أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه

اتفاقيـة حقوق الطفل


لجنة حقوق الطفل

          التقرير الدوري السادس المقدم من الأردن بموجب المادة 44 من الاتفاقية، الواجب تقديمه في 2019* 

[تاريخ الاستلام: 29 آب/أغسطس 2019]

المحتويات

                                                                                                                                                                 الفقـرات الصفحة

1   -      المقدمة. 1-3 3

2   -      تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الإتفاقية) ............................................. 4-49 3

3   -      التحفظات.... 50. 10

4   -      التشريعات.... 51-54. 10

5   -      تخصيص الموارد ...................................................................................... 55-59         13

6   -      المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الإتفاقية) ................................................... 60-83         14

7   -      الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية) ........................................ 84-86         19

8   -      العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39) ................................ 87-118       19

9   -      الوصول إلى العدالة وسبل الانصاف.. ................................................................... 119-128     26

10 -      البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4)) ........................................................................................ 129-144     27

11 -      الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33) ............................................................................... 145-189      30

12 -      التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31) ....................................... 190-203     39

13 -      تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) ....................................................................................... 204-256     41

14 -      التصديق على البروتوكول الإختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ................................... 257   51

15 -      التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ........................................................ 258   51

16 -      المتابعة والنشر وتنفيذ التوصيات. ....................................................................... 259-262     52


 

       1-   المقدمة:

1-       نظرت لجنة حقوق الطفل  في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5) في جلستيها 1877 و1878 (انظر CRC/C/SR.1877 و1878)، المعقودتين في 26 و27 أيار/مايو 2014، واعتمدت، في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيران/يونيه 2014، الملاحظات الختامية. وسنداً لهذه التوصيات وبحدود الفقرة 70 منها دعت لجنة حقوق الطفل إلى أن تقدم الأردن تقريرها الدوري السادس بحلول 22 حزيران/يونيه 2019 . 

2-       ونتيجة لحرص الأردن في التفاعل مع هذه الآلية فإنه يقدم تقريره السادس، وفقاً للمادة 44 من إتفاقية حقوق الطفل، للفترة الواقعة ما بين (2014‑2018)، ويرصد هذا التقرير التقدم الذي تم إنجازه في مجال التدابير والإجراءات المتخذة، والموارد المخصصة، والأنظمة والسياسات والبرامج والإستراتيجيات المستحدثة في إنفاذ الإتفاقية، فضلاً عن الردود على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/JOR/4-5).

3-       تم إعداد التقرير السادس وفقا للمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي إعتمدتها لجنة حقوق الطفل (CRC/C/58/Rev.3) وقد تم تشكيل لجنة لإعداد التقرير مكونة من جميع المؤسسات الحكومية والوطنية وغير الحكومية الفاعلة لضمان تفعيل عملية التشاور والتشارك الوطني وبقيادة المجلس الوطني لشؤون الاسرة. ويستند المجلس الوطني لقانونه رقم (27) لسنة (2001) وبما ورد بالمادة السادسة والتي تحدد إختصاصه كمؤسسة وطنية ومظلة للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتشريعات والإستراتيجيات والخطط الوطنية التي تتناول وتمس الأسرة و تعكس التشاركية في العمل . 

       2-  تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الإتفاقية)

4-       تشكل  نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0- اقل من 18 سنة) من عدد السكان  40.2% .وبلغ متوسط أفراد الأسرة الأردنية 4.8 فرد حسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 . ووفقا للإحصاءات الوطنية فإن نحو 34 % من السكان الأردنيين هم دون سن 15 عاما، و 62٪ بين سن 15 و 64 عاما. في حين أن السكان المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو تساويها 4% من مجموع سكان الأردن.

5-        حسب الأرقام المقدمة من دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-أقل من 18) سنة:

2015201620172018
3832192393925040417744144700

6-        تتخذ المملكة التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الختامية، حيث كرستها على أساس التعامل معها كمنهجا مهما من أجل تحسين واقع حقوق جميع الأطفال بجميع مفاصل الدولة. حيث كانت نسبة الإستجابة للتوصيات على مستوى عالٍ. وتمت الإستجابة وفقا لما يلي:

       2-1   التنسيق بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الطفل:

7-       بهدف تعزيز العمل التشاركي جاء قانون المجلس رقم (27) لسنة (2001). ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 والذي يضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأسرة. وايضا من أجل رسم السياسات الوطنية، وتحديد الآليات والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقة التشاركية في مجال حماية الأسرة من خلال إستمرارية الإجتماعات الشهرية والتي يصدر عنها مخرجات حول المسائل التي تخص الأسرة. وكذلك جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ليؤكد التنسيق والشراكة ورسم السياسات بين جميع الجهات المعنية.

8-       وفي إطار متابعة الملاحظات الختامية التي أوردتها اللجنة المعنية حول التقرير الرابع والخامس، أطلق المجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف مشروع متابعة الملاحظات الختامية، وتم وجيه الكتب الرسمية  من خلال رئاسة الوزراء لكافة المؤسسات المعنية بالملاحظات حول آليه متابعة تنفيذ التوصيات والخطط المستقبلية، وتم عقد ورشة عمل متخصصة لغايات عرض التوجهات المستقبلية والتي سيرد الحديث عنها من خلال هذا التقرير.

9-       وضمن الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف تم تطوير نطام الإستجابة لحالات العنف الأسري من خلال مشروع أتمتة عن طريق النظام الإلكتروني لجميع مقدمي خدمة حالات العنف واجراءاتها والإستجابة لها. ومأسسة اجراءات الإستجابة الفورية لحالات العنف وتقديم الخدمات والربط بين المؤسسات.

10-     في عام 2018 تم تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والذي يضم في عضويته ممثلي عن تسعة وثلاثين جهة محلية ودولية. بهدف التشبيك بين جميع الأطراف العاملة بالطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود في خطط وبرامج قطاع الطفولة المبكرة، وكسب التأييد ولتحقيق أفضل استثمار للموارد.

11-     ويتولى الفريق ايضا بمساندة المجلس الوطني لشؤون الأسرة في الإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة والتزام المؤسسات الشريكة بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية .وحصر مؤشرات الطفولة المبكرة ورصدها وإعداد التقرير الوطني السنوي. ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات وأطر العمل والتشريعات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة.

12-     وضمن هيكلة رئاسة الوزراء في شهر ديسمبر/كانون الاول 2018 تم  إنشاء وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لوضع الأسس التي ستعمل عليها الحكومة في مجال حقوق الإنسان. حيث يتم العمل على دراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى إنسجامها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا للدستور والقوانين النافذة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. متابعة قيام الوزارات والجهات المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية. وإدامة سبل التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وكذلك منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. ومتابعة التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الجهات الرسمية لمجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية الدولية ورفعها لرئيس الوزراء وتزويده كذلك بالملاحظات الختامية لهذه اللجان. وتم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 للعمل ضمن رؤية وطنية على تحسين واقع تطبيق حقوق الإنسان في الأردن.

13-     تم توحيد نماذج العمل في الأقسام الميدانية التابعة لمديرية الأمن العام والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة. وقامت إدارة حماية الأسرة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع الأطفال/الأحداث مثل (المؤسسات الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات إنفاذ القانون الخ ...)

14-     وبموجب نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لعام 2016 والذي يضم الجهات المعنية بحماية الأسرة ، بهدف لتعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية الأسرة. تم توقيع مذكرة تعاون  في كانون الأول لعام 2016 ما بين وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والأمن العام – إدارة حماية الأسرة، ومؤسسة نهر الأردن، واليونيسيف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالإضافة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

15-     تم إستخدام النهج التشاركي بين المؤسسات الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، من خلال إعداد مسودات القوانين والإستراتيجيات الوطنية، ومنها على سبيل المثال إقرار قانوني الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017، وقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 ، والأنظمة الصادرة بموجبه. 

16-     وتقوم مديرية الأمن العام، من خلال إدارتي إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث بالتنسيق مع جميع الشركاء من مقدمي الخدمات والعاملين في مجال حماية الطفل ،حيث يوجد أقسام ميدانية في جميع محافظات المملكة ويتبع إدارة حماية الأسرة (17)  قسما ميدانيا في جميع المحافظات. بالإضافة إلى (2) مفرزة في مخيمات اللاجئين السوريين. وترتبط إدارة حماية الأسرة بإتفاقيات شراكة مع أكثر من (20) من الوزارات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في مجال حماية الطفل. وتم توقيع إتفاقية  تعاون مشترك مع جمعية كويست سكوب للتنمية في الشرق الأوسط ومديرية الأمن العام /إدارة شرطة الأحداث حول مشروع (عزم الشباب وآليات التعاون والإحالات) بهدف تمكين الأطفال إجتماعياً ونفسياً وقانونياً . وتم الإتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم دعم لإستحداث وتفعيل قسم شرطة أحداث الرصيفة لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية للأطفال على أوسع نطاق جغرافي. وتم تطوير وتوحيد نماذج العمل لإدارة حماية الأسرة والأقسام الميدانية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الشركاء ضمن منهجية إدارة الحالة وعددها (8) نماذج وتم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى اعتبارا من 1/2/2019م ولمدة ستة أشهر.

       2-2   آليات جمع البيانات وإنشاء قاعدة البيانات المركزية عن الأطفال 

17-     يتوفر لدى إدارة حماية الاسرة قاعدة بيانات مدامة ويتم تحديثها بإستمرار عن جميع الحالات والقضايا التي يكون محورها الأطفال وتتعامل معها الإدارة .بالإضافة إلى إستخدام نظام التتبع الإلكتروني للحالات (الأتمتة) والذي سيشكل قاعدة بيانات وطنية حال تفعيلها لدى جميع الأطراف . يتوفر بيانات حول حالات الإساءة التي يتعرض لها الأطفال من جميع أقسام إدارة حماية الأسرة التي تغطي جميع محافظات المملكة وهي (16) قسماً.

18-     تم إنشاء قاعدة بيانات عن الأحداث الجانحين منذ تأسيس إدارة شرطة الأحداث  لدى مديرية الأمن العام  وتشمل هذه القاعدة على نوع الجرم المرتكب و الفئة العمرية. والمنطقة الجغرافية (الحي السكني) والجنس والجنسية وحالات التكرار. وتوجد قاعدة بيانات خاصة لحالات العنف المدرسي. وايضا قاعدة بيانات خاصة تتعلق بالمتابعات الإجتماعية وتقارير الباحث الإجتماعي ومراقب السلوك.  وهناك إحصائية شهرية تغذي قاعدة البيانات الرئيسية، ونظام أرشفة محوسب يتضمن جميع حالات الأطفال التي تراجع الإدارة. وتم البدء بإستخدام نظام التتبع الالكتروني للحالات.

19-      يوجد قاعدة بيانات شاملة الكترونياً لدى وزارة التربية والتعليم، لكافة المعلومات المتعلقة بالمدارس والمعلمين والطلبة بكافة مراحلهم التعليمية ويتم الحصول عليها عن طريق مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات من خلال نظام إدارة المعلومات التربوية Education Management Information
System (EMIS)

20-     تم إنشاء قاعدة بيانات في وزارة التنمية الاجتماعية، خاصة بدور الحماية والرعاية حيث يبلغ عدد المستفيدين في دور الحماية (869) مصنفين حسب الفئة الإجتماعية والعمرية ويتم إدراجهم ببرامج الرعاية الأسرية. وفيما يلي عدد الاطفال المدموجين والمحتضنين. والاطفال الملتحقين بالحضانات وعددها: 

الاطفال المدموجين250
اطفال الاحتضان1182
الاطفال الملتحقين بالحضانات46.970
عدد الحضانات1342

21-     وبناءً على توصيات الدراسه التحليليه لعدالة الأحداث يجري العمل الآن على إيجاد آليات توحيد البيانات المتعلقه بالأطفال وإنشاء قاعده بيانات إحصائيه وطنيه تضم جميع الجهات المعنيه بالأطفال تكون مرجعيه موحده يسهل الوصول إليها في كل وقت. 

       2-3   الأساليب المبتكرة والمواتية للطفل لإذكاء الوعي بفحوى الإتفاقية ومقاصدها

22-     في عام 2017 نفذ المجلس الوطني بالتعاون مع منظمة اليونيسف حملة توعوية بعنوان "علم لا تعلم" عبر وسائل التواصل الإجتماعي (الفيس بوك، الإنستغرام، التوتير) بهدف تغيير الإتجاهات والسلوكيات في المجتمع للحد من العنف الواقع على الأطفال، وقد استهدفت الحملة (15) مليون متفاعل على هذه الوسائل، وتم بث رسائل تبين ماهية العنف وأثاره والوقاية منه ومراحل التطبيق للحد منه.

23-     وتم إعداد كتيب تفاعلي (لإتفاقية حقوق الطفل) والذي تم إعداده بلغة مبسطة للطفل ليعرف حقوقه، وتم توزيعه في الإحتفال في اليوم العالمي للطفل والذي حضره ما يقارب (1000) طفل.

24-     وتقوم مديرية الأمن العام بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي والتلفاز والإذاعات المحلية بالتعاون مع شركائها من أجل التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي والإعلامي.

عدد المحاضرات 13.000 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المحافظات في 2018

          وتم استحداث صفحة لإدارة حماية الأسرة على موقع "الفيس بوك" بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للتوعية بحقوق الطفل.

25-     وتنفذ وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية  في مجال حقوق الطفل/الحماية من خلال تدريب مرشدين تربويين ومعلمي المدارس .

26-     ويعمل المجلس الوطني على تدريب فريق اليافعين الذي يمثل كافة المحافظات على الإتفاقية والحقوق اللازمة للطفل والتوعية من العنف الجنسي والجسدي ليتم التوعية بمدارسهم على هذا الجانب.

27-     يقوم المجلس الوطني بنشر وإدراج هذه الحقوق على وسائل التواصل الإجتماعي وصفحة المجلس للتوعية حول الإتفاقية والبروتوكولات.

       2-4   التدريب والتوعية في مجال حقوق الطفل 

28-     تم إعداد دليلين أحدهما يختص بمصلحة الطفل الفضلى و دليل تدريبي لقانون الحماية من العنف الأسري في عام 2019 والذي يستهدف مقدمي الخدمات ولغايات التنسيق للعمل المشترك.

29-     وعقد المجلس الوطني أيضا دورات تدريبية (المشاريع التجريبية لعدالة الأحداث) على قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 إستهدفت المحامون والقضاة و كوادر شرطة الأحداث والأخصائيين الإجتماعيين بوزارة التنمية الإجتماعية من العاصمة ومحافظة الزرقاء، تضمن التدريب للجهات محاور القانون أبرزها تسوية النزاع وإجراءات المحاكمة واللوم والتأنيب والعقوبات البديله وترسيخ مصطلح (مصلحة الطفل الفضلى) و (معايير المحاكمة العادلة).

30-     في العام 2017 تم إطلاق دراسة تحليليه لعدالة الأحداث تتضمن الإحصائيات والتوصيات الخاصة بالحد من قضايا الأحداث الجانحين. من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات. كما تتضمن التوصيات الخاصه بالتقليل من حالات إحالة الأطفال الى المحاكم من خلال الحث على زيادة عمليات تسوية النزاعات للأطفال في نزاع مع القانون في المراحل المتقدمه للدعوى وخاصة في مرحلة ما قبل المحاكمة. ومحاولة إدخال عناصر جديده للعداله التصالحيه في كافة مراحل الدعوى.

31-     وأيضا في العام 2017 عقد المجلس ورشتي عمل للقضاة والمدعين العامين و المحامين والمتخصصين بمجال الأحداث حول قانون الأحداث والتشريعات الصادرة بموجبة في الأقاليم الثلاثة بهدف النقاش المعمق على قانون الأحداث والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة. وكذلك تم تنفيذ ورشات تدريبية على قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 حيث أستهدفت  (120) مندوباً عن المجلس القضائي الأردني ووزارة التنمية الإجتماعية والطب الشرعي وإدارة حماية الأسرة وتضمنت التدريب على المعايير الدولية بتطبيق القانون .

32-     وتم مراعاة التوعية العامة من خلال توزيع المجلس الوطني للكتيبات التي تحتوي المادة الفنية بشكل مبسط ومن خلال عرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. 

33-     وبلغ عدد اللقاءات والإجتماعات التي عقدتها مديرية الأمن العام بالمواضيع المختلفة حول حماية الطفل والأحداث بهدف نشر التوعية والتعريف بالقوانين الخاصة بالطفل على النحو التالي :

العام201620172018
العدد123108271

34-     أطلقت إدارة حماية الأسرة ، خلال الثلاث أعوام الأخيرة :

66 حملةحملة توعوية في المجتمعات المحلية بجميع محافظات المملكة، ومخيمات اللاجئين السوريين للتوعية بحقوق المرأة والطفل
300 محاضرةفي المدارس والمستشفيات ومنظمات المجتمع المدني
المؤتمر الوطني حول مصلحة الطفل الفضلى بمشاركة أربع من جهات شريكة رئيسية .
4200 محاضرة خلال 5 سنواتاستفاد منها 200.000 مستفيد

          ولدى إدارة حماية الأسرة مركز تدريبي متخصص يقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام في مجال حقوق الطفل

35-     نفذت إدارة شرطة الأحداث دورات تدريبية متخصصة في مجال عدالة الأحداث والمواضيع ذات الصلة، حيث تم إعداد الخطط التدريبية اللازمة لذلك ضمن إطار نظري وبرامج تدريبية تم صياغتها لتتناسب وطبيعة العمل على النحو التالي:

العامعدد الدوراتعدد المشاركينالمجموع
مرتب إدارة الأحداثوحدات الأمن العام الأخرى والشركاء
20162532676402
20172732752379
201827464116580
المجموع7911172441361

36-     وتم عقد أكثر من (118) ورشة ودورة تدريبية لأكثر من (1423) مشارك في مختلف محافظات المملكة للقضاة والمدعين العامين ورجال إنفاذ القانون والشركاء المدنيين بخصوص قضايا التي تخص الطفل.

37-     وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برامج وأنشطة لتعزيز مشاركة الأطفال بصورة هادفة وقائمة على تمكين الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس بما في ذلك مجالس الطلبة وإيلاء الأطفال في أوضاع هشة إهتماما خاصا

38-     نفذ المركز الوطني لحقوق الإنسان ما يقارب (30) ورشة تدريبية سنويا متعلقة بإتفاقية حقوق الطفل تستهدف (25) مشاركا ومشاركة وتستهدف طلبة المدارس، وطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والنقابات المهنية كنقابة الأطباء والصيادلة والمعلمين والمحامين والصحفيين وغيرهم ، والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والأخصائيين الإجتماعيين وقادة المجتمع المحلي والأمن العام ورجال الدين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وينفذ التدريب في جميع محافظات المملكة مع التركيز على المناطق النائية.

39-     وأصدر المركز الوطني لحقوق الانسان كتيبا عن إتفاقية حقوق الطفل وتم نشره وتوزيعه ، وأعد بوسترا حول إتفاقية حقوق الطفل بلغة بسيطة تتناسب مع عمر الطفل وتم توزيعه على المدارس وطلابها ونشره على الموقع الإلكتروني للمركز .وأعد  قصة بعنوان " مدينة الأطفال " تهدف لتعليم الأطفال إتفاقية حقوق الطفل وتم توزيعها على مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم ليتمكن كافة الأطفال من الإطلاع على القصة وتعليم الحقوق الواردة في الإتفاقية.

40-     وأطلق مركز العدل للمساعدة القانونية  برنامج "حقوقي" لتعريف الأطفال من عمر 5-12 بحقوقهم الأساسية وتعزيز قدرتهم على إستخدام تلك الحقوق، حيث يعتمد البرنامج على كتيبات معدة للتوزيع مجاناً على الأطفال بأسلوب يتناسب والفئات العمرية المحددة تقدم بأسلوب تفاعلي مسلي ممتع للأطفال بالإضافة إلى أسلوب السرد القصصي "الحكواتي" والمسرحيات التفاعلية في نهاية البرنامج يصبح كل طفل قادراً على إختيار واحد أو أكثر من الحقوق (كالبقاء والنمو، الإسم والجنسية واللقب العائلي، الرعاية الصحية، الأطفال ذوي الإعاقة، الأمان وعدم العنف، التعليم، إبداء الرأي، المساواة، واللعب).وأطلق المركز برنامج يستهدف الأطفال من عمر 8-14 عام جاءت فكرته بعد إنتشار ظاهرة التنمر بمختلف أنواعه بين الأطفال يعتمد البرنامج على حقيبة توعوية ممتعة تقدم لكل طفل مجانا تحتوي على كتيب فيه عدد من الأنشطة و النصائح حول التنمر و أنواع التنمر (الجسدي و اللفظي و العاطفي والإلكتروني) وكيف يحمي الطفل نفسه أو غيره من التنمر بالإضافة إلى إستبيان حول التنمر وتعهد (أنا ضد التنمر) يقوم الطفل بتوقيعه بعد الجلسة.

41-     وطور مركز العدل كذلك برنامجا وقائيا أوليا يستهدف الأطفال من عمر 6-10 أعوام يعرفهم على كيفية حماية أنفسهم من التحرش و أثاره بطرق مبسطة و حتى يكون هذا البرنامج خطوة صغيرة في طريق الحد من هذة الظاهرة يعتمد أسلوب القصص و الألعاب و الدمى.

42-     أجرت ادارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام دراسة ميدانية بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين/معهد العناية بصحة الأسرة بعنوان (أثر التنشئة الاجتماعية للأسرة الأردنية في جنوح الأحداث). وتم إقرار الخطط التدريبية في مجال إذكاء الوعي بحقوق الطفل ويتضمن برنامج 2019 دورات ذات نوعية وجودة تختص بمواضيع العدالة الإصلاحية للأحداث .وكذلك وجود خطة إستراتيجية تتضمن تدريب وتأهيل المرتبات وخطط توعية. 

43-     وتقوم مديرية الأمن العام بتعريف جميع فئات المجتمع المحلي وبكافة شرائحه والإعلام بالإتفاقية وعلى أوسع نطاق من خلال ما يلي:

23 زيارة مجالس محلية
271 إجتماع6 مجالس محلية وشبابية
1200 برشورتوعوي وتعريفي بادارة الشرطة
2 لقاءات تلفزيونيةالتعريف بدور ادارة شرطة الأحداث

       2-4   المركز الوطني لحقوق الإنسان 

44-     صدر القانون رقم (51) لسنة 2006 بموجبه تم انشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة .وفقا لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية .ويتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها إنتهاكات حقوق الطفل. المقر الرئيسي للمركز في عمان وليس لدية فروع أخرى. ولكن يوجد ضباط إرتباط موزعين في جميع محافظات المملكة، ويتلقى الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها انتهاكات حقوق الطفل ويتلقى المركز ما يقارب  (20) شكوى سنوياُ عن طريق الخط الساخن وهي وسيلة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة يستقبل الشكاوى بشكل عام سواء من طفل أو من غيره ، ولكن عدد الشكاوى التي يستقبلها المركز من الأطفال أنفسهم عدد قليل وهناك مؤسسات معنية بإستقبال شكاوى الأطفال كمؤسسة نهر الأردن.

45-     وفي عام 2017 تم زيادة موازنة المركز الوطني لحقوق الإنسان من قبل الدولة لتصبح الموازنة مليون دولار،  كما زاد عدد الكادر الوظيفي ليصبح (50) موظف من كلا الجنسين. 

46-     ويرصد ويوثق إنتهاكات حقوق الطفل ومدى إلتزام الأردن بتنفيذ الإتفاقية ويعد التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن ويتضمن محور حقوق الطفل .

       2-6   التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية 

47-     يشكل محور حقوق الإنسان أحد القضايا الرئيسة في المناهج بشكل عام وفي مبحث التربية الإجتماعية ومبحث التربية الوطنية والمدنية بشكل خاص، وتم تناوله بطرق مختلفة إنسجاماً مع طبيعة المباحث من جهة ومع طبيعة المرحلة العمرية  والخصائص النمائية للطلبة من جهة أخرى. كما تم تناوله بصور مختلفة في العديد من المباحث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ، العلوم، التربية الفنية). 

48-     وتقوم وزارة التربية والتعليم من خلال برامج للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في المناهج الدراسية لمرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي.

49-     وسيتم البحث بصورة مفصلة في مجال المناهج الدراسية في محور التعليم ضمن هذا التقرير. 

       3-  التحفظات:

50-     إن المملكة ترى أنه لا تتعارض التحفظات الأردنية مع روح الإتفاقية وأغراضها. مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الطفل والبيئة الأسرية البديلة التي يتم تأمينها بناء على نظام الكفالة الإسلامية والإحتضان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك وضع الأسس والضوابط لعملية التحضين والكفالة بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للطفل وتم تشكيل لجنة من وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة وعدد من المؤسسات لاعداد نظام متكامل خاص بالاحتضان والرعاية البديلة. لا تشكل التحفظات عائقا أمام جهود الحكومة الأردنية في تحقيق وحماية حقوق الطفل حسب ما تنص عليه الإتفاقية. وقد تحفظت الحكومة الأردنية على المواد (14,20,21) حيث جاء التحفظ على المادة 14 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين إنسجاما مع الشريعة الإسلامية .وجاء التحفظ على المادتين (20,21) المتعلقتان بالتبني تماشيا مع القوانين والتشريعات المرتكزة على الشريعة الإسلامية والتي لا تجيز التبني حفاظا على حق الطفل في حفظ إسمه ونسبه وحقوقه المالية في الارث وغيرها ولما يترتب على ذلك من احكام شرعية وقانونية خاصة الاحكام المتعلقة بالزواج. وحسب أحكام المادة 3 من تعليمات أسس صرف البدل المالي في برنامج الرعاية البديلة للأطفال لسنة 2013 " برنامج الرعاية البديلة للأطفال: ينشأ في الوزارة مشروع الرعاية البديلة للأطفال بهدف تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية لتكون بديلاً عن الرعاية المؤسسية، مما يمنح فرصة للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش بجو أسري ملائم، مما يعزز من نمائهم وتطورهم من كافة النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية". وقد بلغ عدد التراكمي للاطفال المحتضنين 1185 حالة

       4-  التشريعات:

51-     ركزت الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على تطوير القوانين والقضاء وسيادة القانون، والتي على أثرها جاءت التعديلات التشريعية عام 2017 الناتجة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء، والتي إنعكست على دعم حقوق الأطفال وتعزيز البيئة التشريعية.

52-     ومن أبرز التشريعات والإستراتجيات ما يلي:

          أولاً-     التشريعات:

52-1   قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبه. حيث تم إعداد مسودة قانون معدل لقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 من قبل لجنة وطنية. تركز على تعزيز آليات الحماية للأحداث وتفعيل التدابير المجتمعية ووضع هيئات قضائية متخصصة للأحداث في مرحلتي البداية والإستئناف. وفي الأعوام 2015 و 2016 صدرت  الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الاحداث وهي:

         1-       نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم 112 لسنة 2016.

         2-       نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

         3-       تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك لسنة 2015

         4-       تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية لسنة 2015

         5-       تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب لسنة 2015

         6-       تعليمات منح الإجازة للحدث لسنة 2015

         7-       تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم لسنة 2015

         8-       تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية لسنة 2015

52-2   قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017. ونظام التدابير المجتمعية الصادر بموجب قانون الحماية لسنة 2018، ورفع مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف الأسري. 

52-3   مشروع قانون حقوق الطفل:

52-3-1   الانتهاء من إعداد مسودة قانون حقوق الطفل، والتي تتوافق مع بنود الإتفاقية. بالتعاون مع كافة الجهات الشريكه من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبنهج تشاركي وهي: (المجلس الوطني لشؤون الاسرة، المجلس القضائي الأردني، دائرة قاضي القضاة، وزارة التنمية الإجتماعية، وزارة التربية والتعليم. وزارة العدل، دائرة الأحوال المدنية ،المركز الوطني لحقوق الإنسان، مديرية الأمن العام، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مؤسسة نهر الأردن، مركز العدل للمساعدة القانونية، اليونيسيف والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) 

52-3-2   عرفت المسودة الطفل: بأنه كل من لم يتم ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وركزت على المبادئ الأربعة التي أوردتها الإتفاقية وعلى نشر الوعي بأحكامه على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة و بناء وتطوير قدرات العاملين والنص ايضا على كافة الحقوق الأخرى (التعليم ، الصحة ، التنمية ....) وعلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات ، ومعالجة كافة الثغرات التي تناولتها التشريعات الأخرى. 

52-3-3   تم عقد العديد من الورشات المتخصصة على مدار العامين 2017 و2018 وإرفاق مشروع القانون بدراسة حول الأثر المالي المترتب عن تنفيذه ورفعها مع مسودة القانون الى الحكومة في شهر مارس  آذار 2019.

52-4   القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . 

52-5   القانون المعدل رقم 36 لسنة 2017 لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961. 

52-6   قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 .وبموجب هذا القانون تشدد العقوبة وحسب نص المادة 9 منه إذا تضمنت الأفعال أعمالا إباحية أو تتعلق باالإستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. وأيضا نصت المادة 8 منه على مضاعفة العقوبة إذا من قام بارتكاب أفعال مجرمة بهذا القانون بسبب تأديته وظيفته أعماله أو باإستغلال اي منها

52-7   قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 وتعديلاته الواردة في عام 2019

52-8   القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) وتعديلاته في عام 2016

52-9   قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 

52-10  قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 

52-11  نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 16 لسنة 2016

52-12   نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 الصادر بموجب المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

52-13   نظام دورِ المعرضاتِ للخطرِ رقم 171 لسنة 2016

52-14  مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019

52-15  نظام مكاتب الإصلاح الأسري والوساطة الأسرية رقم (17) لسنة 2013

52-16  نظام صندوق تسليف النفقة رقم (48) لسنة 2015

52-17  تعليمات منح الإذن بالزواج رقم (1) لسنة 2017

53-     ثانياً: تم تنفيذ الانشطة التالية لغايات المساهمة في رفع الوعي بأهمية تعديل وإقرار التشريعات التالية:

53-1   تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي والتي خلصت الى طلب تعديل التعليمات الخاصة بذلك مع رفع صيغة مقترحة للتعديل بكتب رسمية.

53-2   إقرار المسودة المعدلة لقانون منع الإتجار بالبشر من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء حيث شملت المسودة تركيز على حماية الطفل من خلال إستخدام التقنية الحديثة لشهادات الأطفال في المحاكم والتركيز على المصلحة الفضلى للطفل.

53-3   مسودة نظام الطفل العامل 

53-4   مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019 

53-5   نظام دور الحضانات  لسنة 2018

53-6   نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017

54-     ثالثاً: الإستراتيجيات والخطط التي أقرتها الحكومة أهمها : 

54-1   الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2017-2019.

54-2   الإستراتيحية الوطنية للعدالة الجزائية لعام 2018 – 2020

54-3   الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر لعام 2019.

54-4   الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري.

54-5   الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف 2016.

54-6   وثيقة الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والإستجابة لحالات العنف في الأردن (العنف المبني على النوع الإجتماعي، العنف الأسري، وحماية الطفل) 2018-2019

54-7   الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال

54-8   الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2026.

54-9   خطة الإستجابة الأردنية للأزمة السورية.

54-10  خطة تعزيز إستجابة المؤسسات الوطنية بتعاملها مع حالات العنف الأسري 
2016-2018

54-11  معايير الإعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف في عام 2014

54-12  معايير الإعتماد وضيط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية في عام 2015

       5-  تخصيص الموارد

55-     تم إعداد دراسة لتحليل الميزانيات المخصصة للأطفال من قبل المجلس الوطني حيث تم وضع نموذج للميزانية يتضمن الأهداف الإستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من أجل تلبية احتياجات الأطفال وحماية حقوقهم. 

56-     ويقوم المجلس بتنفيذ مشروع "الموازنات الصديقة للطفل" بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة يهدف إلى إيجاد ميزانية مراعية لإحتياجات وحقوق الطفل، من خلال إعداد ثلاث دراسات تحليلية أُطلقت الأولى في عام 2009 وغطت كل من وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل ،فيما غطت الدراسة الثانية والتي أطلقت في عام 2014 كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأطلقت الثالثة عام 2016 وغطت كلا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الشباب. ولغايات تنفيذ المرحلة الرابعة  للمشروع يعمل المجلس على إعداد دراسة تحليل موازنات لكل من وزارة الشؤون البلدية بالإضافة الى بلدية سحاب وبلدية مادبا الكبرى وصندوق المعونة الوطنية.

57-     أعد المجلس دراسة الأثر المالي لمسودة قانون حقوق الطفل والتي أرفقت مع مسودة القانون وغطت جميع نصوص القانون .ويتم العمل حاليا على الدراسة المالية اللازمة على المستوى الوطني لإنفاذ كل من قانون الأحداث وقانون الطفل وتحديد الإحتياجات اللازمة لإمكانية تغطيتها وتحديد الإحتياجات.

58-     بهدف تعزيز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل، قام المجلس وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة جدول رقم (24) من جداول الموازنة العامة السنوية.

59-     وفي إطار العمل ضمن وزارة التنمية الاجتماعية تم وضع أسس وتعليمات بدل الصرف المالي الصادرة في عام 2013. وكذلك لدى وزارة التنمية الاجتماعية بند مالي لدعم الأطفال ببرنامج الرعاية الأسرية البديلة يتم الصرف بموجب هذه الأسس، ومخصصات دور الحماية والرعاية لحماية الأطفل في الحالات المذكورة بالإضافة الى مخصصات شراء الخدمات من الجهات التطوعية بالمجتمع المحلي لحماية الأطفال ورعايتهم 

       6-  المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الإتفاقية)

       6-1   عدم التمييز

60-     جاء تعديل قانون الأحداث الأردني لسنة 2014 ليراعي المساواة التامة بين جميع الفئات. وتم تطوير السياسات والبرامج وزيادة فاعلية التشاركية مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم قضايا الأطفال. بغض النظر عن تصنيفهم بأنهم جميعاً محتاجين للحماية والرعاية.

61-     وتم التأكيد على مبدأ عدم التمييز ضمن مشروع قانون حقوق الطفل في الأحكام العامة حيث نصت المادة 3 "للطفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا القانون دون أي نوع من أنواع التمييز."

62-     واما التوعية في مجال القضاء على التمييز ضد الفتيات، وبالأخص في مجالات الميراث فقد عالج قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 ومن بعده القانون الصادر عام 2019 موضوعات الإرث بشكل مفصل وذلك لأول مره في التشريع الوطني حيث حدد نصيب كل من الرجال والنساء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال حرمان أي وارث من حصته الإرثية وذلك دون اعتبار للجنس، وعلى فرض وجود تعدي على حصة أحد الورثه فإنه يمكن التقدم بطلب للمحكمة لتصويب الوضع وفق القانون كما أن للنيابة العامة الشرعية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية التقدم بطلب لحماية حقوق الاطفال والقاصرين. وكذلك الحال بالنسبة للزواج حيث يتساوى حق المرأه والرجل في إنشاء عقد الزواج. وفيما يتعلق بزواج الفئة العمرية من سن 16-18 فإن هناك حملات توعيه حول زواج هذه الفئة العمرية ، حيث تقوم الدولة بوضع ضوابط والتشديد في منح الاذن بالزواج لضمان تحقق المصلحة لكلا الطرفين وحمايتها. وقد تم تطوير مادة خاصة بالموضوع تتناول الجانب القانوني و الإجتماعي تشمل على التكييف القانوني و أسباب التزويج المبكر والشروط الواجب توافرها حتى يعطي القاضي الموافقة على ذلك الزواج تقدم على شكل محاضرات و جلسات توعوية و مسرح تفاعلي نستهدف فيها الفتيات من عمر 14 عام و أولياء الأمور و العاملين مع الأطفال. 

          وفي عام 2016 تم إطلاق الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري والذي يعتبر وثيقة وطنية لحماية الأسرة من العنف تحدد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات ومن القطاعات كافة، لتوفير خدمات متكاملة وشاملة ذات جودة لحالات العنف ، وفق منهجيّة إدارة الحالة المرتكزة على إحترام حقوق ورغبات المُساء إليهم، والتأكيد على مفهوم الموافقة المستنيرة، والسرية والخصوصية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى، والمحافظة  على سلامة وأمن المُساء إليهم وأسرهم.

63-     في عام 2019 تم اطلاق دليل "اجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والإستجابة لحالات العنف"، ودليل "إجراءات مُقدّمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات الإعتداء الجنسي" .للمساهمة في تعزيز السياسات الوطنية والعملية في مجال الحماية من العنف المبني على النوع الإجتماعي وحماية العنف. والى تقديـم الرعايـة السريرية للناجـين من حالات الإعتداء الجنسي وفق أفضل الممارسات الوطنية والعربية والعالمية.

       6-2   مصالح الطفل الفضلى

64-     تراعي التشريعات الوطنية المصلحة الفضلى للطفل ومن ذلك قانون الاحوال الشخصية الذي يراعي الجوانب المعنوية والمادية الخاصة بالطفل والذي يعمل على حماية مصالحه وحفظها وفق احكام ومعايير واضحة سواء ما يتعلق بالمشاهدة او الحضانة او النسب او النفقة أو نفقة العلاج او التعليم وغيرها من الاحكام. وتم التأكيد على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ضمن مشروع قانون حقوق الطفل وقانون الأحداث بالإضافة الى النصوص الخاصة بالطفل في مختلف القوانين ذات العلاقة.

65-     وتم إلغاء المادة 308 بموجب أحكام القانون المعدل لعقوبات رقم 27 لسنة 2017 حقق العديد من الإنجازات لمنع الجاني من الإفلات من العقاب بزواجه من الضحية.

66-     وفي عام 2017 تم إعداد (دليل معايير المصلحة الفضلى للطفل) بمشاركة دائرة قاضي القضاة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإدارة حماية الأسرة. وعلى أثر هذا الدليل تم في عام 2019  إعداد (دليل تدريبي خاص بإجراءات تطبيق هذه المعايير أمام المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية) بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وأقر مضمونه كل من المجلس القضائي الأردني ودائرة قاضي القضاة وسيتم خلال العام 2019 تدريب عدد من القضاة الشرعيين والنظاميين على هذه الأدلة بحيث يستهدف التدريب 30 قاضي على مستوى المملكة.

67-     وتم إدماج النصوص القانونية المتعلقة بمسألة الإنابة القضائية وإجراء المقابلات التلفزيونية للأطفال كضمان لتطبيق المصلحة الفضى للطفل

68-     كما تعنى وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف 2016 من أن تكون جميع الحقوق لخدمة المصلحة الفُضلى للطفل وضمان التمتُّع الكامل والفعليّ بها، وعدم جواز إسقاط واجب إحترام جميع حقوق الطفل بحجّة تقدير شخص بالغ لمصلحة الطفل الفُضلى، إضافة إلى عدم وجود ترتيب هرميّ لحقوق مصلحة الطفل الفُضلى، وأنه لا يمكن المساس بأيّ حقّ بتفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبيّاً، ويقتضي التطبيق الكامل لمفهوم مصلحة الطفل الفُضلى، وإشراك جميع الجهات المعنيّة لضمان السّلامة الجسديّة والصحيّة والنفسيّة والمعنويّة الشاملة للطفل، سواء أكان ذكراً أم أنثى، وتعزيز كرامته الإنسانيّة وذلك في كل مراحل الإستجابة لحالات العنف الأسري. 

69-     وعملت تعديلات الواردة في القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017 لقانون العقوبات على تعزيز الحماية الجزائية للفتيات والنساء في عدة مواد منها ما تعلق بالجرائم تحت ذريعة "الشرف"، ومنها ما تعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وإعطاء الأمهات حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادهن، كما وأنهى التعديل القانوني سياسة الإفلات من العقاب في مواد أخرى كالمادة 308 التي كانت تجيز لمرتكبي الجرائم الإعتداءات الجنسية الإفلات من العقاب في حال تم تزويج الضحايا لهم. كما أقر القانون بدائل إصلاح مجتمعية كعقوبات بديلة.

70-     وفي عام 2016 قامت دائرة قاضي القضاة بإنشاء مكانب الإرشاد والوساطة الأسرية، وتم تطوير عمل مكاتب الإصلاح الأسري وتوسيع نطاق عملها وإدخال مفهوم الوساطة اليها وعدل قانون أصول المحاكمات الشرعية .بهدف تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة  من خلال إيجاد حلول رضائية مبتكرة للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن وكيفية إنهاء النزاعات العائلية وتقديم المشورة الأسرية لمن يحتاجها. وتم إنشاء العديد من مكاتب الوساطة الأسرية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة ويعمل من خلالها 290 متخصصا في العلوم الإجتماعية والقانونية والتربوية والنفسية وكما يلي:

السنةعدد المكاتبعدد الحالات التي استقبلتها المكاتب
2016144417
20171722446
20182038736

71-     وبموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لعام 2015 تم إستحداث نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية التي من ضمن مهامها حماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء وتدقيقها للتوافق مع القانون ومصلحة القاصرين.

72-     وأيضا صدر قانون جديد للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية تضمن تعديلات مهمة منها :

          أ-       تبسيط الإجراءات التنفيذية وتسريعها فيما يخص قضايا الحضانة ورؤية الأطفال .

          ب-      مراعاة القانون للحقوق غير المادية التي تحكم بها المحاكم الشرعية والمتعلقة بالحضانة والرؤية والإستزارة والسفر بالمحضون حيث تستلزم هذه الموضوعات أحكام خاصة في التنفيذ تختلف عن إجراءات تنفيذ الأحكام ذات الطابع المادي.

          ج-      التوسع في مفهوم السند التنفيذي وذلك بمنح الإتفاقيات التي تنظم من خلال مكاتب الإصلاح الإسري قوة السند التنفيذي لتجنيبهم إجراءات رفع الدعاوى والحصول على الأحكام.

       6-3   الحق في الحياة والبقاء والنماء

          أ‌-       تم التأكيد على مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء ضمن مسودة مشروع قانون حقوق الطفل

          ب‌-      نص قانون العقوبات المعدل في المادة 345 مكرر على انه لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين 97 و 98 من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أي من الجنايات بالواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامس عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى. 

          ج‌-      بالإضافة الى تعديل نص المادة 340 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 ، بحيث تم إلغاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب حال مفاجأته لإحدى محارمه في حال التلبس بجريمة الزنا، وتم إستبداله بالعذر المخفف، وتضمنت المادة المعدلة بأن الزوجة تستفيد من هذا العذر في حال أن فوجئت بزوجها بتلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية.

          د‌-       وأما المادة 97 و 98 تم إستبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الإنتقام للشرف من الإستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) الا في ضوء المادة 340 من القانون ذاته. كما تم تضييق تطبيق المادة 99 بتعديلات عام 2017 التي كانت تتيح للمحكمة تخفيف العقوبة بعد تسبيب ذلك بظروف القضية.

          هـ-      وفيما يتعلق  بتدابير الحماية وإنشاء الملاجيء: صدر نظامُ دورِ المعرضاتِ للخطرِ والذي أنشئت بموجبه دارُ آمنة لحمايةِ النساءِ المعرضاتِ للخطرِ، بحيثُ يتمُ تقديمُ خدماتٍ متكاملةٍ على صعيد نفسي وقانوني واجتماعي  في هذه الدارِ وأهمُها الحمايةُ وإعادةُ دمجِهن في المجتمع.

73-     ويوجد (4) دور إيوائية للنساء والفتيات لحمايتهن، (2) في عمان، (1) في اربد. (1) في الرصيفة ،وحسب إحصائيات 2018 كان عدد الداخلين من الإناث في دور الحماية كالتالي:

          أ‌-       دار الوفاق الأسري/عمان كان عدد الداخلين من الاناث(419) والاطفال(165).

          ب‌-      دار الوفاق الاسري/اربد عدد الداخلين من الاناث (123 ) والاطفال(33).

          ج‌-      دار كرامة كان عدد الداخلين من الاناث(133) .

          د‌-       دار رعاية وتأهيل الفتيات الرصيفة عدد الداخلين من الاناث (118). 

74-     وفي إطارِ التعاونِ والشراكةِ بين وزارة التنميةِ الإجتماعيةِ ومنظماتُ المجتمعِ المدنيّ يستمرُ إتحادُ المرأةِ الأردنيةِ على سبيلِ المثالِ بتقديم خدماتهِ الإيوائيةِ وتقديم المساعدةِ القانونيةِ لحالاتِ تدخل ضمنْ الإختصاصِ.

       6-4   إحترام آراء الطفل

75-     وتضمن مشروع قانون حقوق الطفل في المادة 6 على أن حق الطفل في التعبير وتفصيل إستعمال هذا الحق في كافة الإجراءات القضائية والتدابير الإجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه. ونصت المادة 6 من مسودة مشروع قانون حقوق الطفل على ما يلي:

          1-      لكل طفل حق التعبير عن آرائه وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه بما في ذلك الإفصاح عن آرائه وإشراكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.

          2-      للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار والحصول عليها، شفاهة، أو بالكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، على ألا يمس ذلك بحقوق الغير أو سمعته أو بالأمن الوطني أو النظام العام، أو بالصحة العامة أو الآداب العامة.

          3-      للطفل الحق في إحترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، وأي مساس بشرفه أو سمعته، مع مراعاة حقوق وواجبات أبويه أو من يحل محلهما وذلك كله وفقاً للتشريعات النافذة. 

          4-      لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها للإنسان عامة، وللطفل خاصة، أية تشريعات أخرى معمول بها في المملكة.

76-     وفي قانون الأحوال الشخصية فقد تم التعرض لموضوع أخذ رأي المحضون للفئة العمرية 15-18 سنة بخصوص تواجده مع أحد والديه وتفضيله الحياة مع أحدهما، على أن تراعي المحكمة مصلحة هذا الشخص فيما يبديه من رأي واختيار في قرارها وتعمل على حماية هذه المصلحة.

77-     وتعتبر مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات الكترونية للمؤسسات الحكومية مصدر للمعلومة والتي تتضمن أرقام التواصل مع أصحاب القرار لضمان الشكوى والوصول للخدمات ضمن الشكل الآمثل وأيضا توفير المعلومات والأرقام اللازمة.

78-     كما وأن التشريعات وتنفيذها تضمن وجود آلية شكاوي وسجل لتسجيل الشكاوى وآلية وطنية لتسجيل الشكاوى والمتمثلة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يصدر تقرير سنوي دوري لغايات المتابعة.

79-     وبهذا الخصوص أشارت المادة 36  من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014:

          أ-       على المحكمة بناء على الشكوى المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الإجتماعية وظروفه الصحية ، والإستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته. 

          اما المادة (22) من قانون الأحداث  المشار اليه نصت على:

          ب-      تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها.

          ط-      جواز للمدعي العام أو المحكمة ، إستخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة، كما يجوز إستخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أي قضية.

80-     تم تعديل الماده 158 من القانون المعدل رقم 36 لسنة 2017 لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، بإلغاء نصها السابق والإستعاضة عنه بالنص الحالي حيث كان نصها السابق كما يلي 1-أ- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين.

          ب-      ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى. 

          وبموجب التعديل اضيفت الى الماده المذكوره الفقرات التاليه:

          ج-      مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة ، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية. 

          د‌-       لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يکون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى. 

          2-      يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتاهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية. 

          3-      تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل. 

          ويلاحظ من نص الماده المعدله بانه تم وضع اليه قانونيه لاستخدام التقنيه الحديثه حمايه للشهود من الاطفال واجازت هذه الاليه استخدام التقنيه ايضا في اجراءات المحاكمه والتحقيق وجعلت استخدامها وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى

81-     وتقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج المجالس البرلمانية الطلابية سنوياً في جميع مدارس المملكة ، ويتم إعداد تقارير فصلية عن إنجازات المجالس على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة.

82-     ويعمل المجلس على تفعيل هذا الحق وإحترام آراء الأطفال تم تشكيل فريق اليافعين والذي يتكون من الأطفال الذكور والإناث بالفئة العمرية (12-18) سنة من مختلف المحافظات ويتم الرجوع لهذه الفئة بالرأي عند إصدار الكتيبات المعنية بالطفل وأيضا لعقد دورات التوعية لهم التي يعمل الاطفال على التوعية بكل البرامج التي يتم تدريبهم عليها. وتم اطلاق برامج التوعية والتعمق بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الاساسية لتحسين المستوى العلمي.

83-     وتقوم وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج مجالس أولياء الأمور والمعلمين والذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين المدرسة ومجتمعها المحلي وفقاً لمبدأ الشراكة مع مجالس أولياء الأمور والمعلمين، وتفعيل الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع، حل مشكلات الطلبة السلوكية والأكاديمية وغيرها. وهناك تعليمات تنظم عمل هذه المجالس. 

       7-  الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية)

       7-1   الحق في الجنسية

84-     الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ويحكمها إطار العمل في قضايا دستورية تعتمد أساسها أن الأردنيون أمام القانون سواء .فالقانون لا يحرم أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من التجنس بالجنسية الأردنية؛ فيمكن للإبن المولود لأم أردنية أن يتجنس بالجنسية الأردنية على أن تتم الولادة في المملكة ويكون الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، وفي غير هذه الحالات فإن التطبيق العملي الرسمي للقانون لا يمنح الحق للأبناء التجنيس بالجنسية الأردنية، وتتضمن لائحة المطالب لعام 2013 تعديل القانون لجهة السماح لمن تخلت عن الجنسية الأردنية بزواجها من أجنبي بالعودة للجنسية الأردنية متى رغبت بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجية؛ لتخفيف معاناة من تعرضن لهجر الزوج أو غيبته، ومساواة الأردني والأردنية في منح الأبناء الجنسية.

85-     وتعمل الحكومة على تيسير حياة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ بتسهيل الإقامة والإعفاء من الغرامات، وضمان حقهم في العمل والتعليم، وصدر قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات وتسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين؛ سيتم من خلاله التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين معاملة الأردنيين في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة. ويعطي قانون جوازات السفر لعام 2013 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ولأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني لمدة معينة قابلة للتجديد.

86-     وفيما يتعلق بسحب الجنسية من الأطفال الفلسطينين في عام 2013 صدر قرار بعدم سحب الجنسية ويتم دراسة الحالات التي توفق أوضاعها القانونية وترفع الى مجلس الوزراء. والحالات المحصورة التطبيق عندما تكون هناك لديهم وثائق فلسطينية ان وجدت. ويمكن الرجوع الى المحكمة الادارية العليا للطعن باية قرارات.

       8-  العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

       8-1   العقاب البدني

87-     نصت المادة 62 من قانون العقوبات وتعديلاته  رقم 16 لسنة 1960:

          1-      لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

          2-      يجيز القانون:

         أ‌-       أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً بكل صوره (مادي ومعنوي) لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .

         ب‌-      اعمال العنف التي تقع اثناء الألعاب الرياضية غذا روعيت قواعد اللعب .

         ج-      العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على اصول الفن شرط أن تجري برضا العليل او رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة .

          وتم تعديل نص المادة 62 فقرة (أ)  بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017، حيث تم إلغاء نص الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي:

          أ-       ضروب التاديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام .

          أي إضافة شرط عدم التسبب بإيذاء والضرر بكل صوره (مادي ومعنوي) حتى يعد تأديب الآباء لأولادهم  سبب تبرير بالإضافة إلى شرط ما يبيحه العرف العام.

88-     تم إدراج نص صريح في مشروع مسودة قانون حقوق الطفل ينص على مايلي:

         44/ ج : لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذراً لإرتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين أ و ب والتي تنص أ : على تعريض الطفل للعنف و إساءة المعاملة والإستغلال ب: تعريض الطفل لأي من أشكال البيع أو البغاء أو الإستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية .

89-     وعرف مشروع القانون الإهمال بتخلي الأبوين والشخص الموكل برعاية الطفل بدون سبب موجب أو تركه دون توفير المرافقة اللازمة له و بحيث تم إدراجه من ضمن الحالات التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية.

90-     أما بخصوص المؤسسات التعليمية، أشارت المادة 68 من نظام الخدمة المدنية بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 42 لسنة 2017 يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:

         و-       ايقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية أو إلحاق أذى بأي منهم.

91-     ونصت المادة 141 من نظام الخدمة المدنية على أنه في حال مخالفة الموظف أو الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه أو قصر أو أهمل في أداء واجباته فيتم إيقاع العقوبات التاديبيه عليه. وبينت المادة 148 منه  إذا إنطوت هذه الأفعال  على جريمة جزائية ، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية ، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة. وعدم جواز اعادة الموظف الى مثل هذه الوظيفة المادة 142/ب/4

92-     تناول  قانون الحماية من العنف الأسري إجراءات تسوية للنزاع ضمن قضايا الجنح البسيطة التي يمكن من خلالها ضمان عدم تفكك الأسرة  وبما يضمن متابعتها. وكما أن القضاء  الأردني فصل بقضايا تعويض للزوجات عن الإيذاء وأيضا الأبناء بمواجهة الأباء وهي قضايا رفعت من مراكز المساعدة القانونية مثل ميزان للقانون وهو منجز وطني يمكن إستغلاله في الضغط على الأب المعنف للرجوع عن هكذا تصرفات بما يضمن إستمرار الحياة الأسرية أثناء إجراء عمليات التسوية.

93-     إن التشريعات الوطنية تحظر العقاب البدني وخصوصاً نظام الرعاية و تعليمات ترخيص دور الحماية والرعاية وتعليمات الدمج الأسري وتعليمات ترخيص الحضانات

94-     وكذلك تنفيذ البرامج مثل (اسبيريديان/دراسة واقع حال الطفل وبناء خطط تعديل سلوك وإعادة دمج. وكذلك محاسبة العاملين قانونيا في حال الضرب/سحب الطفل في حال الاساءة)

95-     وفي عام 2014 تم إطلاق معايير الإعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف وتم إعتماده من مجلس الوزراء بهدف تحسين نوعية وضمان جودة الخدمات المقدمة لحالات العنف وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية. وكذلك تم تطوير معايير لإعتماد وضبط الجودة لدور الرعاية الإيوائية في عام 2015-2016.

96-     وبتاريخ 29/4/2019 تم إطلاق إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والإستجابة للعنف في الأردن. وهو مرجع تفصيلي يحدد المتطلبات التطبيقية والعملية لمنهجية إدارة الحالة على المستوى المؤسسي والوطني بنهج عمل تشاركي يربط كافة المؤسسات المعنية بالتعامل مع أنواع العنف المبني على النوع الإجتماعي والعنف الأسري وحالات حماية الطفل، وبشكل يحقق الإستجابة الشمولية لها بصورة تحدد الدوار والمسؤوليات التفصيلية لكافة الجهات المعنية بمنظومة الحماية بقطاعاتها المختلفة، وتتضمن الإجراءات جزئين السياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية والإستجابة لحالات العنف في الأردن وإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري في الأردن. 

       8-2   الإيذاء والإهمال

97-     وفيما يتعلق بضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني تنفيذاً فعالاً، وإقامة دعاوى قضائية بصورة منهجية ضد مَن يُعاقبون الأطفال بدنياً؛ وعلى سبيل المثال تقوم وزارة التنمية الاجتماعية وبالاستناد إلى  نظام الحضانات الماده 16 أ/2 تنفيذ التدريب للعاملين مع الاطفال بالحضانات .وحدد نظام الحضانات في الماده (17) حظر عقاب الطفل بدنيا ،او إرغام الطفل على القيام بشيء، أو ايذاء الطفل معنوياً، أو الإساءه إليه بأي شكل من الأشكال .وحسب تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع العام والخاص والتطوعي رقم (1) لسنة (2013) الصادرة بمقتضى المادة (20) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة (2005). هذه الافعال تؤدي الى  وقف العمل والاغلاق والملاحقة القضائية.

98-     ويقوم المجلس الوطني لشؤون الاسرة على تنفيذ مشروع إنشاء الحضانات، ويعمل على دراسة الشروط القانونية والفنية لافتتاح الحضانة داخل المنشأة في القطاع الخاص والعام مع التدريب للعاملات داخل دور الحضانة تفعيل المادة 72 من قانون العمل. وينتهي العمل بالمشروع بشهر أيلول عام 2020 والذي يهدف لتدريب (700) فتاه  وافتتاح (80) حضانة بنهاية المشروع، ومخطط خلال العام الجاري سيتم افتتاح (40) حضانة وتدريب (400) فتاه وتعيين (200) فتاه داخل الحضانات التي ستفتتح هذا العام.

99-     وتناول قانون الحماية من العنف الأسري تحديد حالات الإيذاء والإبلاغ عنها ويجرم جميع أشكال العنف الأسري .وأخضع الجرائم التي تخرج من نطاق القانون لقانون العقوبات الأردني لتطبيق أحكامه التي جرى عليها تعديلات خلال عام 2017 مثل إلغاء المادة 308 والمادة 99 كظرف مخفف حيث تعتبر الجرائم الواقعة على الأشخاص ذات تشديد قانوني عن غيرها من الجرائم. 

100-    وقامت مديرية الأمن العام ومن خلال نظام تلقي البلاغات والإخبارات والشكاوى من خلال ربط الإدارات بالرقم المجاني (911)  بحيث يتم إستقبال هذه البلاغات من قبل غرفة العمليات الرئيسية في الإدارة ومن ثم إبلاغ القسم المختص ليتم التعامل مع الإخبار وحسب الإختصاص المكاني لأقسام الإدارة والتبليغ المباشر للإدارة او التحويل من قبل المراكز الأمنية ضمن الاختصاص النوعي.  وحالات العنف الأسري التي يتم الإبلاغ عنها بهذا الربط لإدارة حماية الأسرة يتم إدخالها بشكل مباشر ضمن نظام إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري ليصار إلى متابعة إجراءات التدخل من قبل كافة المؤسسات (مقدمة الخدمة الصحية والإجتماعية والتربوية والإيوائية والنفسية والقانونية) بما يضمن تقديم خدمة شاملة. 

101-    ولتعزيز منظومة الحماية من خلال التبليغ تم إعتماد مايلي:

          أ‌-       التبليغ الإلزامي لجميع مقدمي الخدمات في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية بموجب قانون الحماية من العنف الأسري تحت طائلة المسؤولية القانونية.

          ب‌-      تشجيع المجتمعات المحلية وجميع فئات المجتمع على الإبلاغ عن أي حالة عنف علما بأن القانون كفل حق حماية بيانات الشخص المبلغ.

          ج‌-      فتح قنوات الإبلاغ الجديدة من خلال أرقام الطوارئ المجانية والبريد الإلكتروني ومواقع الأمن العام الإلكترونية.

          د‌-       المحاضرات التوعوية اليومية ودورات أصدقاء الشرطة التي تقوم على التوعية بضرورة الإبلاغ عن أي حالة عنف أسري يتعرض لها الطفل في أي مكان.

          هـ-      التوعية من خلال المواقع والصفحات التابعة لإدارات الأمن العام المعنية بحماية الأسرة والطفولة .

          و-       المؤتمرات وورش العمل وحملات التوعية التي تهدف الى التشجيع على الابلاغ عن أي حالة عنف اسري او عنف ضد الأطفال.

102-    وأشار قانون الأحداث بالمواد 33 و 34 منه على الحالات التي يعتبر فيها الحدث محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية بالإضافة إلى المادة 37 والتي حددت دور المحكمة في الحالات التي تحتاج لحماية الأحداث.

103-    يوجد في وزارة الصحة (32) مركزا لتشخيص العنف الأسري متواجدة داخل مستشفيات المملكة من أجل تشخيص حالات العنف الأسري. وكذلك يوجد 122 مركز موزعة داخل المراكز الصحية الشاملة في كافة محافظات المملكة .وفي عام 2018 استقبلت مراكز العنف الأسري في وزارة الصحة عدد حالات العنف ضد الأطفال وفقا للجدول التالي:

12 عام-18 عام1 يوم -12 عامنوع العنف
إناث           ذكورإناث            ذكور 
500208321347العنف الجسدي
52112029العنف الجنسي
1043745الاهمال
45102420العنف النفسي
607233402441المجموع

104-    وقامت وزارة التنمية الإجتماعية بإعداد دليل إجراءات عمل مكاتب الخدمة الإجتماعية في إدارة حماية الأسرة وبالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن.

105-    وتضمن نظام دور إيواء المعرضات للخطر مهام دار الإيواء بـ:

          أ‌-       تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.

          ب‌-      تقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة .

          ج-      بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات. حيث تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها:

         أ-       استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وتأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة مع توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمنتفعة وحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.

106-    تم إفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء/آمنة نهاية الربع الأخير من العام 2018. ويوجد مركز مخصص لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة وهو يخدم 55 طفل وطفلة وهو مركز الأمل الجديد. فيما يخدم مركز جرش للرعاية والتأهيل ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشر. ومركز الكرك للرعاية والتأهيل يخدم ستة أطفال من ذوي الإعاقة .ويبلغ مجموع الأطفال ذوي الإعاقة المخدومين في المراكز الإيوائية 64 طفلا، علما بأنه مع صدور قانون حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 فأنه تم العمل بإيقاف إنشاء مراكز إيوائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

       8-3   الإستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي

107-    صدر القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 والذي حقق العديد من الإنجازات لمنع الجاني من الإفلات من العقاب بزواجه من الضحية؛ حيث ألغيت المادة 308، وجرى تعديل المادة 98 حتى لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف،(بداعي المحافظة على الشرف) وعدم تخفيف العقوبة في حال إسقاط الحق الشخصي من قبل أحد أفراد الأسرة. وإذا ما أخذت المحكمة بالأسباب المخففة وفق المادة 99 فلا تلزم بالنزول إلى الحد الأدنى للعقوبة، وعاقب على التحرش الجنسي بكافة أشكاله في المادة 306. وعلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رجلاً كان أو إمرأة، وتشديد العقوبات لتحقيق المزيد من الردع في الجرائم الواقعة على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد العقوبة على جرائم تدخل في إطار التحرش الجنسي، وهي جريمة المداعبة المنافية للحياء، وجريمة الفعل المنافي للحياء، ونص على توسيع نطاق تطبيقها لتشمل الأطفال المعتدى عليهم  برفع السن من 15 سنة إلى كل من لم يكمل 18 من عمره ذكراً كان أو أنثى.

108-    تم الحاق المفتشين لدى وزارة العمل في مديرية التفتيش (التي تتكون من أقسام منها قسم مكافحة عمالة الأطفال، وقسم الإتجار بالبشر) بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم من تحسين أدائهم، حول القانون الدولي للإجئين ومهارات الإتصال والتعامل مع الآخرين وقانون مكافحة الإتجار بالبشر كما صادق الأردن على الإتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الإستغلال الإقتصادي والحد من عمالة الأطفال.

109-    وفي عام 2016 تم تنفيذ مسح ميداني لقياس حجم ظاهرة عمل الأطفال وأسبابها بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، ومركز الدراسات الإستراتيجية وبدعم من منظمة العمل الدولية بلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين (75982) من الفئة العمرية 5-17 موزعين حسب الجنسية الأردنيين (60787)، السوريين (11098)، جنسيات عربية أخرى (4096).

110-     تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الأطفال من الإستغلال الإقتصادي منها تكثيف الزيارات التفتيشية الدورية وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على القطاعات التي يتواجد فيها عمل الأطفال، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

111-    تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة في الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 خاصة الهدف 5/2 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع الفتيات في المجالين العام والخاص بما في ذلك الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي والهدف 5/3 المتعلق بالممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والمجال ل "الطفلة" من برنامج عمل بيجين من خلال رفع الوعي وحملات المناصرة وكسب التأييد لتعديل التشريعات لإلغاء الإستثناء على إمكانية زواج الأطفال.

112-    يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 على الجرائم الواقعة على الأشخاص ذكوراً وإناثاً وعلى وجه الخصوص لمن لم يكمل الـ 18 عاماً لكل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية أو تتعلق بالإستغلال الجنسي أو إستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل 18 أو ذو إعاقة، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة، أو لغايات إستغلال هذه الفئة في الدعارة أو الإعمال الإباحية. وعلى عقوبة لكل من أقدم على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص ذكراً أكان أم أنثى. تم إستحداث قسم متخصص لمكافحة الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في إدارة حماية الإسرة وباشر العمل عام 2017 .

113-    قام المجلس الوطني لشؤون الاسرة بتوفير مراكز فنية إستشارية متخصصة لتقدم خدمة الإرشاد الأسري المجانية، وخلال عام 2017 تم إفتتاح 11 مركزا في محافظات المملكة، لتقديم خدمات إرشادية والتوعية بالقضايا الأسرية. توفير الدعم الأسري عبر الهاتف ،وخدمة الإرشاد الزواجي وما قبل الزاج، وخدمات الإصلاح والوفاق الأسري، والدعم الإجتماعي المساندة. بالإضافة الى التدريب والتوعية المجتمعية. وتستفيد من المراكز الأسر بشكل عام والمقبلين على الزواج، والأسر التي تعاني من التفكك الأسري والعنف، وأسر ذوي الإعاقة، وأسر المدمنين، والأطفال والمراهقين وكبار السن.

114-    وفيما يلي إحصائية حول مجموع القضايا الواقعة على الأطفال والتي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة خلال الأعوام من 2013م ولغاية 2018م.

السنةنوع الإعتداءعدد القضايا الواقعة على الأطفالأعداد المجني عليهم من الأطفالالمجموع العام للمجني عليهم من الأطفال
   الذكورالإناث 
2013الإعتداءات الجنسية695283457740
الإعتداءات الجسدية1327765142
2014الإعتداءات الجنسية599221379600
الإعتداءات الجسدية1094768115
2015الإعتداءات الجنسية650236468704
الإعتداءات الجسدية17482117199
2016الإعتداءات الجنسية741281474755
الإعتداءات الجسدية23894162256
2017الإعتداءات الجنسية8463696961065
الإعتداءات الجسدية167101119220
2018الإعتداءات الجنسية10274296651094
الإعتداءات الجسدية252147178325
المجموع5630236738486215

115-    أقرت الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في  شهر 12/2017 حيث أشارت في الهدف الإستراتيجي الثالث العمل على توفير الخدمات الإنسانيّة المستجيبة والمراعية لإحتياجات النوع الإجتماعي.

       8-4   الممارسات الضارة

116-    وبخصوص إتخاذ التدابير الفاعلة لوضع حد لممارسة الزواح المبكر والقسري، فان قانون الاحوال الشخصية قد نص على  ان عقد الزواج لا يكون صحيحاً اذا كان هناك تأثير أو اكراه او اجبار وان اي شائبة من شوائب الارادة او عيوبها تؤثر في العقد ولا يمكن للمحكمة ان توثق عقد زواج على هذا الوجه. كما أن القانون الأردني لا يجيز تحت أي ظرف أو سبب الزواج قبل بلوغ الفتاة السادسة عشرة من عمرها  ويجيز الزواج بشكل عام عند بلوغ سن الرشد وبينهما يمكن الموافقة على الزواج في حالات إستثنائية تتطلب مجموعة من الإجراءات والموافقات وفق تعليمات صادرة لهذه الغاية .

117-    وقد تم إصدار تعليمات جديدة لزواج الفئة العمرية دون سن 18 عام  2017 كان هدفها تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة ووضع معايير أكثر تحديدا وجعل الموافقة على الزواج تمر بعدة مراحل وعدة مستويات وهي المحكمة الإبتدائية ودراسة للحالة من اختصاصيين إجتماعيين وتدقيق للإجراءات من لجان قضائية ثلاثية ومن إدارة مركزية متخصصة بشؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة .ويقوم معهد القضاء الشرعي بتنفيذ برامج تأهيلية في مجالات حقوق الإنسان وفي عام 2015 تم استحداث مديرية لحقوق الانسان في الدائرة.

118-    وأصدر المجلس الأعلى للسكان المرتبط بوزارة التخطيط دراسة حول واقع هذا الزواج وأسبابه وطرق الحد منه على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة  وحظيت نتائج الدراسة بإقرار الحكومة لمخرجاتها وتشكلت بناء على ذلك لجنة وطنية من كافة الجهات ذات العلاقة للعمل على الأسباب والعلاج ووضعت مصفوفة وخطة عمل وطنية تحدد المسؤوليات والمهام وضمن أطر زمنية وتقوم الحكومة حاليا بدراسة المصفوفة ومراجعتها لاصدار القرار بشانها.

                 بيانات الزواج دون سن 18 عام موزعة حسب الجنس وعدد السكان للاعوام 2016-2017-2018

الفئة العمرية15-1616-1717-18المجموع
السنة 2016  
الجنساناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
عدد حالات الزواج28592341793463123910907334
عدد السكان للفئة العمرية8864895704901769693891024102590269848295232
نسبة المتزوجين للفئة العمرية%3.2%0.0%3.8%0.1%5.1%0.2%4.0%0.1
السنة 2017  
الجنساناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
عدد حالات الزواج26550309679468322010434299
عدد السكان للفئة العمرية9095598195925249946093394105259276873302914
النسبة%2.9%0.0%3.3%0.1%5.0%0.2%3.8%0.1
السنة 2018  
الجنساناثذكوراناثذكوراناثذكوراناثذكور
عدد حالات الزواج1968225047537542078226284
عدد السكان للفئة العمرية932821006859489010198395783107929283955310597
النسبة%2.1%0.0%2.6%0.1%3.9%0.2%2.9%0.1

       9-  الوصول إلى العدالة وسبل الانصاف

119-    وبخصوص وصول الأطفال إلى العدالة وسبل الإنصاف الفعال، نص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته لعام 2017 وبالمادة 3 على:

          ب-      إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه . وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

          ج-      إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

120-    نص قانون الأحداث ساري المفعول في المادة 12: (تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى اقرب مركز أمني.) وحيث ان النص الوارد في قانون الأحداث هو نص خاص فإنه يكون أولى بالتطبيق وبالتالي تقدم الشكوى من الحدث دون الحاجة إلى وجود وليه معه وعند أي عمر كان بحسب تعريف الحدث وفق المادة 2 من قانون الأحداث. 

121-    وباستقراء النص يمكن تحليل أن الشكوى تقدم ممن أكمل سن الخامسة عشر أما إذا كان دون هذا السن فتقدم من وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال المبينة في القانون أما إذا تعارضت مصلحة الحدث مع من يمثله فالنيابة العامة هي من تتولى تقديم الشكوى عن الطفل. الأصل أن القاصر أو المحجور عليه يخاصم عنه وليه أو وصيه وفي حالات استثنائية أجازت بعض التشريعات مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات الشرعية أن تقدم الدعوى أو الشكوى من الطفل إذا أكمل الخامسة عشرة من عمره. وفي حال تعارض المصالح بين مصلحة الطفل ومن يمثله قانوناً يمثل من خلال النيابة العامة أو تعيين وصي مؤقت عليه. وكما ان المادة 43 من اصول المحاكمات الشرعية اجازت لمن اكمل الخامسة عشرة من عمره ان يخاصم من نفسه بإذن المحكمة إذا وجد مسوغ لذلك.

122-    وفي عام 2018 عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة ثلاث ورش تدريبية على مستوى الأقاليم. حول إستخدام التقنية الحديثة لسماع الشهود وضمت مندوبين عن المجلس القضائي الأردني، وزارة العدل، الأمن العام – إدارة حماية الأسرة . بهدف تفعيل تطبيق تقنية الربط التلفزيوني المغلق في كل من إدارة حماية الأسرة والمحاكم المنتشرة في كافة أنحاء المملكة. وذلك من خلال تزويد كافة المحاكم بالنظام والأجهزة اللازمة وتوفير الصيانة وتدريب كل من ضباط الحماية والفنيين والقضاة في المحاكم المختصة على آلية إستخدام التقنية وإدامة العمل فيها. حيث غطت العملية التدريبية (25) ممثل عن الجهات المشار اليها لكل إقليم (مقدمي الخدمات) تضمنت التدريب على الجانب القانوني والنفسي عند سماع ضحايا الجرائم الجنسية وعدم مواجهة الضحية مع الجاني مع تطبيق حق الدفاع بإعتباره حق مقدس.

123-    وبهدف تعزيز مفهوم العدالة التصالحية قام المجلس الوطني  بالتعاون مع اليونيسيف بتنفيذ  "المشاريع التجريبية" للأعوام 2015-2017 من خلال التركيز على إجراءاتها بما يضمن عدم تكرار الجرم للحدث الجانح .وفي عام 2018 أجريت الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث. وتم تشكيل لجنة وطنية لتعديل قانون الأحداث بما يتماشى مع مسودة مشروع قانون الأحداث .وتم تفعيل اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتمثل جميع الجهات المعنية بشؤون الأحداث لتكون داعمة وموجهة لعمل اللجان وحسن سير المشاريع.

124-    وفي عام 2018 تم إعداد دليل إجراءات الخدمة للمنفعة العامة تنفيذاً لأحكام المادة 33 من قانون الأحداث بالتشارك مع مراقبي السلوك والسادة القضاة ومؤسسات الإحالة الشريكة.

125-    وفي عام 2018 تم رفع نسبة التسوية في القضايا الخاصة بالأحداث /الأطفال من 38% عام 2017 إلى 60.8% . (لتجنيب الأطفال إجراء التقاضي) مما يصب في مصلحة الأطفال. 

126-    وقامت الحكومة بإعادة هيكلة رسوم المحاكم الشرعية وذلك من خلال إصدار نظام جديد للرسوم عام 2015 تم بموجبه تعديل العديد من الأحكام والنص على إعفاء التركات التي تخص الأطفال الأيتام من الرسوم وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذا التعديل منذ تطبيقه 26500 طفل حتى نهاية عام 2018 وبلغ حجم المبالغ المعفيين منها أكثر من مليون دينار. كما وتقدم مكاتب الإرشاد والوساطة الأسرية خدماتها للأسر بشكل مجاني. 

127-    ويتم تقديم خدمات المساعدة القانونية للأحداث حيث تم تعديل قانون أصول محاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 لتشمل المساعدة القانونية الإلزامية في الجرائم المعاقب عليها عشر سنوات فأكثر وتقديم المساعدة القانونية الإختيارية لمستحقيها في الجرائم المعاقب عليها بأقل من عشر سنوات وبناء على هذا التعديل تم إنشاء مديرية المساعدة القانونية لدى وزارة العدل وإصدار نظام المساعدة القانونية رقم (119) لسنة 2018 ومن ضمن الفئات المستفيدة من هذا التعديل الأحداث على إعتبارهم من الفئات ذات الأولية في توفير الخدمة لها  وفقا لنص المادة 4 من النظام. 

128-    وتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية الإجتماعية و مركز العدل للمساعدة القانونية تتضمن في محاورها التعاون في توفير خدمات المساعدة القانونية لفئة الأحداث من خلال الإحالة إلى خدمات المساعدة القانونية التي يقدمها المركز. وبموجبها أحالت  وزارة التنمية  246 حالة تطلب المساعدة القانونية من مركز العدل  فتم التمثيل القانوني ل 128 حالة و تقديم المشورة القانونية ﻟ 42 حالة وذلك خلال عام 2017، أما خلال عام 2018 فتم إحالة 285 حالة . وقد ألزم قانون الأحداث حضور المحامي مع الحدث كافة مراحل التحقيق والمحاكمة .

      10-  البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

        10-1   البيئة الأسرية

129-    قدمت اللجنة توصيتها حول ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتم تنقيح قانون الأحوال الشخصية وصدر بتعديلاته. وضمان إلغاء جميع الأحكام التي تميز ضد النساء والفتيات. لقد تم إجراء العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وتم إقرارها.

                 الميراث:

130-    معادلة تقسيم الميراث للمستحقين لا ينطلق من منظور الذكورة والانوثة وإنما يتم التقسيم وفق مجموعة من الإعتبارات منها إرتباط أنظمة الإرث مع أنظمة النفقة والإعالة والنظرة الى تعاقب الأجيال بين الجيل الذي يستقبل الحياة، وعليه تحمُّل أعبائها، فعادة يكون نصيبه في الميراث أكبر من نصيب الجيل الذي يستدبر الحياة، فبنت المتوفَّى مثلًا ترث أكثر من أمِّه - وكلتاهما أنثى - وترث البنت أكثر من الأب، وابن المتوفى يرث أكثر من أبيه، كما تنظر الشريعة الى درجة القربى وقوتها  ولذا نجد في الميراث حالات يأخذ الذكر أكثر من الأنثى وحالات يأخذان بالتساوي وحالات تأخذ الأنثى أكثر من الذكر  ولتأكيد العمل بهذه القواعد  فقد تم تعديل المادة (310) من القانون والتي تحدد آلية التوزيع الإرثي الخاص بتوريث ذوي الأرحام ليصبح ذكورهم وإناثهم  في القسمة سواء وذلك إستنادا الى آراء فقهية معتبرة تأخذ من المساواة المتفق عليها بين نصيب الإخوة لأم ذكورا واناثا اساسا لتوريث ذوي الأرحام . أبناء البنت هم من الوارثين ولكن وفق ترتيب قانوني بإعتبارهم من ذوي الأرحام وحسب نص المادة (301) من قانون الأحوال الشخصية حيث وضح الفصل الخامس من باب الميراث كيفية توريثهم ونص التعديل لعام 2019 على أن أولاد البنت إن ورثوا فيأخذون بالتساوي ذكورهم وإناثهم حسب المادة (310) من قانون الأحوال الشخصية.

                 الحضانة والرؤية:

131-    قام المشرع بالغاء الفقرة (ب) من المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بحضانة غير المسلمة، كما توسع القانون وفق التعديل في حق مبيت الطفل عند غير الحاضن من والديه وذلك في المواد 181 وما بعدها الناظمة لحق الرؤية والإستزارة .

132-    كما تم تعديل المادة (178) من القانون  لتمكين الحاضنة من الحصول على  أجرة الحضانة للطفل الى أن يصل المحضون الى سن 15 سنة بدلا عن 12 مع الإشارة الى أن هذه الإجرة على الحضانة هي غير النفقة التي يحكم بها للطفل والتي تستمر الى إتمامه سن الرشد ومن ثم تعليمه الجامعي إذا رغب بذلك.

                 مسؤوليات الحضانة والولاية:

133-    إن المسؤوليات  في الحضانة موزعة  بتوازن بين الحاضن من الوالدين والطرف الآخر حيث تكون الحضانة والإقامة للطفل عند الأم غالبا والأب له حق الزيارة والمبيت أما الأمور الأخرى الخاصة  برعاية الطفل والإشراف عليه بشكل عام فيشترك فيها الأب والأم على حد سواء وهذا اكدته المادة (184) من القانون حيث نصت على أن الحاضن والولي يشتركان في الرعاية والتوجيه.

                 النسب:

134-    تم تعديل المادة 157 من القانون الخاصة بثبوت نسب الطفال وذلك للتوسع في إستعمال فحص الجينات في إثبات النسب  وإعطاء الصلاحية للمحكمة لإثبات نسب الأطفال وعدم تقييد ذلك  بوجود عقد زواج صحيح ولا يستعمل قانون الأحوال الشخصية مصطلح أولاد السفاح والأولاد غير الشرعيين أو أي لفظ قد يكون له ظلال سلبية.

                 النفقة:

135-    لم يفرق القانون  والتطبيق العملي القضائي بين الأطفال بسبب الجنس (الذكر والانثى)في إستحقاق النفقة ومقدارها فيحكم بها بناء على إحتياج الطفل وسنه ونص القانون على إستحقاق الطفل نفقة التعليم للجنسين بشكل متساو وذلك من مرحلة رياض الأطفال الى إنهاء التعليم الثانوي ومن ثم إلى حصولهم على أول شهادة جامعية لمن رغب بمتابعة دراسته.كما أن القانون احتاط لجانب الفتاة فاوجب لها النفقة في كل الاحوال حتى بعد انهاء دراستها الجامعية حيث تستمر النفقة الى ان يكون لها مال يكفيها من عملها او يكون هناك زوج يلزم بالانفاق عليها.

                 التوعية:

136-    قامت دائرة قاضي القضاة باعداد برنامج خاص بتأهيل المقبلين على الزواج حيث تم تطبيق عدد من الدورات في المفرق والزعتري وسيتم تعميم هذا البرنامج وفق خطة انتشار، كما تم اعداد هذا البرنامج من قبل متخصصين في الشرعية والقانون والتربية وعلم النفس والصحة وستبدأ المرحلة الثانية منه مع بداية شهر ايلول من هذا العام

                 الزواج المكرر:

137-    التعدد في الزواج في الفقه الإسلامي أمر تجيزه الشريعة الإسلامية وفق ضوابط إعتمدها القانون وإعتمد الرؤية الفقهية التي تنظر الى أن تعداد الزواج هو الإستثناء والزواج من واحدة هو الأصل وتشير الأرقام الخاصة بالزواج أن نسبة تعدد الزوجات في الاردن لا تتجاوز 7% من مجمل الزيجات السنوية وبكل حالاتها التي تتضمن التعدد الحقيقي والتعدد الحكمي الذي يعني وجود إنفصال ونزاع بين الزوجين يجرى الزواج الثاني أثناءه وقبل الطلاق وتمنع تعليمات الزواج بشكل مطلق أن يكون تعدد الزوجات لزوجات دون سن 18 عام .

      10-2   الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

138-    وأما بخصوص إتخاذ التدابير الفاعلة للتسريع في الإنتقال من إيداع الأطفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، حيث تم تطوير مشروع الدمج (الرعاية الأسرية) و أصبح قسم إداري مختص وتم تطوير مسميات وأدوار وظيفية للعاملين .حيث تم توقيع العديد من الإتفاقيات لخدمة هدف البرنامج. وإرتفاع عدد الأطفال المودوعين لدى أسر حاضنة حيث أصبح لغاية تاريخه (1182) طفل، وفي برنامج الدمج الأسري (250) طفل رغم قصر مدة تنفيذه ، الإقبال على رعاية الأطفال ببرامج الرعاية البديلة ، تم توقيع الإتفاقيات العامله ضمن البرنامج ، ويوجد لدى وزارة التنمية الإجتماعية مراجعة دورية لملفات اطفال دور الرعاية بهدف إعادة دمجهم مع اسرهم الطبيعية أو البديله. وتم تخصيص موازنة لبرنامج الرعاية البديلة. وتنفذ الوزارة كفالة اليتيم (برامج إحتضان ورعاية بديلة وكفالة مالية بالتشارك مع البنوك وبموجب وصايات شرعية)

139-    وبالإستناد لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .تم إلغاء ترخيص المراكز الإيوائية وتحويلها الى مراكز نهارية دامجة. وسيتم العمل على تنفيذ برنامج الدمج الأسري للأطفال ذوي الإعاقة بحيث يتم تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية المؤسسية مما يتيح المجال لمنح الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة المحتاجين للحماية والرعاية فرصة العيش بجو أسري ملائم مما يعزز نمائهم وتتطورهم من كافة النواحي النفسية والإجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية.

140-    سيتم العمل على تنفيذ برنامج التدخل المبكر الى الأطفال ذوي التأخر النمائي بحيث يتم تدريب مقدمي الرعاية من افراد الأسر على برامج وخدمات التربية الخاصة والمبكرة الكفيلة بتحفيز تطوير الطفل على المهارات النمائية المختلفة بهدف تقليل الفروق ما أمكن بين ادائهم واداء أمثالهم . والعمل على تعزيز منظومة الحماية الإجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

141-    ولغايات تخصيص الموارد البشرية والتقنية لمراكز الرعاية البديلة تقوم وزارة التنمية الإجتماعية بعقد إتفاقيات شراء خدمات العاملين وعددها (5) إتفاقيات يتم من خلالها شراء خدمة 75 موظف ويوجد شراء خدمات (6) جمعيات لرعاية المنتفعين تخدم ما يقارب (135) طفل. ويوجد كوادر بشرية موثق أعدادها وتخصصاتها وأسس تعيينها في دور الرعاية للأطفال لدى مديرية الموارد البشرية

142-    وتقوم وزارة التنمية الإجتماعية بتنفيذ برامج إعادة الدمج للأطفال مع الأم وصرف بدل مخصصات رعاية بديلة ضمن تعليمات أسس الصرف المالي. ويتم ذلك ببرنامج الرعاية البديلة حتى لو كان الطفل خارج إطار الزوجيه بحيث يتم تقييم عوامل الخطورة وتم تقديم الرعاية للأم لطفلها من خلال قانون الأحداث / الإطار الوطني لحماية الأسرة.

143-    تم تطوير الوحدات المختصه الإدارية لدى وزارة التنمية الإجتماعية والتي تنفذ برامج الرعاية الأسرية ضمن التشريعات الناظمة والنهج التشاركي مع الجهات الرسمية والتطوعيه المعنية ، وكذلك العمل بشكل مستمر على توفير و تخصيص موازنات. والعمل على تأهيل الكوادر العامل و تطوير أدله إجراءات وأدله تدريبيه. وتسعى وزارة التنمية لإنشاء وحدة متخصصه بالرعاية البديلة.

144-    وتعمل الوزارة من خلال الإدارة المتخصصة بالتقييم المستمر والفعال للبرامج والإجراءات ،والتشارك بتطوير التشريعات والتعليمات وإتباع منهجية إدارة الحالة وفقا للمصلحه الفضلى للطفل. من خلال المتابعات الدورية للطفل لدى أسرته الراعية البديلة الموثقه بدراسات إجتماعية ومخاطبات رسمية ورفع تقرير دوري الى محكمة الأحداث .وعمل دراسة مستجدات الطفل وأسرته البديلة قبل تمديد قرار الرعاية البديلة لدى محكمة الإحداث .وتقوم كذلك ببناء علاقات مهنية مع الأسر، ويتوفر رقم للإبلاغ عن الحالات، وإجراءات تتعلق بخطة إستجابه فوريه للحاله. وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير نظام تطبيق هاتفي مرتبط بالوزارة والأسر الراعية البديلة.

      11-  الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

      11-1   الأطفال ذوو الإعاقة

145-    صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 في العدد (5464) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/2017 ،

146-    تضمنت أحكام المادة (2) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 مجموعة من التعريفات التي تعكس النموذج الإجتماعي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تعريف التمييز على أساس الإعاقة ، الموافقة الحرة المستنيرة ، الترتيبات التيسرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل. كما تم إفراد مادة خاصة لتعريف الشخص ذوي الإعاقة وفق احكام المادة (3) منه كون التعريف يشكل عماد القانون وركيزة أحكامه ويأتي التعريف منسجما مع إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تفرضه من التزامات ومبادئ عامة ومتفقا أيضا مع المبادئئ الجوهرية المنصوص عليها في إتفاقية حقوق الطفل.

147-    وتجدر الإشارة الى حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التشخيص والتأمين الصحي المجاني والتعليم الدامج. وحصول الطفال ذوي الإعاقة على إعفاء من رسوم تصريح العمل لعامل غير اردني. وكذلك يحصل الأطفال ذوي الإعاقة على إعفاء من الرسوم الجمركية على مركبة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. والحق في الحصول على التدريب والتأهيل. وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع.

148-    وتم اصدار نظام التدخل المبكر رقم 10 لسنة 2018 والتعليمات الخاصة بتنفيذ التدخل المبكر استنادا للنظام. وتوقيع إتفاقية مع مؤسسة الملك الحسين بتمويل من اليونيسف لتطبيق برنامج التدخل المبكر يستفيد منه 150 طفل. وتم تنفيذ البرنامج التعليمي التدريبي التأهيلي للأطفال ذوي الإعاقة من خلال 18 مركز نهاري تعليمي منتشرة في جميع أرجاء المملكة يستفيد من هذه المراكز 710 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة الذهنية. حيث انشأت وزارة التنمية ثلاث وحدات لخدمة التدخل المبكر في ثلاثة مراكز حكومية. ومن خلال نظام التدخل المبكر والتعليمات الصادرة بمقتضاه سيتم ترخيص مراكز تدخل مبكر للقطاع الخاص .

149-    وبشأن محدودية البيانات المتاحة عن الأطفال ذوي الإعاقة؛ لقد نفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 الذي بين عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وأنواع ودرجات الإعاقة، الأمر الذي أدى ولأول مرة في تاريخ الأردن الى ظهور إحصاء رسمي كشف عن أن نسبة الإعاقة (الصعوبات) تبلغ 11.2% للأفراد البالغين خمس سنوات فأكثر، الأمر الذي يعني أنه حينما تفرغ دائرة الإحصاءات من تعداد الأطفال ذوي الإعاقة  دون سن الخامسة، قد تصل نسبة الإعاقة الى مستوى التقديرات العالمية المبينة في تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ويأتي هذا التحول في التعاطي مع الإعاقة في الأردن بعد وقت طويل ظلت التقديرات المعلنة لنسبة الإعاقة لا تتجاوز 2% من مجمل عدد السكان. هذا وقد أشارت إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2018/2019 الى أن عدد الطلبة الملتحقين في المدارس النظامية بلغ 1.396.868 طالبا وطالبة ، وأن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم خدمات في وزارة التربية والتعليم بلغ 21.859 طالبا وطالبة لمختلف فئات الإعاقة. كما وتشير إحصائيات وزارة التنمية الإجتماعية لعام 2018 أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تقدم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية والقطاع الخاص بلغ 5.835 طالب وطالبة ، أي أن جميع من تقدم لهم خدمات من الطلبة ذوي الإعاقة هو 27.694 طالب وطالبة، وحيث أنه حسب الدراسات والتقديرات العالمية والمحلية يفترض أن تبلغ نسبة الطلبة ذوي الإعاقة 10% من مجموع الطلبة ، فإن هذه النتيجة تشير الى أن نسبة من تقدم لهم الخدمات من الطلبة ذوي الإعاقة هي 19.8%، أي أن أكثر من 80% من الطلبة ذوي الإعاقة لا تقدم لهم أي نوع من أنواع الخدمات أو البرامج التربوية والتعليمية في المملكة.

150-    وبخصوص وضع الأطفال ذوي الإعاقة في معظم الحالات في صفوف خاصة لا تعزز إدماجهم إلاّ بصورة محدودة نظراً لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع.  نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 بالمادة (17/أ) على أنه: "يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها" كما أكدت المادة 18/ب من نفس القانون على قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وجاءت الفقرة (ه) من المادة (18) من ذات القانون بنص على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ احكام القانون ولا يتجاوز إستكمال تنفيذها (10) سنوات ، وتنفيذا لما ورد في النصوص القانونية المشار اليها أعلاه فقد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم للعمل على إعداد خطة عشرية لجعل المدارس الحكومية مدارس دامجة للطلبة من ذوي الإعاقة .

151-    وجاءت المادة (27/ب) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 لتنص على مبدأ عام وجوهري بعدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة. كما تضمنت الفقرة (ج) من نفس المادة نصا لوزارة التنمية الإجتماعية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العمل على وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة، وتحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة الى جهات نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ ها القانون ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .

152-    واعتبر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 أنه يعد عنفاً كل فعل أو إمتناع عن فعل من شأنه حرمان الشخص ذو الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما أو المساس بتكامله الجسدي أو إلحاق الأذى العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى مبدأ تضمين حقوقهن في القوانين والسياسات والخطط والبرامج للجهات والتخصيص المالي في الميزانيات.

153-    واستجابة لمنهاج عمل بيجين صدر نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 يهدف إلى دمجهم في المجتمع المحلي وأسرهم وتقدير إحتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية وتزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعايتهم بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة أطفالهم وخفض الطاقة الإستيعابية للمراكز الإيوائية. وتقليل الأعباء الإقتصادية المترتبة على رعايتهم، خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.

154-    إتخذ المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة تدابير لمنع التمييز وتعزيز حقوق الفتيات من ذوات الإعاقة من خلال تنظيم حملة وطنية "لتحريم وتجريم إستئصال الأرحام للمعوقات ذهنياً" في أقاليم المملكة إستهدفت (455) أسرة من أهالي المعوقات ذهنياً، تناول الموضوع من مختلف الجوانب القانونية، والصحية، والرأي الديني حيث تم صدورالفتوى الشرعية من دائرة الإفتاء العام بموجب قرار رقم (194) (2/2014)  بتاريخ 9/1/2014 على: "حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن"، 

155-    وأما بشأن حصول الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم على دعم مناسب، فقد نصت المادة (19) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على قيام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بوضع معايير التشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم بموجبها ، هذا وقد جاءت المادة (20) من ذات القانون المشار اليه أعلاه متضمنة شرط إجتياز التدريب لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة والحصول على شهادة معتمدة وتضمن النص على تصويب أوضاع العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذه القانون خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه . ونظرا لأهمية التدريب والتأهيل للعاملين في مجال التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة كمتخصصين لتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة وتحقيقا للدمج في المدارس فقد تضمنت الخطة العشرية للتعليم الدامج والمنصوص عليها في القانون محورا متخصصا بالموارد البشرية وبناء القدرات من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة تشمل المعلمين والإختصاصيين المساندين عن طريق إعداد المعلمين وتدريبهم كذلك توفير أخصائين مساندين في مجال النطق واللغة والعلاج الوظيفي والطبيعي . 

156-    كما تضمن هذا المحور توفير معلمين مؤهلين للقيام بالتعليم الدامج عن طريق إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين في الجامعات وتدريب المعلمين على التعليم الدامج ، واستحداث وظيفة المعلم المساند وعدد من الوظائف في التخصصات المساندة  وضمان تاهيل وتدريب عدد من الإختصاصيين للقيام بعملية التقييم النفسي التربوي.

157-    لضمان توفير تعليم دامج للأطفال ذوي الإعاقة وتنفيذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي  الإعاقة قامت وزارة التربية على إعداد الخطة الإستراتيجية الخماسية  التي وضعتها الوزارة والمنبثقة عن الخطة العشرية ما بينها والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كانت أبرز بنودها بتجهيز مدارس مهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة.

158-    وقامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف على توفير خدمات التعليم الدامح في 84 مدرسة 67 مدرسة في المجتمعات المضيفة و17 في مخيمات اللجوء في أقاليم المملكة والعمل جاري على تجهيز خمسة مدارس نموذجية دامجة على مستوى الأقاليم.

159-    وكذلك عملت وزارة التربية والتعليم على تشغيل العاملين في المدارس وفقا للإحتياجات المدرسية والتخصصات (التشكيلات المدرسية) في ضوء الموازنة المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم .وتم تدريب مجموعات من المهنيين بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين للوزارة مثل منظمة الميرسي كور ليتمتع ذوي الإعاقة بصورة فعالة بحقهم في تعليم دامج ذا جودة، علماً بأن التدريب يحتاج لنفقات مالية لا تتمكن الوزارة من تغطيتها. حيث تم عقد خمس ورشات تدريبية بالتعاون مع مدربين كوريين بهدف التدريب لكيفية التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية. وكذلك تم عقد دورة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في مجال التعليم الدامج.

160-    واما فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية والثقافية. ولضمان هذا الحق فقد تم إبرام اتفاقية تعاون ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحف الأطفال تهدف الى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فتح أبواب المتحف لإستقبال جميع الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم وجمعياتهم لتعزيز ثقافة التقبل وإحترام الإختلاف والتنوع لدى رواد المتحف من الأطفال ولاحقا للإتفاقية فقد إستمر متحف الأطفال بفتح أبوابه خلال شهر (12) من كل عام مجانا للأطفال ذوي الإعاقة وجمعياتهم إحتفالا باليوم العالمي للإعاقة . وقد صادقت المملكة على معاهدة مراكش لتيسير التفاذ الى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتم نشرها في العدد (5503) من الجريدة الرسمية في تاريخ 1/3/2018 إضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم (1305) تاريخ 1/10/2018 بالموافقة على إعتماد كل من: المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، دائرة المكتبة الوطنية ، جمعية الصداقة للمكفوفين كجهات لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات للأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات اخرى في قراءة المطبوعات بما في ذلك المصنفات والمطبوعات ذات الصلة بحقوق الأطفال وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة الأطفال ذوي الاعاقة في إحياء المناسبات الدينية والوطنية وفي الإحتفال بأسبوع الطفل ذوي الإعاقة واليوم العالمي للإعاقة. واشراكهم في الرحلات الترفيهية الى الأماكن السياحية والأثرية. وكذلك في تعلم المهارات الأكاديمية والإجتماعية والإدراكية و في الأنشطة الرياضية. ويشارك جميع الأطفال ذوي الإعاقة للملتحقين في المراكز التابعة للوزارة ليستفدو من هذه الأنشظة والفعاليات.

161-    وبخصوص مكافحة الوصم الأجتماعي والتحامل الذي يعاني منه الاطفال ذوي الاعاقة يقوم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذا للدور المناط به بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بتنفيذ سلسلة من الورش التعريفية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 للجهات الرسمية وغير الرسمية في أقاليم المملكة لغايات التعريف بالقانون وتحديد الأدوار والمسؤوليات بكل جهة لتنفيذ بنوده واتكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وذلك بهدف تعزيز الصور الإيجابية عن الطفال والبالغين من ذوي الإعاقة . حيث بلغ عدد البرامج التوعوية خلال عام 2018 (53) برنامجا استفاد منه (1129) مشاركة ومشاركا (524) ذكور ، (605) من الإناث  للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية . وإيمانا من المجلس الأعلى بأهمية دور الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأطفال منهم وتسليط الضوء على أبرز التحديات والإنجازات التي تواجههم من أجل تحقيق الدمج في المجتمع فقد قام المجلس بتطوير محتوى لمواقع التواصل الإجتماعي من خلال إعداد ونشر منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين بوسترات وانفوغرافك وأفلام وتغطية إخبارية حيث تم تبني إستراتيجية من حيث المحتوى والمضمون مبنية على النهج الحقوقي ، كما تم عقد جلسات حوارية توعوية في أقاليم المملكة الثلاث بمشاركة (230) مشارك ومشاركة تم خلالها تقديم عرض حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 وتقسيم المشاركين الى عدة مجموعات للخروج بتوصيات حول عدد من المحاور ذات الصلة بحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة وهي : الصحة ، التعليم ، للعيش المستقل وبدائل الإيواء ، إمكاينة الوصول، التشخيص ، العنف .

162-    وبشأن التوصية حول النظر في التصديق على البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فإن التصديق على البروتكول الاختياري ضمن اجندة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحل للبحث والدراسة ، ولكون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 تضمن آليات انتصاف وطنية من أبرزها لجنة تكافؤ الفرص بموجب أحكام المادة (14) إضافة الى أحكام المادة (48) والتي نصت على الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبيتين لكل من أرتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون ومضاعفة العقوبة في حال التكرار إضافة الى أحكام الفقرة (ب) من نفس المادة والمتعلقة بمعاقبة كل من يخالف الفقرة (ه) من المادة (25) من هذا القانون ويرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة او بسببها ، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ، وبالتالي يشترط اللجوء الى تلك الآليات أعلاه قبل إستخدام الآليات الممنوحة بموجب البرتوكول الإختياري.

163-    ويعمل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل آليات الانتصاف الجديدة مثل " لجنة تكافؤ الفرص " المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 قبل المصادقة على البروتكول بإعتبار ذلك من المتطلبات الأساسية لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

      11-2   الصحة والخدمات الصحية

164-    تقوم الدولة الأردنية بواجبها وبكامل طواقمها للعمل على توفير كل السبل من أجل أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. حيث عملت على خفض الوفيات بين الأطفال. وحسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 فقد بلغ معدل وفيات حديثي الولادة 11 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ، ومعدل وفيات الرضع 17 حالة لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19 حالة لكل 1000 مولود حي في فترة السنوات الخمس السابقة للمسح. وهذا يشير الى ان حوالي 1 من كل 50 في الأردن يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، حيث تحدث معظم حالات الوفاة (90%) في السنة الأولى من العمر و 58% في الشهر الأول من العمر. وتبين هذه الدراسة أن معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة لكل من مسوحات السكان والصحة الأسرية السبعة (من 1990 الى 2017-2018) حيث إنخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة الى النصف خلال تلك الفترة من 39 الى 19 حالة وفاة لكل 1000 ولادة حية .

165-    كما أن قانون الأحوال الشخصية الزم الأب أو المعيل بشكل عام بنفقات علاج أطفاله (المادة 192-194) وذلك لتحقيق مصلحة الطفل في سلامته من الناحية الصحية.) وقد يصل الامر الى الزام الجهات الرسمية بعلاج الطفل بالغاً ما بلغ دون اعتبار لجنسيته او دينه وذلك بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة الشرعية المختصة.

166-    تعتبر الرعاية الصحية التي تتلقاها الأم  خلال فترة الحمل وأثناء الولادة مهمة لبقاء وسلامة كل من الأم والطفل. و بخصوص الرعاية الصحية قبل الولادة أشار مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 انه تلقت جميع السيدات تقريبا 98% اللاتي أعمارهن 15 – 49 سنة وولدن مولود حي في الخمس سنوات السابقة للمسح رعاية صحية قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص لأحدث ولادة لهن، حيث قامت 79% من السيدات بسبع زيارات أو أكثر من أجل الرعاية الصحية قبل الولادة. كما تم تقديم الرعاية الصحية بعد الولادة بنسبة 83% من الامهات و 86% من حديثي الولادة تلقوا فحص طبي خلال أول يومين بعد الولادة.

167-    وتولي الحكومة الأردنية إهتماما كبير في تطعيم الأطفال، حيث يعتبر التطعيم العالمي للأطفال للوقاية من الأمراض الشائعة أمرا حاسما لخفض وفيات الرضع والأطفال.

168-    ويقوم البرنامج الوطني للمطاعيم بتوفير كافة المطاعيم لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم وجنسهم. حيث بلغت نسبة الأطفال المطعمين الموجودين على أرض المملكة 98% .وبلغت نسبة المطعمين من طلبة المدارس 99%. واشارت إحصاءات وزارة الصحة الى ان عدد الأطفال المصابين بمرض من إنطلاق البرنامج والمسجلين لدى وزارة الصحة بلغ ثلاثين طفلا.

169-    وتقوم وزارة الصحة بعقد البرامج التثقيفية والتوعوية حيث نفذت في العام 2017 في مختلف مدراس المملكة (6751) محاضرة استفاد منها (204635) طالبة وطالب و خلال العام 2018 (5815) محاضرة استفاد منها (185097) طالبة وطالب. وخلال العام الدراسي 2019 سوف يتم اعطاء محاضرات بالبرامج التالية : الصحة النفسية ، التنمر والعنف المدرسي ،مخاطر التدخين والمخدرات، التغيرات الفسيولوجية ، التغدية السليمة ، التسمم الغذائي ، النظافة الشخصية و الصحة السنية. وتتطلع الوزارة لرفع الوعي الصحي لدى %30 من طلبة المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام 2022. وأشارت وزارة الصحة الى أن الإعتماد الوطني للمدارس الصحية والقيمة المستهدفة هي (550) مدرسة حتى نهاية 2022 فقد تم إعتماد (300) مدرسة حتى نهاية عام 2017 والعمل جاري لشمول (250) مدرسة أخرى بواقع (50) مدرسة سنويا  في المستوى البرونزي.

170-    وبلغت نسبة الأطفال الذين أعمارهم 12 – 23 شهرا  تغطية جميع المطاعيم الأساسية 93% من الأطفال مطعوم السل (BCG)  وتم تطعيم 88% ضد الحصبة . وكانت نسبة التغطية للجرعة الأولى من التطعيم الثلاثي (IPV-HIB-DPT) عالية 93%. و88% من الطفال الذين أعمارهم 12-23 شهرا الذين أمهاتهم أردنيات تلقوا جميع المطاعيم الأساسية مقارنة مع 76% من الأطفال الذين أمهاتهم سوريات و75% من الأطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى.

171-    على الرغم من تشابه نسبة إنتشار الحمى تقريبا حسب جنسية الأم (13% - 14%) فإن أنماط العلاج تختلف. فقد تم طلب الإستشارة أو العلاج بنسبة 62% من الطفال الذين أمهاتهم سوريات ، مقارنة مع 69% من الأطفال الذين أمهاتهم أردنيات و 71% من الأطفال الذين من جنسيات أخرى .كما كانت الأمهات السوريات هن أقل إفادة عن اعطاء أطفالهن المضادرات الحيوية (36% مقابل 40% -49%)

      11-3   صحة المراهقين

172-    وأما بخصوص التوصية حول صحة المراهقين ونموّهم فإن وزارة الصحة تقدم خدمات للمرأة في سن الإنجاب منها رعاية الحمل ورعاية النفاس وخدمات ما بعد الإجهاض وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة والعنف المبني على النوع الإجتماعي وخدمات صحة المرأة في الأزمات وإدارة حالات الإغتصاب. وتبلغ نسبة إنفاق ميزانية وزارة الصحة على الأطفال بما يعادل 35% من الموازنة السنوية.

173-    هذا وبتاريخ 28/4/2019 صرح رئيس الوزراء أنه آن الآوان للخروج بخطة زمينة واضحة لمظلة التأمين الصحي الشامل لغير المؤمنين لتكون نسبة التغطية بالتأمين الصحي 100% وهو ما يتماشى مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025) هذا ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي للاجئ السوري كما هو الحال للأردني وفي حال ترتب رسوم على ذلك تكون ضمن قائمة رسوم رمزية. 

174-    وتقوم وزارة التربية والتعليم بإدراج مفاهيم التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية. رغم وجود تحديات مجتمعية في إطار الأنماط المرفوضة مجتمعيا وخصوصا في آليات طرحها. إلا أنه تم تناول مفاهيم الصحة الإنجابية في أكثر من موضع إعتماداً على النتاجات العامة والخاصة للمباحث الحاضنة لهذه المفاهيم على سبيل المثال :

         مبحث التربية الإسلامية: تم تناول تنظيم النسل وتحديده وأحكام الرضاع في الإسلام وكذلك حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام وهو ما ورد في الثقافة الإسلامية للصف الثاني عشر.

         مبحث الجغرافيا: تم تناول الزيادة السكانية في العصر الحديث والآثار السلبية للزيادة السكانية الكبيرة وطرق التحكم في النمو المرتفع ، والتعريف بالتركيب العمري والنوعي وأسباب الزيادة السكانية في الأردن  في الصف السادس.

         وفي الصف السابع تم التعريف بالتوزيع السكاني في العالم وخصائص السكان في الدول المتقدمة والدول النامية، والتطرق لبعض المؤشرات الديمغرافية مثل معدل وفيات الرضع، ومعدل الخصوبة، وتركيب السكان وأثره في التركيب الاقتصادي والآثار المترتبة على الزيادة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة، كما تم الإشارة الى مفهوم السياسات السكانية والجهود الدولية في مجال السكان وكذلك الإشارة الى الفرصة السكانية

         وفي الصف الحادي عشر تم تناول العديد من المواضيع السكانية بشكل متخصص من خلال التعريف بمصادر البيانات الديمغرافية والتعريف بالنظريات والسياسات السكانية ومن ضمنها تناول مفهوم الفرصة السكانية، كما تم تناول خصائص السكان من مثل عوامل النمو السكاني وأثره في قوة الدولة وكذلك الحجم السكاني والهجرة والتركيب العمري والنوعي وأثره في قوة الدولة. 

         مبحث التربية الوطنية والمدنية: تناول عدد من المفاهيم الفرعية من خلال وحدة الأسرة والمجتمع وتناولت الأسرة الأردنية والمجتمع الأردني وتم التعرف على مفهوم الأسرة وأنماطها وخصائصها والوظائف التي تقوم بها الأسرة. للصف السادس

         تم تناول مفهوم التغير الإجتماعي والمفاهيم الفرعية من حيث المفهوم والعوامل والمشكلات والمعوقات. وفي مبحث العلوم فقد تم طرح وحدة عن النمو والوراثة والعوامل المؤثرة في نمو الإنسان ومراحل النمو وخصائصها للصف السابع 

         في الصف الخامس تم تناول مفهوم الوراثة وأهميته.

         في الصف الثامن تم تناول علم الوراثة وتوارث الصفات في الإنسان.   مبحث العلوم الحياتية :  تم تناول أجهزة جسم الإنسان ومن ضمنها الجهاز التناسلي والتعريف بالمراحل العمرية وخصائص كل مرحلة من المراحل العمرية في الصف التاسع، 

         الصف العاشر تم تناول وراثة الصفات وتطبيقات علم الوراثة.

         الصف الثاني عشر وتم تناول وراثة الصفات والتكاثر عند الإنسان 

175-    وتستخدم مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية مفهوم منع الحمل ولكن يتم استخدام مفهوم تنظيم الحمل الذي تم إدراجه في أكثر من موضع انسجاماً مع البناء المعرفي للمواد الدراسية الحاضنة حيث تم تناوله في مبحث الجغرافيا للصف السادس تحت باب الآثار السلبية للزيادة السكانية الكبيرة وطرق التحكم في النمو المرتفع، وكذلك تم تناوله في الصف السابع عند التطرق لبعض المؤشرات الديمغرافية مثل: معدل وفيات الرضع، ومعدل الخصوبة، وتركيب السكان وأثره في التركيب الاقتصادي، والاثار المترتبة على الزيادة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة. كما تم الإشارة إلى مفهوم السياسات السكانية والجهود الدولية في مجال السكان وكذلك الإشارة الى الفرصة السكانية. وهو ما تم تناوله في الصف الحادي عشر بشكل أكثر عمقاً.

176-    وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً فقد تم تناولها في مبحث العلوم للصف السابع وكذلك تم تناول الأمراض الوراثية والختان والعقم وسرطان عنق الرحم وبعض السلوكات المتعلقة بالجهاز التناسلي في مبحث العلوم الحياتية للصف التاسع إضافة إلى تناول تنظيم النسل بشكل واسع في مبحث العلوم الحياتية للصف الثاني عشر. ويتم التثقيف من خلال مندوبين من وزارة الصحة لطلبة وزارة التربية والتعليم عن مواجهة العنف والرعاية الصحية.

177-    وتم وضع البرامج التلفزيونية المختصة للأطفال حول التوعية بمخاطر التدخين والإدمان والتحرش والأمراض الجنسية ورعاية المواهب من الجهات المعنية ومواجهة العنف والتنمر المدرسي وتعديل الثقافة العامة. وتجدر الإشارة لدور المساجد ووزارة التربية والتعليم بالتثقيف حول خطورة ومحاذير العلاقات الجنسية بين الأطفال وعدد المحاضرات التوعوية وأماكنها

      11-4   الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

178-    تم في 2017-2018 مسح السكان والصحة الأسرية جمع معلومات عن المعرفة والإتجاهات المتعلقة بقيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز وأنواع أخرى من الأمراض المنقولة جنسيا من السيدات والرجال على حد سواء ، كما تم في المسح جمع بيانات عن إنتشار الأمراض المنقولة جنسيا بين الرجال المتزوجين. ويتم توفير التأمين الصحي الحكومي الشامل للأطفال مصابي الإيدز. وحسب الدراسة فإن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي أعمارهن 15-19 الذين سمعوا الإيدز 88.8%. وقد بلغت نسبة الرجال الذين أعمارهم  15-19 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 82.1% . فيما بلغت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي اعمارهن  15-49 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 94.5%. وكانت نسبة الرجال الذين اعمارهم  15-49 الذين سمعوا بفيروس نقص المناعة أو الإيدز 89.1%

179-    وحسب ذات الدراسة فإن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج  اللاتي اعمارهن 15 - 19 سنة واللاتي لديهن معرفة وسائل الوقاية من (الايدز) وذلك  باستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الزوجية  42.6 % . وبلغت نسبة الرجال الذين أعماهم  15 - 19 سنة والذين  لديهم معرفة وسائل الوقاية من (الإيدز) وذلك بإستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة 46.3% .  وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج  اللاتي أعمارهن  15 - 49 سنة واللاتي لديهن معرفة وسائل الوقاية من (الإيدز) وذلك بإستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة الزوجية   51.6% .فيما بلغت نسبة الرجال الذين أعماهم  15 - 49 سنة والذين  لديهم معرفة وسائل الوقاية من (الإيدز) وذلك بإستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة 54.1%

180-    وأكدت دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة السيدات  اللاتي سبق لهن وأعمارهن 15-49 واللاتي يعرفن عن امكانية انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية  50.0%. وبلغت نسبة السيدات  اللاتي سبق لهن وأعمارهن 15-19 واللاتي يعرفن عن إمكانية انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية 40.4%. فيما بلغت نسبة الرجال  الذين اعمارهم 15-49  والذين يعرفون عن غمكانية إنتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل ، وأثناء الولادة ، عن طريق الرضاعة الطبيعية 47.8%. وبلغت نسبة الرجال الذين اعمارهم 15-19 والذين يعرفون عن إمكانية إنتقال فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل أثناء الحمل، وأثناء الولادة، عن طريق الرضاعة الطبيعية 30.5%

      11-5   المستوى المعيشي

181-    فيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن مسألة فقر الأطفال   الحكومة على توفير الدعم النقدي الحكومي للأسر الفقيرة وتم العمل على جملة الإجراءات التي تقوم بها لدعم الأسر الفقيرة  الدعم الموجه لمادتي الوقود والخبز ولتوجيه الدعم لمستحقيه وخاصة الأطفال المحتاجين فقد إتخذت الحكومة قرار بأن يتم صرف الدعم الموجه للأطفال للأم الحاضنة لأولادها وذلك في حالات الإنفصال والطلاق ووجود نزاع قضائي بينهما وتقوم المحاكم الشرعية بتوفير بيانات الأسر والأطفال للجهات المالية كما تقوم المحاكم الشرعية بتطوير قواعد البيانات لديها والخاصة بحصر الحالات وتسجيلها وتصنفيها .

182-    وتم تأسيس مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام عام 1972  كمؤسسة رسمية عامة ذات إستقلال مالي وإداري غايتها المحافظة على أموال الأيتام وتنميتها بكافة وجوه الإستثمار حيث  تودع المحاكم والجهات ذات العلاقة أموال الأيتام النقدية في المؤسسة ليتم إستثمارها وتنميتها من خلال أوجه الإستثمار المتعددة وتم تطوير على التشريع  الخاص بالمؤسسة وصدر قانون جديد لها في العام 2002 ويستفيد من خدمات المؤسسة الأطفال الأيتام حتى بلوغهم سن الرشد حيث يتسلمون أموالهم وأرباحها عندئذ .كما يمكن للأطفال الإستفادة من أموالهم وأرباحها لإحتياجاتهم من تعليم وعلاج ونفقات مختلفة عند الحاجة بقرار من المحكمة وبواسطة الأوصياء عليهم .

183-    حيث بلغ إجمالي الأطفال الأيتام نهاية عام 2018 المستفيدين من خدمة المؤسسة أكثر من 64 الف طفل وبإجمالي ودائع يزيد على 175 مليون دينار أردني إستحق وبلغت نسبة الأرباح عام 2017 الموزعة على ودائع الأيتام 4.3 % 

184-    وللمؤسسة إنتشار في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ عدد الفروع لها في نهاية عام 2017 ثماني عشرة مكتبا

185-    وأيضا تم إنشاء صندوق تسليف النفقة عام 2015 وهو صندوق مستقل من الناحية الإدارية والمالية ورصدت أول ميزانية له عام 2016 وتشكل مجلس الادارة الخاص به و تم إنجاز المتطلبات التاسيسية للصندوق وبدأ بتسليف النفقة للجهات المستفيدة من أحكامه. وهو يشكل إطاراً نوعياً وحقيقياً لحماية حقوق الطفل وحفظ كيانه. وبدأ عملية تسليف النفقة عام 2018 .وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة من تاريخ 1/2/2018 ولغاية 30/4/2019 (365.286 الف دينار اردني)

186-     تقدم للصندوق 749 أسرة وكان عدد الأطفال المصروف لهم النفقة لغاية شهر 4/ 2019 من خلال الصندوق 490 طفلة 447  طفل .

187-    وتبلغ موازنة الصندوق السنوية  تقترب من المليوني دينار ويقدم الخدمة في المقر الرئيس في عمان ومكاتب فرعية في المحافظات بلغ عددها حاليا 4 مكاتب موزعة على الأقاليم الثلاث . كما يقدم الصندوق خدمة تسليم النفقات من خلال بطاقة إلكترونية (بطاقة العون)  دون الحاجة لمراجعة الصندوق لتسلم الأموال وسيتم تعيين ضباط إرتباط في جميع محافظات المملكة من خلال المحاكم الشرعية مع الصندوق.

188-    ومن الإنجازات المهمة تم إصدار بطاقة الأسرة الإلكترونية لتمكين المحكوم لهم في المحاكم الشرعية  من إستيفاء المبالغ المحكوم بها وخاصة نفقات الأطفال والتعليم  وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة الى المراجعة المتكررة للمحاكم وأقسام  التنفيذ 

189-    تم اصدار 21 ألف بطاقة الى عام 2019. وتغطي من حيث مواقع الإصدار ما نسبته 70 % من الكثافة السكانية ويتم تسلم نفقات محكوم بها من خلالها وبواقع مليون ونصف المليون دينار شهريا والخدمة مفعلة  من خلالها سواء داخل الاردن وخارجه .

      12-  التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

      12-1   التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

190-    تبذل الدولة الأردنية جهداً في الإهتمام بقضايا التعليم وجودته. من خلال العمل على مراجعة وتطوير المناهج لتشمل المفاهيم العالمية المتنوعة مثل حقوق الإنسان والجندرة والمساواة وأهداف التنمية المستدامة وتوفير الكوادر المؤهلة. وتوفير البيئة الآمنة للتعليم وإدماج التكنولوجيا ومشاركة المجتمع المحلي، حيث تم إنشاء وحدة جودة التعليم والمسائلة كما تم العمل على تطوير المناهج والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم مجال التعليم منها الحد من التسرب من المدارس. مع الإهتمام بالفئات الهشة والأكثر عرضة للإنتهاك وخصوصاً الأطفال في المناطق النائية والأطفال والفتيات من ذوات الإعاقة واللاجئين.وضمن برنامج تعزيز ثقافة المتسربين قامت وزارة التربية والتعليم بإفتتاح (150) مركز لتعزيز الثقافة للمتسربين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الشركاء (مؤسسة كويست سكوب للتنمية الإجتماعية، وهيئة الإغاثة الدولية) والتحق بهذه المراكز ما يقارب اﻟ (4009) دارس ودارسة. بهدف المساهمة في توفير التعليم للجميع. وتنمية وتطوير المجتمع من خلال إكساب الملتحقين بالبرنامج مهارات الحياة الأساسية والضرورية. ورفع المستوى الثقافي والعلمي لدى الدارسين. ومدة البرنامج (24) شهراً يدرسها الطالب على (3) حلقات مدة كل منها (8) شهور، ويستهدف هذا البرنامج فئة الأطفال المتسربين من المدارس من الذكور من عمر (13-18) سنة ومن الإناث من عمر (13-20) سنة.

191-    بخصوص التدريب والتوجيه تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد برامج تدريبية متخصصة لكافة الكوادر العاملة بالوزارة .وتنعكس  مخرجات الدورات التدريبية بشكل إيجابي على طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة للاطفال ذوي الإعاقة.

192-    ويتمتع جميع الأطفال على أرض المملكة وبصورة متساوية على متابعة حياتهم التعليمية دون أي تمييز. ويستفيد منها اللاجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء.

193-    95% من الأطفال الذين أعمارهم 36 – 59 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم تم إشراكهم من قبل أفراد الأسرة البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر تعزز التعلم وافستعداد المدرسي .بلغ متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها أفراد الأسرة الكبار مع الأطفال 8.8 بالتركيز على مشاركة الوالدين ، كان 32% فقط من الأطفال قد شاركوا في أربعة أنشطة تعليمية مبكرة أو أكثر مع آبائهم ، في حين أن 78% منهم شاركوا في أربعة أنشطة على الأقل مع أمهاتهم.

194-    والحكومة مستمرة في العمل على تحسين الوصول إلى التعليم وتحسين جودته والعمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مقاصده .وكذلك العمل على التوسع في تعليم الطفولة المبكرة. والإستمرار في دعم وبناء قدرات المعلمين وإخضاعهم  على مدار العام لبرامج تدريبية متعددة ومتنوعة ضمن خطط تدريبية .

     12-1-1   أهداف التعليم

195-    وبخصوص توصية اللجنة حول تعميم المناهج التعليمية غير القائمة على الصور النمطية تقوم التربية والتعليم في مجال مفاهيم التسامح والسلام والعيش المشترك كاحد المحاور الرئيسة في بناء مبحثي التربية الإجتماعية والوطنية والتربية الوطنية والمدنية للصفوف من الأول ولغاية الصف العاشر، وهذه المفاهيم مضمنة بشكل كاف في هذه المباحث بإعتبارها البيئة الأكثر ملائمة لدمج هذه المفاهيم ضمن البناء المعرفي التراكمي للمبحث. كما تم تناول هذه المفاهيم في مبحثي اللغة العربية والتربية الإسلامية بمواضع مختلفة وضمن السياق العام لعدد من المواضيع. 

196-    وتظهر نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 أن 13% من الأطفال الذين أعمارهم 36-59 شهرا الذين يعيشون مع أمهاتهم ملتحقين في برنامج منظم للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

197-    وتقوم سياسات وزارة التربية والتعليم في مجال  (الطفولة المبكرة )5-6 سنوات رياض الأطفال على النحو التالي:

أولاً:      الإلتحاق والتوسع 

198-    مرحلة رياض الأطفال ومدتها سنتان على الأكثر مرحلة من مراحل التعليم الرسمي غير الإلزامي في الأردن وتنشئ الوزارة رياض الأطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية. 

ثانياً:     جودة الخدمة 

199-     وتقوم الوزارة بالعمل على تهيئة الطفل و تشمل الجوانب الشخصية والجسمية والعقلية والروحية والوجدانية، لتكوين العادات الصحية السليمة وتنمية العلاقات الإجتماعية وتعزيز الإتجاهات الإيجابية وحب الحياة المدرسية. وتقوم الوزارة من خلال المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة رياض الأطفال من خلال تقييم وثيقة الإطار العام لنتاجات التعلم العامة والخاصة لمناهج رياض الأطفال (4-6) سنوات / للمركز الوطني للمناهج لعام 2018. ويتم العمل حاليا على إعداد أدوات تقييم فردية لطفل الروضة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج وهي في المراحل الأخيرة. وتم إقرار معايير إعتماد رياض الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لعام 2018  وسيتم خلال عام 2019 إعداد الدليل الإرشادي للمعايير. وتتم بشكل مستمر مراجعة تعليمات رياض الأطفال الحكومية والخاصة.

200-    التحديات والتوصيات عن التعليم:

200-1     موائمة التشريعات التعليمية مع إتفاقية حقوق الطفل.

200-2     قلة الموارد البشرية والمالية لتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية ودامجة. رفع مخصصات التعليم حيث انها 6% من الموازنة العامة 

200-3     الحاجة الماسة لتفعيل حق التعليم للطلبة ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 

200-4     الحاجة الماسة لتفعيل نظام المتابعة والتقييم والمائلة للعملية التعليمية الدامجة التعلمية.

200-5     تغيير النظرة المجتمعية لبيئة التعليم لتكون مكان جاذب والإرتقاء بمهنة التعليم.

200-6     عدم توفر التدريب وتطوير القدرات للمعلمين حديثي الالتحاق بالعمل.

201-    مؤشرات رياض الأطفال للعام الدراسي 2017/2018:

المرحلة/رياض الأطفال KG1خاصةحكوميةالمدارس المسائيةرياض الأطفال في الجمعيات المجموع الكلينسب الالتحاق
عدد الأطفال24,173300106425,26214،2 %
عدد الرياض162850681699 
المرحلة/رياض الأطفال KG2خاصةحكوميةالمدارس المسائيةرياض الأطفال في الجمعيات المجموع الكلينسب الالتحاق
عدد الأطفال66,81936,93615471625103,75462،2 %     
عدد الرياض3770179159915585 

202-    نسبة رياض الأطفال المحققة لمعايير الجودة لرياض الأطفال الحكومية KG2 في الجانبين الفني والإداري 93% للعام 2016/2017 ونستهدف الوصول إلى 98% في العام 2022 .

203-    نسبة معلمي رياض الأطفال الذين تلقوا تدريبا نوعيا على برامج الطفولة المبكرة في العام (2017) 92% وتستهدف الوصول إلى 98% في العام (2022). ويبلغ العدد الكلي المؤثث من رياض الأطفال (1500) شعبة روضة. والعمل جاري على إستلام أثاث رياض الأطفال من المنحة المشتركة لـ (400) شعبة لعام 2018/2019.

      13-  تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

      13-1   الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

204-    وبخصوص توصية اللجنة حول تنفيذ برامج محددة لتحسين الأوضاع المعيشية أطفال اللاجئين السوريين عمل المجلس الوطني على إعداد تقرير أحوال الأسرة وأخر للأسر اللاجئة الذي يقدم الأرقام والنسب عن جميع الجوانب وهذا بنهاية العام 2018 والتي يمكن الإستفادة منه في الخطط والإستراتيجيات والخدمات بجميع المجالات التي تخص الطفل.

205-    وبحسب إحصائيات اليونسيف بلغ عدد الأطفال من اللاجئيين السوريين والذين في عمر المدرسة عام (2018) 235,616 طفل ، أما عدد الأطفال الملتحقين في التعليم الرسمي هو 151,696 طفل، التحق منهم 134,121 في التعليم النظامي و17,575  طفل في التعليم غير النظامي.

206-    أطلقت وزارة التربية والتعليم الخطة الإستراتيجية (2018-2022) حيث توفر المملكة لمواطني الدول الأخرى الملجأ وفرص الوصول الى التعليم لجميع الأطفال على إختلاف المستويات. وهذا قد أدى الى ضغوط هائلة على نظام التعليم. ويزداد هذا التحدي تعقيدا بسبب الأزمة السورية حيث سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى تموز 2017 (661.114) لاجئاً سورياً في الأردن ، إضافة الى أكثر من مليون سوري يقيمون في الأردن. ومن بين اللاجئين المسجلين ، هناك تقريبا (16%) دون الرابعة من العمر ، وتتراوح أعمار (22%) منهم ما بين (5 و11) عاما، و(14%) ما بين (12 و17) عاما. وقد أدى التدفق الهائل لأطفال اللاجئين السوريين الى الغرف الصفية الى المزيد من الضغوط في التعليم ، واكتظاظ الغرف الصفية ، وتقليص مدة الحصة الصفية في بعض المدارس الحكومية (بسبب زيادة عدد المدارس والتي عددها 204 مدارس مسائية تم إستحداثها للاجئين وبذلك  تعمل بنظام الفترتين).

207-    التزمت الحكومة الأردنية بزيادة وصول اللاجئين السوريين أثناء فترة تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018-2022 .وفيما يتعلق بالمستويات التعليمية ، تعد الفتيات السوريات الأكثر حرماناً في المرحلة الثانوية. حيث بلغت نسبة معدل الإلتحاق الإجمالي للسوريات في التعليم الأساسي 38.1% وفي التعليم الثانوي 12.2%. ويتشارك الأردنيون واللاجئون الأطفال السوريون مجانية التعليم والزاميته.

208-    وبلغت نسبة الإلتحاق في التعليم للعام  2014 – 2015 بواقع 1.553.353 شكلت نسبة السورين 44.3.% بواقع 125.924 في التعليم الأساسي. وفي التعليم الثانوي وصل المجموع الى 207.809 بلغت نسبة السوريين منها 11.50% بواقع 4.563. وبلغت النسبة للعام  2015 –  2016 بواقع 1.594.545 كانت نسبة السوريين 36.70% بواقع 107.912 في التعليم الأساسي و 5.407 بنسبة 13.50 في التعليم الثانوي.

209-    وفي ضوء قدوم عدد من اللاجئين السوريين إلى الأردن ومن أجل ضمان حقهم في الحصول على التعليم تم إتخاذ الإجراءات التالية:

          1-      تم توفير كافة السبل والتسهيلات لإستقبال الطلبة السوريين وقبولهم في مدارس المملكة كافة داخل وخارج المخيمات بما يتناسب مع أعمارهم رغم عدم توفر أي وثائق يحملونها.

          2-      تم فتح مدارس لإستقبال الطلبة من اللاجئين السوريين في المخيمات (مخيم الزعتري، ومريجيب الفهود، والأزرق) لتأمين حقهم. حيث تم إفتتاح 52 مدرسة في مخيم الزعتري ومريجب الفهود.

          3-      تم تحويل عدد من المدارس لنظام الفترتين وذلك لإستيعاب جميع الطلبة السوريين من هم في سن الدراسة.

          4-      تأمين الحاجات الضرورية (حقائب مدرسية، زي مدرسي، قرطاسية، وكتب مدرسية، إعفاء الطلبة السوريين من التبرعات المدرسية) للطلبة اللاجئين من خلال التعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية.

          5-      تدريب المعلمين في مدارس الفترة الثانية الخاصة بالسوريين ومدارس المخيمات على كيفية التعامل مع الطلبة في حالات الأزمات والطوارئ من خلال برنامج الدعم النفسي.

210-    و تقدم الأونروا تعليما أساسيا لأكثر من 115,000 طالب وطالبة في 172 مدرسة تابعة للأونروا. ويتقدم الطلبة في الصفوف الرابع والثامن والعاشر لإمتحانات ضبط جودة وطنية في المواضيع الرئيسية – اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات.

211-    وفي عام 2014 قامت دائرة قاضي القضاة على إستحداث مكتبين للمحكمة الشرعية في مخيمي الزعتري والأزرق لتقديم خدمات قضائية اللاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب والمواليد ومكاتب للأحوال المدنية وضبط الزواج المبكر وغير الموثق .وتم كذلك إستحداث مكتبين للإصلاح الأسري في هذين المخيمين لتقديم الإرشاد الأسري والزواجي والمساعدة القانونية .

          وقامت المحاكم الشرعية بإعتماد معايير خاصة بتعيين الأوصياء على الأطفال غير المصحوبين وذلك مراعاة لظروفهم وتأكيداً للحماية من أي إستغلال قد يتعرضوا له.

212-    وفي عام 2018 تم إنجاز ما مجموعه 4225 قضية أسرية داخل مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين .2913 قضية لدى مكتب المفرق و 1312 قضية لدى مكتب الأزرق.

      13-2   القضاء على عمل الاطفال

213-    إن الأردن يسعى الى حماية الأطفال من الإستغلال الإقتصادي، وذلك تماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والإتفاقيات الدولية المصادق عليها،  قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999، والذي من خلاله يتم القيام بالعديد من الإجراءات للحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ أشكاله بشكل خاص من خلال تسريع وتيرة العمل على  الحد من عمل الأطفال من خلال مفتشي العمل والذين يعتبرون الذراع التنفيذي للوزارة ، في العام 2016 تم تعين 23 ضابط إرتباط لعمل الأطفال من مفتشي العمل من كافة مديريات العمل في جميع أنحاء المملكة والذين يقومون من خلال تطبيق أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في جميع المحافظات.

214-    ان القانون الأردني يحظر عمل الأطفال في المنازل سواء بالنسبة للطفل العامل الأردني أو المهاجر  ولا يتم إستقدام أي عاملة منزل للعمل بالأردن إلا إذا تجاوزت 20 من العمر ، قد يحصل حالات تدخل الأردن اقل من السن القانوني بجوازات سفر مزوره وعند اكتشافها يتم التعامل معها كضحايا اتجار بالبشر وتقديم كافه البرامج والخدمات اللازمة لها وتسهيل عودتها الى بلادها، وفي حال ثبوت طفله تعمل في إطار العمل المنزلي يعاقب صاحب العمل ويتم سحب الطفل العامل وتحويل الحالة الى الجهات القضائية المختصة.

215-    وتقوم وزارة العمل  بالتأكد من الإلتزام بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته من خلال تكثيف الرقابة وتنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية اليوميه وتنفيذ الحملات التفتيشية المستمرة والخاصة على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال.

                 مؤشرات الزيارات التفتيشية 2014-2018

السنواتعدد الزيارات عدد الأحداث الأردنيينعدد الأحداث غير الأردنيين (السوريين)الإجراء القانوني
نصح وارشادانذار بالإغلاقمخالفة
20141862887414335799285
201514421273450275440576
2016862111123671008521210
20176337285134154318381
20188213723137432627666

216-    كما تسعى وزارة العمل جاهدة مراقبة مدى تطبيق قائمة الأعمال الخطرة والمضرة بالصحة للأحداث والتي صدرت عن معالي وزير العمل. وتم إطلاق دليل السلامة والصحة المهنية لعمل الأطفال في العام 2018، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يهدف هذا الدليل إلى إتباع سبل تفتيش ذات جودة عالية وفعالة على عمل الأطفال، ورفع مستوى الوعي العام حول أهمية مكافحة عمل الأطفال، وتنظيم عمليات التفتيش على عمل الأطفال بالإستناد إلى آلية واضحة، و لتأكيد على حماية الأطفال من الأعمال الخطرة.

217-    ويتم تحويل أي حاله يتعرض فيها الأطفال للإستغلال في العمل المنزلي الى الوحدة المختصة لغايات إستكمال إجراءات التحقيق وإحالتها للمدعي العام المختص وقد تم تطوير منظومة تشريعيه في الأردن بتشديد العقوبة على كل من يستغل الأطفال بعقوبة تصل إلى  إشغال شاقه لمده عشر سنوات، وقامت الوزارة مؤخراً برفع كفاءة عدد من مفتشي العمل حول آلية حماية الأطفال من الإستغلال وآلية التعامل معها بالتعاون مع مركز العدل للإستشارات القانونية.

218-    وتتم مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الإستغلال الإقتصادي، وأحدث التعديلات التي قامت بها الوزارة في العام 2008 إلغاء إستثناء العاملين في الزراعة من أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديل الغرامة التي تقع على صاحب العمل جراء مخالفته لإحكام القانون من تشغيل الإحداث حيث تم رفع الغرامة لتصبح من 300 دينار الى 500 دينار وتضاعف في حال التكرار، وفي العام 2011 تم تعديل قرار معالي وزير العمل الخاص بقائمة الأعمال الخطرة والصادر بموجب المادة (74) من قانون العمل وقد تمت إعادة صياغة هذا القرار بصورة جديدة إعتمدت على تقسيم الأعمال المحظور العمل فيها تبعا لنوع الخطورة التي ينطوي عليها العمل للأحداث الذين أتموا 16 من عمرهم، والمشاركة في اللجان المتعلقة مع الجهات ذات العلاقة في إقتراح تعديل التشريعات. 

219-    ويتم سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ومساعدة أسرهم من خلال تنفيذ مشروع الحد من عمل الأطفال المدرج ضمن موازنة وزارة العمل والبالغ قيمته 300000 دينار، حيث تم إنشاء مركز الدعم الاجتماعي الذي أنشأ في العام 2008، حيث يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة العمل والصندوق الأردني الهاشمي، ويهدف المركز إلى:

          أ‌-       سحب الأطفال من سوق العمل وإعادة تأهيلهم وتمكينهم وإلحاقهم بالفرص التعليمية المختلفة.

          ب‌-      توفير كافة الخدمات والبرامج التعليميه والمهنية والتوعوية للأطفال وأسرهم.

          ت‌-      مأسسة نظام إحالة وطني للخدمات والبرامج والمؤسسات المختلفة.

          ث‌-      رفع وعي الأطفال العاملين والمتسربين وأسرهم بأهمية التعليم والتعلم والمخاطر المترتبة على عمل الأطفال.

          ج‌-      تنفيذ البرامج التعليمية(التعليم النظامي والتعليم غير الرسمي.

          ح‌-      القيام ببرنامج الارشاد والدعم النفس.

          خ‌-      تنفيذ برنامج بناء القدرات والترفيه.

          د‌-       تقديم برنامج الخدمات المعيشية المتكاملة.

220-    ويغطي المركز مناطق عمان الشرقية في محافظة العاصمة عمان بالإضافة الى بعض الأحياء في محافظة الزرقاء والرصيفة وقد وصل مجموع من استفاد من كافة خدمات وبرامج المركز المختلفة لعام 2017 (21754) مستفيد من الأطفال والأهالي والمجتمعات المحلية وفي العام 2018 بلغ عدد المستفيدين (14215), وقد وصلت إعداد المسجلين في البرامج التعليمية لعام 2017 (2179) وفي العام 2018 (950) من الأطفال المتسربين العاملين وغير العاملين.

221-    ويستهدف المركز  كل الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم حيث تم خدمة 1121 من الجنسية الأردنية و888 من الجنسية السورية و44 من الجنسية الفلسطينية و126 من جنسيات اخرى.

222-    وفي العام 2017 تم سحب 95 طفل عامل من سوق العمل بشكل كامل من أصل 244 حالة عمل مقابل سحب 100 جليسة منزل من أصل 145 من الإناث، وقام بحماية 561 طفل ذكر و 931 أنثى من خطر من خطر الدخول الى سوق العمل وجميعهم من الأطفال المتسربين.

223-    في العام 2018 تم سحب 120 طفل عامل من سوق العمل بشكل كامل من أصل 200 حالة عمل مقابل سحب 50 جليسة منزل من أصل 70 من الإناث. وقام بحماية 662 من خطر الدخول الى سوق العمل وجميعهم من الأطفال المتسربين، تم خدمة 500 طفل من الجنسية الأردنية و400 من الجنسية السورية و90 من الجنسيات العراقية والفلسطينية أيضاً.

224-    تقوم الوزارة بتطوير قدرات العاملين من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والإتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة الدولية والوطنية وبلغ عدد الدورات التدريبية وورش العمل على النحو التالي: 

العام عدد الدورات التدريبية وورش العمل
201422
201515
201619
20175
20186

225-    تقوم وزارة العمل بتطوير الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للحد من عمل الأطفال في الأردن وأهمها بناء إطار وطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة، ويجري العمل حالياً على إقتراح تعديله لمعالجة التحديات، 

226-    وتم إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني (وزارة العمل، وزارة التنمية الإجتماعية، وزارة التربية والتعليم) وتم في العام 2018 الإنتهاء من إجراء التعديلات على النظام بدعم من منظمة العمل الدولية، وتم عقد دورات تدريبية على النظام إستهدفت مفتشي العمل ومراقبي سلوك الأحداث وموظفي وزارة التربية والتعليم، و بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكتروني WWW.CHILDLABOR.GOV.JO

227-    وتم البدء بإحالة الأطفال العاملين ضمن نظام الربط الإلكتروني بين وزارة التنمية ووزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،وتسمية ضابط إرتباط من مديرية التطوير المؤسسي وتدريب (16) موظف. وكذلك تم  تحليل وضع سريع لأوضاع  العاملين في منطقة مخيم الزعتري، البتراء، القويسمة، في الفترة الواقعة بين كانون الأول لعام 2017 وحتى نيسان لعام 2018  مع الشركاء (وزارة العمل، التربية والتعليم ، الأمن العام، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة).وتم إعداد دليل لمراقبي السلوك والعاملين الإجتماعيين بهدف تزويدهم بالمعلومات الأساسية حول مكافحة عمل الأطفال وآليات التعامل معهم.

228-    وتقوم الوزارة بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الخاصة بعمل الأطفال وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية الداعمة. وتم إصدار نتائج المسح الوطني الشامل في 8/2016 .

229-    وتم إعداد مشروع نظام حماية الطفل العامل خلافاً للتشريعات والذي يقوم على نهج العدالة الإصلاحية بتوفير مجموعة من ضوابط الإحالة والحماية بحيث تتفق مع تحقيق المصلحة الفضلى للطفل 

      13-3   أطفال الشوارع

230-    لا يوجد  في الأردن ما يسمى اطفال الشوارع. وانما هناك أطفال يمتهنون التسول وتتعامل معهم إدارة شرطة الأحداث وقسم مكافحة التسول في وزارة التنمية الإجتماعية بإتخاذ الإجراءات وفق أحكام القانون. ويتم إصطحابهم إذا كانوا محتاجين للحماية والرعاية، وإجراء التدخلات الإجتماعية اللازمة واللجوء إلى القضاء كحل أخير للإحتفاظ بهم لدى دور الحماية والرعاية وحسب ما ورد في المادة رقم "33" من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014م والتي حددت الحالات التي يكون بها الحدث محتاجاً للحماية والرعاية

      13-4   بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

          وبخصوص الجهود لتنفيذ قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 تنفيذاً فعالاً، وملاحقة المتّجرين بالأطفال بصورة فعالة وإدانتهم. لقد تم إقرار مشروع معدل لقانون منع الإتجار بالبشر من قبل رئاسة الوزراء؛ تمهيداً لإقراره وفق القنوات الدستورية ، ومن أبرز ملامح القانون المعدل هو إضافة فصل خاص للحماية ، بحيث تكفل الجهات المختصة حماية المجني عليهم والمتضررين وسلامتهم النفسية والجسدية وإعتماد المنهج وفقا لمصلحة الطفل الفضلى، كما تم تشديد العقوبات إذا وقعت الجريمة على طفل أو على أنثى بحيث أصبحت جناية وعقوبتها الحبس سبع سنوات والغرامة لا تقل عن خمسة آلآف دينار .كما ويشمل بمشروع القانون النص على مسؤولية الأشخاص الإعتبارين.

231-    كما تم التوسع في تعريف الإستغلال بحيث أصبح يشمل أيضا الإستغلال الجنسي والتسول . كما أفرت مسودة الإستراتجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر من قبل رئاسة الوزراء مطلع عام 2019، وتضمنت محاور الوقاية و الحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي. وإنبثق عن محور الحماية أهدافاً إستراتجيةً وفرعيةً عديدة ، يعد أبرزها توفير مساعدة وحماية متخصصة للأطفال من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة وأبرزها تنظيم دورات تدريبية لتوفير الإستشارات المتخصصة للأطفال من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر.

232-    وتستهدف الإستراتيجية حملات زيادة الوعي لكافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات المستضعفة.

233-    تم استحداث جهاز تنفيذي للنظر في قضايا وجرائم الإتجار بالأشخاص في مديرية الأمن العام (وحدة مكافحة الإتجار بالبشر) ومن أهدافها: 

  • رسم السياسة العامة لمنع الإتجار بالبشر ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها.
  • مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها. 
  • التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر، بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة المجني عليهم والمتضررين من هذه الجرائم الى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على إستقبالهم.
  • إصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها ونشره. 
  • نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين بإستقدام العمال والمستخدمين حول الأمور المتعلقة بمنع الإتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلك من الوسائل . 
  • دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الإتجـــار بالبشر، وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها .
  • التعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والإجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر والإشراف على إيوائهم في أماكن منشأة أو معتمدة لهذه الغاية .
  • تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها.
  • أي مهام ذات علاقة بعملها يعرضها عليها رئيس اللجنة.

234-    هناك إجراءات مطبقة لملاحقة مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر قضائيا وقانونيا. وإتخاذ أشد الإجراءات

235-     تم تشديد العقوبات في مشروع تعديل القانون على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر وخاصة متى ما كان الضحية طفلا أو إمرأة

236-    وفيما أدناه عدد اللقاءات والورش والدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية من قبل مديرية الأمن العام من عام (2014 - 2018)

64اللقاءات  
118ورش العمل والدورات 
393المحاضرات  
1423عدد موظفي إنفاذ القانون المشاركون 

237-    أعداد الإحصائيات من قبل وحدة مكافحة الإتجار بالبشر من عام (2014 - 2018) :

العامقضايا الاتجار بالبشر
201456  قضية
201528 قضية
201631 قضية
201723 قضية
201820  قضية

238-    وتشير الإحصائيات لدى مديرية الأمن العام عدم وجود اي أطفال في جميع القضايا التي تم التعامل معها.

239-    تبنت وحدة الإتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام في عملها المحاور الرئيسية الواردة في المادة الثانية من بروتوكول باليرمو والتي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشر على النحو التالي:

240-    محور الوقاية: 

         والذي يهدف إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون ونشر الوعي، عن طريق إعطاء المحاضرات والورش التدريبية لموظفي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني.

241-    محور الحماية:

           يتم تقديم خدمات ومساعدات للضحايا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومنها غيواء الضحية بالتعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة القانونية.

242-    محور الملاحقة القضائية:

         تقوم الوحدة بإستقبال الشكاوى والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بجريمة الإتجار بالبشر وإحالة الجناة إلى المحاكم المختصة لإجراء المقتضى القانوني .

243-    محور تبادل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية :

         تقوم الوحدة بتعزيز قنوات الإتصال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية   

244-    يتم إيداع الأطفال الضحايا في دور الحماية وتوفير كافة الخدمات والبرامج الرعائية والصحية والتعليمية والدمج الإجتماعي بإعتبارهم محتجون للحماية والرعاية.

245-    في نهاية عام 2016 تم افتتاح قسم الأطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت  لدى إدارة حماية الأسرة/مديرية الأمن العام. ويقوم قسم الأطفال المستغلين جنسيا عبر الإنترنت بالتعامل مع قضايا الإستغلال الجنسي للأطفال من خلال الإنترنت سواءا وتشمل ايضا على تداول الصور الإباحية للأطفال والإستغلال والإبتزاز الجنسي والتنمر الإلكتروني

246-    ترتبط قاعدة البيانات لدى القسم مع قاعدة البيانات الموجودة لدى إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) الموجودة في مدينة ليون في فرنسا ويكون شراكة وتنسيق مستمر معهم في هذا الشان. ويعتبر قسم الأطفال المستغلين جنسياً هو أحد وكالات إنفاذ القانون في مجال الجريمة الإلكترونية التي تستهدف الأطفال وهو جهة رسمية معتمدة لدى جميع شبكات التواصل الإجتماعي الدولية ويتم التواصل معهم بإستمرار من أجل الحد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال

247-    يقوم القسم بالتوعية بمخاطر إستخدام الإنترنت من قبل الأطفال والطرق المثلى لحمايتهم من العرض للإستغلال 

قضايا الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنتعدد الأدلة الرقمية في قضايا الإعتداءات الجنسية التي فحصت من خلال القسم
84125

248-    تحرص إدارة حماية الأسرة على الجانب التوعوي لما لهذا الجانب من أثر للحد من العنف الواقع على الأطفال وخاصة الجرائم الجنسية حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية للاعوام 2015 – 2019 وفقا لما يلي: 

السنةعدد المحاضرات
2015333 محاضرة عدد المستفيدين منها 16650
2016

20 حملة يستفيد منها 1000 شخص  

عدد المحاضرات 619 محاضرة 

عدد المستفيدين 30950

2017

20 حملة يستفيد منها 1000 شخص  

عدد المحاضرات 687

عدد المسفيدين 34350 

2018

عدد الحملات 20 حملة يستفيد منها 1000 شخص 

عدد المحاضرات 698 

عدد المستفيدين 34900

30/6/2019

عدد الحملات : 20 حملة يستفيد منها 1000 شخص 

عدد المحاضرات 295 

عدد المستفيدين 14750

      13-5   إدارة قضاء الأحداث

249-    لقد تم رفع سن المسؤولية الجزائية إلى سن الثانية عشرة  وإنتهاج العدالة الإصلاحية المتضمنة في قانون الأحداث.

250-    تم توسيع مظلة العمل المشترك ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في توفير الخدمات وبدائل الإحتجاز والتي تقوم عليها مؤسسات مجتمع مدني حسب مفهوم العدالة الإصلاحية ضمن مشروع قانون الأحداث 2018.

251-    وأما بخصوص إستخدام التقنية الحديثة بالمحاكم فقد تم ما يلي : 

  • الغاء المادة (308) من قانون العقوبات المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب في جرائم العرض.
  • تعديل المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إستخدام التقنية الحديثة للشهود بالتصوير التلفزيوني أثناء الشهادة. 
  • تم إعداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين ونظام التدابير بموجب قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 ، وتم العمل على رفع مسودة النظامين مع الأسباب الموجبة لديوان التشريع والرأي.
  • تضمنت الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث (2017-2019) الصادرة بموجب  قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 التي ركزت على موضوع حماية الأطفال في مسائل الإستغلال من خلال البرامج المقدمة من وزارة التنمية الإجتماعية والجهات المعنية ضمن الخطة التنفيذية وتوفير الإحصائيات والبيانات للأزمة والتي يمكن من خلالها تحديد نقاط الضعف لدراستها.
  • تم تعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بالولاية الطبية للأم على أطفالها الصغار والتي أقرت بتعديلات قانون العقوبات لعام 2017، وتم تعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على إستخدام التقنية الحديثة والتي تم الأخذ بها. 

      13-6   الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

252-    قامت الدوله الأردنيه بإقرار جميع التشريعات اللازمه من قوانين وأنظمه وتعليمات من أجل توفير الحمابه المطلوبه للإطفال من شهود وضحايا على النحو التالي: 

  • قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والتشريعات الصادرة بموجبه.
  • إعداد مسودة قانون الأحداث لسنة 2019.
  • قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017.
  • إعداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين ومسودة نظام التدابير بموجب المواد (6+11) من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017- 2018 وهي جاهزه للإقرار.
  • تعديل المادة (62/2/ج) المتعلقة بالولاية الطبية للأم على أطفاله الصغار والتي أقرت بتعديلات قانون العقوبات لعام 2017، 
  • إلغاء المادة 308 المتعلقة بإفلات الجاني من العقاب بزواج المغتصبة ، وتعديل المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على استخدام التقنية الحديثة .
  • الإنتهاء من إعداد مسودة قانون حماية حقوق الطفل ورفعة لديوان التشريع والرأي للبت فيه وإستكمال إجراءات إقراره عبر القنونات الرسميه. 
  • إقتراح تعديلات قانونيه بشأن مواجهة التسرب المدرسي في المدارس وتجنب عمالة الأطفال 
  • إعداد مسودة  قانون الجرائم الإلكترونية وإقتراح تعديلات للإستخدام الآمن الإيجابي للإنترنت  والتي تم رفعها بكتاب رسمي للبرلمان.

253-    راعت التشريعات توفير الحمايه الكامله للأطفال من خلال النص والتركيز على آليات الحمايه أثناء عملية التحقيق مع الأطفال الضحايا والشهود سواء في مرحلة الشرطه والإدعاء العام أو في مرحلة المحاكمه او حتى في مرحلة التوقيف. 

254-    تم النص في مسودة قانون الأحداث لعام 2019على عدم جواز توقيف الحدث المراهق في الجنح ، ومنع إختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين أو المحكومين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه وأثناء التنفيذ.

255-    وكذلك تم  النص في قانون الأحداث الساري المفعول على معاقبة من يحتجز حدثا مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الإحتفاظ المعتمدة قانونا او في أي مرحله من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنه (ماده 42) و الماده 34 منه على انه:

          أ‌-       لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند إلى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر إحالة الحدث المحتاج الرعاية إلى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين:

         إذا كان محتاجاً للحماية أو للرعاية وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم .إذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها . 

          ب‌-      لقاضي تنفيذ الحكم إذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قراراً باعتبار الحدث محتاجاً للرعاية والحماية

          والماده 40 منه على انه:

         لقاضي تنفيذ الحكم ان يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أي دار رعاية الأحداث، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك. الماده 41 

         تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

256-    نص قانون الحمايه على تخصيص هيئات متخصصه لقضايا العنف ووسع من مفهوم الأسرة ليصيب بالحمايه أكبر شريحة ممكنه من أفراد الأسرة. ونظام حماية الشهود والمبلغين وغيره من الأنظمه والتعليمات تصب في خانة الحماية والرعاية للأطفال والأحداث .

      14-  التصديق على البروتوكول الإختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

257-    إن الحكومة الأردنية ملتزمة في التعامل مع قضايا حماية حقوق الطفل بكل جدية. وتسعى من أجل ذلك الى خلق منظومة وطنية من تضم تشريعاتها وممارساتها وسياساتها الهادفة إلى تطبيق نظام حماية لحقوق الأطفال يراعي المبادئ الأساسية للإتفاقية. وحيث أن هذه الإتفاقية والبرتوكولات الإختيارية هي ليست بديلة عن التشريعات الوطنية وانما بل تعززها وتكملها. فإن الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ستكون من ضمن الصكوك الدولية التي ستنظر فيها  اللجنة الوزارية التي شكلت في عام 2018 لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.  

      15-  التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

258-    تعمل الحكومة وبشكل مستمر على التفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية. وكذلك تعمل على تعزيز المنظومة الوطنية من خلال الموائمة والملائمة مع الإلتزمات الدولية .وفي عام 2018 تم تشكيل لجنة مراجعة التشريعات للعمل على تعديل التشريعات بما يتناسب مع مصادقة الأردن على الإتفاقيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان ,ومنها تعزيز إعمال حقوق الطفل من خلال التطبيق العملي. وتفاعلت المملكة مع هذه الآليات من التقارير الدورية وكذلك تقارير الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان حيث قدم تقرير في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وقدمت الدول 226 توصية حظيت 149 توصية بموافقة الحكومة الأردنية وأحيطت علما ب 77 توصية .وان الدخول بالإتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ضمن أجندات الحكومة وتعمل على دراستها والتفاعل معها بشكل مستمر. وقد أعلنت المملكة عن توجه الحكومة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. وتقدم الأردن الدعوة المفتوحة وفقا للإجراءات الخاصة.

      16-  المتابعة والنشر وتنفيذ التوصيات 

259-    إنسجاما مع توصية اللجنة حول العمل على إتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) على نطاق واسع بلغات البلد، فقد تم خلال عام 2017 توزيع ألفي كتيب بالتقرير السابق والتوصيات بالتعاون مع اليونيسيف داخل الدولة وشملت الجامعات والجمعيات نصفها بالإنجليزية وتم عقد ورشة عمل لمدة يومان ضمت مندوبين عن مرافق الدولة للنقاش بالتوصيات.

260-    ومن أبرز الكتب الخاصة بالتوعية بمسائل الإتفاقية والتوصيات:

           1-        الكتيب الصديق لحقوق الطفل وهو للتوعية بإتفاقية حقوق الطفل والتوصيات الصادرة عنها.

          2-      الكتيب التفاعلي لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

          3-      وتم توزيع 26 ألف نسخة صديقة للطفل بالتعاون مع اليونيسيف على مدراس المملكة وهي تستهدف الطفل للتوعية بالإتفاقية والتوصيات على تقرير الطفل 2014.

261-    كما أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعقد  الورش التدريبية للمعنيين بالتعاون مع اليونيسيف والمفوضية السامية اللاجئين والدورات التدريبية وتطوير القدرات مثل التدريب على إستخدام التقنية الحديثة والتدريب على قانون الأحداث والتدريب على قانون الحماية من العنف الأسري وهي مستمرة. وتعقد مؤسسات وطنية مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عن التقارير الدولية خلال شهر 3 عام 2019 ومركز العدل للمساعدة القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإتحاد المرأة الأردنية.

262-    وقام المجلس بتنفيذ مشروع حقيبة الإنترنت الآمن (يهدف للتوعية) والذي يسعى للتوعية بإستعمال الطفل للإنترنت بشكل آمن. وأيضا مشروع حقيبتي مدرستي (يهدف للتوعية) ويسعى لتنمية مواهب الطفل بالمدرسة ولإرتباط الطفل بها. 

                              


 

*        تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.