن منظمتها غرر الحكومية، يجب اعتبار هذه المعاملة مدفوعة جريا بممارسة حقها فى حرية التعبير. وهى تري أن أفعالها لم تهدد الأمن القومى أو النظام العام ونه من الواضح أن القيود المفروضة كانت غرر متناسية.
  3. 3 كما انتهكت الدولة الطرف حق صاحية الرسالة فى حرية تكوين الجمعيات، بموجب المادة 1 من

الاتفاقية. وكانت قد أسست منظمة ”حقى“ وهى منظمة لحقوق المرأة كما كانت تتولى إدارتها، ولكن ردا على ذلك، اعتقلتها السلطات وحتجزتها وعذبتها رستجوبتها بشأن المنظمة، التى وصغتها بأنها ’منظمة دعار تدعم اليهود وإسرئيل. وتقول إن القيود المغروضة على ممارستها لحقها فى حرية تكوين الجمعيات كانت غبر متناسية وتمييزية وخافتها مما جعلها نتوقف عن إدار المنظمة.

  1. 3 والإشارة إلى الوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرة(6) وقرارها فى قضية م. أ. ن. ضد الدانر(7 )، ندفع صاحبة الرسالة بأن المعاملة التى تعرضت لها كانت تمييزية وشكلت عنفا جنسانيا، لأنها كانت موجهة ضدها كامرة وتهدف إلى منعها من العمل فى مجال حقوق المراة. وندفع بأنه ينبغى فهم المعاملة فى سياق نمط من التمييز ضد المراة فى ليبيا وفى ظل ثقافة ابوية استمريت فيها القوب النمطية المتجذرر بعمق بعد ثور عام 2011 (8 ).
  2. 3    وتؤكد صاحبة الرسالة أيضا ان الدولة الطفة انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية،

لأنها استهدفت كامرأة تتعدى المعايير الجنسانية وتعرضت لمعاملة جنسانية تهدف إلى تخوبفها لوقف عملها فى مجال حقوق المرأة.

  1. 3    وترى صاحبة الرسالة كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها يموجب المادة 3 من الاتفاقية، التى

تفيد بانها تشمل الترمات الدولة الطرف باحترم وحماية وعمال جملة حقوق منها الحق فى عدم التعرض للتعذيب وحق الفرد فى الحرية وفى الأمان على شخهه وحررتا التعبير وتكوين الجمعيات. وتدفع بأن التمييز الذي تعرضت له ومحالات السلطات حملها على وقف العمل فى منظمتها غرر الحكومية ولفرر من ليبيا يشكلان انتهاكا للمادة 3.

  1. 3    وتدعى صاحبة الرسالة أيضا أنها ضحية انتهاك لحقوقها بموجب المادة 5 (أ) من الاتفاقية. وفي

معرض إشارتها إلى ملاحظات اللجنة يشأن ”استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدور ومسؤوليات النساء ولرجال فى الأسرر وفى المجتمع ككل“ فى ليبيا[6] [7] [8] [9]، تدفع بأن هذه القوالب النمطية هى التى أسهمت فى استهدافها بالتعذيب والاعتقال ولاحتجاز التعسفى، فضلا عن الإساءة الجنسانية التى تعرضت لها أثناء الاحتجاز.

  1. 3   وتدعى صاحبة الرسالة كذلك أنها ضحية انتهاك لحقوقها بموجب المادة 5 (ج) من الاتفاقية.

فالسلطات قد أخفقت فى حمايتها من رسائل البريد الإلكترونى ولرسائل ولرسائل النصية البغيضة ولمنطوية على تهديدات ولمتعلقة بعملها فى مجال قضايا حقوق المرأة، كما أعلنت أنها تنضلت من ثقافتها وينبغى إعدامها. وضغطت السلطات عليها للتخلى عن نشاطها وسعت إلى إجبارها على العمل لصالح اللجنة الأمنية العليا.

  1. 3   وخير، تدعى صاحبة الرسالة أنها ضحية انتهاك لحقوقها بموجب المادة 2 (ب) من الاتفاقية،

إذ لم تتلق أي تعويض أو أي رد آخر على شكواها المقدمة إلى المدعى العام.

3—12  وتطلب صاحبة الرسالة سبل انتصاف نشمل التعويض النقدي عن الأضرار المادية وغير المادية،

ولأموال اللازبة لاستمرار العلاج النفسى، وجرء تحقيق فودي وشامل ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تعتذر علنا ون تعتف بمسؤوليتها عما حدث. وخير، ندعو اللجنة إلى إصدار توصيات عامة إلى الدولة الطرف.

غياب ملاحظات الدولة الطرف

4 — فى 11 تموزايوليه 2018 و 6 أيارامايو 2019 و 28 آب/أغسطس 2019 و 21 كانون الثانى/ يناير 2020، دعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية ولأسس الموضوعية. وتأسف اللجنة لعدم تلقى أية معلومات. ولذلك، يجب أن تستند اللجنة فى قررها إلى المعلومات التى قدمتها صاحبة الرسالة، يقدر ما تكون مشفوعة بأدلة كافية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر فى المغبولية

5—1  يجب على اللجنة أن نقرر، وفقا' للمادة 64 من نظامها الداخلى، ما إذا كانت الرسالة مقبولة

بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلى، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر ف الأسس الموضو ية للرسالة.

5—2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تشير إلى أنه ليس هناك فى ملف اضضية ما يبدن أن هذه السسألة لم ننظر فيها ولا يجري النظر فيها فى إطار أي إجرء آخر من إجرءات التحق ق الد ل أ التسوية الد لية.

5—3 وفيما يتعلق باسننفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الرسالة بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولم يترب على شكواها المقدمة فى عام 2013 يشأن التمييز على أساس الجنس سوي إقرر بالاستلام، على الرغم من محالات المتابعة. وتدفع بأن تقاعس السلطات عن التحقيق قد ترمن مع انهيار سيادة القانون فى ليبيا. وفى ضو ذلك، وفى حالة عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات مخالفة لذلك، تري اللجنة أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة.

  1.  4  وتري اللجنة أن صاحبة الرسالة قد قدمت ما يكفى من الأدلة لإثبات مقبولية رسالتها. وبالتالي، تعلن أن الرسالة مقبولة من حيث إنها يثبر مسائل مشمولة بأحكام المود 1 و 2 و 3 و 5 (أ) و 7 من الاتفاقية، وتشرع فى النظر فى أسسها الموضوعية.

فحعمر ابنأمنى الموضوعية

  1.  1  نظرت اللجنة فى هذه الرسالة فى ضو كل المعلومات التى قدمتها لها صاحبة اسسالة، دون الاستفادة من ملاحظات الدولة الطرف، وفقا لأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري.

6—2  وتلاحظ اللجنة الحجة التى ساقتها صاحبة الرسالة بأن الدولة الطرف، فى انتهاك للمود 1

و 2 (ب) و (د) و (ه) من الاتفاقية، مارست التمييز ضدها على أساس الجنس وكونها مدافعة عن حقوق

الإنسان للمرأة تتحدى المعايير الجنسانية. وتدعي أنها تعرضت للتهديد بسبب نشاطها في مجال حفوق المرأة، ونها اعتفلت وحتجزت تعسفا ثلاث مرات، دون صدور أمر اعتغال بحفها أو توجيه تهم لها أو دون الاستناد إلى أي أساس في الغانون الليبي، بما في ذلك في 9 أغسطس/آب 2012 أثناء حلفة عمل يشأن حغوق المرة. وعقب عملية الاعتغال تلك، احتجزها أفرد من كنيبة شهداء 17 فبرإبر واستجوبها رجل عرف عن شه                بأنه              مسؤول في        وزرادة                            الدفاع. وعلاو على ذلك،   تعرضت في 11 و 12           آب/أغسطعن      2012

للاعتداء اللفظي الجنساني ولجنسي، ولى الركل، ولضرب يمسدس ولتهديد بالغتل، مما أدى إلى شخيص إصابتها باكترب تال للصدمة. وتغول إنها رت مركبات تابعة للجنة الأمنية العليا التابعة للدولة الطفة في مبنى المجمع، ونه تم استجربها، فور وقوع الاعتداء الذي جعلها تكاد لا نغوى على التحرى، على يد السيد س.، وهو رجل عزف عن شه بأنه محغق في اللجنة الأمنية العليا، يشأن منظمة ”حغي “ التي وصفها بأنها ”منظمة دعار“، حتى الساعة الربعة صباحا. وبعد إطلاق سراحها، أعادها أعضاء من الكتيبة وعضو في اللجنة الأمنية العليا إلى المجمع، حيث استجوبها السيد س. مرر أخرى وقال إنه ناقش قضيتها مع نائب وزر الداخلية. وفي اليوم التالي، أجبرت على مغابلة الأخير، الذي لم يستفسر عن كدماتها الرضحة. وبدلا من ذلك، تذمر من ”الضجة“ التي أحدثتها في وسائل الإعلام، وسخر من مطالباتها بإعمال حغوق المرة، وطلب منها التوقيع على رسالة تفيد بأنها لن تتعامل مع منظمات يهودية أو أفرد يهود. وعلى الرغم من محالات المتابعة، لم تفضي شكوها المقدمة إلى المدعي العام في عام 2013 إلى أي ر موضوعي. وبالإضافة إلى بيان صاحبة الرسالة، تحيط اللجنة علما بوجه خاص بالمغال الصحفي الذي أفاد فيه نائب وزر الداخلية بأن ”قوة شرعية تابعة لوزار الداخلية ألغت القبض“ على صاحبة الرسالة ون منظمتها ”انحرفت عن شاطها الريسي وبدأت تتادي بحرية المرأة“.

3-6 وشير اللجنة إلى أن التمييز ضد المرة بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني المرتكب ضدها[10] [11]. وهذا التمييز لا يغتضر على الإجرءات التي تتخذها الدول الأطراف أو تتخذ بالنيابة عنها. بل إن الدول الأطرف تتحمل المسؤولية، يموجب المادة 2 (ه) من الاتفاقية، عن أفعال الأفرد إذا لم يذضرفر بالجدية الوجبة لمنع انتهاكات الحغوق أو للتحغيق في جرئم العنف ومعاقية مرتكبيها وتعويض ضحاياها)11(. وفي إطار الالتزم ببذل العناية الوجبة، ججب على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفن تدابير منتوعة للنصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي تدركبه جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك وضع قونين ونشاء مؤسسات ونظام للنصدي لذلك العنف، ولتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية، ون يدعمها جميع موظفي الدولة وهيئاتها الذين يعملون بجد لإنفاذ تلك الغونين. وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به، أو عدم إجرء التحغيق وضاضاة ومعاقبة الجناة وتغديم تعويض إلى الضحايا/الناجيات من تلك الأعمال، يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على اركابها. وشكل حالات عدم القيام بتلك التدابير ولإجرءات أو التغصير فيها انتهاكات لحغوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) يشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف، التى تنص فيها على أنه ”يجب أن تفى الدول الأطراف بكل جوانب الترماتها القانونية بموجب الاتفاقية ولمتمثلة فى احترام حق المراة فى عدم التمييز وفى التمتع يالمساوة، وحماية ذلك الحق وعماله“ ونها ”ملزمة كذلك بأن نتصدى على نحو فاعل لأي تمييز ضد المراة بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصير قد اركبته الدولة أو جهات فاعلة خاصة“(12).

  1.  6  وتشير اللجنة أيضا إلى أنه عند تحديد متى نضل أعمال العنف الجنساني ضد المرة إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللالنسانية أو المهينة، ينبغى اتباع نهج يرعى الاعتبارت الجنسانية لفهم مستوى الآلام ولمعاناة التى تتعرض لها المرة، ونه تم استيفاء شروط الغرض ولقصد اللازمة لتصييف تلك الأعمال بوصفها تعذيبا عندما تكون الأفعال أو أجه النقصير قد تمت على أساس جنسانى أو ضد شخص على أساس نوع جنسه[12] [13]. وبالنظر إلى اعتقال صاحبة الرسالة على أيدي قوات تابعة لوزار الداخلية للدولة الطرف فى 11 و 12 آب/أغسطس 2012، ولإساءة البدنية وللفظية التى تعرضت لها، ولى أن الموظفين العموميين قاموا رغم كدماتها الوإضحة باستجوبها مباشرر بعد إصابتها بتلك الكدمات يشأن منظمتها لحقوق المرأة، فإن اللجنة تعتبر أن الإساءة التى وصفتها صاحبة الرسالة شكل إساءة جنسانية، ونها تمت على الأقل بموفقة موظفين عموميين أو بقبولهم الضمنى، وبالتالى فإنها صل إلى مصاف التعذيب، الذي لم نف الدولة الطرف بالترماتها بالتحقيق فيه وملاحقة مرتكبيه قضائيا ولمعاقبة عليه وجبر الضرر الناجم عنه، فى انتهاك لحقوق صاحبة الرسالة بموجب المادة 2 (ب) و (د) و (ه)، مقروءة بالاقترن مع المادة 1 من الاتفاقية.
  2.  6  وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الرسالة كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 7 (ج) من الاتفاقية، من حيث إن سلطاتها جعلتها توقف عملها لصالح منظمة ”حقى“، وذلك بعدم حمايتها من التهديدات وبمحاولة معاقبتها على نشاطها فى مجال حقوق المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن صاحبة الرسالة اعتقلت أثناء حلقة عمل بشأن حقوق المرأة وستجوبت بشأن منظمة ”حقى“ فور تعرضها للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة انتقاد نائب وزير الداخلية لمنظمة ”حقى“ لأنها ”تنادي بحرية المرأة“. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه ينبغى للدول الأطرف أن تشجع عمل منظمات حقوق الإنسان ولمنظمات النسائية غير الحكومية. وفى هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) يشأن وضع المرأة فى سياق منع نشوب النزعات وفى حالات النزع وما بعد انتهاء النزع التى تنص فيها على أن قدر النساء ”على المشاركة كعضوت نشطات فى المجتمع المدنى“ هى من بين ”الشروط المسبقة لإقامة مجتمع تزدهر فيه الديمقرطية ولسلام ولمساوة بين الجنسين على الدوم “[14]. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الوقائع كما قدمت تششف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة الرسالة بموجب المادة 7 (ج)، مقروءة بالاقترن مع المادة 1 من الاتفاقية.
  3. - ووفقا للمادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، ومع مرعاة جميع الاعتبارت السابقة الذكر، ترى اللجنة أن الدولة الطرف تعدت على حقوق صاحبة الرسالة بموجب المواد 2 (ب) و (د) و (هـ) و 7 (ج)، مقروءة بالاقترن بالمادة 1 من الاتفاقية، ومع مرعاة التوصيات العامة للجنة رقم 19 ورقم 23 (1997) بشأن مشاركة المراة فى الحياة السياسية ولعامة، ورقم 28 ورقم 30 ورقم 35. وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لن ننظر فى باقى ادعاءات صاحبة الرسالة.
  4. - ونقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة الرسالة:

’1‘ إجزء تحقيق سرع وشامل ومسنقل فى التمييز الذي عانت منه صاحبة الرسالة وعئقالها وحتجارها وتعذيبها، بغية تحديد هوية المسؤولين عنه وتخاذ التدابير المناسبة لملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم؛

’2‘       تقديم جبر مناسب، بما فى ذلك تعويض ملائم، لصاحبة الربسالة يتناسب مع جسامة

انتهاكات حقوقها ولنتائج المستمرر المتربة على تلك الانتهاكات؛

(ب) توصيات عامة:

’ 1 ‘ اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز؛

’2‘       اعتماد وتنغيذ تدابير ملموسة وفعالة فى الفروع التشريعية ولتنفيذية ولقضائية وعلى جميع

مستويات الحكومة من أجل منع العنف الجنساني ضد المرأة فى المجالين العام ولخاص وتوفرر الحماية منه، بما فى ذلك من خلال نشريع شامل يشأن العنف الجنسانى ضد الم أرة

’3‘       وضع سياسات عامة وبرمج وطر مؤسسية وليات رصد لضمان دعم السلطات

المختصة لهذه التشريعات وتطبيقها بفعالية ولتصدي على النحو الواجب للعنف الجنسانى ضد المرة، بما فى ذلك العنف الذي تركبه جهات من غرر الدول؛

’4‘       اتخاذ تدابير فورية وملموسة لوقف أي احتجاز تعسفى ومو معاملة وجميع أشكال العنف

ومضايقات ولترهيب ضد المراة، يما فى ذلك من جانب قوت الأمن ولجماعات المسلحة الم ليشيات

’5‘       وضع تدابير تشريعية وتدابير أخري ملعوبة ومحددة وفعالة، بما فى ذلك خطة عمل

وطنية، لضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين ولمدافعات عن حقوق الإنسان للمراة ولناشطات، ولتصدي للحالة الرهنة المتنسمة بالإفلات من العقاب، بما فى ذلك ما يتعلق بالجهات من غير الدول؛

’6‘       الاعترف علنا بالمكانة المحددة للمدافعين ولمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة وبدورهم،

وشرعيتهم فى النغاش العام؛

’7‘       ضمان معالجة المطالبات المتعلقة بالعنف ضد المرة على وجه السرعة وبدقة، ولتحقيق

مع الجناة، بمن فيهم الجهات من غير الدول، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، ويضا كفالة توفير سبل الانتضاف للمتضررين من أفعال الأفرد أو الكيانات من القطاع الخاص، وذلك فى إطار مسؤولية الدولة الطرف ببذل العناية الوجبة؛

’8‘       الانخراط مع الجهات من غير الدول لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وفادة جميع

أشكال العنف السنساني ضد المراة، فيما يتعلق بأنشطة تلك الجهات في المناطق المتضرر من النزاع؛

’9‘ ضمان وصول النساء من ضحايا العنف إلى سبل الاصاف المدنية ولجنائية الفعالة ولحماية، بما في ذلك توفير المشور ولخدمات الصحية ولدعم المالي؛

’10‘ توفير التدرب الإلزامي للشرطة ولمدعين العامين ولقضاء وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التدريب على مرعاة المنظور الجنساني ومعالجة الشكاى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة بطرقة مرعية للاعتبارت الجنسانية؛

’11‘ القضاء على الممارسات المؤسسية وشكال التصرف ولسلوك الفرية للموظفين العموميين التي تشكل عنفا جنسانيا ضد المرأة، أو تتسامح مع ذلك العنف، ولتي توفر سياقا لعدم الاستجابة أو الاستجابة التي نتم عن الإهمال، بما في ذلك التحقيق المناسب في حالات عدم الكفاءة ولتوطؤ والإهمال من جانب السلطات العامة السسؤولة عن سجيل تلك الانتهاكات أو منعها أو التحقيق فيها أو عن تقديم الخدمات للضحايا/الناجيات، ومعاقبة المسؤ ل ن عن تلك الحالات

’12‘ اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملموسة والمحددة ولفعالة لتمكين وحماية وتعزيز مشاركة المرأة، على قدم المساوة مع الرجل، في منظمات حقوق المرأة ولمنظمات غبر الحكومية ولجمعيات المعنية بالحياة العامة ولسياسية للبلد، بما في ذلك مفاوضات السلام ولعمليات الانتخابية بغية إعادة بناء وطنية مستدامة وسلمية، وتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تخويف المرأة لوقف مشاركتها في الحياة العامة ولسياسية.

  1. — ووفقا للمادة 7 (4) من البروتوكول الاختياري، يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاعتبار الوجب لما أعرت عنه اللجنة من آرء وكذلك ما قدمته من توصيات، ون تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردأ خطيا يتضمن معلومات عن أي إجرءات تكون قد اتخذتها في ضو تلك الآرء ولتوصيات. ويطلب من الدولة الطرف ترجمة آرء وتوصيات اللجنة إلى لغة الدولة الطرف ونشرها وتعميمها على نطاق وسع لتصل إلى كافة شرائح المجتمع.


 

[1]     تثير   صاحبة الرسالة إلى رسالة من منظمة العفو الدولية مؤرخة 18 تشررن           الأول/أكتور   2012 دعما لطلب   اللجو  الذي طلبته،

تفيد فيها بأنها قد تتعرض لخطر الاضطهاد لدى عودتها إلى ليبيا.

[2]    نثير صاحية الرسالة إلى: Amnesty International, Libya: Rule of Law or Rule of Militias (London, July

  1. .2012), p؛ ومنظمة ”هيومن ريس ووش “، ”ليبيا: مذكر مقدمة للاستعرض الدوري الشامل “ في أيلول/سبتمبر 2014.

[3] تثير صاحبة الرسالة إلى رسالة من منظمة العفو الدولية مؤرخة 18 تئرين الأول/أكتوبر 2012 دعما لطلب اللجو الذي
قدمتهاى: ”Max Fisher, “Libyan militia’s failed security at Benghazi ؛ و Washington Post, 2 November

  1. .2012; Francesco Finucci, “Libya: military actors and militias”, Global Security, p.

[4]    الرسالة الوردة من منظمة العفو الدولية المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ و ,Frederic Wehrey and Peter Cole 2013 Building Libya’s security sector”, Carnegie Endowment for International Peace, 6 August“ ؛ وحنان صلاح، ”الميليشيات ولسعي إلى الوحدة الوطنية “، منظمة ”هيومن ريس ووش “، 27 تشرين ا لأول /أكتوبر 2015.

[5]    تشير صاحية الرسالة إلى مقال سفى بعنون ”نائب وزار الداخلية: جمعية ”حقى “ انحرفت عن أهدافها فى ليبيا“ (التاريخ غرر وضح)، جاء فيه، فى جملة أمور، أن نائب وزير الداخلية ذكر أن ”قوة شرعية تابعة لوزر الداخلية ألقت القبض عليها ولم ئختطف كما ذكرت معظم وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الجمعية دخلت البلد صريح منظمة لإزلة الألغام ثم انحرفت عن نشاطها الرسمى وبدأت تنادي بحرية المرة، مشير إلى أنها تدعو إلى الانحراف وليعد عن الأخلاق، مؤكدا أنها استطاعت أن تحقق أملها من خلال وجود من يتيعها من النساء ممن لا يعلمن بحقيقة أهداف هذه الجمعية“.

[6]    الفغر 6.

[7]               35/2011/CEDAW/C/55/D، الفقرة 8-6.

[8]    تثير صاحبة الرسالة إلى: تغرير المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (70/217/A)، الفقران 61 و 62 ؛ وتقرر المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (16/44/A/HRC)، الفقرة 21 ؛ و CEDAW/C/LBY/C0/5، الفقرة 21؛ و 4/CCPR/C/LBY/CO، الفقرة 11؛ ورسالة منظمة العفو الدولية المؤرخة 18 تشرين ا لأول/أكتوبر 2012 ؛ ومنظمة ”هيومن ريس وتش“، A revolution for all: women’s rights in the new“ 13 .Libya”, May 2013, p؛ و ”2013 Amnesty International, “Annual report: Libya.

[9]    5/CDAW/C/LBY/CO الفقرة 21.

[10]    التوصية العامة رقم 35 يشأن العنف الجتساني ضد المراة، الصادر تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، الفغر 21؛ و لتوصية العامة رقم 19 يشأن العنف ضد المراة، الغغرتان 6 و 7.

[11]    التوصية العامة رقم 35، الفغر 24 ؛ ونظر أيضا قض> ري مرز فنا لتدخل ضد العنف 9 Lfimرطة حصول 1لمة عى العدالة 4jLj عن غوكشه زخررن ضد CEDAW/C/39/D/6/2005)LJI)، الفغر 12-2.

[12]    الفقرتان 9 و 10.

[13]    التوصية العامة رقم 35، الفقر 17.

[14]    الفقرة 42.