اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرة
![]() |
الآزء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، بشأن الرسالة رقم 2018/130* ، "
ريعالد شه٠ا، مزه: | مجدولين عبيدة (يمثلها مححامي يورغن شور من ظظمة ”(يدرن“ ((REDRESS) |
١1مج١'ي عليها الهزعوها،: صاحبة الرسطة
الدولل ا لحمنة: | ليبيا |
تاريخ الريعانة: | 8 آذارامارس 2017 |
الزإختع: | أحليت إلى الدولة الطرف فى 11 نموزايوليه 2018 (لم تصدر فى شكل وثيقة) |
تاريخ اضاد ا لآر | 18 شباط/فبرير 2021 |
1 — صاحبة الربالة هى مجدولين عبيدة، وهى مواطنة ليبية ولدت في عام 1987. وهى نذعي أنها وقعت ضحية انتهاك من جانب ليبيا لحقوقها المكفولة بموجب المواد 1 و 2 (ب) و (د) و (هـ) و 3 و 5 (أ) و 7 (ج) من الاتفاقية. وبالنسبة للدولة الطرف، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 حزيرن/يونييه 1989، في حين دخل البروتوكول الاختياري الملحق بها حيز النفاذ في 18 أبلول/سبتمبر 2004. ويمثل صاحبة الرسالة المحامي يورغن شور من منظمة ”ريدرن “.
الوقائع كما عرضتها صاحبة الرسالة
مركز اللاجئ، منذ أيلول/سبتمبر 2012. وقبل مغادرتها ليبيا، عملت كمسساعدة مالية ومترجمة لصحفيبن وشركات وهيئات إقليمية في طرابلس. ويصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان للمراة، سجلت منظمتها لحقوق المرأة، وهي منظمة ”حقي“، كعا تعاونت مع منظمتي Creative Associates International، و DanChurchAid وغيرهما من المنظمات المعنية بتمكين المرة.
الرسالة، على صفحات الفيسبوك الليبية. وتلقت هي وغيرها من المنظمات رسائل تتهمهن بمحاولة تخريب أسلوب الحياة الإسلامي. ودعى قائد ميليشيا قوية، هي كنيبة شهداء 17 فبرير، أن المنظمات تنصلن من ثقافتهن، بما في ذلك بعدم تغطية شعرهن. ونتيجة لذلك، باتت صاحب الرسالة وخريات يشثسبن مغادر منازلهن.
2—3 وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وفي مقابلة مع التلفزيون الليبي، شرحت صاحبة الرسالة أسباب المظاهر وعلقت على حقوق المرأة في ليبيا. وفي الشهر التالي، أجري صناع أفلام مقابلة معها بشسأن وضع المرأة في طرابلس. وساعدتهم على إجداء مقابلات مع عدد من النساء في طرابلس ومصرإتة وزور. وفي طريق العودة إلى طرابلس، قام رجال مسلحون بمنعها هي وصناع الأفلام من التصوير ومنعوهم من المغادر. وفي نهاية المطاف، أخذ أحد العناصر المادة التي صوروها وطلق سراحهم.
2—4 وفي حزيرن/يونيه 2012، النقت صاحبة الرسالة، أثناء عملها مترجمة لدي مسنشسار في الاتحاد الأورويي، بممثل يهودي ليبي، هو المسيد ر.، وبدأت العمل معه كمنرجمة لثلاثة صحفيين يعدون فيلما وثائقيا. وكانت تعتقد أن الصحفي الرئيسي فرنسي، ولكنها أبلغت فيما بعد بأنه مواطن إسرائيلي.
2—5 وفي 19 تموز/يوليه 2012، أجريت مقابلة مع صاحبة الربالة في بنغازي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، كمساهمة في الفيلم الوثائقي. وهي تعتقد أن رجلا مجهولا صورها خلة. وعند نقطة تفتيش مؤقتة في الطريق إلى المطار، أوقف رجال مسلحون السيار وخبروا ركابها، بمن فيهم صاحبة الرسالة، بأنه يتعين تفتيش السيار للتأكد من خلوها من المنفجرت. وقتيدو إلى مجمع، حيث أخرر الحرس صاحبة الرسالة أن أمتعتها جعلتها موضع شك. وسألوها عن العلاقة التي تربطها بالسيد ر. وما إذا كانت تبشر باليهودية. وطلق سرحها، دون أن يفرج عن أمتعتها، بعد عملية استجواب استغرقت من أريع إلى خمس ساعات. وفي 20 تموز/يوليه 2012، عادت إلى طرابلس، حيث قدمت شكوي بشأن اعتقالها وحتجارها لدي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان. وصدر المجلس مذكر بثسأن قضسيتها؛ غرر أنها لم تتلق بعد ذلك أي معلومات إضافية. وبلغت فيما بعد بأن السيد ر. احتجز لمدة 10 أيام، ون أحد الصحفيين يعمل في قناة تلفزيونية إسرائيلية، ون صور لها ولآخرين مع السيد ر. قد تشربت على وسائل التوصل الاجتماعى، حيث وصفو بأنهم خونة. وتلقت تهديدات، بما في ذلك تعليقات ندعو إلى إعدامها هي وخرين ممن ظهرو في الصور.
2—10 وبعد عودتها، لم نتمكن صاحبة الرسالة من استئناف العمل في منظمتها غير الحكومية، لأنها كانت نتلقى رسائل كرهية، بما في ذلك رسائل من أفرد من الشعب تنطوي على تهديدات بالقنل. وفي الفتر من 15 إلى 17 آب/أغسطس 2012، اتصل بها رجل كان قد تبين لها، في 11 و 12 آب/أغسطس 2012، أنه عضو في كتيبة شهداء 17 فبرير. وشعرت بأنها غير قادر على رفض الرد على اصاله أو التعبير عن عدم ارياحها خوفا من الانتقام. كما اتصل بها السيد س. عبر الفيسبوك. وطلب منها العمل مع لجنة الأمن العليا على مشروع للمصالحة الوطنية. ولم ترفض فضا باتا بلسبب الخوف، على الرغم من أنها لم تتابع الأمر بعد مغادرتها ليبيا في أيلولاسبتمبر 2012. وهي لا ترل تخشى حكومة الدولة الطرف، وكذلك المواطنين الذين دفعو إلى الاعتقاد بأنها جاسوسة إسرئيلية.
الشكوى
مارست التمييز ضدها على أساس الجنس وكمدافعة عن حقوق الإنسان للمرأة. ونقول إن اللجنة الأمنية العليا قد أخضعتها لألم ومعاناة شديدين أثناء احتجازها فى الفترة من 11 إلى 12 آب/أغسطس 2012، بما فى ذلك تعرضها لإساءة لفظية جنسانية وجنسية، وتعرضها للركل، وضربها بمسدس وتهديدها بالقتل، مما انتهك حقها فى عدم التعرض للتعذيب وسفر عن تشخيص إصابتها باكترب تال للصدمة. وبالنظر إلى اعنقالها أثناء حلقة عمل لحقوق المراة رستجوبها بشأن منظمة ”حقى“ عقب تعذيبها مباشر، كان من الوإضح أن السلطات تحاول معاقبتها وجيارها على وقف عملها فى مجال حقوق المرأة وثنيها عن تحدي المعايير الجنسانية.
الاتفاقية. وكانت قد أسست منظمة ”حقى“ وهى منظمة لحقوق المرأة كما كانت تتولى إدارتها، ولكن ردا على ذلك، اعتقلتها السلطات وحتجزتها وعذبتها رستجوبتها بشأن المنظمة، التى وصغتها بأنها ’منظمة دعار تدعم اليهود وإسرئيل. وتقول إن القيود المغروضة على ممارستها لحقها فى حرية تكوين الجمعيات كانت غبر متناسية وتمييزية وخافتها مما جعلها نتوقف عن إدار المنظمة.
لأنها استهدفت كامرأة تتعدى المعايير الجنسانية وتعرضت لمعاملة جنسانية تهدف إلى تخوبفها لوقف عملها فى مجال حقوق المرأة.
تفيد بانها تشمل الترمات الدولة الطرف باحترم وحماية وعمال جملة حقوق منها الحق فى عدم التعرض للتعذيب وحق الفرد فى الحرية وفى الأمان على شخهه وحررتا التعبير وتكوين الجمعيات. وتدفع بأن التمييز الذي تعرضت له ومحالات السلطات حملها على وقف العمل فى منظمتها غرر الحكومية ولفرر من ليبيا يشكلان انتهاكا للمادة 3.
معرض إشارتها إلى ملاحظات اللجنة يشأن ”استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدور ومسؤوليات النساء ولرجال فى الأسرر وفى المجتمع ككل“ فى ليبيا[6] [7] [8] [9]، تدفع بأن هذه القوالب النمطية هى التى أسهمت فى استهدافها بالتعذيب والاعتقال ولاحتجاز التعسفى، فضلا عن الإساءة الجنسانية التى تعرضت لها أثناء الاحتجاز.
فالسلطات قد أخفقت فى حمايتها من رسائل البريد الإلكترونى ولرسائل ولرسائل النصية البغيضة ولمنطوية على تهديدات ولمتعلقة بعملها فى مجال قضايا حقوق المرأة، كما أعلنت أنها تنضلت من ثقافتها وينبغى إعدامها. وضغطت السلطات عليها للتخلى عن نشاطها وسعت إلى إجبارها على العمل لصالح اللجنة الأمنية العليا.
إذ لم تتلق أي تعويض أو أي رد آخر على شكواها المقدمة إلى المدعى العام.
3—12 وتطلب صاحبة الرسالة سبل انتصاف نشمل التعويض النقدي عن الأضرار المادية وغير المادية،
ولأموال اللازبة لاستمرار العلاج النفسى، وجرء تحقيق فودي وشامل ومستقل لمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تعتذر علنا ون تعتف بمسؤوليتها عما حدث. وخير، ندعو اللجنة إلى إصدار توصيات عامة إلى الدولة الطرف.
غياب ملاحظات الدولة الطرف
4 — فى 11 تموزايوليه 2018 و 6 أيارامايو 2019 و 28 آب/أغسطس 2019 و 21 كانون الثانى/ يناير 2020، دعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن المقبولية ولأسس الموضوعية. وتأسف اللجنة لعدم تلقى أية معلومات. ولذلك، يجب أن تستند اللجنة فى قررها إلى المعلومات التى قدمتها صاحبة الرسالة، يقدر ما تكون مشفوعة بأدلة كافية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر فى المغبولية
5—1 يجب على اللجنة أن نقرر، وفقا' للمادة 64 من نظامها الداخلى، ما إذا كانت الرسالة مقبولة
بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلى، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر ف الأسس الموضو ية للرسالة.
5—2 ووفقا للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تشير إلى أنه ليس هناك فى ملف اضضية ما يبدن أن هذه السسألة لم ننظر فيها ولا يجري النظر فيها فى إطار أي إجرء آخر من إجرءات التحق ق الد ل أ التسوية الد لية.
5—3 وفيما يتعلق باسننفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الرسالة بأنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولم يترب على شكواها المقدمة فى عام 2013 يشأن التمييز على أساس الجنس سوي إقرر بالاستلام، على الرغم من محالات المتابعة. وتدفع بأن تقاعس السلطات عن التحقيق قد ترمن مع انهيار سيادة القانون فى ليبيا. وفى ضو ذلك، وفى حالة عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات مخالفة لذلك، تري اللجنة أن مقتضيات المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في المسألة.
فحعمر ابنأمنى الموضوعية
6—2 وتلاحظ اللجنة الحجة التى ساقتها صاحبة الرسالة بأن الدولة الطرف، فى انتهاك للمود 1
و 2 (ب) و (د) و (ه) من الاتفاقية، مارست التمييز ضدها على أساس الجنس وكونها مدافعة عن حقوق
الإنسان للمرأة تتحدى المعايير الجنسانية. وتدعي أنها تعرضت للتهديد بسبب نشاطها في مجال حفوق المرأة، ونها اعتفلت وحتجزت تعسفا ثلاث مرات، دون صدور أمر اعتغال بحفها أو توجيه تهم لها أو دون الاستناد إلى أي أساس في الغانون الليبي، بما في ذلك في 9 أغسطس/آب 2012 أثناء حلفة عمل يشأن حغوق المرة. وعقب عملية الاعتغال تلك، احتجزها أفرد من كنيبة شهداء 17 فبرإبر واستجوبها رجل عرف عن شه بأنه مسؤول في وزرادة الدفاع. وعلاو على ذلك، تعرضت في 11 و 12 آب/أغسطعن 2012
للاعتداء اللفظي الجنساني ولجنسي، ولى الركل، ولضرب يمسدس ولتهديد بالغتل، مما أدى إلى شخيص إصابتها باكترب تال للصدمة. وتغول إنها رت مركبات تابعة للجنة الأمنية العليا التابعة للدولة الطفة في مبنى المجمع، ونه تم استجربها، فور وقوع الاعتداء الذي جعلها تكاد لا نغوى على التحرى، على يد السيد س.، وهو رجل عزف عن شه بأنه محغق في اللجنة الأمنية العليا، يشأن منظمة ”حغي “ التي وصفها بأنها ”منظمة دعار“، حتى الساعة الربعة صباحا. وبعد إطلاق سراحها، أعادها أعضاء من الكتيبة وعضو في اللجنة الأمنية العليا إلى المجمع، حيث استجوبها السيد س. مرر أخرى وقال إنه ناقش قضيتها مع نائب وزر الداخلية. وفي اليوم التالي، أجبرت على مغابلة الأخير، الذي لم يستفسر عن كدماتها الرضحة. وبدلا من ذلك، تذمر من ”الضجة“ التي أحدثتها في وسائل الإعلام، وسخر من مطالباتها بإعمال حغوق المرة، وطلب منها التوقيع على رسالة تفيد بأنها لن تتعامل مع منظمات يهودية أو أفرد يهود. وعلى الرغم من محالات المتابعة، لم تفضي شكوها المقدمة إلى المدعي العام في عام 2013 إلى أي ر موضوعي. وبالإضافة إلى بيان صاحبة الرسالة، تحيط اللجنة علما بوجه خاص بالمغال الصحفي الذي أفاد فيه نائب وزر الداخلية بأن ”قوة شرعية تابعة لوزار الداخلية ألغت القبض“ على صاحبة الرسالة ون منظمتها ”انحرفت عن شاطها الريسي وبدأت تتادي بحرية المرأة“.
3-6 وشير اللجنة إلى أن التمييز ضد المرة بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني المرتكب ضدها[10] [11]. وهذا التمييز لا يغتضر على الإجرءات التي تتخذها الدول الأطراف أو تتخذ بالنيابة عنها. بل إن الدول الأطرف تتحمل المسؤولية، يموجب المادة 2 (ه) من الاتفاقية، عن أفعال الأفرد إذا لم يذضرفر بالجدية الوجبة لمنع انتهاكات الحغوق أو للتحغيق في جرئم العنف ومعاقية مرتكبيها وتعويض ضحاياها)11(. وفي إطار الالتزم ببذل العناية الوجبة، ججب على الدول الأطراف أن تعتمد وتنفن تدابير منتوعة للنصدي للعنف الجنساني ضد المرأة الذي تدركبه جهات فاعلة من غير الدول، بما في ذلك وضع قونين ونشاء مؤسسات ونظام للنصدي لذلك العنف، ولتأكد من أنها تعمل بشكل فعال على صعيد الممارسة العملية، ون يدعمها جميع موظفي الدولة وهيئاتها الذين يعملون بجد لإنفاذ تلك الغونين. وعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنساني ضد المرة في الحالات التي تكون فيها السلطات على علم بخطر ذلك العنف أو ينبغي لها أن تعلم به، أو عدم إجرء التحغيق وضاضاة ومعاقبة الجناة وتغديم تعويض إلى الضحايا/الناجيات من تلك الأعمال، يوفر الإذن الضمني بارتكاب أعمال العنف الجنساني ضد المرأة أو التشجيع على اركابها. وشكل حالات عدم القيام بتلك التدابير ولإجرءات أو التغصير فيها انتهاكات لحغوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) يشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف، التى تنص فيها على أنه ”يجب أن تفى الدول الأطراف بكل جوانب الترماتها القانونية بموجب الاتفاقية ولمتمثلة فى احترام حق المراة فى عدم التمييز وفى التمتع يالمساوة، وحماية ذلك الحق وعماله“ ونها ”ملزمة كذلك بأن نتصدى على نحو فاعل لأي تمييز ضد المراة بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصير قد اركبته الدولة أو جهات فاعلة خاصة“(12).
(أ) فيما يتعلق بصاحبة الرسالة:
’1‘ إجزء تحقيق سرع وشامل ومسنقل فى التمييز الذي عانت منه صاحبة الرسالة وعئقالها وحتجارها وتعذيبها، بغية تحديد هوية المسؤولين عنه وتخاذ التدابير المناسبة لملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم؛
’2‘ تقديم جبر مناسب، بما فى ذلك تعويض ملائم، لصاحبة الربسالة يتناسب مع جسامة
انتهاكات حقوقها ولنتائج المستمرر المتربة على تلك الانتهاكات؛
(ب) توصيات عامة:
’ 1 ‘ اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز؛
’2‘ اعتماد وتنغيذ تدابير ملموسة وفعالة فى الفروع التشريعية ولتنفيذية ولقضائية وعلى جميع
مستويات الحكومة من أجل منع العنف الجنساني ضد المرأة فى المجالين العام ولخاص وتوفرر الحماية منه، بما فى ذلك من خلال نشريع شامل يشأن العنف الجنسانى ضد الم أرة
’3‘ وضع سياسات عامة وبرمج وطر مؤسسية وليات رصد لضمان دعم السلطات
المختصة لهذه التشريعات وتطبيقها بفعالية ولتصدي على النحو الواجب للعنف الجنسانى ضد المرة، بما فى ذلك العنف الذي تركبه جهات من غرر الدول؛
’4‘ اتخاذ تدابير فورية وملموسة لوقف أي احتجاز تعسفى ومو معاملة وجميع أشكال العنف
ومضايقات ولترهيب ضد المراة، يما فى ذلك من جانب قوت الأمن ولجماعات المسلحة الم ليشيات
’5‘ وضع تدابير تشريعية وتدابير أخري ملعوبة ومحددة وفعالة، بما فى ذلك خطة عمل
وطنية، لضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين ولمدافعات عن حقوق الإنسان للمراة ولناشطات، ولتصدي للحالة الرهنة المتنسمة بالإفلات من العقاب، بما فى ذلك ما يتعلق بالجهات من غير الدول؛
’6‘ الاعترف علنا بالمكانة المحددة للمدافعين ولمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة وبدورهم،
وشرعيتهم فى النغاش العام؛
’7‘ ضمان معالجة المطالبات المتعلقة بالعنف ضد المرة على وجه السرعة وبدقة، ولتحقيق
مع الجناة، بمن فيهم الجهات من غير الدول، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، ويضا كفالة توفير سبل الانتضاف للمتضررين من أفعال الأفرد أو الكيانات من القطاع الخاص، وذلك فى إطار مسؤولية الدولة الطرف ببذل العناية الوجبة؛
’8‘ الانخراط مع الجهات من غير الدول لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وفادة جميع
أشكال العنف السنساني ضد المراة، فيما يتعلق بأنشطة تلك الجهات في المناطق المتضرر من النزاع؛
’9‘ ضمان وصول النساء من ضحايا العنف إلى سبل الاصاف المدنية ولجنائية الفعالة ولحماية، بما في ذلك توفير المشور ولخدمات الصحية ولدعم المالي؛
’10‘ توفير التدرب الإلزامي للشرطة ولمدعين العامين ولقضاء وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك التدريب على مرعاة المنظور الجنساني ومعالجة الشكاى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة بطرقة مرعية للاعتبارت الجنسانية؛
’11‘ القضاء على الممارسات المؤسسية وشكال التصرف ولسلوك الفرية للموظفين العموميين التي تشكل عنفا جنسانيا ضد المرأة، أو تتسامح مع ذلك العنف، ولتي توفر سياقا لعدم الاستجابة أو الاستجابة التي نتم عن الإهمال، بما في ذلك التحقيق المناسب في حالات عدم الكفاءة ولتوطؤ والإهمال من جانب السلطات العامة السسؤولة عن سجيل تلك الانتهاكات أو منعها أو التحقيق فيها أو عن تقديم الخدمات للضحايا/الناجيات، ومعاقبة المسؤ ل ن عن تلك الحالات
’12‘ اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملموسة والمحددة ولفعالة لتمكين وحماية وتعزيز مشاركة المرأة، على قدم المساوة مع الرجل، في منظمات حقوق المرأة ولمنظمات غبر الحكومية ولجمعيات المعنية بالحياة العامة ولسياسية للبلد، بما في ذلك مفاوضات السلام ولعمليات الانتخابية بغية إعادة بناء وطنية مستدامة وسلمية، وتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تخويف المرأة لوقف مشاركتها في الحياة العامة ولسياسية.
[1] تثير صاحبة الرسالة إلى رسالة من منظمة العفو الدولية مؤرخة 18 تشررن الأول/أكتور 2012 دعما لطلب اللجو الذي طلبته،
تفيد فيها بأنها قد تتعرض لخطر الاضطهاد لدى عودتها إلى ليبيا.
[2] نثير صاحية الرسالة إلى: Amnesty International, Libya: Rule of Law or Rule of Militias (London, July
[3] تثير صاحبة الرسالة إلى رسالة من منظمة العفو الدولية مؤرخة 18 تئرين الأول/أكتوبر 2012 دعما لطلب اللجو الذي
قدمتهاى: ”Max Fisher, “Libyan militia’s failed security at Benghazi ؛ و Washington Post, 2 November
[4] الرسالة الوردة من منظمة العفو الدولية المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ و ,Frederic Wehrey and Peter Cole 2013 Building Libya’s security sector”, Carnegie Endowment for International Peace, 6 August“ ؛ وحنان صلاح، ”الميليشيات ولسعي إلى الوحدة الوطنية “، منظمة ”هيومن ريس ووش “، 27 تشرين ا لأول /أكتوبر 2015.
[5] تشير صاحية الرسالة إلى مقال سفى بعنون ”نائب وزار الداخلية: جمعية ”حقى “ انحرفت عن أهدافها فى ليبيا“ (التاريخ غرر وضح)، جاء فيه، فى جملة أمور، أن نائب وزير الداخلية ذكر أن ”قوة شرعية تابعة لوزر الداخلية ألقت القبض عليها ولم ئختطف كما ذكرت معظم وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الجمعية دخلت البلد صريح منظمة لإزلة الألغام ثم انحرفت عن نشاطها الرسمى وبدأت تنادي بحرية المرة، مشير إلى أنها تدعو إلى الانحراف وليعد عن الأخلاق، مؤكدا أنها استطاعت أن تحقق أملها من خلال وجود من يتيعها من النساء ممن لا يعلمن بحقيقة أهداف هذه الجمعية“.
[6] الفغر 6.
[7] 35/2011/CEDAW/C/55/D، الفقرة 8-6.
[8] تثير صاحبة الرسالة إلى: تغرير المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (70/217/A)، الفقران 61 و 62 ؛ وتقرر المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (16/44/A/HRC)، الفقرة 21 ؛ و CEDAW/C/LBY/C0/5، الفقرة 21؛ و 4/CCPR/C/LBY/CO، الفقرة 11؛ ورسالة منظمة العفو الدولية المؤرخة 18 تشرين ا لأول/أكتوبر 2012 ؛ ومنظمة ”هيومن ريس وتش“، A revolution for all: women’s rights in the new“ 13 .Libya”, May 2013, p؛ و ”2013 Amnesty International, “Annual report: Libya.
[9] 5/CDAW/C/LBY/CO الفقرة 21.
[10] التوصية العامة رقم 35 يشأن العنف الجتساني ضد المراة، الصادر تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، الفغر 21؛ و لتوصية العامة رقم 19 يشأن العنف ضد المراة، الغغرتان 6 و 7.
[11] التوصية العامة رقم 35، الفغر 24 ؛ ونظر أيضا قض> ري مرز فنا لتدخل ضد العنف 9 Lfimرطة حصول 1لمة عى العدالة 4jLj عن غوكشه زخررن ضد CEDAW/C/39/D/6/2005)LJI)، الفغر 12-2.
[12] الفقرتان 9 و 10.
[13] التوصية العامة رقم 35، الفقر 17.
[14] الفقرة 42.